كتاب الأم/كتاب الصيد والذبائح/باب إرسال المسلم والمجوسي الكلب

ملاحظات: باب إرسال المسلم والمجوسي الكلب


[قال الشافعي]: وإذا أرسل المسلم والمجوسي كلبا واحدا أو كلبين متفرقين أو طائرين أو سهمين فأصابا الصيد ثم لم تدرك ذكاته فلا يؤكل فهو كذبيحة مسلم ومجوسي لا فرق بينهما فإذا دخل في الذبيحة ما لا يحل لم تحل وكذلك لو أعانه كلب غير معلم وسواء أنفذ السهم أو الكلب المعلم مقاتله أو لم ينفذها إذا أصابه على قتله غيره مما لا يحل لأن مقاتله قد تنفذ فيحيا إلا أن يكون قد بلغ منه ما يبلغ الذبح التام بالمذبوح مما لا يعيش بعده طرفة عين ومما تكون حركته كحركة المذبوح كحشاشة روح الحياة التي لم يتتام خروجه فإن خرج إلى هذا فلا يضره ما أصابه لأنه قد أصابه وهو ميت.

كتاب الأم - كتاب الصيد والذبائح
باب صيد كل ما صيد به من وحش أو طير | باب تسمية الله عز وجل عند إرسال ما يصطاد به | باب إرسال المسلم والمجوسي الكلب | باب إرسال الصيد فيتوارى عنك ثم تجد الصيد مقتولا | باب ما ملكه الناس من الصيد | باب ذبائح أهل الكتاب | ذبائح نصارى العرب | ذبح نصارى العرب | المسلم يصيد بكلب المجوسي | ذكاة الجراد والحيتان | ما يكره من الذبيحة | زكاة ما في بطن الذبيحة | ذبائح من اشترك في نسبه من أهل الملل وغيرهم | الذكاة وما أبيح أكله وما لم يبح | الصيد في الصيد | إرسال الرجل الجارح | باب في الذكاة والرمي | الذكاة | باب موضع الذكاة في المقدور على ذكاته وحكم غير المقدور عليه | باب فيه مسائل مما سبق | باب الذبيحة وفيه من يجوز ذبحه