اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها
إن الأطراف المتعاقدة،
إذ تري أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، بقرارها 96 (د-1) المؤرخ في 11 كانون الأول/ديسمبر 1946، قد أعلنت أن الإبادة الجماعية جريمة بمقتضى القانون الدولي، تتعارض مع روح الأمم المتحدة وأهدافها ويدينها العالم المتمدن،
وإذ تعترف بأن الإبادة الجماعية قد ألحقت، في جميع عصور التاريخ، خسائر جسيمة بالإنسانية،
وإيمانا منها بأن تحرير البشرية من مثل هذه الآفة البغيضة يتطلب التعاون الدولي،
تتفق على ما يلي:
المادة 1عدل
تصادق الأطراف المتعاقدة على أن الإبادة الجماعية، سواء ارتكبت في أيام السلم أو أثناء الحرب، هي جريمة بمقتضى القانون الدولي، وتتعهد بمنعها والمعاقبة عليها.
المادة 2عدل
في هذه الاتفاقية، تعني الإبادة الجماعية أيا من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو اثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه:
- (أ) قتل أعضاء من الجماعة،
- (ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة،
- (ج) إخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا،
- (د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة،
- (هـ) نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى.
المادة 3عدل
يعاقب على الأفعال التالية:
- (أ) الإبادة الجماعية،
- (ب) التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية،
- (ج) التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية،
- (د) محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية،
- (هـ) الاشتراك في الإبادة الجماعية.
المادة 4عدل
يعاقب مرتكبو الإبادة الجماعية أو أي فعل من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة، سواء كانوا حكاما دستوريين أو موظفين عامين أو أفرادا.
المادة 5عدل
يتعهد الأطراف المتعاقدون بأن يتخذوا، كل طبقا لدستوره، التدابير التشريعية اللازمة لضمان إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية، وعلي وجه الخصوص النص على عقوبات جنائية ناجعة تنزل بمرتكبي الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.
المادة 6عدل
يحاكم الأشخاص المتهمون بارتكاب الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة أمام محكمة مختصة من محاكم الدولة التي ارتكب الفعل على أرضها، أو أمام محكمة جزائية دولية تكون ذات اختصاص إزاء من يكون من الأطراف المتعاقدة قد اعترف بولايتها.
المادة 7عدل
لا تعتبر الإبادة الجماعية والأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة جرائم سياسية على صعيد تسليم المجرمين. وتتعهد الأطراف المتعاقدة في مثل هذه الحالات بتلبية طلب التسليم وفقا لقوانينها ومعاهداتها النافذة المفعول.
المادة 8عدل
لأي من الأطراف المتعاقدة أن يطلب إلى أجهزة الأمم المتحدة المختصة أن تتخذ، طبقا لميثاق الأمم المتحدة، ما تراه مناسبا من التدابير لمنع وقمع أفعال الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.
المادة 9عدل
تعرض على محكمة العدل الدولية، بناء على طلب أي من الأطراف المتنازعة، النزاعات التي تنشأ بين الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية، بما في ذلك النزاعات المتصلة بمسؤولية دولة ما عن إبادة جماعية أو عن أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.
المادة 10عدل
تحمل هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، تاريخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1948.
المادة 11عدل
تكون هذه الاتفاقية، حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 1949، متاحة للتوقيع باسم أية دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وأية دولة غير عضوة تكون الجمعية العامة قد وجهت إليها دعوة للتوقيع.
وهذه الاتفاقية واجبة التصديق. وتودع صكوك التصديق لدي الأمين العام للأمم المتحدة.
وبعد اليوم الأول من شهر كانون الثاني/يناير 1950 يمكن الانضمام إلى هذه الاتفاقية باسم أية دولة عضو في الأمم المتحدة وأية دولة غير عضو تلقت الدعوة المشار إليها أعلاه.
وتودع صكوك الانضمام لدي الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 12عدل
لأي طرف متعاقد، في أي حين، أن يجعل انطباق هذه الاتفاقية يشمل جميع الأقاليم التي يكون الطرف المتعاقد المذكور مسؤولا عن تسيير علاقاتها الخارجية، أو يشمل أيا من هذه الأقاليم، وذلك بإشعار يوجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 13عدل
في اليوم الذي يكون قد تم فيه إيداع صكوك التصديق أو الانضمام العشرين الأولي، يحرر الأمين العام محضرا بذلك ويرسل نسخة منه إلى كل دولة عضو في الأمم المتحدة وإلي كل من الدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة 11.
ويبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع الصك العشرين من صكوك التصديق أو الانضمام. وأي تصديق أو انضمام يقع بعد اليوم المذكور يصبح نافذا في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ ايداع صك التصديق أو الانضمام.
المادة 14عدل
تكون هذه الاتفاقية نافذة المفعول لفترة عشر سنوات تبدأ من تاريخ بدء نفاذها. وتظل بعد ذلك نافذة المفعول لفترات متعاقبة تمتد كل منها خمس سنوات إزاء الأطراف المتعاقدين الذين لا يكونوا قد انسحبوا منها قبل انقضاء الفترة بستة أشهر على الأقل.
ويقع الانسحاب بإشعار خطي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 15عدل
إذا حدث، كنتيجة للانسحابات، أن هبط عدد الأطراف في هذه الاتفاقية إلى أقل من ستة عشر، ينقضي نفاذ مفعول هذه الاتفاقية ابتداء من تاريخ بدء نفاذ آخر هذه الانسحابات.
المادة 16عدل
لأي طرف متعاقد أن يتقدم في أي حين بطلب تنقيح هذه الاتفاقية وذلك بإشعار خطي يوجهه إلى الأمين العام. وتتولى الجمعية العامة البت في الخطوات التي قد يلزم، اتخاذها بصدد مثل هذا الطلب.
المادة 17عدل
يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ جميع الدول الأعضاء والدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة الحادية عشرة بما يلي:
- (أ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات المتلقاه طبقا للمادة الحادية عشرة،
- (ب) الإشعارات المتلقاه طبقا للمادة الثانية عشرة،
- (ج) تاريخ بدء نفاذ مفعول هذه الاتفاقية طبقا للمادة الثالثة عشرة،
- (د) الانسحابات المتلقاه طبقا للمادة الرابعة عشرة،
- (هـ) فسخ الاتفاقية طبقا للمادة الخامسة عشرة،
- (و) الإشعارات المتلقاه طبقا للمادة السادسة عشرة.
المادة 18عدل
يودع أصل هذه الاتفاقية في محفوظات الأمم المتحدة. وترسل نسخة مصدقة من هذه الاتفاقية إلى كل من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وإلي كل من الدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة الحادية عشرة.
المادة 19عدل
يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتسجيل هذه الاتفاقية في التاريخ الذي يبدأ نفاذها فيه.
- حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 939.