كتاب الأم/كتاب الصيد والذبائح/باب صيد كل ما صيد به من وحش أو طير

ملاحظات: باب صيد كل ما صيد به من وحش أو طير


[قال الشافعي]: وتعليم الفهد وكل دابة علمت كتعليم الكلب لا فرق بينهما غير أن الكلب أنجسها ولا نجاسة في حي إلا الكلب والخنزير وتعليم الطائر كله واحد البازي والصقر والشاهين والعقاب وغيرها وهو أن يجمع أن يدعى فيجيب ويستشلى فيطير ويأخذ فيحبس فإذا فعلت هذا مرة بعد مرة فهي معلمة يؤكل ما أخذت وقتلت فإن أكلت فالقياس فيها كهو في الكلب، زعم بعض المشرقيين أنه يؤكل ما قتلت وإن أكلت وزعم إنه إذا أكل الكلب لا يؤكل وزعم أن الفرق بينهما عنده أن الكلب يضرب والبازي لا يضرب فإذا زعم أنها تفترق في هذا فكيف زعم أن البازي لا يؤكل صيده حتى يكون يدعى فيجيب ويستشلى فيطير وأنه لو طار من نفسه فقتل لم يؤكل إذا لم يكن معلما؟ أفرأيت إذا استجاز في معلمين يفرق بينهما فلو فرق بينهما رجل حيث جمع بينهما أو جمع بينهما حيث فرق بينهما هل كانت الحجة عليه إلا كهي عليه؟

كتاب الأم - كتاب الصيد والذبائح
باب صيد كل ما صيد به من وحش أو طير | باب تسمية الله عز وجل عند إرسال ما يصطاد به | باب إرسال المسلم والمجوسي الكلب | باب إرسال الصيد فيتوارى عنك ثم تجد الصيد مقتولا | باب ما ملكه الناس من الصيد | باب ذبائح أهل الكتاب | ذبائح نصارى العرب | ذبح نصارى العرب | المسلم يصيد بكلب المجوسي | ذكاة الجراد والحيتان | ما يكره من الذبيحة | زكاة ما في بطن الذبيحة | ذبائح من اشترك في نسبه من أهل الملل وغيرهم | الذكاة وما أبيح أكله وما لم يبح | الصيد في الصيد | إرسال الرجل الجارح | باب في الذكاة والرمي | الذكاة | باب موضع الذكاة في المقدور على ذكاته وحكم غير المقدور عليه | باب فيه مسائل مما سبق | باب الذبيحة وفيه من يجوز ذبحه