الإعلام بحدود قواعد الإسلام/القاعدة الثانية: وهي الصلاة



شرح القاعدة الثانية وهي الصلاة


وهي على ستة أقسام:

فرض على الأعيان:

وهي الصلوات الخمس، والجمعة فرض عين لأنها بدل من الظهر، ولكن لها أحكام تخالفها. وفرض على الكفاية ، وهي صلاة الجنازة.

وسنة، وهي عشر صلوات: صلاة الوتر، والعيدين وكسوف الشمس والقمر، والاستسقاء، وركعتا الفجر، وقيل فضيلة، وركعتا الطواف، وركعتا الإحرام، وسجود القرآن.

وفضيلة، وهي عشر أيضا:

ركعتان بعد الوضوء، وتحية المسجد ركعتان، وقيام رمضان، وقيام الليل، وأربع ركعات قبل الظهر، واثنان بعدها، وروي أربع، واثنتان قبل العصر، وروي أربع، واثنتان بعد المغرب، وروي ست، وروي عشرون، وصلاة الضحى، وهي ثمان ركعات، وقد اختلفت الرواية فيها من اثنين إلى اثنتي عشرة، وإحياء ما بين العشاءين. وقد عدت هذه كلها من السنن أيضا.

وتطوع، وهي كل صلاة:

تنفل بها في الأوقات التي أبيحت الصلاة فيها.

ويختص بالأسباب منها عشر أيضا:

الصلاة عند الخروج إلى السفر، وعند القدوم منه، وصلاة الاستخارة ركعتان، وصلاة الحاجة ركعتان، وصلاة التسبيح أرٍبع، وركعتان بين الأذان والإقامة، وركعتان لمن قرب للقتل، وركعتان قبل الدعاء، وركعتان عند التوبة من الذنب والاستغفار منه، وأربع ركعات بعد الزوال.

وممنوع وهي عشر أيضا:

الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، إلا لمن تذكر فرضا أو نام عنه، أو لزمه قضاؤه، والصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغيب، وبعد طلوع الفجر، إلا ركعتي الفجر والصبح، أو من ترك الوتر أو نام عن حزبه من الليل، فله صلاة ذلك ما لم يصل الصبح ، وبعد الجمعة في المسجد في مصلاه، وهي للإمام أشد كراهية، وقبل العيدين، وبعدهما إذا صليا في الصحراء، وقبل صلاة المغرب، وبين الصلاتين لمن جمع بعرفة أو مزدلفة، أو لمطر، والتنقل لمن عليه فرض خرج وقته أو ضاق، وصلاة الرجل وحده، أو في جماعة مخالفا للإمام.

والصلوات الخمس تجب بعشرة شروط:

البلوغ، والعقل، والإسلام، أو بلوغ الدعوة، ودخول الوقت، وكون المكلف غير ساه ولا نائم، وعدم الإكراه، وارتفاع موانع الحيض، وارتفاع موانع النفاس، القدرة على الطهارة لها بالماء أو بالتيمم على خلاف فيه.

والصلوات الخمس مشتملة على خمس أحكام:

فرائض، وسنن، وفضائل، ومكروهات فيها، ومفسدات لها.

ففرائضها عشرون:

الطهارة لها من الحدث، وإزالة النجس من الثوب والبدن والمصلى، وأداؤها في وقتها، واستقبال القبلة في جميعها، والنية بقلبه عند التلبس بها، واستصحاب حكم النية في سائرها، والترتيب في أدائها، وستر العورة في جملتها، للرجل من الركبة إلى السرة، وللمرأة الحرة جميع جسدها ما خلا الوجه والكفين، والإحرام بلفظة" الله أكبر" أولها، وقراءة أم القرآن للفذ والإمام في كل ركعة منها، والقيام للفذ والإمام قدر ذلك، وللمأموم قدر تكبيرة الإحرام في جميع ركعاتها، والركوع كله، وحده إمكان وضع اليدين على الركبتين، والرفع منه، وجميع سجودها، وحده إمكان تمكين الجبهة من الأرض، والفصل بيت السجدتين، والجلوس أخيرا قدر إيقاع السلام، وتر ك الكلام فيها، والطمأنينة في أركانها، والخشوع فيها، والتحلل منها بلفظة "السلام عليكم". وقد عد بعضهم بعض ما ذكرناه في السنن.

وسننها عشرون أيضا:

الأذان لها في المساجد وحيث الأئمة، واختلف في الأذان للجمعة، فقيل: سنة، وقيل: فرض، والإقامة للرجال، والتجميع لها في المساجد، وقراءة السورة في الركعتين الأوليين، والقيام لها ، والجهر في الأوليين في العشاءين وفي الجمعة والصبح، والإسرار فيما عدا ذلك، والإنصات لقراءة الإمام إذا جهر، والقراءة للمأموم فيما أسر فيه الإمام ، والتشهدان سرا، والجلوس لهما، والتكبير مع كل خفض ورفع، إلا عند الرفع من الركوع ؛ فيقول الإمام والفذ ""سمع الله لمن حمده"، ويقول الفذ بعدها والمأموم: "ربنا ولك الحمد"، والصلاة على النبي (ص) فيها، وترك التكبير عند القيام من الجلسة الوسطى حتى يعتدل قائما، والتيامن في السلام ، ورده على الإمام وعلى من صلى على يساره، والاعتدال في الفصل بين الأركان، والسجود على سبعة أعضاء ، وتقديم أم القرآن على السورة، والترتيل في القراءة. وفضائلها ومستحباتها عشرون أيضا: الأذان قبلها للمسافر، والإقامة للنساء، واتخاذ الرداء عند صلاتها، وما يستر الجسد من الثياب، ورفع اليدين لتكبيرة الإحرام، ووضع اليمنى على ظاهر اليسرى عند النحر وقيل عند السرة في القيام إذا لم يرد الاعتماد، ومباشرة الأرض أو ما يستحب أن يصلى عليه بالجبهة والكفين عند السجود، وإطالة القراءة في الصبح والظهر، وتخفيفها في العصر والمغرب، وتوسطها في العشاء، وقيل كذلك في العصر، والتأمين بعد أم الكتاب للفذ والمأموم وللإمام فيما أسر فيه. واختلف هل يقولها الإمام فيما جهر فيه، وقيل في كل هذا سنة، والتسبيح في الركوع والسجود، وهيئة الجلوس في التشهدين وبين السجدتين، وهو أن ينصب رجله اليمنى ويثني اليسرى، ويفضي بأليته إلى الأرض، ووضع اليدين على الركبتين في الركوع وفي الجلوس بين السجدتين، ووضع اليسرى على الركبة اليسرى في جلوس التشهد، ونصب اليمنى على اليمنى قابضا أصابعها محركا السبابة، وأن يجافي في ركوعه وسجوده ضبعيه عن جنبيه ولا يضمهما، ولا يفترش ذراعيه بالأرض عند السجود، والدنو من السترة للإمام والفذ، وأن لا يصمد ما استتر به صمدا، ولينحرف عنه قليلا، والصلاة أول الوقت، والقنوت في الفجر، والترويح ما بين القدمين في القيام، والدعاء في التشهد الآخر وفي السجود، وأن يضع بصره في موضع سجوده، والمشي إلى الصلاة بالسكينة والوقار.

ومكروهات الصلاة عشرون أيضا:

صلاة الرجل وهو يدافع الأخبثين: البول والغائط، والالتفات، وتحدث النفس بأمور الدنيا، وتشبيك الأصابع، وفرقعتها، والعبث بها أو بخاتمه أو لحيته أو بتسوية الحصى، والإقعاء، وهو جلوسه فيها على صدور قدميه في التشهد أو عند القيام من السجود، بل يعتمد على قدميه عند قيامه، والصفد، وهو ضم القدمين في قيامه كالمكبل، والصفن، وهو رفع إحداهما كما تفعل الدابة عند الوقوف، والصلب وهو وضع اليدين على الخاصرتين ويجافي بين العضدين في حال القيام كصفة المصلوب، والاختصار، وهو وضع اليد على الخاصرة في القيام أيضا، وأن يصلى الرجل وهو متلثم أو كافت شعره أو ثوبه لأجل الصلاة، أو حامل في ثوبه أو كمه خبزا أو في فمه أو غيره ما يشغله عن صلاته، أو يصلي وهو غضبان أو جائع، أو بحضرته طعام، أو يكون ضيق الخف مما يشغله عن فهم صلاته، أو يصلي بطريق من يمر بين يديه، أو يقتل برغوثا، أو قملة فيها، أو يدعو في ركوعه أو قبل القراءة في قيامها، أو يقرأ في ركوعه أو سجوده أو تشهده، أو يجهر بالتشهد، أو يرفع رأسه، أو يخفضه في ركوعه، أو يرفع بصره الى السماء فيها، أو يسجد على البسط والكنافس والجلود وشبهها مما لا تنبته الأرض، ومما هو سرف أو فيه رفاهية.

ومفسدات الصلاة عشرون أيضا:

وهي ترك ركن من أركانها، أو فريضة من فرائضها المذكورة ، كترك النية أو قطعها، أو القراءة، أو الركوع، أو غير ذلك منها، أو ما قدر عليه منها إن كان له عذر عن استيفائه، عمدا ترك ذلك أو جهلا، أو سهوا فهو مفسد لها، إلا القبلة وإزالة النجاسة وستر العورة فتركها سهوا مخفف، وتعاد الصلاة منه في الوقت، وكذلك الجهل بالقبلة، وكذلك إسقاط الجلسة الأولى من السنن، أو ترك ثلاث تكبيرات، أو "سمع الله لمن حمده" مثلها يفسد الصلاة إن فات جبرها بسجود السهو، وكذلك الزيادة فيها عمدا، أو كثير سهوا، والردة والقهقهة كيف كانت، والكلام لغير إصلاحها، والأكل والشرب فيها، والعمل الكثير من غير جنسها، وغلبة الحقن، أوالقرقرة وشبهها، وكذلك الهم حتى يشغله عنها ولا يفقه ما صلى، والاتكاء حال قيامها على حائط أو عصا لغير عذر بما لو أزيل عنه مركزة لسقط، وذكر صلاة فرض يجب ترتيبها عليه، والصلاة في الكعبة أو على ظهرها، وتذكر المتيمم الماء فيها، واختلاف نية المأموم وإمامه يفسد صلاته، وكذلك فساد صلاة إمامه بغير سهو الحدث أو النجس، أو إقامة الإمام عليه صلاة أخرى، وكذلك ترك سنة من سننها المؤكدة عمدا يفسدها عند بعضهم. فتمت خصال الصلوات الخمس بهذا مائة خصلة.

فأما صلاة الجمعة فهي من فروض الأعيان، وهي بدل من الظهر.

وشروط وجوبها على من تلزمه الصلوات الخمس، عشرة:

الذكورية والحرية، ونية الإقامة، ومصر، أو قرية من قراه على فرسخ وأقل منه، أو قرية يمكن استيطانها، جامعة لأربعين بيتا أو ثلاثين فأكثر تشبه المصر في صورتها، وجماعة كثيرة ممن تلزمهم الجمعة تبنى لمثلهم الأوطان، وجامع وإمام من أهلها يحسن إقامتها لهم، ومعرفة يومها، وبقاء وقتها، والقدرة على السعي إليها، وارتفاع الأعذار المرخصة في التخلف عنها. وفروضها الزائدة على فروض الصلاة المختصة بها عشرة: الإمام، والجماعة، والجامع، والسعي إليها، والخطبة، وترك اللغو فيها، والطهارة منه لها، والإنصات لها وإن لم يسمعها، وتقديمها على الصلاة، وصلاتها ركعتين، والأذان لها، وقيل سنة.

وسننها المختصة بها الزائدة على سنن الصلاة عشر:

الغسل لها عند الرواح، والطيب، والسواك، والتجمل في اللباس، والجهر بالقراءة فيها، وقراءة الجمعة في الأولى، واستقبال الإمام في خطبته، وكونها خطبتين، والجلوس أول الخطبة ووسطها، والقيام في بقيتها، واتخاذ المنبر لها.

وفضائلها المستحبات لها المختصة بها عشر:

التهجير لها، وصلة الغسل بالرواح لها، واستعمال خصال الفطرة من قص الشارب، ونتف الإبط، والاستحداد، وتقليم الأظفار، والاقتصاد في خطبتها، والتوكؤ على عصا أو سيف وشبهه فيها، واشتمالها على الثناء على الله تعالى وحمده، والشهادتين والتذكير، وقراءة آية من القرآن، والدعاء للأئمة، والركوع قبلها ما لم يخرج الإمام، وترك الركوب في السعي إليها، وكثرة الذكر والدعاء قبلها وبعدها، والصدقة قبلها.

وممنوعاتها المختصة بها عشر:

البيع والشراء بعد النداء لها إلى انقضاء صلاتها، والتنفل بالصلاة منذ يخرج الإمام على الناس للخطبة، والتنفل بعدها في المسجد، وهو للإمام أشد كراهية، والكلام والإمام يخطب، والاشتغال بقول أو فعل يمنعك أو يمنع غيرك من الإنصات له، وتخطي الرقاب منذ يجلس الإمام على المنبر، وصلاتها في المواضع المحجرة المملكة، أو على ظهر المسجد، أو المنار، وأن تجمع في جامعين في مصر واحد، والسفر يوم الجمعة قرب الصلاة.

ومفسداتها المختصة بها عشر:

يفسـد صلاة الجمعة كل ما ذكـرنا أنه يفسـد صلاة الفرض، وتخصــها هــي عشرة أمور: نقص فرض من فرائضها المختصة بها، وأن تصلى أربعا، وانفضاض الناس عن إمامهم فيها، وتركه حتى خطب وحده، أو صلى وحده، أو في جماعة لا تقوم بهم الجمعة؛ فلا تصح الصلاة له ولا لمن بقي معه، وخروج وقتها، وهو إلى الغروب، وقيل: هو إلى دخول وقت العصر، وقيل: إلى الاصفرار، وأن يخطب رجل ويصلى آخر قصدا لذلك، أو واليان طرأ أحدهما على الآخر، وأن يكون بين الخطبة والصلاة مدة طويلة، فإن ذلك يوجب إعادتها، وأن تكون الجمعة قد صليت في ذلك المصر اليوم بتمام شروطها، فلا تجزيء بعد لغيرهم، إلا في مصر عظيم لا يقوم بأهله جامع واحد، أو يكون إتمام الصلاة مع الآخرين، فتجزئهم ولا تجزئ الأولين.

وتتغير أحكام هذه الصلوات المفروضة وصورها بعشر أسباب:

كصلاة الجمعة بالقصر والجهر، وكصلاة الخوف في جماعة بتفريق صلاتها، وكصلاة المسا يف كيفما أمكنه ، وبالتقصير في السفر، وبعذر المرض المانع من استيفاء أركانها فيصلى ما قدر عليه، وبعذر الإكراه والمنع فيصلي ما قدر عليه، وبالجمع للمسافر يجد به السير فيجمع أول الوقت أو وسطه أو آخره بحسب سيره، وبالجمع ليلة المطر للعشاءين قبل مغيب الشفق، وبالجمع للحاج بعرفة بين الظهر والعصر أول الزوال، وبمزدلفة العشاءين، وبالجمع للمريض يخاف أن يغلب على عقله أول الوقت، وإن كان الجمع أرفق به فوسطه.

وأركان سنتها أربعة:

مسجد مختص للصلاة، وإمام يؤم فيها، ومؤذن يدعو إليها، وجماعة يجمعونها.

وصفات الإمام الواجبة عشر:

كونه بالغا، ذكرا، عاقلا، مسلما، صالحا، قارئا، فقيها بما يلزمه في صلاته، قادرا على أداء الصلاة على وجهها، فصيح اللسان، وتزيد في الجمعة: حرا مقيما.

وصفاته المستحبة عشر:

كونه أفضل القوم في دينه، وأفقههم وأقرأهم، ذا حسب فيهم، وخلق حسن، حرا، تام الأعضاء، حسن الصوت، نظيف الثياب.

وصفاته المكروهة عشر:

كونه أعجمي اللفظ، أو ألكن، أو ألثغ، أو ولد زنى، أو عبدا، أو أقلف، أو خصيا، أو أعرابيا، أو أقطع اليد أو الرجل، أو مبتدعا، أو يأخذ على الصلاة أجرا، أو قد كرهته جماعته أو من يلتفت إليه فيهم.

وعلى الإمام عشر وظائف:

مراعاة الوقت، والصلاة أوله لأول اجتماع جماعة له، ولا ينتظر كمالهم، إلا ما استحب له من تأخير الظهر حتى يفئ الفيء ذراعا، وفي الصيف حتى يبرد، وأن يجعل من يراعي الصفوف وراءه، ويسويها، فلا يكبر حتى تستوي، وأن يجزم تحريمه وتسليمه ولا يمططهما لئلا يسابقه بهما من وراءه، وأن يرفع صوته بالتكبير كله، وبـ "سمع الله لمن حمده" ليقتدي به من وراءه، وأن يخلص نيته للمأمومين في حفظ صلاتهم، ومراعاة حدودها الباطنة والظاهرة، والاجتهاد في الدعاء لهم، فيكون دعاؤه بلفظ الجمع لا بالإفراد، وأن يقتصد في صلاته، فلا يطولها، وأن يتنحى عن موضعه إذا صلى، ولا يمكث في مصلاه إن كان في مسجد، وأن يلتزم الرداء، وأن يجعل من يليه منهم أفضلهم.

وعلى المأمون عشر وظائف أيضا:

أن ينوي الاقتداء بإمامه، وكونه مأموما ولا يلزم ذلك الإمام إلا فيما لا تحصل صلاته فيه إلا بالجماعة، كالجمعة، وصلاة الخوف، وما يقدم من الصلاة قبل وقتها بسبب الجمع، فتلزمه نية الإمامة والجمع، وكذلك المستخلف؛ وعلى المأمون أن لا يسابق إمامه بشيء من أفعال صلاته وأقوالها، وليفعل ذلك بعد فعله، وأن يقول "ءامين" إذا قال الإمام:"ولا الضالين"، وأن لا يقرأ وراءه فيما جهر فيه، ويقرأ وراءه سرا فيما أسر فيه، وأن يقوم من ورائه خلفه إن كانوا ذكرين فأكثر، أو عن يمينه إن كان واحدا، والنساء من خلفهم، وأن يرد السلام على إمامه، وعلى من يساره ، ويقول."ربنا ولك الحمد " إذا قال إمامه " سمع الله لمن حمده "، وأن يسبح بإمامه إذا سها، وينبهه إذا رأى في صلاته خللا، ويفتح عليه إذا غير القرآن أو وقف يطلب الفتح، وأن يطلب الصف الأول فالأول، وتكون صفوف النساء منهم خلف صفوف الرجال في مؤخر المسجد.

وممنوعات صلاة الجماعة عشر:

أن يصلي بهم إمام قد صلى لنفسه تلك الصلاة، فذلك يفسدها عليهم، أو تختلف نيته ونية من وراءه، فلا تجزيء المأمونين، أو يصلي الإمام أرفع مما عليه أصحابه إلا الشيء اليسر، فإن فعل ذلك كبرا أو عبثا أفسد عليه وعليهم، أو يكون بينه وبينهم مسافة منقطعة عنه، فلا تجزئهم، أو يصلي جالسا أو مومئا لعذر وهم لا عذر لهم، فلا تجزئهم وإن صلوا قياما؛ ويكره أن يخص الإمام نفسه بالدعاء دونهم، أو أن يتقدم المأمومون أمامه، أو يساووه في الصف، أو أن يبددوا صفوفهم، أو يصلى الرجل وحده دون الصف، أو بين الأساطين لغير ضرورة، أو يِِؤم الرجل في سلطانه أو داره إلا بإذنه، وأن يجمع في مسجد له إمام مرتين.