محلى ابن حزم - المجلد الثالث/كتاب النذور


كتاب النذور

محلى ابن حزم - المجلد الثالث/كتاب النذور
كتاب النذور (مسألة 1115) | كتاب النذور (تتمة 1 مسألة 1115) | كتاب النذور (تتمة 2 مسألة 1115) | كتاب النذور (مسألة 1116 - 1126)
فهارس كتاب النذور
1115 - مسألة: كراهة النذر

1116 - مسألة: من قال: لله تعالى علي عتق رقبة

1117 - مسألة: من قال في النذر اللازم الذي قدمنا: إلا أن يشاء الله

1118 - مسألة: ونذر الرجل، والمرأة البكر ذات الأب

1119- مسألة: نذر الرجل، والمرأة البكر ذات الأب

1120 - مسألة: من نذر في حالة كفره طاعة لله عز وجل ثم أسلم لزمه الوفاء

1121 - مسألة: من نذر لله صوم يوم يقدم فيه فلان

1122 - مسألة: من نذر صياما، أو صلاة، أو صدقة

1123 - مسألة: من قال: لله علي صدقة، أو صيام، أو صلاة

1124 - مسألة: ومن مات وعليه نذر

1125- مسألة: قول علي: ومن تعمد النذور ليلزمها من بعده، فهي غير لازمة، لا له، ولا لمن بعده

الوعد

1126 - مسألة: ومن وعد آخر بأن يعطيه مالا معينا أو غير معين