كتاب الأم/كتاب الصيد والذبائح/باب ذبائح أهل الكتاب

ملاحظات: باب ذبائح أهل الكتاب


[قال الشافعي]: رحمه الله: أحل الله طعام أهل الكتاب وكان طعامهم عند بعض من حفظت عنه من أهل التفسير ذبائحهم وكانت الآثار تدل على إحلال ذبائحهم فإن كانت ذبائحهم يسمونها لله تعالى فهي حلال وإن كان لهم ذبح آخر يسمون عليه غير اسم الله تعالى مثل اسم المسيح أو يذبحونه باسم دون الله تعالى لم يحل هذا من ذبائحهم ولا أثبت أن ذبائحهم هكذا فإن قال قائل وكيف زعمت أن ذبائحهم صنفان وقد أبيحت مطلقة؟ قيل قد يباح الشيء مطلقا وإنما يراد بعضه دون بعض فإذا زعم زاعم أن المسلم إن نسي اسم الله تعالى أكلت ذبيحته وإن تركه استخفافا لم تؤكل ذبيحته وهو لا يدعه للشرك كان من يدعه على الشرك أولى أن تترك ذبيحته، وقد أحل الله عز وجل لحوم البدن مطلقة فقال {فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها} ووجدنا بعض المسلمين يذهب إلى أن لا يؤكل من البدنة التي هي نذر ولا جزاء صيد ولا فدية فلما احتملت هذه الآية ذهبنا إليه وتركنا الجملة، لا أنها خلاف للقرآن ولكنها محتملة ومعقول أن من وجب عليه شيء في ماله لم يكن له أن يأخذ منه شيئا لأنا إذا جعلنا له أن يأخذ منه شيئا فلم نجعل عليه الكل إنما جعلنا عليه البعض الذي أعطى فهكذا ذبائح أهل الكتاب بالدلالة على شبيه ما قلنا.

كتاب الأم - كتاب الصيد والذبائح
باب صيد كل ما صيد به من وحش أو طير | باب تسمية الله عز وجل عند إرسال ما يصطاد به | باب إرسال المسلم والمجوسي الكلب | باب إرسال الصيد فيتوارى عنك ثم تجد الصيد مقتولا | باب ما ملكه الناس من الصيد | باب ذبائح أهل الكتاب | ذبائح نصارى العرب | ذبح نصارى العرب | المسلم يصيد بكلب المجوسي | ذكاة الجراد والحيتان | ما يكره من الذبيحة | زكاة ما في بطن الذبيحة | ذبائح من اشترك في نسبه من أهل الملل وغيرهم | الذكاة وما أبيح أكله وما لم يبح | الصيد في الصيد | إرسال الرجل الجارح | باب في الذكاة والرمي | الذكاة | باب موضع الذكاة في المقدور على ذكاته وحكم غير المقدور عليه | باب فيه مسائل مما سبق | باب الذبيحة وفيه من يجوز ذبحه