محلى ابن حزم - المجلد الثالث/كتاب القرض


كتاب القرض وهو الدين

كتاب القرض وهو الدين
كتاب القرض (مسألة 1191 - 1208)
فهارس كتاب القرض وهو الدين
1191 - مسألة: القرض فعل خير

1192 - مسألة: القرض جائز في كل ما يحل تملكه وتمليكه بهبة

1193 - مسألة: لا يحل أن يشترط ردا أكثر مما أخذ

1194 - مسألة: إن تطوع عند قضاء ما عليه بأن يعطي أكثر مما أخذ

1195 - مسألة: إن قضاه من غير نوع ما استقرض لم يحل أصلا لا بشرط، ولا بغير شرط

1196 - مسألة: من استقرض شيئا فقد ملكه

1197 - مسألة: إن كان الدين حالا كان للذي أقرض أن يأخذ به المستقرض

1198 - مسألة: إن طالبه صاحب الدين بدينه والشيء المستقرض حاضر عند المستقرض

لم يجز أن يجبر المستقرض على شيء من ماله

1199 - مسألة: إن كان القرض إلى أجل، ففرض عليهما أن يكتباه وأن يشهدا عليه

1200 - مسألة: من لقي غريمه في بلد بعيد أو قريب وكان الدين حالا

أو قد بلغ أجله فله مطالبته

1201- مسألة: إن أراد الذي عليه الدين المؤجل أن يعجله قبل أجله بما قل

أو كثر لم يجبر الذي له الحق على قبوله

1202 - مسألة: القرض جائز في الجواري، والعبيد، والدواب، والدور، والأرضين

1203 - مسألة: كل ما يمكن وزنه أو كيله أو عدده أو زرعه لم يجز أن يقرض جزافا

1204 - مسألة: كل ما اقترض من ذلك معلوم العدد أو الزرع أو الكيل أو الوزن

1205 - مسألة: لا يجوز تعجيل بعض الدين المؤجل على أن يبرئه من الباقي

1206 - مسألة: من كان له دين حال أو مؤجل فحل فرغب إليه الذي عليه الحق في

أن ينظره أيضا إلى أجل مسمى ففعل

1207 - مسألة: كل من مات وله ديون على الناس مؤجلة، أو للناس عليه ديون مؤجلة فكل ذلك سواء

1208 - مسألة: هدية الذي عليه الدين إلى الذي له عليه الدين حلال وكذلك ضيافته إياه

ما لم يكن شيء من ذلك عن شرط. فإن كان شيء عن شرط فهو حرام