أردن - قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2007

قالب:معلومات القانون المادة1- يسمى هذا القانون ( قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2007 ) ويعمل به اعتباراً من 1/1/2007.

المادة2- تقدر ايرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهراً المنتهية بتاريخ 31/12/2007 بما يلي:-

1-الايرادات:- 3.954.000.000 دينار.

أ-الايرادات المحلية 3.380.000.000 دينار.

ب-المنح 574.000.000 دينار.

2-النفقات:- 4.264.301.000 دينار.

أ-الجارية 3.320.057.000 دينار.

ب-الرأسمالية 944.244.000 دينار.

3-العجز:- 310.301.000 دينار.

المادة3- تقدر مصادر التمويل في هذا القانون بمبلغ (709.759.000) دينار ويستخدم هذا المبلغ لتغطية عجز الموازنة ولتسديد اقساط القروض الداخلية والخارجية.

المادة4- تخصص القروض والمساعدات المالية الانمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة في هذا القانون ، ويستثنى من ذلك اتفاقيات المنح الفنية التي خصصت اموالها لنشاطات اقتصادية محددة يتم انفاقها حسب نصوص هذه الاتفاقيات.

المادة5-أ- يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على اوامر مالية عامة او خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من قبل مدير عام دائرة الموازنة العامة.

ب-يجوز اصدار حوالات مالية بمخصصات أكثر من شهر واحد للنفقات الجارية او الرأسمالية اذا توفرت اسباب خاصة لتجاوز مخصصات الشهر الواحد.

ج-اذا انيط تنفيذ أي عمل وردت مخصصاته في فصل وزارة او دائرة ما بوزارة او دائرة اخرى في هذا القانون او جهة رسمية اخرى ، تنقل صلاحية الانفاق من المخصصات الواردة في الحوالة المالية المصدقة إلى المسؤول عن الانفاق في الوزارة او الدائرة او الجهة الرسمية الاخرى المنفذة بموجب حوالة نقل عهدة مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة.

د-لا يجوز استعمال المخصصات المرصودة في هذا القانون لغير الاغراض المحددة لها ، ولا يجوز تجاوز المخصصات الواردة في الحوالات المالية الصادرة.

هـ- لا يجوز عقد أي نفقة او صرف أي سلفة ليس لها مخصصات في هذا القانون واذا اقتضت المصلحة العامة لصرف نفقات اضافية فيتوجب اصدار قانون ملحق بهذا القانون قبل الصرف.

و-لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات الواردة في هذا القانون ، كما لا يجوز طرح واحالة عطاء أي مشروع تزيد كلفته على المخصصات المرصودة له في هذا القانون الا بموافقة وزير المالية / الموازنة العامة بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة.

ز-لا يجوز للجان العطاءات المركزية طرح أي عطاء مهما كانت قيمته الا بعد التاكد من توفر المخصصات المالية اللازمة وبموجب مستند التزام مالي مصدق من مدير عام دائرة الموازنة العامة.

ح-لا يجوز للجان العطاءات المحلية في الوزارات والدوائر الحكومية طرح واحالة أي عطاء مهما كانت قيمته الا بعد التأكد من توفر المخصصات المالية اللازمة وبموجب مستند التزام مالي مصدق من الدائرة المالية في الوزارة او الدائرة المعنية.

ط-ضرورة التقيد بنص المادة (22) من نظام الاشغال الحكومية رقــــم (71) لسـنــة 1986 وما طرأ عليه من تعديلات فيما يتعلق باجراءات الاوامر التغييرية.

ي-لا يجوز فتح حساب امانات من المخصصات المرصودة في هذا القانون الا بموافقة وزير المالية.

ك-يجوز لرئيس الوزراء بناء على تنسيب وزارة المالية / الموازنة العامة في حالات الضرورة احداث مواد او بنود جديدة في أي فصل من فصول النفقات الرأسمالية وتأمين المخصصات اللازمة لها من مواد او بنود الفصل ذاته.

ل-تتحمل المؤسسات التي وردت مشاريعها ضمن المشاريع الممولة من القروض الخارجية الكلفة المحلية لهذه المشاريع من ايراداتها الذاتية ، الا اذا رصدت المخصصات اللازمة لهذه الكلفة في هذا القانون.

م-لا يجوز اعفاء أي مشاريع ممولة من الموازنة العامة من الضرائب والرسوم الا اذا كانت ممولة من المنح ، او نص عليها في احكام القوانين الاخرى.

المادة6-أ- يتم الانفاق من مخصصات اغاثة النازحين المرصودة في الفصل (41/1) برنامج (د) البند (1) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة.

ب- يتم الانفاق من مخصصات النفقات الطارئة المرصودة في الفصل (41/1) برنامج (د) البند (2) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة.

المادة7- لا يجوز نقل المخصصات من فصل إلى فصل آخر الا بقانون.

المادة8-أ- يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية إلى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفســـه بقرار من وزير المالية / الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس.

ب-لا يجوز نقل المخصصات من المجموعة (100 - الرواتب والاجور والعلاوات ) في النفقات الجارية إلى اية مجموعة اخرى او بالعكس ، كما لا يجوز النقل إلى المخصصات الواردة تحت المادتين (501) - الرواتب و (502) - الاجور الواردة في النفقات الرأسمالية من المواد الاخرى في هذه النفقات ويجوز النقل فيما بينها.

ج-لا يجوز نقل المخصصات إلى المواد (110) ، (113) ، (114) ، (115) ، (116) الواردة في المجموعة (100) في فصول النفقات الجارية ويجوز النقل فيما بينها.

د- لا يجوز النقل من المخصصات الواردة تحت المواد (201) ، (202) ، (203) ، (204) ، (205) الواردة في المجموعة (200) ومن مخصصات المادة (301) الواردة في المجموعة (300) في فصول النفقات الجارية ويجوز النقل فيما بينها واليها.

هـ- مع مراعاة احكام الفقرات ( أ ، ب ، ج ، د ) من هذه المادة يجوز نقل المخصصات من برنامج إلى برنامج اخر او من مادة إلى مادة اخرى او من بند إلى بند اخر في الفصل نفسه ، بموافقة مدير عام دائرة الموازنة العامة ويستثنى من هذه الموافقة مجلس الامة ووزارة الدفاع والخدمات الطبية الملكية والامن العام والدفاع المدني من احكام الفقرات ( أ ، ب ، ج ، د ) من هذه المادة.

المادة9- على الرغم مما ورد في المادتين (7) و (8/ب) من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2007 ، ولغايات هذا القانون:-

أ-يجوز نقل المخصصات من فصل إلى آخر لتغطية كلفة الرواتب والاجور والعلاوات .

ب-يجوز نقــل المخصصات إلى المجموعة (100 - الرواتب والاجور والعلاوات ) في النفقات الجارية من أي مجموعة اخرى ، كما يجوز النقــــل إلى المخصصـــات الواردة تحت المادتين (501) - الرواتب و (502) - الاجور الواردة في النفقات الرأسمالية من المواد الاخرى في هذه النفقات.

المادة10- على الرغم مما ورد في هذا القانون او أي تشريع اخر يتولى صلاحيات رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ووزير المالية فيما يتعلق بالاحكام المالية والادارية المتعلقة بالفصل (2/1) مجلس الامة كل من:-

أ-رئيس مجلس الاعيان اذا تعلق الامر بمجلس الاعيان.

ب-رئيس مجلس النواب اذا تعلق الامر بمجلس النواب.

ج- رئيسي مجلسي الاعيان والنواب اذا تعلق الامــر بالادارة والخدمات المشتركة.

د- رئيس مجلس الاعيان اذا تعلق الامر بمجلس النواب وكان المجلس منحلا.

المادة11-أ- لا يجوز تعيين الموظفين والعمال الذين تشملهم احكام نظام الخدمة المدنية على حساب مواد النفقات الجارية والرأسمالية باستثناء المواد ( 102 ، 103 ) من النفقات الجارية والمواد (501 ، 502 ) من النفقات الرأسمالية.

ب- يتم تحديد وظائف الموظفين بعقود على حساب مخصصات المادة (501) في النفقات الرأسمالية بموجب جداول تتضمن اسماءهم ورواتبهم ووظائفهم ، وكذلك يتم تحديد عدد العاملين بالاجرة اليومية على حساب مخصصات المادة (502) في النفقات الرأسمالية، على ان تتم الموافقة المسبقة على هذه الجداول وعــدد العمال من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة.

ج- تعتبر اعمال الموظفين والعمال الذين يعملون على حساب مخصصات المشاريع الرأسمالية المعينين وفقا لاحكام الفقرة (ب) السابقة منتهية حكما بانتهاء تلك المشاريع او نفاذ تلك المخصصات.

د- لا يجوز بأي حال من الاحوال تعيين الموظفين والعمال على المشاريع الرأسمالية خلافا لما هو وارد في الفقرة (ب) السابقة.

المادة12-يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر الحكومية المرصودة مخصصاتها تحت المجموعـــــة ( 100) في أي فصل من فصول النفقات الجارية في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد الوظائف ومسمياتها وفئاتها ودرجاتها او رواتبها وفق احكام نظام الخدمة المدنية باستثناء وظائف الوزارات والدوائر الحكومية التي تحدد وفق انظمتها الخاصة. ولا يجوز التعيين على مواد النفقات الجارية خلافا لاحكام نظام الخدمة المدنية ونظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية وجداول تشكيلات المؤسسات العامة المستقلة.

المادة13- تعتبر جداول الايرادات والنفقات الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه.

المادة14- تتولى دائرة الموازنة العامة مراقبة ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع الواردة في هذا القانون دون الاخلال بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الاخرى.

المادة15- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.