كتاب الأم/كتاب صلاة الخوف/الوجه الثاني من صلاة الخوف

ملاحظات: الوجه الثاني من صلاة الخوف


[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا}

[قال الشافعي]: فكان بينا في كتاب الله عز وجل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا أن الحال التي أذن لهم فيها أن يصلوا رجالا أو ركبانا غير الحال التي أمر فيها نبيه يصلي بطائفة ثم بطائفة فكان بينا لأنه لا يؤذن لهم بأن يصلوا رجالا أو ركبانا إلا في خوف أشد من الخوف الذي أمرهم فيه بأن يصلي بطائفة ثم بطائفة.

[قال الشافعي]: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه ذكر صلاة الخوف فساقها ثم قال: فإن كان خوفا أشد من ذلك صلوا رجالا أو ركبانا مستقبلي القبلة، وغير مستقبليها، قال مالك: لا أراه يذكر ذلك إلا النبي .

[قال الشافعي]: أخبرنا محمد بن إسماعيل أو عبد الله بن نافع عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي

[قال الشافعي]: والخوف الذي يجوز فيه أن يصلوا رجالا وركبانا، والله تعالى أعلم إطلال العدو عليهم فيتراءون معا، والمسلمون في غير حصن حتى ينالهم السلاح من الرمي أو أكثر من أن يقرب العدو فيه منهم من الطعن والضرب فإن كان هذا هكذا، والعدو من وجه واحد، والمسلمون كثير يستقل بعضهم بقتال العدو حتى يكون بعض في شبيه بحال غير شدة الخوف منهم قاتلتهم طائفة، وصلت أخرى صلاة غير شدة الخوف، وكذلك لو كان العدو من وجهين أو ثلاثة أو محيطين بالمسلمين والعدو قليل، والمسلمون كثير تستقل كل طائفة، وليها العدو بالعدو حتى يكون من بين الطوائف التي يليها العدو في غير شدة الخوف منهم صلى هؤلاء الذين لا يلونهم صلاة غير شدة الخوف.

[قال الشافعي]: فإن قدر هؤلاء الذين صلوا أن يدخلوا بين العدو وبين الطوائف التي كانت تلي قتال العدو حتى يصير الذين كانوا يلون قتالهم في مثل حال هؤلاء في غير شدة الخوف منهم فعلوا، ولم يجز الذين يلون قتالهم إلا أن يصلوا صلاة غير شدة الخوف بالأرض، وإلى القبلة.

[قال الشافعي]: وإذا تعذر هذا بالتحام الحرب أو خوف إن ولوا عنهم أن يركبوا أكتافهم ويروها هزيمة أو هيبة الطائفة التي صلت بالدخول بينهم، وبين العدو أو منع العدو ذلك لها أو تضايق مدخلهم حتى لا يصلوا إلى أن يكونوا حائلين بينهم، وبين العدو كان للطائفة التي تليهم أن يصلوا كيفما أمكنهم مستقبلي القبلة، وغير مستقبليها، وقعودا على دوابهم ما كانت دوابهم، وعلى الأرض قياما يومئون برءوسهم إيماء.

[قال الشافعي]: وإن كان العدو بينهم، وبين القبلة فاستقبلوا القبلة ببعض صلاتهم ثم دار العدو عن القبلة داروا بوجوههم إليه، ولم يقطع ذلك صلاتهم إذا جعلت صلاتهم كلها مجزئة عنهم إلى غير القبلة إذا لم يمكنهم غير ذلك جعلتها مجزئة إذا كان بعضها كذلك، وبعضها أقل من كلها.

[قال الشافعي]: وإنما تجزئهم صلاتهم هكذا إذا كانوا غير عاملين فيها ما يقطع الصلاة، وذلك الاستدارة، والتحرف والمشي القليل إلى العدو، والمقام يقومونه فإذا فعلوا هذا أجزأتهم صلاتهم، وكذلك لو حمل العدو عليهم فترسوا عن أنفسهم أو دنا بعضهم منهم فضرب أحدهم الضربة بسلاحه أو طعن الطعنة أو دفع العدو بالشيء، وكذلك لو أمكنته للعدو غرة، ومنه فرصة فتناوله بضربة أو طعنة، وهو في الصلاة أجزأته صلاته فأما إن تابع الضرب أو الطعن أو طعن طعنة فرددها في المطعون أو عمل ما يطول فلا يجزيه صلاته، ويمضي فيها، وإذا قدر على أن يصليها لا يعمل فيها ما يقطعها، أعادها، ولا يجزيه غير ذلك.

[قال الشافعي]: ولا يدعها في هذه الحال إذا خاف ذهاب وقتها، ويصليها ثم يعيدها.

[قال الشافعي]: وإذا عمد في شيء من الصلاة كلمة يحذر بها مسلما أو يسترهب بها عدوا وهو ذاكر أنه في صلاته فقد انتقضت صلاته، وعليه إعادتها متى أمكنه.

[قال الشافعي]: وإن أمكنه صلاة شدة الخوف فصلاها، ولم يعمل فيها ما يفسدها أجزأته، وإن أمكنته صلاة غير شدة الخوف صلاها، وكذلك إن أمكنه غير صلاة الخوف صلاها.

كتاب الأم - كتاب صلاة الخوف
كيفية صلاة الخوف | انتظار الإمام الطائفة الثانية | تخفيف القراءة في صلاة الخوف | السهو في صلاة الخوف | باب ما ينوب الإمام في صلاة الخوف | إذا كان العدو وجاه القبلة | الحال التي يجوز للناس أن يصلوا فيها صلاة الخوف | كم قدر من يصلي مع الإمام صلاة الخوف | أخذ السلاح في صلاة الخوف | ما لا يجوز للمصلي في الحرب أن يلبسه مما ماسته النجاسة، وما يجوز | ما يجوز للمحارب أن يلبس مما يحول بينه وبين الأرض وما لا يجوز | ما يلبس المحارب مما ليس فيه نجاسة، وما لا يلبس، والشهرة في الحرب أن يعلم نفسه بعلامة | الوجه الثاني من صلاة الخوف | إذا صلى بعض صلاته راكبا ثم نزل أو نازلا ثم ركب أو صرف عن القبلة وجهه أو تقدم من موضعه | إذا صلى، وهو ممسك عنان دابته | إذا صلوا رجالا وركبانا هل يقاتلون، وما الذي يجوز لهم من ذلك ؟ | من له من الخائفين أن يصلي صلاة الخوف ؟ | في أي خوف تجوز فيه صلاة الخوف | في طلب العدو | قصر الصلاة في الخوف | ما جاء في الجمعة والعيدين في الخوف | تقديم الإمام في صلاة الخوف