اتفاق 17 أيار
اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة إسرائيل
خلدة، كريات شمونة، 17 / 5 / 1983
إن حكومة جمهورية لبنان و حكومة دولة إسرائيل
- إدراكا منهما لأهمية وتعزيز السلام الدولي القائم على الحرية والمساواة والعدالة واحترام حقوق الإنسان الأساسية،
- تأكيداً لايمانهما بأهداف شرعة الأمم المتحدة ومبادئها وإقرارا بحقهما وواجبهما في العيش بسلام مع بعضهما ومع جميع الدول داخل حدود آمنة ومعترف بها،
- بناء على اتفاقهما على إعلان إنهاء حالة الحرب بينهما،
- رغبة منهما في إقامة أمن دائم ما بين بلديهما وتلافي التهديد واستعمال القوة فيما بينهما،
- رغبة منهما في إقامة علاقاتهما المتبادلة وفقا لما نص عليه هذا الاتفاق،
- وبعد ان زودتا مندوبيهما المفوضين الموقعين أدناه بصلاحيات مطلقة لتوقيع هذا الاتفاق، بحضور ممثل الولايات المتحدة الأميركية،
- إتفقتا على الأحكام الآتية:
المادة 1
عدل- - يتعهد كل من الفريقين باحترام سيادة الفريق الآخر واستقلاله السياسي وسلامة أراضيه، ويعتبر أن الحدود الدولية القائمة بين لبنان وإسرائيل غير قابلة للانتهاك.
- - يؤكد الفريقان أن حالة الحرب بين لبنان وإسرائيل أنهيت ولم تعد قائمة.
- - عملا بأحكام الفقرتين الأولى والثانية، تتعهد إسرائيل بأن تسحب قواتها المسلحة من لبنان وفقا لملحق هذا الاتفاق.
المادة 2
عدلفي ضوء مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، يتعهد الفريقان بتسوية خلافاتهما بالوسائل السلمية وبطريقة تؤدي إلى تعزيز العدالة، والسلام والأمن الدوليين.
المادة 3
عدلرغبة في توفير الحد الأقصى من الأمن للبنان ولإسرائيل، يقيم الفريقان ويطبقان ترتيبات أمنية، بما في ذلك إنشاء منطقة أمنية، وفقا لما هو منصوص عليه في ملحق هذا الاتفاق.
المادة 4
عدل- - لا تستعمل أراضي أي من الفريقين قاعدة لنشاط عدائي أو إرهابي ضد الفريق الآخر، أو ضد شعبه.
- - يحول كل فريق دون وجود أو إنشاء قوات غير نظامية أو عصابات مسلحة، أو منظمات أو قواعد أو مكاتب أو هيكلية تشمل أهدافها أو غاياتها الإغارة على أراضي الفريق الآخر أو القيام بأي عمل إرهابي داخل هذه الأراضي، أو أي نشاط يهدف إلى تهديد أو تعريض أمن الفريق الآخر أو سلامة شعبه للخطر. لهذه الغاية، تصبح لاغية وغير ملزمة جميع الاتفاقات والترتيبات التي تسمح ضمن أراضي أي من الفريقين بوجود وعمل عناصر معادية للفريق الآخر.
- - مع الاحتفاظ بحقه الطبيعي في الدفاع عن النفس وفقا للقانون الدولي، يمتنع كل من الفريقين:
- أ ) عن القيام أو الحث أو المساعدة أو الاشتراك في تهديدات أو أعمال حربية أو هدامة، أو تحريضية أو عدوانية أو الحث عليها ضد الفريق الآخر، أو ضد سكانه أو ممتلكاته، سواء داخل أراضيه أو انطلاقاً منها، أو داخل أراضي الفريق الآخر.
- ب ) عن استعمال أراضي الفريق الآخر لشن هجوم عسكري ضد أراضي دولة ثالثة.
- ج ) عن التدخل في الشؤون الداخلية أو الخارجية للفريق الآخر.
- - يتعهد كل من الفريقين باتخاذ التدابير الوقائية والإجراءات القانونية بحق الأشخاص والمجموعات التي ترتكب أعمالا مخالفة لأحكام هذه المادة.
المادة 5
عدلإنسجاماً منهما مع إنهاء حالة الحرب يمتنع كل فريق، في إطار انظمته الدستورية، عن أي شكل من أشكال الدعاوة المعادية للفريق الآخر.
المادة 6
عدلفيما عدا حق العبور البريء وفقا للقانون الدولي، يمنع كل فريق دخول أرضه أو الانتشار عليها أو عبورها لقوات عسكرية أو معدات أو تجهيزات عسكرية عائدة لأية دولة معادية للفريق الآخر، بما في ذلك مجاله الجوي وبحره الإقليمي.
المادة 7
عدلباستثناء ما هو منصوص عليه في هذا الاتفاق وبناء على طلب الحكومة اللبنانية وموافقتها، ليس هناك ما يحول دون انتشار قوات دولية على الأرض اللبنانية لمؤازرة الحكومة اللبنانية في تثبيت سلطتها. ويتم اختيار الدول المساهمة الجديدة في هذه القوات من بين الدول التي تقيم علاقات دبلوماسية مع الفريقين.
المادة 8
عدل- -
- أ ) عند دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، ينشئ الفريقان لجنة اتصال مشتركة تبدأ ممارسة وظائفها من وقت انشائها وتكون الولايات المتحدة الأمير كيه فيها مشاركا. يعهد إلى هذه اللجنة بالاشراف على تنفيذ هذا الاتفاق في جميع جوانبه.وفيما يخص القضايا ذات العلاقة بالترتيبات الأمنية، تعالج هذه اللجنة المسائل غير المفصول بها والمحالة اليها من قبل لجنة الترتيبات الأمنية المنشأة بموجب الفقرة (ج) أدناه. تتخذ اللجنة قراراتها بالإجماع.
- ب ) تهتم لجنة الاتصال المشتركة بصورة متواصلة بتطوير العلاقات المتبادلة بين لبنان وإسرائيل، بما في ذلك ضبط حركة البضائع والمنتوجات والأشخاص، والمواصلات الخ.
- ج ) في إطار لجنة الاتصال المشتركة تنشأ لجنة الترتيبات الأمنية المحدد تشكيلها ووظائفها في ملحق هذا الاتفاق.
- د ) يمكن إنشاء لجان للجنة الاتصال المشتركة حينما تدعو الحاجة.
- هـ ) تجتمع لجنة الاتصال المشتركة في لبنان وإسرائيل دوريا.
- و ) لكل من الفريقين، إذا رغب في ذلك، وما لم يحصل أي اتفاق على تغيير الوضع القانوني، أن ينشئ مكتب اتصال على أراض الفريق الآخر، للقيام بالمهام المذكورة أعلاه في إطار لجنة الاتصال المشتركة وللمؤازرة في تنفيذ هذا الاتفاق.
- ز ) يرئس أعضاء كل فريق في لجنة الاتصال المشتركة موظف حكومي رفيع المستوى.
- ح ) تكون جميع الشؤون الأخرى المتعلقة بمكاتب الاتصال هذه، وبموظفيها، وكذلك بالموظفين التابعين لأي من الفريقين والموجودين على أرض الفريق الآخر لسبب ذي صلة بتنفيذ هذا الاتفاق، موضوع برتوكول يعقد بين الفريقين ضمن لجنة الاتصال المشتركة، وبانتظار عقد هذا البروتوكول تعامل مكاتب الاتصال والموظفون المشار اليهم وفقا للأحكام المتصلة بهذا الموضوع المنصوص عليها في اتفاقية الأحكام المتعلقة بالامتيازات والحصانات. وهذا دون المساس بموقف الفريقين من تلك الاتفاقية.
- - خلال فترة الستة أشهر التالية لانسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من لبنان وفقا للمادة الأولى من هذا الاتفاق، وبعد الاعادة المتزامنة لبسط السلطة الحكومية اللبنانية على طول الحدود الدولية بين لبنان وإسرائيل، في ضوء إنهاء حالة الحرب، يشرع الفريقان، في إطار لجنة الاتصال المشتركة، بالتفاوض، بنيه حسنة، بغية عقد اتفاقات حول حركة السلع والمنتجات والأشخاص وتنفيذها على أساس غير تمييزي.
المادة 9
عدل- - يتخذ كل من الفريقين، في مهلة لا تتعدى عاما واحدا من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، جميع الاجراءات اللازمة لإلغاء المعاهدات والقوانين والأنظمة التي تعتبر متعارضة مع هذا الاتفاق، وذلك وفقا للأصول الدستورية المتبعة لدى كل من الفريقين.
- - يتعهد الفريقان بعدم تنفيذ أية التزامات قائمة تتعارض مع هذا الاتفاق وبعدم الالتزام بأي موجب أو اعتماد قوانين أو أنظمة تتعارض مع هذا الاتفاق.
المادة 10
عدل- - يتم إبرام هذا الاتفاق من قبل الفريقين طبقا للأصول الدستورية لدى كل منهما، ويسري مفعوله من تاريخ تبادل وثائق الإبرام، ويحل محل الاتفاقيات السابقة بين لبنان وإسرائيل.
- - تعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق كل المرفقات له ( الملحق والذيل، والخريطة والمحاضر التفسيرية المتفق عليها ).
- - يمكن تعديل هذا الاتفاق أو تنقيحه أو استبداله برضى الفريقين.
المادة 11
عدل- - تجري تسوية الخلافات الناجمة عن تفسير هذا الاتفاق أو تطبيقة بطريقة التفاوض ضمن لجنة الاتصال المشتركة. وكل خلاف من هذا النوع تعذرت تسويته بهذه الطريقة يجري طرحه للتوفيق. وإذا لم يحل، يصار إلى إخضاعه لإجراء يتفق عليه للفصل فيه بصورة نهائية.
المادة 12
عدليبلغ هذا الاتفاق إلى أمانة الأمم المتحدة لتسجيله وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
حرر في خلدة وكريات شمونة في اليوم السابع عشر من أيار 1983 على ثلاث نسخ بأربعة نصوص رسمية باللغات العربية والعبرية والانكليزية والفرنسية. في حال أي اختلاف بالتفسير يعتمد على حد سواء النصان الانكليزي والفرنسي.
عن حكومة الجمهورية اللبنانية |
|
عن حكومة دولة إسرائيل |