البروتوكول المتعلق بأسلحة الليزر المسببة للعمى

البروتوكول المتعلق بأسلحة الليزر المسببة للعمى
المؤلف: [[مؤلف:{{{author}}}|{{{author}}}]]
البروتوكول الرابع الملحق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر

13 تشرين الأول/أكتوبر 1995


المادة 1عدل

يحظر استخدام الاسلحة الليزرية المصممة خصيصا لتكون وظيفتها القتالية الوحيدة أو إحدى وظائفها القتالية تسبيب عمى دائم للرؤية غير المعززة، أي العين المجردة، أو للعين المزودة بأدوات مصححة للنظر، وعلى الأطراف المتعاقدة السامية ألا تنقل تلك الأسلحة إلى أية دولة أو أي كيان ليست له صفة الدولة.

المادة 2عدل

عند استخدام نظم الليزر، تتخذ الأطراف المتعاقدة السامية جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب حدوث عمى دائم للرؤية غير المعززة وتتضمن تلك الاحتياطات تدريب قواتها المسلحة وغير ذلك من التدابير العملية.

المادة 3عدل

لا يشمل الحظر المنصوص عليه في هذا البروتوكول الإعماء الحاصل كأثر عرضي أو مصاحب للاستخدام العسكري المشروع لنظم الليزر. بما في ذلك نظم الليزر التي تستخدم ضد المعدات البصرية.

المادة 4عدل

لأغراض هذا البروتوكول، يعني "العمى الدائم" فقدان البصر غير القابل للرجوع وغير القابل للتصحيح، والمسبب لعجز شديد لا أمل في الشفاء منه. والعجز الشديد يعادل حدة البصر التي تقل عن 20/200 سنلن، مقيسة باستخدام كلتا العينين.


  • عن وثيقة الأمم المتحدة A/conf.1/16، الجزء الأول، ص 14 -15.