اتفاقية الحد الأدني لسن تشغيل الأحداث في الأعمال الصناعية (مراجعة، 1937)
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الاجتماع في جنيف، حيث عقد دورته الثالثة والعشرين في 3 حزيران/يونيه 1937،
وإذ قرر إعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالمراجعة الجزئية لاتفاقية الحد الأدنى لسن تشغيل الأحداث في الأعمال الصناعية التي اعتمدها في دورته الأولي، وهي موضوع البند السادس في جدول أعمال الدورة الحالية.
وإذا قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية،
يعتمد في هذا اليوم الثاني والعشرين من حزيران/يونيه عام سبع وثلاثين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمي اتفاقية الحد الأدنى للسن (الصناعة) (مراجعة)، 1937:
الجزء الأول: أحكام عامة
عدلالمادة 1
عدلفي مفهوم هذه الاتفاقية، تشمل عبارة "المنشآت الصناعية" بوجه خاص:
-
- (أ) المناجم والمحاجر والأشغال الأخرى التي تتصل باستخراج مواد معدنية من باطن الأرض.
- (ب) الصناعات التي يتم فيها صنع منتجات، أو تحويلها، أو تنظيفها، أو اصلاحها، أو زخرفتها، أو صقلها أو اعدادها للبيع، أو تفتيتها أو تدميرها، والصناعات التي يتم فيها تحويل المواد، بما في ذلك بناء السفن وتوليد وتحويل ونقل الطاقة الكهربائية أو القوي المحركة من كل نوع،
- (ج) بناء أو تجديد بناء أو صيانة أو اصلاح أو تعديل أو هدم أي مبني أو خط سكة حديدية أو خط ترام أو ميناء، أو رصيف ميناء، أو حوض أو قناة، أو ممر مائي للملاحة الداخلية، أو طريق أو نفق أو جسر أو قنطرة، أو شبكة للمجاري، أو مصرف للمياه، أو بئر، أو تركيبات برقية أو هاتفية، أو تركيبات كهربية، أو تركيبات لتوزيع الغاز أو المياه، وغير ذلك من أعمال الإنشاء، فضلا عن تحضير مثل هذه الأشغال والإنشاءات وبناء أساساتها.
- (د) نقل الركاب أو البضائع بطريق البر أو السكك الحديدية أو بالطرق المائية الداخلية، بما في ذلك مناولة البضائع في الأحواض والأرصفة والمرافئ والمخازن، باستثناء النقل اليدوي.
- تعين السلطة المختصة في كل دولة الحد الفاصل بين الصناعة من ناحية، والتجارة والزراعة، من ناحية أخرى.
المادة 2
عدل- لا يجوز استخدام أو تشغيل الأحداث الذين تقل سنهم عن الخامسة عشرة في أي منشاة صناعية، سواء كانت عامة أو خاصة، أو في أي من فروعها.
- على أنه يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أن تسمح باستخدام هؤلاء الأحداث في المنشآت التي لا يعمل فيها سوي أفراد من نفس الأسرة، وتستثني من ذلك الأعمال التي تمثل بحكم طبيعتها أو بحكم الظروف التي تجري فيها خطرا على حياة أو صحة أو أخلاق المستخدمين فيها.
المادة 3
عدللا تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على العمل الذي يؤديه الاحداث في المدارس الفنية، شريطة أن توافق السلطة العامة على هذا العمل وتشرف عليه.
المادة 4
عدلتسهيلا لانفاذ أحكام هذه الاتفاقية، يلزم كل صاحب عمل في منشأة صناعية بأن يمسك سجلا بجميع الأشخاص العاملين لديه ممن تقل سنهم عن الثامنة عشرة، مع بيان تاريخ ميلادهم.
المادة 5
عدل- فيما يتعلق بالأعمال التي تمثل بحكم طبيعتها أو بحكم الظروف التي تجري فيها خطرا على حياة أو صحة أو أخلاق العاملين فيها، يتعين على القوانين الوطنية:
- (أ) أن تقرر حدا أو حدودا أعلي من خمسة عشر سنة لسن قبول الشباب أو المراهقين في هذه الأعمال،
- (ب) أو أن تخول سلطة مناسبة بتقرير حد أو حدود أعلي من خمسة عشر سنة لسن قبول الشباب أو المراهقين في هذه الأعمال.
- تتضمن التقارير السنوية التي يتعين تقديمها بموجب المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية معلومات كاملة عن حد أو حدود السن التي قررتها القوانين الوطنية عملا بالفقرة الفرعية (أ) من الفقرة السابقة، أو عن الإجراءات التي اتخدتها السلطة المناسبة بمقتضى الصلاحيات المخولة لها عملا بالفقرة الفرعية (ب) من الفقرة السابقة، حسب الحالة.
الجزء الثاني: أحكام خاصة لبعض البلدان
عدلالمادة 6
عدل- تطبق في اليابان أحكام هذه المادة بدلا من أحكام المادتين 2 و 5.
- لا يجوز استخدام أو تشغيل الأحداث دون الرابعة عشرة في أي منشأة صناعية، سواء كانت عامة أو خاصة، أو في أي من فروعها، على أنه يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أن تسمح باستخدام هؤلاء الأحداث في المنشآت التي لا يعمل فيها سوي أفراد من نفس الأسرة.
- لا يجوز استخدام أو تشغيل الأحداث دون السادسة عشرة في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة حسب تعريفها في القوانين أو اللوائح الوطنية، سواء في المناجم أو المصانع.
المادة 7
عدل- لا تنطبق أحكام المواد 2 و 4 و 5 على الهند، ولكن تطبق الأحكام التالية على جميع الأقاليم التي يكون تطبيقها عليها من اختصاص السلطة التشريعية الهندية.
- لا يجوز استخدام أو تشغيل الأحداث دون الثامنة عشرة في المصانع التي تعمل بالقولة المحركة وتستخدم أكثر من عشرة أشخاص.
- لا يجوز استخدام أو تشغيل الأحداث دون الثالثة عشرة في نقل الركاب أو البضائع أو البريد أو بالسكك الحديدية، أو في مناولة البضائع على أرصفة الموانئ أو الأحواض أو المرافئ.
- لا يجوز استخدام أو تشغيل الأحداث دون الخامسة عشرة:
- (أ) في المناجم والمحاجر وغير ذلك من الأشغال المتصلة باستخراج المعادن من باطن الأرض،
- (ب) في المهن التي تنطبق عليها هذه المادة وتصنفها السلطة المختصة بوصفها خطرة أو ضارة بالصحة.
- لا يجوز:
- (أ) السماح بعمل الأحداث الذين بلغوا سن الثانية عشرة ولكنهم دون السابعة عشرة في المصانع التي تعمل بالقوة المحركة وتستخدم أكثر من عشرة أشخاص،
- (ب) السماح بعمل الأحداث الذين بلغوا سن الخامسة عشرة ولكنهم دون السابعة عشرة في المناجم، ما لم تثبت لياقتهم لهذا العمل بشهادة طبية.
المادة 8
عدل- تطبق في الصين أحكام هذه المادة بدلا من أحكام المواد 2 و 4 و 5.
- لا يجوز استخدام أو تشغيل الأحداث دون الثانية عشرة في أي مصنع يستخدم آلات تعمل بالمحركات ويعمل فيه بانتظام ثلاثون شخصا أو أكثر.
- لا يجوز استخدام أو تشغيل الأحداث دون الخامسة عشرة.
- (أ) في المناجم التي تستخدم بانتظام خمسين شخصا أو أكثر،
- (ب) في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة حسب تعريفها في القوانين أو اللوائح الوطنية، وذلك في أي مصنع يستخدم آلات تعمل بالمحركات ويعمل فيه بانتظام ثلاثون شخصا أو أكثر.
- على كل صاحب عمل في منشأة تنطبق عليها هذه المادة أن يمسك سجلا بجميع العاملين لدية دون السادسة عشرة، على أن يتضمن المستندات التي تثبت سنهم التي تقررها السلطة المختصة.
المادة 9
عدل- يجوز لمؤتمر العمل الدولي، في أي دورة يكون فيها هذا الموضوع مدرجا في جدول أعمالها، أن يعتمد بأغلبية الثلثين أية مشاريع تعديلات لواحدة أو أكثر من المواد السابقة من الجزء الثاني من هذه الاتفاقية.
- تذكر في أي من مشاريع هذه التعديلات الدولة العضو أو الدول الأعضاء التي تنطبق عليها، وتعرض الدولة العضو أو الدول الأعضاء التعديلات التي تنطبق عليها، خلال فترة عام واحد، أو في ظروف استثنائية خلال فترة ثمانية عشر شهرا تبدأ من اختتام دورة المؤتمر، على السلطة أو السلطات المختصة بهذا الموضوع، لانفاذها عن طريق التشريع أو بأي إجراء آخر.
- تبلغ كل من هذه الدول الأعضاء المدير العام لمكتب العمل الدولي، بعد حصولها على موافقة السلطة أو السلطات التي يكون هذا الموضوع من اختصاصها، بتصديقها على التعديل رسميا لتسجيله.
- يبدأ نفاذ أي من مشاريع التعديلات كتعديل لهذه الاتفاقية لدي تصديق الدولة العضو أو الدول الأعضاء التي ينطبق عليها.
المادة 10
عدلترسل التصديقات الرسمية على هذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.
المادة 11
عدل- لا تلزم هذه الاتفاقية سوي الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام تصديقاتها.
- ويبدأ نفاذها بعد مضى إثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل تصديق دولتين عضوين لها لدي المدير العام.
- وبعد ذلك يبدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لأي دولة عضو بعد مضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقها.
المادة 12
عدليقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي، فور تسجيل تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية، بإخطار جميع الدول الأعضاء في هذه المنظمة بذلك، ويخطرها كذلك بتسجيل التصديقات التي ترسلها إليه فيما بعد دول أعضاء أخرى في المنظمة.
المادة 13
عدل- يجوز لأي دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد مضى عشر سنوات على بدء نفاذها، وذلك بوثيقة ترسلها إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها. ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء عام على تاريخ تسجيله.
- كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية، ولم تمارس حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة، تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات أخرى، وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية بعد إنقضاء كل فترة عشر سنوات وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 14
عدليقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام، عند انقضاء كل فترة عشر سنوات على بدء نفاذ هذه الاتفاقية تقريرا عن تطبيقها، وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.
المادة 15
عدل- إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك:
- (أ) يستتبع تصديق دولة عضو على الاتفاقية الجديدة المراجعة، قانونا، وبغض النظر عن أحكام المادة 13 أعلاه، النقض المباشر للإتفاقية الحالية، شريطة بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة،
- (ب) يقفل باب تصديق الدول الأعضاء على الاتفاقية الحالية اعتبارا من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة.
- تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقتها ولم تصدق على الاتفاقية المراجعة.
المادة 16
عدلالنصان الانكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.