الإعلام بحدود قواعد الإسلام/الصلاة على الجنائز وهي من فروض الكفايات، وقيل سنة

الإعلام بحدود قواعد الإسلام المؤلف القاضي عياض
الصلاة على الجنائز وهي من فروض الكفايات، وقيل سنة



الصلاة على الجنائز وهي من فروض الكفايات، وقيل سنة


وتجب بأربع صفات في الميت: ثبات الحياة له قبل، والإسلام، ووجود الجسد أو أكثره، وكون الميت غير قتيل في معترك بين المسلمين والكفار؛ فلا يصلى على سقط لم يظهر له صراخ أو ما تتحقق به حياته، ولا على كافر، ولا على شهيد في المعترك، ولا يغسلون ولا يحنطون ولا يكفنون تكفين الموتى، بل يدفن الشهيد بثيابه، إلا أن يكون عريانا فيلف في ثوب، وكذلك يفعل بالسقط والكافر إن اضطر المسلمون إلى دفنه؛ ولا يصلى على غائب أو غرق، أو أكيل سبع أو نحوه، إلا أن يوجد أكثر الجسد.

وحقوق المسلم الميت على المسلمين أربعة:

غسله، وكفنه، والصلاة عليه، ودفنه.

فسنن غسله ثمانية:

تعميم جسده بالغسل، وكون ذلك بالماء المطهر، والمبالغة في تنظيفه، والوتر في أعداد غسله ثلاثا فما زاد، وأن يغسل في الثانية بالسدر أو ما يقوم مقامه، إن عدم، من غاسول، ويجعل في الآخرة الكافور، وألا يزال له ظفر ولا شعر، وأن تستر عورته.

ومستحباته ثمانية:

أن يجرد عند الغسل من ثيابه، وأن يعجل غسله إثر موته، وأن يوضأ أول غسله ويبدأ بميامينه، ويعصر بطنه عصرا رفيقا، ويلف الغاسل على يده خرقة عند مباشرة أسافله، ويجعل للمرأة ثلاثة قرون، ويغتسل غاسله إذا فرغ.

وسنن تكفينه خمس:

كونها وترا، وبيضا، ثلاث فما زاد، وأن يحنط بالكافور والمسك وشبهه من الطيب، ويدرج في أكفانه إدراجا.

ومستحباته خمس:

تحسينه، وأن يقمص ويعمم، ويجعل الحنوط في مغابنه، وموضع سجوده، ومسام وجهه، وبين أكفانه، ويكون عدد الكفن خمسة أثواب.

ومكروها ته خمس:

كونه سرفا، أو حريرا، أو معصفرا،أو أكثر من سبعة، أو يجعل الحنوط فوق أكفانه.

وفروض صلاة الجنازة وشروط صحتها عشر:

النية، وتكبيرة الإحرام، وثلاث تكبيرات بعدها، والدعاء بينهن، والسلام آخرا، والقيام لذلك كله، والطهارة من الحدث والخبث، واستقبال القبلة، وترك الكلام، وستر العورة، بل يشترط في صحتها ما يشترط في صحة سائر الصلوات المفروضة، إلا أنه لا قراءة فيها ولا ركوع ولا سجود ولا جلوس.

وسننها آدابها عشرة:

أن تصلى جماعة بإمام، ورفع اليدين أول تكبيرة، وحمد الله والثناء عليه أولا، والصلاة على النبي "ص" فيها أولا وآخرا، والدعاء آخرها للمؤمنين والمؤمنات، واختيار ما دعا به النبي "ص" وقاله على الموتى، وأن تصلى على شفير القبر، وأن يقوم الإمام وبينه وبين السرير فرجة لا يلصق بها، وأن يكون حذو صدر الرجل ووسط المرأة، وقيل غير هذا، والأول أصح عن النبي "ص"، وأن يقدم الأفضل فالأفضل إلى الإمام من الموتى، والذكر على الأنثى، والكبير على الصغير، والحر على العبد.

وممنوعاتها عشرة:

صلاتها عند الإسفار حتى تطلع الشمس، وعند الاصفرار حتى تغرب إلا أن يخشى عليه، والصلاة عليها في المسجد، والقراءة فيها، والتكبير أكثر من أربع، والصلاة على القبر، أو على الغائب، أو أقل الجسد، أو على مبتدع، أو يصلى الإمام على من قتله في حد، أو بتيمم إلا مسافرا عدم الماء.

وسنن الدفن ثلاث:

أن يحفر له في الأرض، وأن يدفن مستقبل القبلة، وأن يجعل في القبر على الجانب الأيمن.

ومستحباته سبعة:

نصب اللبن عليه، وتسنيم القبر، وأن يحثي فيه من حضر ثلاث حفنات ليشارك في مواراته،وحمل الجنازة إلى الدفن من جوانب السرير الأربع، وأن يشيعها الناس أمامها، وأن يكونوا مشاة، والتفكر والاعتبار حتى يتم منها.

ومكروهاتها سبعة:

أن تتبع الجنازة بنار، أو يبنى على القبر بيت،أو يضرب عليه قبة، أو يجصص ويبنى، أو يعمق جدا، أو تجعل عليه الحجارة المنقوشة، أو يلهو من حضرها أو يضحك.