مراتب الإجماع/الجزء الأول/الصلح


لا إجماع في الصلح لان الشافعي وغيره يقول لا يجوز الصلح أصلا الا بعد الاقرار بالحق ثم لا يجوز فيه الا ما يجوز في الهبات أو البيوع وغيره

وذكر بعض الناس عن أحمد بن حنبل أن الصلح بعد الاقرار ليس صلحا وانما هو هضم للحق

وقال قوم من السلف الصالح ان الصلح على ديون الميت التي ترك بها وفاء بغير أداء جميعها لا يجوز

مراتب الإجماع/الجزء الأول

مقدمة المؤلف | كتاب الطهارة | كتاب الصلاة | كتاب الجنائز | كتاب الزكاة | الركاز | كتاب الصيام | باب الاعتكاف | باب الحج | باب الأقضية | كتاب التفليس | كتاب الحجر | كتاب الغصب | اللقطة والضالة | الآبق | المزارعة والمساقاة | الاجارات | اللقيط | الصلح | كتاب الرهن | الإكراه | الوديعة | الوكالة | الحوالة | الكفالة | كتاب النكاح | الايلاء | الطلاق والخلع | الرجعة | العدد | الاستبراء | بقية من العدد | كتاب الرضاع والنفقات والحضانة | اللعان | الظهار | اختلاف الزوجين في متاع البيت | كتاب البيوع | الشفعة | الشركة | القراض | القرض | العارية | احياء الموات | النفح | كتاب الفرائض | كتاب الوصايا والأوصياء | قسم الفيء والجهاد والسير | الامامة وحرب أهل الردة ودفع المرء عن نفسه وقطع الطريق | كتاب الحدود | الأشربة | الدماء | الديات ومن العقوبات | الصيد والضحايا والذبائح والعقيقة | السبق والرمي | الأيمان والنذور