كتاب الأم/كتاب الرد على محمد بن الحسن/باب قتل الغيلة وغيرها وعفو الأولياء

كتاب الأم المؤلف الشافعي
باب قتل الغيلة وغيرها وعفو الأولياء



باب قتل الغيلة وغيرها وعفو الأولياء


قال أبو حنيفة رضي الله عنه من قتل رجلا عمدا قتل غيلة أو غير غيلة فذلك إلى أولياء القتيل فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا وقال أهل المدينة إذا قتله قتل غيلة من غير ثائرة ولا عداوة فإنه يقتل وليس لولاة المقتول أن يعفوا عنه وذلك إلى السلطان يقتل فيه القاتل وقال محمد بن الحسن قول الله عز وجل أصدق من غيره قال الله عز وجل: {ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا} وقال عز وجل: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد} إلى قوله: {فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف} فلم يسم في ذلك قتل الغيلة ولا غيرها فمن قتل وليه فهو وليه في دمه دون السلطان إن شاء قتل وإن شاء عفا وليس إلى السلطان من ذلك شيء. أخبرنا أبو حنيفة رحمه الله عن حماد عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى برجل قد قتل عمدا فأمر بقتله فعفا بعض الأولياء فأمر بقتله فقال ابن مسعود رضي الله عنه كانت لهم النفس فلما عفا هذا أحيا النفس فلا يستطيع أن يأخذ حقه حتى يأخذ غيره قال فما ترى قال أرى أن تجعل الدية عليه في ماله وترفع حصة الذي عفا فقال عمر وأنا أرى ذلك. أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن النخعي قال: من عفا من ذي سهم فعفوه عفو فقد أجاز عمر وابن مسعود العفو من أحد الأولياء ولم يسألوا أقتل غيلة كان ذلك أو غيره.

[قال الشافعي]: كل من قتل في حرابة أو صحراء أو مصر أو مكابرة أو قتل غيلة على مال أو غيره أو قتل نائرة فالقصاص والعفو إلى الأولياء وليس إلى السلطان من ذلك شيء إلا الأدب إذا عفا الولي.

كتاب الأم - كتاب الرد على محمد بن الحسن
كتاب الرد على محمد بن الحسن | باب الديات | القصاص بين العبيد والأحرار | الرجلان يقتلان الرجل أحدهما ممن يجب عليه القصاص | في عقل المرأة | باب في الجنين | باب الجروح في الجسد | باب في الأعور يفقأ عين الصحيح | باب ما لا يجب فيه أرش معلوم | باب دية الأضراس | باب جراح العبد | باب القصاص بين المماليك | باب دية أهل الذمة | باب العقل على الرجل خاصة | باب الحر إذا جنى على العبد | باب ميراث القاتل | باب القصاص في القتل | باب قتل الغيلة وغيرها وعفو الأولياء | باب الرجل يمسك الرجل للرجل حتى يقتله | باب القود بين الرجال والنساء | باب القصاص في كسر اليد والرجل