كتاب الأم/كتاب الحكم في قتال المشركين ومسألة مال الحربي/وطء الأم بعد البنت من ملك اليمين
[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: ولا يحل وطء الأم بعد البنت ولا البنت بعد الأم من ملك اليمين ولا يحل وطء المملوكات بشيء لا يحل من وطء الحرائر مثله إلا أنهن يخالفن الحرائر في معنيين فيكون للرجل أن يملك الأم وولدها ولا يكون له أن ينكح الأم وابنتها ويجمع بين الأختين من الملك ولا يجمع بينهما من النكاح ويطأ من الولائد ما شاء بالملك وفي وقت واحد ولا يكون له أن يجمع بين أكثر من أربع بالنكاح.