كتاب الأم/كتاب الحكم في قتال المشركين ومسألة مال الحربي/من قوتل من العرب والعجم ومن يجري عليه الرق
[قال الشافعي]: وإذا قوتل أهل الحرب من العجم جرى السباء على ذراريهم ونسائهم ورجالهم لا اختلاف في ذلك وإذا قوتلوا وهم من العرب فقد سبى رسول الله ﷺ بني المصطلق وهوازن وقبائل من العرب وأجرى عليهم الرق حتى من عليهم بعد فاختلف أهل العلم بالمغازي فزعم بعضهم أن النبي ﷺ لما أطلق بني هوازن قال لو كان تاما على أحد من العرب سبي تم على هؤلاء ولكنه إسار وفداء فمن أثبت هذا الحديث عم أن الرق لا يجري على عربي بحال وهذا قول الزهري وسعيد بن المسيب والشعبي ويروى عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز [قال والشافعي]: أخبرنا سفيان عن يحيى بن يحيى الغساني عن عمر بن عبد العزيز قال: وأخبرنا سفيان عن الشعبي أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: لا يسترق عربي [قال الربيع]: [قال الشافعي]: ولولا أنا نأثم بالتمني لتمنينا أن يكون هذا هكذا.
[قال الشافعي]: أخبرنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن ابن المسيب أنه قال في المولى ينكح الأمة يسترق ولده وفي العربي ينكحها لا يسترق ولده وعليه قيمتهم [قال الربيع]: رأى الشافعي أن يأخذ منهم الجزية وولدهم رقيق ممن دان دين أهل الكتاب قبل نزول الفرقان [قال الشافعي] رحمه الله تعالى: ومن لم يثبت هذا الحديث عن النبي ﷺ ذهب إلى أن العرب والعجم سواء وأنه يجري عليهم الرق حيث جرى على العجم. والله تعالى أعلم.
[قال الشافعي]: في الحربي يخرج إلى دار الإسلام مستأمنا وامرأته في دار الحرب على دينه: لا تنقطع بينهما العصمة إنما تنقطع بينهما العصمة باختلاف الدينين أما والدين واحد فلا تنقطع بينهما العصمة أرأيت لو أن مسلما أسر وامرأته أو دخل دار الحرب مستأمنا وامرأته أو أسلم هو وامرأته في دار الحرب فقدر على الخروج ولم تقدر امرأته أتنقطع العصمة بينهما وهما على دين واحد؟ لا تنقطع العصمة إلا باختلاف الدينين.
[قال الشافعي]: أي الزوجين أسلم فانقضت العدة قبل أن يسلم الآخر منهما فقد انقطعت العصمة بينهما وهو فسخ بغير طلاق وإذا طلق النصراني الذمي امرأته النصرانية ثلاثا ثم أسلما فرق بينهما ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره وكذلك لو كان حربيا من قبل أنا إذا أثبتنا له عقد النكاح فجعلنا حكمه فيه كحكم المسلم لزمنا أن نجعل حكمه حكم المسلم فيما يفسخ عقد النكاح وفسخ عقد النكاح التحريم بالطلاق.