محلى ابن حزم - المجلد الثالث/كتاب المداينات والتفليس
كتاب المداينات والتفليس
محلى ابن حزم - المجلد الثالث/كتاب المداينات والتفليس |
كتاب المداينات والتفليس (مسألة 1276 - 1284) |
فهارس كتاب المداينات والتفليس |
1276 - مسألة: من ثبت للناس عليه حقوق من مال أو مما يوجب غرم مال ببينة عدل، أو بإقرار منه صحيح: بيع عليه كل ما يوجد له
1277 - مسألة: إن لم يوجد له مال، فإن كانت الحقوق من بيع أو قرض ألزم الغرم وسجن حتى يثبت العدم 1278 - مسألة: الميسرة لا تكون إلا بأحد وجهين 1279 - مسألة: لا يخلو المطلوب بالدين من أن يكون يوجد له ما يفي بما عليه ويفضل له 1280- مسألة: يقسم مال المفلس الذي يوجد له بين الغرماء بالحصص بالقيمة كما يقسم الميراث على الحاضرين الطالبين 1281 - مسألة: إقرار المفلس بالدين لازم مقبول ويدخل مع الغرماء 1282 - مسألة: حقوق الله تعالى مقدمة على حقوق الناس 1283 - مسألة: من فلس من حي أو ميت فوجد إنسان سلعته التي باعها بعينها فهو أولى بها من الغرماء 1284 - مسألة: من غصب آخر مالا، أو خانه فيه، أو أقرضه فمات ولم يشهد له به، ولا بينة له |