كتاب الأم/كتاب الوصايا/باب ما يكون رجوعا في الوصية وتغييرا لها وما لا يكون رجوعا، ولا تغييرا
[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: وإذا أوصى رجل بعبد بعينه لرجل، ثم أوصى بذلك العبد بعينه لرجل فالعبد بينهما نصفان، ولو قال العبد الذي أوصيت به لفلان لفلان، أو قد أوصيت بالعبد الذي أوصيت به لفلان لفلان كان هذا ردا للوصية الأولى وكانت وصيته للآخر منهما، ولو أوصى لرجل بعبد، ثم أوصى أن يباع ذلك العبد كان هذا دليلا ثم إبطال وصيته به، وذلك أن البيع والوصية لا يجتمعان في عبد، وكذلك لو أوصى لرجل بعبد، ثم أوصى بعتقه، أو أخذ مال منه وعتقه كان هذا كله إبطالا للوصية به للأول، ولو أوصى لرجل بعبد، ثم باعه أو كاتبه، أو دبره، أو وهبه كان هذا كله إبطالا للوصية فيه.
[قال الشافعي]: ولو أوصى به لرجل، ثم أذن له في التجارة أو بعثه تاجرا إلى بلد، أو أجره، أو علمه كتابا، أو قرآنا أو علما، أو صناعة، أو كساه، أو وهب له مالا، أو زوجه لم يكن شيء من هذا رجوعا في الوصية، ولو كان الموصي به طعاما فباعه أو وهبه، أو أكله، أو كان حنطة فطحنها، أو دقيقا فعجنه أو خبزه فجعلها سويقا كان هذا كله كنقض الوصية، ولو أوصى له بما في هذا البيت من الحنطة ثم خلطها بحنطة غيرها كان هذا إبطالا للوصية، ولو أوصى له مما في البيت بمكيلة حنطة ثم خلطها بحنطة مثلها لم يكن هذا إبطالا للوصية وكانت له المكيلة التي أوصى بها له.