كتاب الأم/كتاب صلاة الخوف/ما يجوز للمحارب أن يلبس مما يحول بينه وبين الأرض وما لا يجوز
[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: وإذا كانت البيضة ذات أنف أو سابغة على رأس الخائف كرهت له في الصلاة لبسها لئلا يحول موضع السبوغ أو الأنف بينه، وبين إكمال السجود، ولا بأس أن يلبسها، فإذا سجد وضعها أو حرفها أو حسرها إذا ماست جبهته الأرض متمكنا.
[قال الشافعي]: وهكذا المغفر والعمامة، وغيرهما مما يغطي موضع السجود.
[قال الشافعي]: وإذا ماس شيء من مستوى جبهته الأرض كان ذلك أقل ما يجزئ به السجود، وإن كرهت له أن يدع أن يماس بجبهته كلها، وأنفه الأرض ساجدا.
[قال الشافعي]: وأكره له أن يكون على كفيه من السلاح ما يمنعه أن تباشر كفاه الأرض، وأحب إن فعل أن يعيد الصلاة ولا يتبين أن عليه إعادة، ولا أكره ذلك له في ركبتيه، ولا أكره له منه في قدميه ما أكره له في كفيه.
[قال الشافعي]: وإن سلب مشركا سلاحا، أو اشترى منه وهو ممن يرى المشرك يمس سلاحه بنجس ما كان ولم يعلمه برؤية، ولا خبر فله أن يصلي فيه ما لم يعلم أن في ذلك السلاح نجاسة، ولو غسله قبل أن يصلي فيه أو توقى الصلاة فيه كان أحب إلي.