مجموع الفتاوى/المجلد التاسع عشر/فصل في الاستبراء
فصل في الاستبراء
وقال الله تعالى: { وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ } 1، وقال النبي ﷺ: «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك»، وقد دل القرآن على أن ما حَرُمَ وطؤه بالنكاح حرم بملك اليمين، فلا يحل التَّسَرِّى بذوات محارمه ولا وَطْءِ السَّرِيَّة في الإحرام والصيام والحيض، وغير ذلك مما يحرم وطء الزوجة فيه بطريق الأولى.
وأما الاسْتِبْرَاء فلم تأتِ به السنة مطلقًا في كل مملوكة، بل قد نَهي ﷺ أن يسقى الرجل ماءَه زَرْعَ غيره. وقال في سبايا أَوْطَاس 2: «لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تستبرأ»، وهذا كان في رقيق سبىٍ، ولم يقل مثل ذلك فيما ملك بإرْثٍ أو شراء أو غيره. فالواجب أنه إن كانت توطأ المملوكة لا يحل وطؤها حتى تستبرأ؛ لئلا يسقى الرجل ماءه زرع غيره. وأما إذا علم أنها لم يكن سيدها يطؤها؛ إما لكونها بكرًا، أو لكون السيد امرأة أو صغيرًا، أو قال وهو صادق: إنى لم أكن أطأها، لم يكن لتحريم هذه حتى تستبرأ وجه، لا من نص ولا من قياس.
هامش