محلى ابن حزم - المجلد الثالث/كتاب المداينات والتفليس


كتاب المداينات والتفليس

محلى ابن حزم - المجلد الثالث/كتاب المداينات والتفليس
كتاب المداينات والتفليس (مسألة 1276 - 1284)
فهارس كتاب المداينات والتفليس
1276 - مسألة: من ثبت للناس عليه حقوق من مال أو مما يوجب غرم مال ببينة عدل، أو بإقرار منه صحيح: بيع عليه كل ما يوجد له

1277 - مسألة: إن لم يوجد له مال، فإن كانت الحقوق من بيع أو قرض ألزم الغرم وسجن حتى يثبت العدم

1278 - مسألة: الميسرة لا تكون إلا بأحد وجهين

1279 - مسألة: لا يخلو المطلوب بالدين من أن يكون يوجد له ما يفي بما عليه ويفضل له

1280- مسألة: يقسم مال المفلس الذي يوجد له بين الغرماء بالحصص بالقيمة كما يقسم الميراث على الحاضرين الطالبين

1281 - مسألة: إقرار المفلس بالدين لازم مقبول ويدخل مع الغرماء

1282 - مسألة: حقوق الله تعالى مقدمة على حقوق الناس

1283 - مسألة: من فلس من حي أو ميت فوجد إنسان سلعته التي باعها بعينها فهو أولى بها من الغرماء

1284 - مسألة: من غصب آخر مالا، أو خانه فيه، أو أقرضه فمات ولم يشهد له به، ولا بينة له