اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب/الملحق الخامس
نموذج لائحة بشأن الحوالات المالية التي يرسلها أسرى الحرب إلى بلدهم الأصلي
(انظر المادة 63)
- يجب أن يتضمن الإخطار المشار إليه في الفقرة الثالثة من المادة 63، البيانات التالية:
- (أ) رقم خدمة أسير الحرب الذي يرسل الحوالة والمنصوص عنه في المادة 17، ورتبته، ولقبه وأسماءه الأولى،
- (ب) اسم وعنوان الشخص المرسلة إليه الحوالة في بلد المنشأ،
- (ج) المبلغ الذي يدفع مبينا بعملة الدولة الحاجزة.
- يوقع علي هذا الإخطار بواسطة أسير الحرب. فإذا لم يكن يعرف الكتابة، فإنه يضع علامة يصدق عليها أحد الشهود. كما يوقع علي الإخطار أيضا ممثل الأسرى.
- يضيف قائد المعسكر إلى هذا الإخطار شهادة تثبت أن الرصيد في حساب أسير الحرب المعني لا يقل عن المبلغ المطلوب دفعه.
- يمكن إعداد هذه الإخطارات في شكل قوائم. ويصدق علي كل صفحة من صفحات القائمة بواسطة ممثل الأسرى ويوثقها قائد المعسكر.