|
هذا العمل في الملك العام في لبنان بموجب القانون رقم 75 لسنة 1999 الرامي إلى حماية الملكية الأدبية والفنية إما لأن مدة حماية حقوق المؤلف قد انقضت بموجب أحكام المواد 49–57 منه أو لأن العمل غير مشمول بالحماية بموجب المادة 4 منه.
- مضت خمسون سنة على وفاة المؤلف.
- مضت خمسون سنة على وفاة آخر المؤلفين المشتركين للأعمال المشتركة.
- مضت خمسون سنة منذ أول نشر علني مجاز للعمل في حالة الأعمال الجماعية والأعمال السمعية والبصرية
- نشرات الأخبار اليومية.
- القوانين والمراسيم الاشتراعية والمراسيم والقرارات الصادرة عن كافة سلطات وأجهزة الدولة وترجماتها الرسمية.
- الأحكام القضائية بكافة أنواعها وترجماتها الرسمية.
- الخطب الملقاة في الاجتماعات العامة والجمعيات على أن الخطب والمرافعات التي تخص شخصاً واحداً لا يحق إلا لذلك الشخص جمعها ونشرها.
- الأفكار والمعطيات والوقائع العلمية المجردة.
- كافة الأعمال الفنية الفولكلورية التراثية، غير أن الأعمال التي تستلهم الفلكلور فهي مشمولة بالحماية.
|
|