أول اقتراح لإنشاء محكمة جنائية دولية دائمة

أول اقتراح لإنشاء محكمة جنائية دولية دائمة
المؤلف: [[مؤلف:{{{author}}}|{{{author}}}]]
مشروع اتفاقية دولية بشأن إنشاء هيئة قضائية دولية لمنع وردع أي مخالفة لاتفاقية جنيف المؤرخة في 22 آب/أغسطس 1864، إعداد: غوستاف موانييه - جنيف، 1872.


المادة 1عدل

ضمانا لتنفيذ اتفاقية جنيف المؤرخة 22 آب/أغسطس 1864 ومواردها الإضافية، ينبغي في حالة نشوب حرب بين دولتين متعاقدتين أو أكثر إنشاء محكمة دولية يمكن أن ترفع إليها الشكاوي المتعلقة بأي مخالفة للاتفاقية المذكورة.

المادة 2عدل

ينبغي أن تتكون هذه المحكمة على الوجه التالي:

فور إعلان الحرب، ينبغي لرئيس الاتحاد السويسري أن يعين بالاقتراع ثلاث دول موقعة على الاتفاقية، باستثناء الدولتين المتحاربتين. وتدعي حكومات هذه الدول الثلاث، فضلا عن حكومتي الدولتين المحاربتين، إلى أن تعين كل منهما حكما، ويجتمع الحكام الخمسة المختارون في أسرع وقت ممكن في المكان الذي يحدده لهم مؤقتا رئيس الاتحاد السويسري.

وإذا جري القتال بين أكثر من دولتين ذات سيادة، تعين على الدول المشاركة معها أن تتشاور لاختيار حكم مشترك.

وإذا أصبحت إحدى الدول المحايدة محاربة أثناء الحرب، وجب إجراء اقتراع جديد لاستبدال الحكم الذي سمته هذه الدولة.

المادة 3عدل

ينبغي للحكام الاتفاق فيما بينهم بشأن الاختيار النهائي للمكان الذي يعقدون فيه اجتماعاتهم.

ويترك لهم تقدير تفاصيل تنظيم المحكمة والإجراءات الواجب اتباعها.

وينبغي لهم أيضا أن يحددوا بأنفسهم الوقت الذي يرون فيه أن بإمكانهم التوقف عن الاجتماع.

المادة 4عدل

لا تهتم المحكمة سوي بالمخالفات التي تكون الحكومات المعنية قد رفعت إليها شكاوي عنها.

وعلي الحكومات المعنية أن ترفع إليها كل القضايا التي ترغب في أن تكون محل المتابعة، والتي يكون الأجانب متورطين فيها.

وعلي المحكمة أن تجري تحقيقا بحضور الخصوم بشأن الوقائع المنسوبة للمتهمين، وعلي الحكومات الموقعة على الاتفاقية، وعلي الأخص المحاربين، أن تقدم لها كل التسهيلات.

المادة 5عدل

على المحكمة أن تدلي برأيها في كل حالة خاصة بموجب حكم بالإدانة أو بالبراءة.

وإذا اعترف بالإدانة، فإن المحكمة تنطق بالعقوبة وفقا للقانون الجنائي الدولي الذي ينبغي أن يكون محل معاهدة تكميلية لهذه الاتفاقية.

المادة 6عدل

تبلغ المحكمة أحكامها للحكومات المعنية التي تصبح ملزمة بفرض العقوبات المحكوم بها على المذنبين.

المادة 7عدل

إذا كانت الشكوى مصحوبة بطلب تعويضات، فإن المحكمة تكون لها الصفة للبت في هذا الادعاء وتحديد مبلغ التعويض.

وتكون الحكومة التي ينتمي إليها المذنب مسؤولة عن تنفيذ الحكم.

المادة 8عدل

تبلغ أحكام المحكمة لكل الحكومات الموقعة على الاتفاقية، التي ينبغي لها أن تترجمها بنفسها عند الضرورة إلى لغاتها الوطنية، وتنشرها في مهلة قصيرة في جرائدها الرسمية.

وينطبق ذلك أيضا على الفتاوى التي يعتقد الحكام ضرورة الإعلان عنها، تحقيقا لمصلحة أعمالهم، لا سيما فيما يتعلق بتطبيق العقوبة ودفع التعويضات.

المادة 9عدل

على الدولتين المتحاربتين أن تتحملا بالتساوي مصاريف المحكمة، بما في ذلك راتب الحكام وبدل السفر، وأن توفرا لها الأموال الضرورية لها بحسب احتياجاتها.

وتكون حسابات المحكمة محل تقرير ختامي، ويعلن عنها مثلما يعلن عن قرارات المحكمة.

المادة 10عدل

تضم ملفات المحكمة في (برن) إلى ملفات الاتحاد السويسري.


  • عن المجلة الدولية للصليب الأحمر، السنة الحادية عشرة، العدد 60، حزيران/يونيه 1998، ص 348-350.