أمر رقم 03-05 ممضي في 19 يوليو 2003 يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة

​أمر رقم 03-05 ممضي في 19 يوليو 2003 يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة​
ملاحظات:


أمر رقم 03 - 05 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 ، يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

إن رئيس الجمهورية،

- بناء على الدستور، لا سيما المواد 38 و 122 و124 منه،

- وبمقتضى الأمر رقم 66- 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية ، المعدل والمتمم،

- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية ، المعدل والمتمم،

- وبمقتضى الأمر رقم 66- 156 المؤرخ في 18 | صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات ، المعدل والمتمم،

- وبمقتضى الأمر رقم 73- 26 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن انضمام الجزائر إلى الاتفاقية العالمية الخاصة بحق التأليف لسنة 1952 والمراجعة في باريس في 24 يوليو سنة 1971،

- وبمقتضى الأمر رقم 75- 58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني ، المعدل والمتمم،

- وبمقتضى الأمر رقم 75- 59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري ، المعدل والمتمم،

- وبمقتضى القانون رقم 84- 11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة،

- وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري ، المعدل والمتمم،

- وبمقتضى الأمر رقم 96-16 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بالإيداع القانوني،

- وبمقتضى الأمر رقم 97-10 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة،

- وبمقتضى الأمر رقم 03- 03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة

- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-341 المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 13 سبتمبر سنة 1997 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مع التحفظ، إلى اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية المؤرخة في 9 سبتمبر سنة 1886 و المتممة بباريس في 4 مايو سنة 1896 والمعدلة ببرلين في 13 نوفمبر سنة 1908 والمتممة ببرن في 20 مارس سنة 1914 والمعدلة برومافي 2 يونيو سنة 1928ء وبروكسل في 26 يونيو سنة 1948، واستوكهولم في 14 يوليو سنة 1967، وباريس في 24 يوليو سنة 1971 والمعدلة في 28 سبتمبر سنة 1979،

- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء،

يصدر الأمر الآتي نصه :

أحكام تمهيدية

المادة الأولى : يهدف هذا الأمر إلى التعريف بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وكذا المصنفات الأدبية أو الفنية المحمية وتحديد العقوبات الناجمة عن المساس بتلك الحقوق

المادة 2 : تضمن أحكام هذا الأمر حماية حقوق :

- مؤلفي المصنفات الأدبية أو الفنية، فنان الأداء أو العازف، ومنتج التسجيلات السمعية أو السمعية البصرية، وهيئات البث الإذاعي السمعي أو السمعي البصري

- القواعد الخاصة بالتسيير الجماعي للحقوق وحماية مصنفات التراث الثقافي التقليدي والمصنفات الوطنية للملك العام

الباب الأول

حماية المصنفات وحقوق المؤلف

الفصل الأول

المصنفات المحمية

المادة 3: يمنح كل صاحب إبداع أصلي لمصنف أدبي أو فني الحقوق المنصوص عليها في هذا الأمر.

تمنح الحماية مهما يكن نوع المصنف ونمط تعبيره ودرجة استحقاقه ووجهته، بمجرد إيداع المصنف سواء أكان المصنف مثبتا أم لا بأية دعامة تسمح بإبلاغه إلى الجمهور.

المادة 4: تعتبر على الخصوص كمصنفات أدبية أو فنية محمية ما يأتي:

أ) المصنفات الأدبية المكتوبة مثل: المحاولات الأدبية، والبحوث العلمية والتقنية، والروايات، والقصص، والقصائد الشعرية، وبرامج الحاسوب، والمصنفات الشفوية مثل المحاضرات والخطب والمواعظ وباقي المصنفات التي تماثلها،

ب) كل مصنفات المسرح والمصنفات الدرامية، والدرامية الموسيقية والإيقاعية، والتمثيليات الإيمائية،

ج) المصنفات الموسيقية، المغناة أو الصامتة،

د) المصنفات السينمائية والمصنفات السمعية البصرية الأخرى سواء كانت مصحوبة بأصوات أو بدونها،

ه) مصنفات الفنون التشكيلية والفنون التطبيقية مثل : الرسم، والرسم الزيتي، والنحت، والنقش، والطباعة الحجرية وفن الزرابي والرسوم، والرسوم التخطيطية، والمخططات، والنماذج الهندسية المصغرة للفن والهندسة المعمارية والمنشآت التقنية،

ز) الرسوم البيانية والخرائط والرسوم المتعلقة بالطوبوغرافيا أو الجغرافيا أو العلوم،

ج) المصنفات التصويرية والمصنفات المعبر عنها بأسلوب يماثل التصوير،

ط) مبتكرات الألبسة للأزياء والوشاح.

المادة 5: تعتبر أيضا مصنفات محمية الأعمال الأتية :

  • أعمال الترجمة والاقتباس، والتوزيعات الموسيقية، والمراجعات التحريرية، وباقي التحويرات الأصلية للمصنفات الأدبية أو الفنية،
  • المجموعات والمختارات من المصنفات، مجموعات من مصنفات التراث الثقافي التقليدي وقواعد البيانات سواء كانت مستنسخة على دعامة قابلة للاستغلال بواسطة ألة أو بأي شكل من الأشكال الأخرى، والتي تتأتى أصالتها من انتقاء موادها أو ترتيبها.

تكفل الحماية المؤلف المصنفات المشتقة دون المساس بحقوق مؤلفي المصنفات الأصلية.

المدة 6:يحظى عنوان المصنف، إذا اتسم بالأصلية، بالحماية الممنوحة للمصنف ذاته.

المادة 7: لا تكفل الحماية للأفكار والمفاهيم والمبادئ والمناهج والأساليب وإجراءات العمل وأنماطه المرتبطة بإبداع المصنفات الفكرية بحد ذاتها، إلا بالكيفية التي تدرج بها، أو تهيكل، أو ترتب في المصنف المحمي، وفي التعبير الشكلي المستقل عن وصفها أو تفسيرها أو توضيحها.

المادة 8: تستفيد مصنفات التراث الثقافي التقليدي والمصنفات الوطنية التي تقع في عداد الملك العام حماية خاصة كما هو منصوص عليها في أحكام هذا الأمر

تتكون مصنفات التراث الثقافي التقليدي من :

  • مصنفات الموسيقى الكلاسيكية التقليدية،
  • المصنفات الموسيقية والأغاني الشعبية،
  • الأشكال التعبيرية الشعبية المنتجة والمترعرعة والمرسخة في أوساط المجموعة الوطنية والتي لها ميزات الثقافة التقليدية للوطن،
  • النوادر والأشعار والرقصات والعروض الشعبية،
  • مصنفات الفنون الشعبية مثل : الرسم، والرسم الزيتي والنقش والنحت والخزف والفسيفساء،
  • المصنوعات على مادة معدنية وخشبية والحلي، والسلالة، و أشغال الإبرة، ومنسوج الزرابي والمنسوجات.

تتكون المصنفات الوطنية التي تقع في عداد الملك العام من المصنفات الأدبية أو الفنية التي انقضت مدة حماية حقوقها المادية لفائدة مؤلفها وذوي الحقوق، وفقا لأحكام هذا الأمر.

المادة 9 : يمكن أن تستعمل استعمالا حرا مصنفات الدولة، الموضوعة بطريقة شرعية في متناول الجمهور لأغراض لا تدر الربح مع مراعاة سلامة المصنف وبيان مصدره.

يقصد بمصنفات الدولة ، في مفهوم هذه المادة، المصنفات التي تنتجها وتنشرها مختلف مؤسسات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.

المادة 10 : تبقي المصنفات التي آلت إلى الدولة عن طريق التبرع أو بالإرث خاضعة لنظام الحماية القانونية الذي كان مطبقا عليها قبل الأيلولة المذكورة دون المساس بالأحكام المتعلقة بالمواريث والهبات.

المادة 11 : لا تكفل الحماية المقررة لحقوق المؤلف المنصوص عليها في هذا الأمر للقوانين والتنظيمات والقرارات والعقود الإدارية الصادرة عن مؤسسات الدولة، والجماعات المحلية، وقرارات العدالة ، والترجمة الرسمية لهذه النصوص .

الفصل الثاني

المؤلف وقرينة ملكية الحقوق

المادة 12 : يعتبر مؤلف مصنف أدبي أو فني في مفهوم هذا الأمر الشخص الطبيعي الذي أبدعه.

يمكن اعتبار الشخص المعنوي مؤلفا في الحالات المنصوص عليها في هذا الأمر.

المادة 13 : يعتبر مالك حقوق المؤلف، مالم يثبت خلاف ذلك، الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يصرح بالمصنف باسمه أو يضعه بطريقة مشروعة في متناول الجمهور، أو يقدم تصريحا باسمه لدى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، المنصوص عليه في المادة 131 من هذا الأمر.

إذا نشر المصنف بدون اسم مؤلفه، فإن الشخص الذي يضعه بطريقة مشروعة في متناول الجمهور يعد ممثلا لمالك الحقوق، ما لم يثبت خلاف ذلك.

إذا نشر المصنف المجهول الهوية دون الإشارة إلى هوية من يضعه في متناول الجمهور، فإن ممارسة الحقوق يتولاها الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة إلى أن يتم التعرف على هوية مالك الحقوق .

المادة 14 : " المصنف المركب" هو المصنف الذي يدمج فيه بالإدراج أو التقريب أو التحوير الفكري مصنف أو عناصر مصنفات أصلية دون مشاركة مؤلف المصنف الأصلي أو عناصر المصنف المدرجة فيه.

يمتلك الحقوق على "المصنف المركب" الشخص الذي يبدع المصنف مع مراعاة حقوق مؤلف المصنف الأصلي.

المادة 15 : يكون المصنف "مشتركا" إذا شارك في إبداعه أو إنجازه عدة مؤلفين.

لا يمكن الكشف عن المصنف المشترك إلا ضمن الشروط المتفق عليها بين مالكي الحقوق.

تعود حقوق المصنف إلى جميع مؤلفيه، وتمارس هذه الحقوق وفق الشروط المتفق عليها فيما بينهم، وإذا لم يتم الاتفاق، تطبق الأحكام المتعلقة بحالة الشيوع.

لا يمكن أي مساهم في المصنف المشترك أن يعارض استغلال المصنف في الشكل المتفق عليه إلا بمبرر.

يسمح لكل مؤلف مصنف مشترك باستغلال الجزء الذي ساهم به في المصنف الذي تم الكشف عنه، ما لم يلحق ضررا باستغلال المصنف ككل مع مراعاة وجوب ذكر المصدر ، ويعد باطلا كل شرط مخالف لذلك.

المادة 16 : يعتبر مصنفا سمعيا بصريا المصنف الذي يساهم في إبداعه الفكري بصفة مباشرة كل شخص طبيعي.

يعد على الخصوص مشاركا في المصنف السمعي البصري الأشخاص الآتي ذكرهم:

  • مؤلف السيناريو،
  • مؤلف الاقتباس،
  • مؤلف الحوار أو النص الناطق،
  • المخرج،
  • مؤلف المصنف الأصلي إذا كان المصنف السمعي البصري مقتبسا من مصنف أصلي،
  • مؤلف التلحين الموسيقي مع كلمات أو بدونها تنجز خصيصا للمصنف السمعي البصري،
  • الرسام الرئيسي أو الرسامون الرئيسيون، إذا تعلق الأمر برسم متحرك.

المادة 17 : يعتبر مصنفا إذاعيا المصنف الذي يبدعه مؤلف مصنف أدبي أو موسيقي بغرض البث الإذاعي السمعي.

يعتبر مساهما في المصنف الإذاعي كل شخص طبيعي يشارك مباشرة في الإبداع الفكري للمصنف.

المادة 18 : يعتبر مصنفا جماعيا" المصنف الذي يشارك في إبداعه عدة مؤلفين، بمبادرة شخص طبيعي أو معنوي وإشرافه ، ينشره باسمه.

لا تمنح المساهمة في المصنف الجماعي حقا مميزا لكل واحد من المشاركين في مجمل المصنف المنجز.

تعود حقوق مؤلف المصنف الجماعي إلى الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي بادر بإنتاج مصنف وإنجازه ونشره باسمه، ما لم يكن ثمة شرط مخالف

المادة 19 : إذا تم إبداع مصنف في إطار عقد أو علاقة عمل ، يتولى المستخدم ملكية حقوق المؤلف الاستغلال المصنف في إطار الغرض الذي أنجز من أجله، ما لم يكن ثمة شرط مخالف.

المادة 20 : إذا تم إبداع مصنف في إطار عقد مقاولة يتولى الشخص الذي طلب إنجازه ملكية حقوق المؤلف في إطار الغرض الذي أنجز من أجله، ما لم يكن ثمة شرط مخالف.

الباب الثاني

الحقوق المحمية

المادة 21 : يتمتع المؤلف بحقوق معنوية ومادية على المصنف الذي أبدعه.

تكون الحقوق المعنوية غير قابلة للتصرف فيها ولا للتقادم ولا يمكن التخلي عنها.

تمارس الحقوق المادية من قبل المؤلف شخصيا أو من يمثله أو أي مالك أخر للحقوق بمفهوم هذا الأمر .

الفصل الأول

الحقوق المعنوية وممارستها

المادة 22: يتمتع المؤلف بحق الكشف عن المصنف الصدر باسمه الخاص أو تحت اسم مستعار . ويمكنه تحويل هذا الحق للغير.

يعود الكشف عن المصنف بعد وفاة مؤلفه إلى ورثته ما لم تكن هناك وصية خاصة.

تفصل الجهة القضائية التي يختارها المبادر بكشف المصنف في حالة وقوع نزاع بين الورثة.

يمكن الوزير المكلف بالثقافة أو من يمثله أو بطلب من الغير إخطار الجهة القضائية للفصل في مسألة الكشف عن المصنف إذا رفض الورثة الكشف عنه وكان هذا المصنف يشكل أهمية بالنسبة المجموعة الوطنية.

يمكن الوزير المكلف بالثقافة أو من يمثله أن يخطر الجهة القضائية المختصة للحصول على الإذن بالكشف عن المصنف إذا لم يكن للمؤلف ورثة.

المادة 23 : يحق لمؤلف المصنف اشتراط ذكر اسمه العائلي أو المستعار في شكله المألوف، وكذا على دعائم المصنف الملائمة.

كما يمكنه اشتراط ذكر اسمه العائلي أو الاسم المستعار فيما يخص جميع أشكال الإبلاغ العابرة للمصنف إذا كانت الأعراف وأخلاقيات المهنة تسمح بذلك.

المادة 24 : يمكن المؤلف الذي يرى أن مصنفه لم يعد مطابقا لقناعاته أن يوقف صنع دعامة إبلاغ المصنف إلى الجمهور بممارسة حقه في التوبة أو أن يسحب المصنف الذي سبق نشره من جهة الإبلاغ للجمهور عن طريق ممارسة حقه في السحب.

غير أنه لا يمكن المؤلف ممارسة هذا الحق إلا بعد دفع تعويض عادل عن الأضرار التي يلحقها عمله هذا بمستفيدي الحقوق المتنازل عنها.

المادة 25: يحق للمؤلف اشتراط احترام سلامة مصنفه والاعتراض على أي تعديل يدخل عليه أو تشويهه أو إفساده إذا كان ذلك من شأنه المساس بسمعته كمؤلف أو بشرفه أو بمصالحه المشروعة.

المادة 26 : تمارس الحقوق المنصوص عليها في المادتين 23 و 25 من هذا الأمر، من قبل ورثة مؤلف المصنف بعد وفاته أو من طرف كل شخص طبيعي أو معنوي أسندت له هذه الحقوق بمقتضى وصية.

إذا وقع نزاع بين ورثة مؤلف المصنف، تفصل الجهة القضائية بإخطار من صاحب المصلحة المبادر | في الحقوق المشار إليها في الفقرة السابقة.

يمكن الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أن يمارس الحقوق المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بما يضمن الاستعمال الأمثل لحقوق المؤلف إذا لم يكن لهذا الأخير ورثة.

الفصل الثاني

'الحقوق المادية

المادة 27 : يحق للمؤلف استغلال مصنفه بأي شكل من أشكال الاستغلال والحصول على عائد مالي منه.

كما يحق له دون سواه مع مراعاة أحكام هذا الأمر، أن يقوم أو يسمح لمن يقوم على الخصوص بالأعمال الأتية:

  • استنساخ المصنف بأي وسيلة كانت،
  • وضع أصل المصنف السمعي البصري أو نسخ منه رهن التداول بين الجمهور بواسطة التأجير أو التأجير التجاري لبرامج الحاسوب،
  • إبلاغ المصنف إلى الجمهور عن طريق التمثيل أو الأداء العلنيين،
  • إبلاغ المصنف إلى الجمهور عن طريق البث الإذاعي السمعي أو السمعي البصري
  • إبلاغ المصنف المذاع إلى الجمهور بالوسائل السلكية أو الألياف البصرية أو التوزيع السلكي أو أية وسيلة أخرى لنقل الإشارات الحاملة للأصوات أو الصور و الأصوات معا،
  • إبلاغ المصنف المذاع بواسطة البث اللاسلكي من قبل هيئة أخرى غير هيئة البث الأصلية،
  • إبلاغ المصنف المذاع إلى الجمهور بواسطة مكبر الصوت أو مذياع أو تلفاز موضوع في مكان مفتوح،
  • إبلاغ المصنف إلى الجمهور بأية منظومة معالجة معلوماتية،
  • الترجمة والاقتباس والتوزيعة وغير ذلك من التحويلات المدخلة على مصنف المؤلف التي تتولد عنها مصنفات مشتقة.

لا تطبق حقوق التأجير المنصوص عليها في هذه المادة على تأجير برنامج الحاسوب عندما لا يكون البرنامج الموضوع الأساسي للتأجير

المادة 28 : يستفيد مؤلف مصنف من مصنفات الفنون التشكيلية حاصل إعادة بيع مصنف أصلي يتم بالمزاد العلني أو على يد محترفي المتاجرة بالفنون التشكيلية.

يعد هذا الحق غير قابل للتصرف فيه وينتقل إلى الورثة ضمن حدود مدة الحماية التي يقرها هذا الأمر.

تحدد نسبة مشاركة المؤلف بمقدار 5% من مبلغ إعادة بيع المصنف.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 29 : يمكن الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة إذا لم يكن يمثل المؤلف أو مالكي الحقوق أن يوافق، مقابل مكافأة منصفة، على استنساخ مصنف موسيقي مصحوب بكلمات أو بدونها سبق أن رخص بتسجيله مالك الحقوق.

تحدد المكافأة المذكورة أعلاه على أساس المقاييس المعتمدة لحساب الأتاوى العائدة للمصنفات المماثلة والمأذون بتسجيلها بترخيص طوعي يسلمه الديوان كممثل للمؤلف أو لأي مالك آخر للحقوق.

المادة 30 : يكون البث الإذاعي السمعي أو السمعي البصري لمصنف سبق وضعه رهن التداول بين الجمهور بترخيص من مؤلفه مقابل مكافأة منصفة، مشروعا ما لم يكن الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة ممثلا لهذا المؤلف.

تحدد المكافأة المستحقة للمؤلف على أساس المقاييس المعتمدة لحساب الأتاوى العائدة للمصنفات المماثلة من حيث وسيلة بثها الإذاعي السمعي أو السمعي البصري إذا تمت في إطار ترخيص طوعي يسلمه الديوان المذكور أعلاه كممثل للمؤلف.

المادة 31 : يعتبر تبليغ المصنف المذاع للجمهور بالبث السلكي مشروعا إذا تم بمعية الإذاعة ودون تعديل للبرنامج المذاع وبترخيص من الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة مقابل مكافأة منصفة لمؤلفه.

تحدد المكافأة المستحقة للمؤلف على أساس المقاييس المعتمدة لحساب الأتاوى العائدة للمصنف المماثل الذي كان محل ترخيص طوعي للموزع السلكي الذي يقوم بتوزيع برنامجه الخاص به من قبل الديوان المذكور أعلاه كممثل للمؤلف.

المادة 32: يترتب عن استغلال مصنف تم الكشف عنه ضمن الشروط الواردة في الفقرتين 4 و5 من المادة 22 من هذا الأمر ، دفع مكافأة منصفة لذوي الحقوق تقدرها الجهة القضائية المختصة.

الفصل الثالث

الاستثناءات والحدود

المادة 33 : يمكن أن يترتب على أي مصنف أدبي أو فني أنتج في شكل مطبوع أو سمعي أو سمعي بصري أو أي شكل أخر ومعد للتعليم المدرسي أو الجامعي ما يأتي:

  • ترخيص إجباري بترجمة غير استئثارية

لأغراض النشر في الجزائر على شكل نشر خطي أو بواسطة البث الإذاعي السمعي أو السمعي البصري إذا لم تسبق ترجمته إلى اللغة الوطنية ووضعه موضع التداول أو إبلاغه إلى الجمهور في الجزائر بعد سنة واحدة من نشره للمرة الأولى،

  • ترخيص إجباري غير استئثاري باستنساخ

مصنف بغرض نشره ما لم يسبق نشره في الجزائر بسعر يساوي السعر المعمول به في دور النشر الوطنية بعد ثلاث (3) سنوات من نشره للمرة الأولى إذا تعلق الأمر بمصنف علمي وسبع (7) سنوات من نشره للمرة الأولى إذا تعلق الأمر بمصنف خيالي وخمس (5) سنوات من نشره للمرة الأولى إذا تعلق الأمر بأي مصنف أخر.

يتولى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وفقا للاتفاقيات الدولية المصادق عليها، تسليم الترخيص المذكور في الفقرتين أعلاه.

المادة 34 : يتعين على الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لمنح الترخيص الإجباري أن يقوم في آن واحد بالإجراءات الآتية:

  • إخطار مالك حقوق المؤلف أو ممثله بطلب

الترخيص بالترجمة أو الاستنساخ الذي يتقدم به الملتمس،

  • إعلام كل مركز دولي أو إقليمي معني كما هو

مبين بصفته تلك بإشعار مودع لدى المؤسسات الدولية التي تدير الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المؤلف والتي تكون الجزائر عضوة فيها.

المادة 35 : يسلم الترخيص الإجباري لترجمة المصنف إلى اللغة الوطنية بعد تسعة (9) أشهر من إرسال طلب الترخيص والنسخ الإعلامية إلى المرسل إليهم المنصوص عليهم في الفقرة الأخيرة من المادة 34 أعلاه، كلماتعذر الاتصال بمالك الحقوق، أو أجل الحصول على ترخيص منه.

المادة 36 : يسلم الترخيص الإجباري باستنساخ المصنف بعد ستة (6) أشهر من إرسال طلب الترخيص والنسخ الإعلامية إلى المرسل إليهم المنصوص عليهم في الفقرة الأخيرة من المادة 34 من هذا الأمر ، إذا كان الفصل الثالث الأمر يتعلق بمصنف علمي، وثلاثة (3) أشهر إذا كان الأمر يتعلق بباقي المصنفات، كلما تعذر الاتصال بمالك الحقوق، أو الحصول على ترخيص منه.

المادة 37 : لا يمنح الترخيص الإجباري إذا قام مالك الحقوق أو من يمثله عقب توجيه الطلب المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 34 من هذا الأمر وفقا للآجال المنصوص عليها في المادتين 35 و 36 أعلاه، بوضع ترجمة أو استنساخ المصنف المعني رهن التداول بين الجمهور في الجزائر وفقا لنفس الشروط والسعر والشكل المقدمة من الملتمس.

المادة 38 : لا يمكن المستفيد التنازل عن الترخيص الإجباري الممنوح إياه لترجمة المصنف أو استنساخه.

يقتصر هذا الترخيص على التراب الوطني.

غير أنه يمكن كل هيئة وطنية تقدم خدمة عمومية أن ترسل وتوزع نسخ المصنف المنتج بالترخيص الإجباري إلى المواطنين المقيمين خارج الوطن مع مراعاة الالتزامات الدولية للجزائر في هذا المجال.

المادة 39 : يجب أن يراعي مستفيد الترخيص الإجباري لترجمة أو استنساخ مصنف الحقوق المعنوية للمؤلف أثناء استغلال المصنف .

يتعين على هذا المستفيد دفع مكافأة منصفة المالك الحقوق.

يقوم الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة باستخلاص هذه المكافأة ودفعها لمالك الحقوق .

المادة 40 : يبطل سريان مفعول الترخيص الإجباري لترجمة المصنف أو استنساخه إذا كان مالك حقوق المصنف المرخص بترجمته أو استنساخه، يقوم بنشر مصنفه أو يأذن بنشره وفق نفس الشروط، والعروض والشكل والمحتوى أو بسعر مماثل لسعر الطبعة التي أنجزها مستفيد الترخيص الإجباري.

غير أن عرض النسخ المنتجة قبل انقضاء الترخيص يبقى مستمرا حتى نفاذها.

المادة 41: يمكن استنساخ أو ترجمة أو اقتباس أو تحوير نسخة واحدة من مصنف بهدف الاستعمال الشخصي أو العائلي دون المساس بأحكام المادة 125 من هذا الأمر .

غير أنه يستثنى من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة استنساخ مصنفات معمارية تكتسي شكل بنايات أو ما شابهها، والاستنساخ الخطي لكتاب كامل أو مصنف موسيقي في شكل خطي و استنساخ قواعد البيانات في شكل رقمي واستنساخ برامج الحاسوب إلا في الحالات المنصوص عليها في المادة 52 من هذا الأمر.

المادة 42 : يعد عملا مشروعا وغير ماس بحقوق المؤلف القيام بتقليد مصنف أصلي أو معارضته أو محاكاته الساخرة أو وصفه وصفا هزليا برسم كاريكاتوري ما لم يحدث تشويها أو حطا من قيمة المصنف الأصلي. كما يعد عملا مشروعا الاستشهاد بمصنف أو الاستعارة من مصنف أخر شريطة أن يكون ذلك مطابقا للاستعمال الأمين للإبلاغ المطلوب والبرهنة المنشودة في جميع الحالات.

غير أنه ينبغي الإشارة إلى اسم المصنف الأصلي و مصدره عند استعمال الاستشهاد والاستعارة.

المادة 43 : يعد عملا مشروعا استعمال رسم زخرفي أو توضيحي لمصنف أدبي أو فني في نشرية أو في تسجيل سمعي أو سمعي بصري أو في برنامج البث الإذاعي السمعي أو السمعي البصري موجه للتعليم أو التكوين المهني إذا كان الهدف المراد بلوغه هو المبرر لذلك الاستعمال.

يتعين أن يتم ذلك بذكر اسم المؤلف ومصدر المصنف الأصلي وفقا لما تقتديه أخلاقيات المهنة وأعرافها.

المادة 44: يعد عملا مشروعا التمثيل أو الأداء المجاني لمصنف في الحالتين الآتيتين:

  • الدائرة العائلية،
  • مؤسسات التعليم والتكوين لتلبية احتياجاتها البيداغوجية المحضة.

المادة 45 : يمكن كل مكتبة ومركز لحفظ الوثائق استنساخ مصنف في شكل مقالة أو مصنف آخر مختصر أو مقتطف قصير من أثر مكتوب مصحوبا بزخارف أو بدونها تكون منشورة في مجموعة مصنفات أو عدد من أعداد جريدة أو نشریات دورية باستثناء برامج الحاسوب إذا كانت عملية الاستنساخ استجابة لطلب شخص طبيعي وفق الشروط الآتية:

  • ألا تستعمل النسخة المنجزة إلا بغرض الدراسة أو البحث الجامعي أو الخاص،
  • أن تكون عملية الاستنساخ فعلا معزولا لا يتكرر وقوعه إلا في مناسبات متميزة ولا علاقة لها فيما بينها،
  • أن لا يكون الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة قد منح ترخيصا جماعيا يسمح بإنجاز مثل تلك النسخ.

المادة 46 : يمكن المكتبات ومراكز حفظ الوثائق التي لا يهدف نشاط أي منها بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى تحقيق أرباح تجارية، استنساخ نسخة من مصنف دون ترخيص من المؤلف أو أي مالك للحقوق استجابة لطلب مكتبة أخرى أو مركز لحفظ الوثائق أو الحفاظ على نسخة المصنف أو تعويضها في حالة التلف أو الضياع أو عدم صلاحيتها للاستعمال شريطة :

  • أن يتعذر الحصول على نسخة جديدة منه بشروط مقبولة،
  • أن تكون عملية الاستنساخ عملا معزولا لا يتكرر حصوله إلا في مناسبات مغايرة ولا علاقة لها فيما بينها.

المادة 47 : بعد عملا مشروعا، شريطة ذكر المصدر واسم المؤلف ودون ترخيص من المؤلف أو مكافأة له، قيام أي جهاز إعلامي باستنساخ مقالات تخص أحداثا يومية نشرتها الصحافة المكتوبة أو المسموعة أو المرئية أو تبليغها للجمهور، إلا إذا كانت هناك إشارة صريحة بحظر استعمال ذلك لمثل هذه الأغراض.

يمكن الاستعمال الحر لأخبار اليوم ووقائع الأحداث التي لها صبغة إعلامية محضة.

المادة 48 : يعد عملا مشروعا، شريطة ذكر اسم المؤلف ومصدره ودون ترخيص منه ولا مكافأة له، قيام أي جهاز إعلامي باستنساخ أو إبلاغ المحاضرات أو الخطب التي تلقي بمناسبة تظاهرات عمومية لأغراض إعلامية.

يتمتع مؤلف هذه المصنفات وحده بحق إعادة جمعها بصفة شاملة قصد نشرها.

المادة 49 : يعد عملا مشروعا، بدون ترخيص من المؤلف ولا مكافأة له، القيام باستنساخ وإبلاغ واستعمال مصنف ضروري لطرق الإثبات في إطار إجراء إداري أو قضائي.

المادة 50 : بعد عملا مشروعا، بدون ترخيص من المؤلف ولا مكافأة له، الاستنساخ أو الإبلاغ للجمهور المصنف من الهندسة المعمارية والفنون الجميلة أو مصنف من الفنون التطبيقية أو المصنف التصويري إذا كان المصنف متواجدا على الدوام في مكان عمومي، باستثناء أروقة الفن والمتاحف والمواقع الثقافية والطبيعية المصنفة.

المادة 51 : يعد عملا مشروعا، بدون ترخيص من المؤلف ولا مكافأة له ، قيام هيئة بث إذاعي سمعي أو سمعي بصري بتسجيل زائل لمصنف بوسائلها الخاصة ومن أجل حصصها الإذاعية شريطة أن تتلف النسخة المسجلة خلال الستة (6) أشهر التي تلي إنجازه إلا إذا وافق مؤلف المصنف المسجل على مدة أطول من ذلك.

غير أنه يمكن الاحتفاظ بنسخة وحيدة من هذا التسجيل لغرض حفظها في الأرشيف فقط ، حتى في غياب مثل هذا الاتفاق .

المادة 52 : يعد عملا مشروعا، بدون ترخيص من المؤلف أو من أي مالك أخر للحقوق ، قيام المالك الشرعي لبرنامج الحاسوب باستنساخ نسخة واحدة من هذا البرنامج أو اقتباسه شريطة أن يكون كل من النسخة أو الاقتباس ضروريا لما يأتي:

  • استعمال برنامج الحاسوب للغرض الذي اكتسب من أجله ووفقا للشروط التي كانت قائمة عند اكتسابه،
  • تعويض نسخة مشروعة الحيازة من برنامج الحاسوب لغرض التوثيق في حالة ضياعه أو تلفه أو عدم صلاحيته للاستعمال

المادة 53 : ينبغي أن تقتصر الاستعمالات على استنساخ نسخة واحدة من برنامج الحاسوب أو اقتباسه على الأوجه المنصوص عليها في المادة 52 أعلاه. يجب إتلاف كل نسخة مستنسخة من برنامج الحاسوب أو مقتبسة منه عند انقضاء مشروعية حيازتها.

الفصل الرابع

مدة الحماية

المادة 54 : تحظى الحقوق المدية بالحماية الفائدة المؤلف طوال حياته ولفائدة ذوي حقوقه مدة خمسين (50) سنة ابتداء من مطلع السنة المدنية التي تلي وفاته.

المادة 55 : تسري مدة الحماية المنصوص عليها في المادة 54 أعلاه ، بالنسبة للمصنف المشترك، ابتداء من نهاية السنة المدنية التي يتوفر فيها أخر الباقين على قيد الحياة من المشاركين في المصنف.

وإذا لم يكن ورثة المتوفى من أحد المشاركين في المصنف، فإن حصته في التأليف المشترك يتولى تسييرها الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لفائدة بقية المشاركين في المصنف.

المادة 56 : تكون مدة حماية الحقوق المادية للمصنف الجماعي خمسين (50) سنة ابتداء من نهاية السنة المدنية التي نشر فيها المصنف على الوجه المشروع للمرة الأولى.

في حالة عدم نشر هذا المصنف خلال الخمسين (50) سنة ابتداء من إنجازه، فإن مدة خمسين (50) سنة تبدأ من نهاية السنة المدنية التي وضع فيها المصنف رهن التداول بين الجمهور.

وفي حالة عدم تداول هذا المصنف بین الجمهور خلال الخمسين (50) سنة ابتداء من إنجازه، فإن مدة خمسين (50) سنة يبدأ سريانها من نهاية السنة المدنية التي تم فيها ذلك الإنجاز.

المادة 57: تكون مدة حماية الحقوق المادية للمصنف تحت اسم مستعار أو مجهول الهوية خمسين (50) سنة ابتداء من نهاية السنة المدنية التي نشر فيها المصنف على الوجه المشروع للمرة الأولى.

في حالة عدم نشر هذا المصنف خلال الخمسين (50) سنة ابتداء من إنجازه، فإن مدة خمسين (50) سنة تبدأ من نهاية السنة المدنية التي وضع فيها المصنف رهن التداول بين الجمهور.

وفي حالة عدم تداول هذا المصنف بين الجمهور خلال الخمسين (50) سنة ابتداء من إنجازه، فإن مدة خمسين (50) سنة يبدأ سريانها من نهاية السنة المدنية التي تم فيها ذلك الإنجاز.

وفي حالة التعرف على هوية المؤلف بما لا يدع مجالا للشك، تكون مدة الحماية خمسين (50) سنة ابتداء من نهاية السنة المدنية التي تلي تاريخ وفاة المؤلف.

المادة 58 : تكون مدة حماية الحقوق المادية | للمصنف السمعي البصري خمسين (50) سنة ابتداء من نهاية السنة المدنية التي نشر فيها المصنف على الوجه المشروع للمرة الأولى.

في حالة عدم نشر هذا المصنف خلال الخمسين (50) سنة ابتداء من إنجازه، فإن مدة خمسين (50) سنة تبدأ من نهاية السنة المدنية التي وضع فيها المصنف رهن التداول بين الجمهور.

وفي حالة عدم تداول هذا المصنف بين الجمهور خلال الخمسين (50) سنة ابتداء من إنجازه ، فإن مدة خمسين (50) سنة يبدأ سريانها من نهاية السنة المدنية التي تم فيها ذلك الإنجاز.

المادة 59: تكون مدة حماية الحقوق المادية للمصنف التصويري أو مصنف الفنون التطبيقية خمسين (50) سنة ابتداء من نهاية السنة المدنية التي تم فيها إنجاز المصنف.

المادة 60 : تكون مدة حماية الحقوق المادية للمصنف المنشور بعد وفاة مؤلفه خمسين (50) سنة ابتداء من نهاية السنة المدنية التي نشر فيها المصنف على الوجه المشروع للمرة الأولى.

في حالة عدم نشر هذا المصنف خلال الخمسين (50) سنة ابتداء من إنجازه، فإن مدة خمسين (50) سنة تبدأ من نهاية السنة المدنية التي وضع فيها المصنف رهن التداول بين الجمهور.

وفي حالة عدم تداول هذا المصنف بين الجمهور خلال الخمسين (50) سنة ابتداء من إنجازه، فإن مدة خمسين (50) سنة يبدأ سريانها من نهاية السنة المدنية التي تم فيها ذلك الإنجاز.

الفصل الخامس

استغلال الحقوق

المادة 61 : تكون الحقوق المادية للمؤلف قابلة للتنازل عنها بين الأحياء بمقابل مالي أو بدونه مع مراعاة أحكام هذا الأمر، وتنتقل هذه الحقوق بسبب الوفاة مع مراعاة أحكام هذا الأمر والتشريع المعمول به.


المادة 62 : يتم التنازل عن حقوق المؤلف المادية بعقد مكتوب.

ويمكن إبرام العقد، عند الحاجة، بواسطة تبادل رسائل أو برقيات تحدد الحقوق المادية المتنازل عنها وفقا لأحكام المادة 65 أدناه

المادة 63 : يعطى الرضا على التنازل عن الحقوق المادية الخاصة بعديم الأهلية وفقا لأحكام التشريع المعمول به.

غير أنه يمكن القاصر أن يعرب شخصيا عن موافقته إذا كان مميزا.

يحدد وليه كيفيات تنفيذ العقد.

المادة 64 : يمكن التنازل كليا أو جزئيا عن الحقوق المادية للمؤلف.

يجب أن يحدد عقد التنازل الطبيعة والشروط الاقتصادية للحقوق المتنازل عنها، والشكل الذي يتم به استغلال المصنف، ومدة التنازل عن الحقوق والنطاق الإقليمي لاستغلال المصنف.

يتعرض للإبطال بمجرد طلب من المؤلف أو من يمثله كل تنازل لا يبرز إرادة الأطراف المتعاقدة في أحد الميادين المذكورة في الفقرة أعلاه ، باستثناء نطاق إقليم التنازل.

يعد التنازل ناجزا في النطاق الإقليمي للبلد الذي يوجد فيه مقر نشاط المتنازل له إذا لم ينص عقد التنازل على إقليم الاستغلال وحده.

المادة 65 : يشمل التنازل عن الحقوق المادية بمقابل مكافأة مستحقة للمؤلف تحسب أصلا تناسبيا مع إيرادات الاستغلال مع ضمان حد أدنى.

غير أن المكافأة المستحقة للمؤلف تحسب جزافيا في الحالات الآتية:

  • عندما لا تسمح ظروف استغلال المصنف بالتحديد الدقيق للمكافأة النسبية للواردات،
  • عندما يكون المصنف رافدا من روافد مصنف أوسع نطاقا مثل الموسوعات والمختارات والمعاجم،
  • عندما يكون المصنف عنصرا ثانويا بالنسبة إلى مصنف أوسع نطاقا مثل المقدمات والديباجات والتعاليق أو التعقيبات والرسوم والصور التوضيحية،
  • عندما ينشأ المصنف لكي ينشر في جريدة أو دورية في إطار عقد عمل أو مقاولة.

و يمكن أيضا تحديد مكافأة المؤلف جزافيا في حالة تنازل مالك حقوق مقيم خارج الوطن عن حقوقه، أو على صلة بالمستغلين للمصنفات في الخارج.

المادة 66 : يحق للمؤلف أن يطالب بمراجعة العقد في حالة غبن يضيع حقه، وإن لم يحصل اتفاق يحق له رفع دعوى قضائية إذا تبين بوضوح أن المكافأة الجزافية المحصل عليها تقل عن مكافأة عادلة قياسا بالربح المكتسب. ويعد باطلا كل اتفاق يخالف ذلك.

يمكن المؤلف أن يباشر دعوى بسبب الغبن الذي الحق به في أمد يسري مدة خمسة عشر (15) سنة ابتداء من تاريخ التنازل.

في حالة وفاة المؤلف يمكن ورثته التمسك بأحكام هذه المادة مدة خمسة عشر (15) سنة تسري ابتداء من تاريخ وفاة المؤلف.

المادة 67 : يجب على المؤلف أن يضمن للمتنازل اله الحقوق المتنازل عنها، وأن يساعده ويقف إلى جانبه في كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاعه بحقوقه من جراء فعل الغير.

المادة 68 : يترتب على التنازل عن الحقوق المادية للمؤلف، بالنسبة إلى المتنازل له، التزام بإبلاغ المصنف إلى الجمهور ورعاية المصالح المشروعة للمتنازل عن الحقوق وفقا لبنود عقد التنازل وفي ظل احترام أحكام هذا الأمر .

يخول التنازل الاستئثاري عن الحقوق للمتنازل له دون سواه حق الممارسة الكاملة للحقوق المتنازل عنها لاستغلال المصنف بصورة دائمة.

غير أن الممارسة الاستئثارية للحقوق المتعلقة بمصنفات مؤلفين وضعوا فهارس مصنفاتهم قید التسيير الجماعي لا يحتج بها لدى الغير المأذون لهم من الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة إلا ابتداء من تاريخ إيداع عقد الاستئثار لدى الديوان يفقد التنازل الاستئثاري عن الحقوق أثاره عقب إعذار من المتنازل عن الحقوق لم يؤت ثماره طوال ثلاثة (3) أشهر إذا أحجم المتنازل له عن إبلاغ المصنف إلى الجمهور في الآجال المتفق عليها أو كف عن استغلال المصنف بصورة عادية حسب الشروط المنصوص عليها في العقد.

المادة 69 : يمكن فسخ عقد التنازل بناء على طلب يتقدم به المتنازل عن الحقوق، إذا لم يتم استغلال الحقوق المتنازل عنها بعد انقضاء سنة واحدة على تاريخ تسليم المصنف المتعاقد عليه.

المادة 70 : لا يحق للمتنازل له عن الحقوق المادية للمؤلف أن يحول هذه الحقوق إلى الغير إلا بترخيص صريح من المؤلف أو من ممثليه.

لا يترتب على هذا الالتزام منع المتنازل له من تنظيم الاستغلال العادي للمصنف بالتعاون مع الغير.

يمكن أن يمنح المتنازل عن الحقوق المادية الترخيص المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة في عقد التنازل عن الحقوق أو عند تحويل ممارسة الحقوق المتنازل عنها في إطار استغلال المصنف.

غير أنه يمكن تحويل الحقوق المتنازل عنها في أعقاب عملية تخص المحل التجاري، دون موافقة المؤلف، بشرط أن يراعي المقتني شروط العقد الأصلي الذي يحدد شروط ممارسة الحقوق المحولة.

المادة 71 : يعد باطلا التنازل الإجمالي عن الحقوق المادية للمؤلف، المتعلقة بمصنفات تصدر في المستقبل.

غير أنه من الجائز تخويل الديوان الوطني الحقوق المؤلف والحقوق المجاورة سلطة تسيير الحقوق المتعلقة بمصنفات حالية و مستقبلية.

المادة 72: يقتصر التنازل عن الحقوق المدية للمؤلف على أنماط استغلال المصنف المنصوص عليها في العقد دون غيرها.

ولا يمكن تمديد التنازل عن الحقوق ليشمل بالمماثلة أنماطا أخرى أو أنماط استغلال مجهولة اللمصنفات عند إبرام العقد.

المادة 73 : لا يعتبر اقتناء نسخة من مصنف في حد ذاته على سبيل ملكية مطلقة، تنازلا عن الحقوق المادية للمؤلف، غير أنه لا يمكن للمؤلف أن يطالب مالك الدعامة الأصلية بوضع المصنف تحت تصرفه لكي يمارس حقوقه بالنسبة لمصنفات الفنون التشكيلية والفنون التصويرية.

يمكن مالك الدعامة الأصلية للمصنف أن يعرضه على الجمهور لأغراض لا تدر الربح دون ترخيص إذا لم يستثن المؤلف هذه الإمكانية صراحة عند بيعه الدعامة الأصلية.

المادة 74 : يحق للمؤلف المشارك في إنتاج سمعي بصري أن يستغل إسهامه في نوع مختلف مالم تكن ثمة أحكام تعاقدية مخالفة.

المادة 75 : لا يمكن المؤلف المشارك في إنتاج سمعي بصري الذي رفض إتمام مساهمته أو عجز عن إتمامها بسبب قوة قاهرة أن يعارض إدماج القسط الجاهز الذي أسهم به في الإنتاج السمعي البصري.

على أنه يكتسب صفة المؤلف نتيجة مساهمته تلك، ويمكنه أن يسحب اسمه من مقدمة المصنف السمعي البصري.

المادة 76 : يعد المصنف السمعي البصري جاهزا ومستوفى متى تم إعداد نسخته النموذجية وفقا للعقد المبرم بين المنتج والمخرج.

كل تعديل الصيغة المصنف السمعي البصري النهائية بالإضافة أو الحذف على الخصوص، يخضع الترخيص مسبق من الذين وافقوا على الصيغة النهائية للمصنف. يمنع منعا باتا إتلاف النسخة الأم للمصنف السمعي البصري.

المادة 77 : تمارس الحقوق المعنوية على الصيغة النهائية للمصنف السمعي البصري.

المادة 78 : تحدد في عقد مكتوب العلاقات بين المؤلفين المشاركين في مصنف سمعي بصري ومنتجه.

يعتبر منتج المصنف السمعي البصري الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يبادر بإنتاجه تحت مسؤوليته.

يترتب عن عقد إنتاج مصنف سمعي بصري، ما لم يكن ثمة شرط مخالق التنازل عن الحق بصفة استئثارية لفائدة المنتج في الحالات الآتية :

  • استنساخ المصنف الاحتياجات الاستغلال أو في شكل تسجيلات سمعية بصرية معدة للتوزيع على الجمهور،
  • عرض المصنف المنتج في قاعات العرض المفتوحة للجمهور ونقله عن طريق البث الإذاعي السمعي أو السمعي البصري،
  • القيام بترجمة أو دبلجة المصنف.

تبقى الحقوق محفوظة لمؤلفي التلحينات الموسيقية الصامتة أو المغناة التي أنشئت خصيصا للمصنف السمعي البصري.

المادة 79 : تحدد مكافأة المشاركين في تأليف مصنف سمعي بصري لكل نمط من أنماط استغلاله في مرحلة إبرام عقد إنتاج المصنف أو عند استغلاله.

المادة 80 : إذا تم عرض المصنف السمعي البصري أو بثه بأي وسيلة من الوسائل في مكان مفتوح للجمهور مقابل دفع حق الدخول، أو إذا وضع رهن التداول بين الجمهور عن طريق إيجار الدعامة قصد الاستعمال الخاص، كان من حق المشاركين في تأليف المصنف المحفوظة حقوقهم بموجب أحكام هذا الأمر، الممثلين من الديوان الوطني الحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، أن يحصلوا من المستغل أو المستعمل على مكافأة تتناسب والإيرادات.

وفي حالة ما إذا أنجز عرض الإنتاج أو بثه بأية وسيلة من الوسائل دون دفع حق الدخول، فإن المكافأة المستحقة تحسب جزافا، ويحدد الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة نسب المكافأة التناسبية ومستوى الأتاوى الجزافية بالنسبة إلى أوجه الاستغلال المذكورة في الفقرتين السابقتين.

المادة 81 : يتعين على المستعملين مستغلي المصنفات السمعية البصرية حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 80 أعلاه، إبلاغ الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالإيرادات المحصلة من استغلال المصنفات، بحيث يتسنى حساب أتاوى حقوق المؤلف الواجب عليهم دفعها.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 82 : يخضع لترخيص من المؤلف أو من يمثله وضع نسخ المصنف في شكل تسجيل سمعي بصري رهن التداول بين الجمهور بغرض تأجيرها للاستعمال الخاص. المادة 83 : تطبق الأحكام الخاصة باستغلال المصنفات السمعية البصرية على المصنفات الإذاعية المماثلة لها من حيث خصائصها.

المادة 84 : يعتبر عقد نشر، العقد الذي يتنازل بموجبه المؤلف للناشر عن حق استنساخ نسخ عديدة من المصنف حسب شروط متفق عليها ومقابل مكافأة للقيام بنشرها وتوزيعها على الجمهور لحساب الناشر.

يشمل عقد النشر المصنف الأدبي أو الفني في شكل طباعة خطية أو تسجيلات سمعية أو سمعية | بصرية.

المادة 85 : يتنازل المؤلف للناشر، ما لم يكن ثمة اشتراط مخالف، عن الحق الاستئثاري في صنع المصنف و استنساخ عدد من نسخه والقيام بنشرها وتوزيعها ضمن الحدود المبينة في العقد.

يمكن أن يشمل عقد النشر التنازل عن حق استنساخ الصيغة الأصلية وكذلك حق الترجمة.

المادة 86 : لا يترتب على حقوق الاقتباس والحقوق المرتبطة بأشكال أخرى من أشكال استغلال المصنف في صيغته الأصلية أو المترجمة المنشورة تنازل في عقد النشر.

المادة 87 : يقع تحت طائلة البطلان كل عقد نشر لم يستوفي الشروط الآتية :

  1. - نوع الحقوق التي تنازل عنها المؤلف للناشر وطابعها الاستئثاري أو غير الاستئثاري،
  2. - طريقة مكافأة المؤلف المتفق عليها مع مراعاة أحكام المادة 65 من هذا الأمر،
  3. - عدد النسخ المحددة في كل طبعة متفق عليها،
  4. - مدة التنازل والنطاق الإقليمي لاستغلال المصنف،
  5. - الشكل المناسب للمصنف الذي يجب أن يسلمه المؤلف للناشر قصد استنساخه،
  6. - أجل تسليم المصنف إذا لم يكن في حوزة الناشر عند إبرام العقد. ومتى تقرر أن يسلم المؤلف مصنفه في وقت لاحق،
  7. - تاريخ الشروع في نشر المصنف وتوزيعه.

المادة 88 : يجب ألا يتجاوز موعد وضع نسخ المصنف للتداول بين الجمهور مدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ تسليمه المصنف، في الشكل المتفق عليه للاستنساخ كما هو مبين في المادة 87 أعلاه، إلا إذا تعلق الأمر بالموسوعات والمختارات والمعاجم والمنشورات العلمية والتقنية المماثلة لها.

يمكن المؤلف أن يسترد حقه بكل حرية عند انقضاء هذا الأجل فضلا عن حقه في رفع دعوى قضائية لطلب تعويض مدني بسبب عدم تنفيذ الناشر لالتزاماته.

المادة 89 : يحق للمؤلف إدخال تعديلات أثناء الشروع في عملية صنع الدعامة التي تسمح باستنساخ المصنف، شريطة ألا تؤدي هذه التعديلات إلى تغيير نوع المصنف، وغايته، بالقياس إلى الالتزام الذي دفع الناشر إلى إبرام العقد.

ويمكن الناشر إذا كانت التعديلات المطابقة بطبيعتها وأهميتها، تخل بتكاليف الصنع المقررة، أن يطالب المؤلف بتحمل ما ينجم عن ذلك من مصاريف إضافية.


المادة 90 : لا يمكن الناشر أن يدخل تعديلات على المصنف بتصحيح أو إضافة أو حذف إلا بموافقة من المؤلف

المادة 91 : يتعين على المؤلف في حالة الطباعة الخطية، القيام بما يأتي:

  • تصحيح التجارب المطبعية ما لم يتفق على ذلك،
  • توقيع قسيمة الإذن بسحب نسخ المصنف في الآجال المتفق عليها.

المادة 92 : يجب على الناشر أن يظهر في كل نسخة من نسخ المصنف اسم المؤلف أو اسمه المستعار ، ما لم يكن ثمة اشتراط إغفال.

المادة 93 : تبقى الصيغة الأصلية للمصنف على الشكل الذي سلمت به للناشر ملكا للمؤلف، ما لم يكن ثمة اشتراط مخالف، وفي غياب الاشتراط، يتعين على الناشر أن يعيد صيغة المصنف الأصلية إلى المؤلف فور إتمام عملية الصنع.

المادة 94 : يتعين على الناشر أن يستنسخ المصنف ويوزعه ويضمن توفره.

المادة 95 : يتعين على الناشر أن يدفع للمؤلف المكافأة المتفق عليها مع مراعاة أحكام هذا الأمر.

وإذا كانت المكافأة محسوبة بالتناسب مع الإيرادات، فينبغي ألا تقل عن نسبة عشرة في المائة (%10) من سعر بيع نسخ المصنف للجمهور، وهذا فضلا عن أية علاوة محتملة تمنح مصنفا لم يسبق نشره.

غير أنه يمكن مؤلف أي دعامة بيداغوجية مستعملة لحاجات التعليم والتكوين الحصول على مكافأة لا تفوق نسبة خمسة في المائة (5%) من سعر بيع المصنف للجمهور.

المادة 96 : يجب على الناشر أن يوافي المؤلف بكل المعلومات اللازمة عن حالة تنفيذ العقد، ولاسيما بشأن الشروط المالية، إذا كانت المكافأة المستحقة للمؤلف محسوبة بالتناسب مع إيرادات مبيعات نسخ المصنف

ويجب عليه، في هذا الإطار، أن يرسل إلى المؤلف، مرة في السنة، كشفا عن تقديم الحسابات يبين ما يأتي:

  • عدد نسخ المصنف المتفق على سحبها وتاريخ

هذا السحب،

  • عدد النسخ المبيعة من المصنف،
  • عدد نسخ المصنف المخزونة،
  • عدد نسخ المصنف التالفة أو الفاسدة، عند

لسبب عارض أو قوة قاهرة،

  • مبلغ الأتاوى المستحقة،
  • مبلغ الأتاوى المدفوعة،
  • بقية الأتاوى المطلوب دفعها للمؤلف و كیفیات

دفعها.

المادة 97 : يمكن المؤلف أن يفسخ عقد النشر، دون المساس بالتعويضات التي قد يستحقها، عقب إنذار بقي دون جدوى خلال مهلة ثلاثة (3) أشهر في الحالات الآتية:

  • عندما لا توضع نسخ المصنف تحت تصرف

الجمهور وفقا للمواصفات وفي الآجال المقررة في العقد،

  • عندما لا تدفع له أتاوى حقوق التأليف

المستحقة طوال مدة سنة ،

  • عندما لا يقوم الناشر بإعادة طبع المصنف كما

هو مقرر في العقد والحال أن عدد نسخ المصنف المخزونة يساوي على الأكثر ثلاثة في المائة (3%) من مسحوب الطبعة المعنية.

المادة 98 : يحتفظ الناشر عند انقضاء مدة العقد ولمدة أقصاها سنتان بحق بيع نسخ المصنف المتبقية بالسعر المحدد في العقد أو بسعر جديد يكون محل اتفاق بين الطرفين شريطة أن يصرح الناشر للمؤلف أو من يمثله بعدد النسخ غير المبيعة وأن يقدم له كل مبرر يتعلق بتصريفها.

غير أن الناشر يحتفظ بحق تصريف نسخ المصنف غير المبيعة بحلول أجل نهاية العقد طوال مدة أقصاها سنتان بشرط أن يصرح للمؤلف أو لممثله بعدد النسخ غير المبيعة، وأن يقدم له كل مبرر يتعلق بتصفيتها.


المادة 99 : يخضع إبلاغ المصنفات المحمية للجمهور عن طريق التمثيل أو الأداء أو البث الإذاعي السمعي أو السمعي البصري، أو التوزيع السلكي أو العرض أو أي وسيلة لوضع المصنفات في متناول الجمهور لترخيص مسبق من المؤلف أو من يمثله يسمى "رخصة الإبلاغ إلى الجمهور" باستثناء الحالات المنصوص عليها في هذا الأمر.


المادة 100 : تسلم رخصة إبلاغ المصنف إلى الجمهور بموجب عقد مكتوب حسب الشروط التي يحددها المؤلف أو من يمثله. وتأخذ هذه الرخصة شكل اتفاقية عامة إذا خول الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة شخصا طبيعيا أو معنويا إمكانية إبلاغ المصنفات التي يتألف منها فهرسه إلى الجمهور حسب شروط محددة.

و يمكن أن تمنح هذه الرخصة لمدة محددة أو عددا معينا من عمليات الإبلاغ إلى الجمهور.

المادة 101 : لا تخول رخصة إبلاغ المصنف إلى الجمهور أي حق استئثاري للاستغلال إلا إذا كانت هناك اتفاقية صريحة تقضي بخلاف ذلك.

لا يمكن أن يتجاوز شرط الاستئثار ثلاث ( 3) سنوات من تاريخ عملية الإبلاغ الأولى إلى الجمهور.

يفقد الشرط المذكور أعلاه أثاره إذا لم يستغل المصنف خلال مدة أقصاها سنة واحدة من تاريخ إبرام الاتفاقية دون مبرر مشروع

المادة 102 : لا يمكن تحويل رخصة إبلاغ المصنف إلى الجمهور للغير دون موافقة مسبقة من المؤلف أو من يمثله، إلا في حالة تحويل المحل التجاري حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 70 من هذا الأمر.

المادة 103 : يتعين على المستفيد من رخصة إبلاغ المصنف إلى الجمهور أن يقوم في إطار الشروط المحددة في العقد بما يأتي

  • الاستغلال العادي للمصنف مع احترام محتواه،
  • إظهار المصنف تحت اسم مؤلفه،
  • دفع أتاوى الحقوق المنصوص عليها وتقديم

الكشف المثبت والمفصل للإيرادات إذا كانت الأتاوى المستحقة محسوبة بالتناسب مع إيرادات استغلال المصنف،

  • تسليم كشف المصنفات المستغلة فعلا إذا

كانت الرخصة الممنوحة تتيح إمكانية الانتقاء من فهرس مصنفات كاملة.

المادة 104 : يحق للمؤلف أو من يمثله تفقد شروط الاستغلال المرخص به للمصنف.

المادة 105 : تغطى رخصة إبلاغ المصنف إلى الجمهور عن طريق البث الإذاعي السمعي أو السمعي البصري بمفهوم الفقرة 2 من المادة 27 من هذا الأمر كامل منظومة النقل اللاسلكي للإشارات الحاملة للأصوات أو الأصوات والصور معا لوضع المصنف في متناول الجمهور ضمن حدود المجال الجغرافي المنصوص عليه في عقد رخصة إبلاغ المصنف إلى الجمهور.

المادة 106 : تغطي رخصة إبلاغ المصنف إلى الجمهور عن طريق البث الإذاعي السمعي أو السمعي البصري، التوزيع السلكي الذي تقوم به الهيئة الأصلية لبرنامجها الخاص بها عندما ينجز داخل منطقة بثها العادية المنصوص عليها في العقد دون أي مقابل يدفعه الجمهور.

يمكن هيئة البث الإذاعي السمعي أو السمعي البصري المتميزة عن الهيئة الأصلية في حالة الإبلاغ عن طريق القمر الصناعي، أن تبث المصنف المنقول بطريق القمر الصناعي مع مراعاة الحقوق المعترف بها للمؤلف أو من يمثله وفقا للتشريع الوطني.


الباب الثالث

حماية الحقوق المجاورة

المادة 107 : كل فنان يؤدي أو يعزف مصنفا من المصنفات الفكرية أو مصنفا من التراث الثقافي التقليدي، وكل منتج ينتج تسجيلات سمعية أو : تسجيلات سمعية بصرية تتعلق بهذه المصنفات، وكل هيئة للبث الإذاعي السمعي أو السمعي البصري تنتج برامج إبلاغ هذه المصنفات إلى الجمهور، يستفيد عن أداءاته حقوقا مجاورة لحقوق المؤلف تسمى: "الحقوق المجاورة".

الفصل الأول

أصحاب الحقوق المجاورة

المادة 108 : يعتبر بمفهوم المادة 107 أعلاه، فنانا مؤديا لأعمال فنية أو عازفا، الممثل، والمغني، والموسيقى، والراقص، وأي شخص آخر يمارس التمثيل أو الغناء أو الإنشاد أو العزف، أو التلاوة أو يقوم بأي شكل من الأشكال بأدوار مصنفات فكرية أو مصنفات من التراث الثقافي التقليدي

المادة 109 : يحق للفنان المؤدي أو العازف أن يرخص وفق شروط محددة بعقد مكتوب بتثبيت أدائه أو عزفه غير المثبت، واستنساخ هذا التثبيت، والبث الإذاعي السمعي أو السمعي البصري لأدائه أو عزفه وإبلاغه إلى الجمهور بصورة مباشرة.

المادة 110 : يعد الترخيص بالتثبيت السمعي أو السمعي البصري لأداء فنان مؤدي أو عازف بمثابة موافقة على استنساخه في شكل تسجيل سمعي أو سمعي بصري قصد توزيعه أو إبلاغه للجمهور.

المادة 111 : إذا أنجز أداء الفنان المؤدي أو العازف في إطار عقد عمل، فإن الحقوق المعترف بها له في المادتين 109 و 110تعد كما لو كانت ممارسة في إطار تشريع العمل.

المادة 112 : يتمتع الفنان المؤدي أو العازف عن أدائه بحقوق معنوية له، الحق في ذكر اسمه العائلي أو المستعار وكذلك صفته إلا إذا كانت طريقة استعمال أدائه لا تسمح بذلك.

وله الحق في أن يشترط احترام سلامة أدائه والاعتراض على أي تعديل أو تشويه أو إفساد من شأنه أن يسيء إلى سمعته كفنان أو إلى شرفه.

الحقوق المعنوية غير قابلة للتصرف فيها وغير قابلة للتقادم و لا يمكن التخلي عنها.

بعد وفاة الفنان المؤدي أو العازف، تمارس هذه الحقوق حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من هذا الأمر.

المادة 113 : يعتبر بمفهوم المادة 107 أعلاه، منتجا للتسجيلات السمعية، الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتولى تحت مسؤوليته، التثبيت الأولي للأصوات المنبعثة من تنفيذ أداء مصنف أدبي أو فني أو مصنف من التراث الثقافي التقليدي.

المادة 114 : يحق لمنتج التسجيلات السمعية أن يرخص حسب شروط تحدد في عقد مكتوب بالاستنساخ المباشر أو غير المباشر لتسجيله السمعي وبوضع نسخ منه تحت تصرف الجمهور عن طريق البيع أو التأجير، مع احترام حقوق مؤلفي المصنفات المثبتة في التسجيل السمعي.

المادة 115 : يعتبر بمفهوم المادة 107 من هذا الأمر، منتج تسجيل سمعي بصري، الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتولى تحت مسؤوليته التثبيت الأولي لصور مركبة مصحوبة بأصوات أو غير مصحوبة بها تعطي رؤيتها انطباعا بالحياة أو الحركة.

المادة 116 : يحق لمنتج التسجيل السمعي البصري، أن يرخص حسب شروط تحدد في عقد مکتوب، باستنساخ تسجيله السمعي البصري وإبلاغه إلى الجمهور بأي وسيلة مع مراعاة حقوق مؤلفي المصنفات المضمنة في التسجيل السمعي البصري.

ولا يمكن منتج تسجيلات سمعية بصرية، أن يفصل عند تنازله بين حقوقه على التسجيل السمعي البصري، والحقوق التي يكتسبها من المؤلفين والفنانين المؤدين أو العازفين لمصنفات مثبتة في التسجيل السمعي البصري.

المادة 117 : يعتبر بمفهوم المادة 107 من هذا الأمر، هيئة للبث الإذاعي السمعي أو السمعي البصري الكيان الذي يبث بأي أسلوب من أساليب النقل اللاسلكي لإشارات تحمل أصواتا أو صورا وأصواتا أو يوزعها بواسطة سلك أو ليف بصري أو أي كبل آخر بغرض استقبال برامج مبثة إلى الجمهور.

المادة 118 : يحق لهيئة البث الإذاعي السمعي أو السمعي البصري أن ترخص حسب شروط تحدد في عقد مكتوب بإعادة بث وتثبيت حصصها المذاعة واستنساخ ما ثبت من حصصها المذاعة وإبلاغ حصصها المتلفزة إلى الجمهور، مع احترام حقوق مؤلفي المصنفات المضمنة في البرامج.

المادة 119 : للفنان المؤدي أو العازف ولمنتج التسجيل السمعي حق في المكافأة عندما يستخدم تسجيل سمعي منشور لأغراض تجارية أو نسخة من هذا التسجيل السمعي بشكل مباشر للبث الإذاعي السمعي أو السمعي البصري أو لنقله إلى الجمهور بأي وسيلة من الوسائل.

يتولى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحصيل الإتاوة المترتبة عن الحق في المكافأة لفائدة الفنان المؤدي أو العازف ومنتج التسجيلات السمعية من هيئات البث الإذاعي السمعي أو السمعي البصري أو المستعملين المعنيين بأداءاتهم.

تحسب الإتاوة التي تغطي أشكال الاستغلال المعني عادة بالتناسب مع إيرادات استغلال الأداءات التي ينتجها مالك الحقوق.

وتحسب جزافا في الحالات المنصوص عليها في المادة 65 من هذا الأمر.

تحدد شروط حساب الأتاوى ومستواها بقرار من الوزير المكلف بالثقافة بعد استشارة ممثل مالك الحقوق المعنية.

وتوزع الإتاوة بنسبة 50 % للفنان المؤدي أو العازف و 50 % لمنتج التسجيل السمعي.

الفصل الثاني

الاستثناءات وحدود الحقوق المجاورة

المادة 120 : تخضع حقوق الترخيص المسبق المعترف بها للفنان المؤدي أو العازف ولمنتج التسجيلات السمعية أو السمعية البصرية والهيئات البث الإذاعي السمعي أو السمعي البصري لنفس الاستثناءات التي تلحق بالحقوق الاستئثارية للمؤلف المنصوص عليها في المواد من 29 إلى 40 من هذا الأمر.

المادة 121 : تخضع حقوق الترخيص المسبق المعترف بها للفنان المؤدي أو العازف ولمنتج التسجيلات السمعية أو السمعية البصرية والهيئات البث الإذاعي السمعي أو السمعي البصري لنفس الحدود التي تلحق بحقوق المؤلف المنصوص عليها في المواد من 41 إلى 53 من هذا الأمر.

الفصل الثالث

مدة حماية الحقوق المجاورة

المادة 122 : تكون مدة حماية الحقوق المدية للفنان المؤدي أو العازف خمسين (50) سنة ابتداء من :

  • نهاية السنة المدنية للتثبيت بالنسبة للأداء أو العزف،
  • نهاية السنة المدنية التي تم فيها الأداء أو العزف عندما يكون الأداء أو العزف غير مثبت.

المادة 123 : تكون مدة حماية حقوق منتج التسجيلات السمعية أو التسجيلات السمعية البصرية خمسين (50) سنة ابتداء من نهاية السنة التي نشر فيها التسجيل السمعي أو التسجيل السمعي البصري أو في حالة عدم وجود هذا النشر خلال أجل خمسين (50) سنة ابتداء من تثبيتهما، خمسين (50) سنة ابتداء من نهاية السنة المدنية التي تم فيها التثبيت.

تكون مدة حماية حقوق هيئات البث الإذاعي السمعي أو السمعي البصري خمسين (50) سنة ابتداء من نهاية السنة المدنية التي تم فيها بث الحصة

الباب الرابع

النسخة الخاصة

المادة 124 : يترتب على استنساخ نسخة خاصة من مصنف قصد الاستعمال الشخصي على دعامة ممغنطة لم يسبق استعمالها حق في مكافأة يتلقاها المؤلف، وفنان الأداء أو العازف والمنتج، ومنتج التسجيلات السمعية أو السمعية البصرية للمصنف المستنسخ على هذا النحو حسب الشروط المحددة في المواد من 126 إلى 129 من هذا الأمر.

المادة 125 : يتعين على كل صانع ومستورد الشرطة الممغنطة أو الدعائم الأخرى غير المستعملة وأجهزة التسجيل، أن يدفع على كميات الدعائم والأجهزة التي يضعها تحت تصرف الجمهور، إتاوة تسمى الإتاوة على النسخة الخاصة، وذلك مقابل الإمكانية التي يتيحها لمستعمل تلك الدعائم والأجهزة للقيام في منزله باستنساخ مصنفات للاستعمال الخاص في شكل تسجيلات سمعية أو سمعية بصرية، تم تبليغها بطريقة مشروعة للجمهور.

المادة 126 : لا تخضع لدفع الإتاوة المذكورة في المادة 125 أعلاه، الدعائم والأجهزة المعدة للتسجيل الاحترافي للمصنفات، والتسجيل الذي لا يشمل مصنفات، وتسجيل مصنفات تلبية لاحتياجات المؤسسات العمومية المتخصصة للمعوقين وجمعياتهم غير أن هذه الإتاوة تكون مستحقة عن جميع الكميات المراد عرضها في السوق إذا لم يحدد بدقة الملزم بها عدد الدعائم والأجهزة غير الخاضعة لدفع الإتاوة وفقا للحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة 127 : تحسب الإتاوة على النسخة الخاصة بالتناسب مع سعر البيع بالنسبة للدعائم غير المستعملة وجزافيا بالنسبة لأجهزة الاستنساخ يحدد الوزير المكلف بالثقافة بقرار، النسب التناسبية والأسعار الجزافية الخاصة بالإتاوة المذكورة أعلاه بعد استشارة الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أو من يمثل الملزمين بالإتاوة. يدفع الملزم الإتاوة المذكورة أعلاه إلى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

المادة 128 : يتعين على الملزم بالإتاوة على النسخة الخاصة، أن يخبر الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بانتظام بالكميات الحقيقية من الدعائم والأجهزة المنتجة محليا أو المستوردة الموجهة إلى الاستعمال الخاص مع بيان سعر البيع العمومي للجمهور.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 129 : يتولى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة توزيع الأتاوى المقبوضة عن النسخة الخاصة بعد خصم مصاريف التسيير على فئات المستفيدين حسب الأقساط الآتية :

  • 30 % للمؤلف والملحن،
  • 20 % للفنان المؤدي أو العازف،
  • 20 % لمنتج التسجيلات السمعية أو السمعية البصرية،
  • 30 % للنشاط الخاص بترقية إبداع المصنفات الفكرية والحفاظ على التراث الثقافي التقليدي.

الباب الخامس

التسيير الجماعي للحقوق وحماية مصنفات التراث الثقافي التقليدي ومصنفات الملك العام

المادة 130 : يتولى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة مهمة التسيير الجماعي اللحقوق الخاصة المعترف بها في هذا الأمر لفائدة ذويها والقيام بحماية التراث الثقافي التقليدي والمصنفات الوطنية الواقعة ضمن الملك العام، وفقا الأحكام هذا الأمر.

الفصل الأول

التسيير الجماعي للحقوق

المادة 131 :يكلف الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالحماية القانونية للحقوق المنصوص عليها في هذا الأمر.

يحدد قانونه الأساسي صلاحياته وكيفيات تنظيمه وسيره في إطار تنفيذ أحكام هذا الأمر.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 132 : يخول الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة مهمة التمثيل الجماعي للمؤلفين وورثتهم والمالكين الآخرين للحقوق بالتصرف كوسيط لدى المستعملين وجمعيات المستعملين، بالترخيص المشروع باستغلال المصنفات والأداءات ، واستخلاص الأتاوي الناتجة عنها، وتوزيعها على المستفيدين منها وفق ما تنص عليه أحكام هذا الأمر.

المادة 133 : يتعين على كل مؤلف أو أي مالك أخر للحقوق الوطنية يرغب في إلحاق إدارة حقوقه و مراقبة مختلف أشكال استغلال مصنفاته أو أداءاته بالإدارة الجماعية أن ينضم إلى الديوان الوطني الحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

المادة 134 : يخول المؤلف بحكم انضمامه إلى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أو أي مالك أخر للحقوق ، بصورة استئثارية، وبالنسبة إلى كل بلد من البلدان، حق الترخيص بمختلف أشكال استغلال جميع مصنفاته أو أداءاته الحالية والمستقبلية أو منعها.

المادة 135 : يتعين على الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أن يضمن حماية حقوق المؤلفين، أو كل مالك آخر للحقوق من المواطنين المنضمين له والمؤلفين أو أي مالك آخر للحقوق من الأجانب، المقيمين في الجزائر أو خارجها، الممثلين بواسطة اتفاقات تمثيل متبادلة مع هيئات أجنبية مماثلة، كلما كان مصنف أو أداء من فهارسهم موضع استغلال عمومي.

يتولى الديوان تمثيل هؤلاء المؤلفين و كل مالك آخر للحقوق لدى المستعملين في إطار نشاطه المتعلق بالتسيير الجماعي للحقوق والأداءات ، وضمان حماية مماثلة لتلك التي يتمتع بها المؤلفون وكل مالك آخر للحقوق من المنضمين وفقا لالتزامات الجزائر الدولية بشأن مالك الحقوق الأجنبي.

المادة 136 : يتلقى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة كل تصريح بمصنف أدبي أو فني يقوم به المؤلف أو أي مالك أخر للحقوق قصد منح قرينة ملكية المصنف وملكية الحقوق المحمية وفقا لهذا الأمر.

لا يمثل التصريح بالمصنف للديوان شرطا للاعتراف بالحقوق المخولة بمقتضى هذا الأمر.

المادة 137 : يتعين على الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أن يضع في متناول المستعملين العموميين المصنفات والأداءات من الفهارس التي يمثلها، والسماح باستغلالها بشروط معقولة ومقابل مكافأة منصفة.

ولا يمكنه أن يرخص من تلقاء نفسه باستغلال هذه المصنفات والأداءات بصفة استئثارية دون موافقة مالكي الحقوق.

المادة 138 : تنشأ لدى الوزارة المكلفة بالثقافة هيئة مصالحة تكلف بالنظر في المنازعات التي قد تحدث بين الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والمستعملين أو الجمعيات التي تمثل مستعملي المصنفات والأداءات فيما يتعلق بشروط استغلال الفهارس التي يديرها الديوان.

لا تطبق أحكام هذه المادة على مصنفات و أداءات الملك العام ومصنفات وأداءات التراث الثقافي التقليدي.

تحدد تشكيلة الهيئة المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.

الفصل الثاني

حماية مصنفات الملك العام ومصنفات التراث الثقافي التقليدي

المادة 139 : يتولى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة حماية مصنفات الملك العام ومصنفات التراث الثقافي التقليدي.

المادة 140 : يخضع استغلال المصنفات المذكورة في المادة 139 أعلاه، لترخيص من الديوان الوطني الحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

غير أنه إذا كان الاستغلال مربحا يتلقى الديوان أتاوى تحسب بالتناسب مع الإيرادات أو جزافيا وفق الشروط المحددة في نظامه التحصيلي.

تخصص الأتاوة المذكورة في الفقرة السابقة التمويل إحصاء المصنفات والحفاظ عليها.

المادة 141 : يعمل الديوان على مراقبة مدى الاستغلال الملائم للمصنفات المنصوص عليها في المادة 139 من هذا الأمر، وله أن يرفض أو يعلق كل استغلال مضر بها.

المادة 142 : يتعين على كل مستعمل للمصنفات المنصوص عليها في المادة 139 من هذا الأمر، أن يحترم سلامة هذه المصنفات، ويسهر على إبلاغها اللجمهور مع مراعاة أصالتها.

الباب السادس

الإجراءات والعقوبات

الفصل الأول

الدعوى المدنية

المادة 143 : تكون الدعوى القضائية لتعويض الضرر الناتج عن الاستغلال غير المرخص به لمصنف المؤلف والأداء المالك الحقوق المجاورة من اختصاص القضاء المدني

المادة 144 : يمكن مالك الحقوق المتضرر أن يطلب من الجهة القضائية المختصة اتخاذ تدابیر تحول دون المساس الوشيك الوقوع على حقوقه أو تضع حدا لهذا المساس المعاين والتعويض عن الأضرار التي لحقته.

ويتم تقدير التعويضات حسب أحكام القانون المدني مع مراعاة المكاسب الناجمة عن المساس بهذه الحقوق.

المادة 145 : يتولى ضباط الشرطة القضائية أو الأعوان المحلفون التابعون للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة معاينة المساس بحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة.

المادة 146 : فضلا عن ضباط الشرطة القضائية، يؤهل الأعوان المحلفون التابعون للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للقيام بصفة تحفظية بحجز نسخ دعائم المصنفات أو الأداءات المقلدة، شريطة وضعها تحت حراسة الديوان.

يخطر فورا رئيس الجهة القضائية المختصة بناء على محضر مؤرخ وموقع قانونا يثبت النسخ المقلدة المحجوزة.

تفصل الجهة القضائية في طلب الحجز التحفظي خلال ثلاثة (3) أيام على الأكثر من تاريخ إخطارها.

المادة 147 : يمكن رئيس الجهة القضائية المختصة أن يأمر بناء على طلب من مالك الحقوق أو ممثله بالتدابير التحفظية الأتية:

  • إيقاف كل عملية صنع جارية ترمي إلى الاستنساخ غير المشروع للمصنف أو للأداء المحمي أو تسويق دعائم مصنوعة بما يخالف حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة.
  • القيام ولو خارج الأوقات القانونية بحجز الدعائم المقلدة والإيرادات المتولدة من الاستغلال غير المشروع للمصنفات والأداءات.
  • حجز كل عتاد استخدم أساسا لصنع الدعائم المقلدة.

يمكن رئيس الجهة القضائية المختصة أن يأمر بتأسيس كفالة من قبل المدعي

المادة 148 : يمكن الطرف الذي يدعي التضرر بفعل التدابير التحفظية المذكورة أعلاه، أن يطلب خلال الثلاثين ( 30) يوما ابتداء من تاريخ صدور الأمرين المنصوص عليهما في المادتين 146 و 147 أعلاه، من رئيس الجهة القضائية المختصة التي تنظر في القضايا الاستعجالية، رفع اليد أو خفض الحجز أو حصره أو رفع التدابير التحفظية الأخرى لقاء إيداع مبالغ مالية كافية لتعويض مالك الحق في حالة ما إذا كانت دعواه مؤسسة.

المادة 149 : يجب على المستفيد من التدابير التحفظية المذكورة أعلاه أن يقوم خلال الثلاثين ( 30) يوما ابتداء من تاريخ الأمرين المنصوص عليهما في المادتين 46 او 147 من هذا الأمر بإخطار الجهة القضائية المختصة.

وفي غياب مثل هذه الدعوى القضائية، يمكن رئيس الجهة القضائية المختصة الذي يفصل في القضايا الاستعجالية أن يأمر بناء على طلب من الطرف الذي يدعي الضرر بفعل تلك التدابير، برفع اليد عن الحجز أو رفع التدابير التحفظية الأخرى.


المادة 150 : تشكل الأتاوى المستحقة للمؤلف وفنان الأداء أو العازف الخاصة بالسنتين الأخيرتين من استغلال مصنفه أو أدائه الفني ديونا ممتازة شأنها في ذلك شأن الأجور.

وتعتبر كذلك مبالغ الإدانات والتعويضات المستحقة لمالك الحقوق إذا وقع استغلال غير مشروع لمصنفه أو أدائه.

الفصل الثاني

أحكام جزائية

المادة 151 : يعد مرتكبا لجنحة التقليد كل من يقوم بالأعمال الأتية:

  • الكشف غير المشروع للمصنف أو المساس بسلامة مصنف أو أداء الفنان مؤد أو عازف،
  • استنساخ مصنف أو أداء بأي أسلوب من الأساليب في شكل نسخ مقلدة،
  • استيراد أو تصدير نسخ مقلدة من مصنف أو أداء ،
  • بيع نسخ مقلدة لمصنف أو أداء ،
  • تأجير أو وضع رهن التداول لنسخ مقلدة مصنف أو أداء.

المادة 152: يعد مرتكبا لجنحة التقليد كل من ينتهك الحقوق المحمية بموجب هذا الأمر فيبلغ المصنف أو الأداء عن طريق التمثيل أو الأداء العلني، أو البث الإذاعي السمعي أو السمعي البصري، أو التوزيع بواسطة الكبل أو بأية وسيلة نقل أخرى الإشارات تحمل أصواتا أو صورا و أصواتا أو بأي منظومة معالجة معلوماتية.

المادة 153 : يعاقب مرتكب جنحة تقلید مصنف أو أداء كما هو منصوص عليه في المادتين 151 و 152 أعلاه ، بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) إلى مليون دينار ( 1.000.000 دج ) سواء كان النشر قد حصل في الجزائر أو في الخارج.

المادة 154: يعد مرتكبا الجنحة المنصوص عليها في المادة 151 من هذا الأمر ويستوجب العقوبة المقررة في المادة 153 أعلاه، كل من يشارك بعمله أو بالوسائل التي يحوزها للمساس بحقوق المؤلف أو أي مالك للحقوق المجاورة.

المادة 155 : يعد مرتكبا لجنحة التقليد ويستوجب نفس العقوبة المقررة في المادة 153 أعلاه، كل من يرفض عمدا دفع المكافأة المستحقة للمؤلف أو لأني مالك حقوق مجاورة أخر خرقا للحقوق المعترف بها بموجب الحقوق المنصوص عليها في هذا الأمر.

المادة 156 : تضاعف في حالة العود العقوبة المنصوص عليها في المادة 153 من هذا الأمر.

كما يمكن الجهة القضائية المختصة أن تقرر الغلق المؤقت مدة لا تتعدى ستة (6) أشهر المؤسسة التي يستغلها المقلد أو شريكه أو أن تقرر الغلق النهائي عند الاقتضاء.

المادة 157 : تقرر الجهة القضائية المختصة :

  • مصادرة المبالغ التي تساوي مبلغ الإيرادات أو أقساط الإيرادات الناتجة عن الاستغلال غير الشرعي المصنف أو أداء محمي،
  • مصادرة وإتلاف كل عتاد أنشئ خصيصا المباشرة النشاط غير المشروع وكل النسخ المقلدة.

المادة 158 : يمكن الجهة القضائية المختصة، بطلب من الطرف المدني، أن تأمر بنشر أحكام الإدانة كاملة أو مجزأة في الصحف التي تعينها، وتعليق هذه الأحكام في الأماكن التي تحددها ومن ضمن ذلك على باب مسكن المحكوم عليه وكل مؤسسة أو قاعة حفلات يملكها، على أن يكون ذلك على نفقة هذا الأخير شريطة أن لا تتعدى هذه المصاريف الغرامة المحكوم بها.

المادة 159 : تأمر الجهة القضائية المختصة في جميع الحالات المنصوص عليها في المادتين 151 و152 من هذا الأمر، بتسليم العتاد أو النسخ المقلدة أو قيمة ذلك كله وكذلك الإيرادات أو أقساط الإيرادات موضوع المصادرة للمؤلف أو لأي مالك حقوق آخر أو ذوي حقوقهما لتكون عند الحاجة بمثابة تعويض عن الضرر اللاحق بهم


المادة 160: يتقدم مالك الحقوق المحمية أو من يمثله وفقا لأحكام هذا الأمر بشكوى إلى الجهة القضائية المختصة إذا كان ضحية الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بأحكام هذا الفصل.

الباب السابع

أحكام انتقالية وختامية

الفصل الأول

أحكام انتقالية

المادة 161 : تطبق أحكام هذا الأمر على المصنفات المبتكرة أو الأداءات المثبتة أو التي حدثت ، و على التسجيلات السمعية والسمعية البصرية المثبتة و على حصص البث الإذاعي السمعي و السمعي البصري التي حدثت قبل تاريخ بداية سريان مفعول هذه الأحكام بشرط أن لا تكون قد وقعت ضمن الملك العام بسبب انقضاء مدة الحماية التي كانت خاضعة لها قبل هذا التاريخ.

غير أن الأعمال والعقود المتعلقة بالمصنفات والأداءات أو العزف والتسجيلات السمعية والسمعية البصرية و حصص البث الإذاعي السمعي أو السمعي البصري التي تم عقدها أو إبرامها قبل تاريخ سريان مفعول أحكام هذا الأمر، تبقى خاضعة لنظام الحماية المطبق عليها بموجب التشريعات السابقة إلى غاية انقضاء الأثار القانونية المتصلة بها.

الفصل الثاني

أحكام ختامية

المادة 162 : تطبق أحكام هذا الأمر على المصنفات والأداءات المحمية بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها.

المادة 163 : تلغي جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر، لا سيما الأمر رقم 97-10 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

المادة 164 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003.

عبد العزيز بوتفليقة

Public domain هذا العمل في الملك العام في الجزائر وفق قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 2003، إما لأن مدة حماية حقوق المؤلف قد انقضت بموجب أحكام المواد 160–163 منه أو لأن العمل غير مشمول بالحماية بموجب المادتين 141 و142 منه.
الجزائر
الجزائر