الدستور الدائم لجمهورية السودان الديمقراطية لسنة 1973

​الدستور الدائم لجمهورية السودان الديمقراطية لسنة 1973​
ملاحظات: انظر أيضاً: دساتير السودان


الديباجة

بسم الله الرحمن الرحيم

خالق الشعب وواهب الحريات

نحن شعب السودان

استلهاماً لتاريخ نضالنا واهتداءً بقيم أمتنا ومثلها وبوحي من ضميرها ووجدانها ودعماً لانتصاراتنا في ثورة الخامس والعشرين من مايو عام 1969م.

وتأكيداً لإرادتنا في الثاني والعشرين من يوليو عام 1971م.

واستمراراً لنضالنا ضد الاستعمار والتبعية والتخلف وتضامنا مع الشعوب المحبة للحرية والسلام وتجسيداً لوحدتنا الوطنية.

وإيماناً بمسيرتنا في طريق الحرية والاشتراكية والديمقراطية تحقيقاً لمجتمع الكفاية والعدل والمساواة

وتأكيداً لسيادتنا،

وتقريراً لمشيئتنا،

وتقنيناً لإرادتنا،

وترسيخاً لحقنا في أن نسود ونختار ممثلين نائبين عنا في حكم أنفسنا قد عقدنا العزم الأكيد على أن نرسي دعائم مجتمع اشتراكي ديمقراطي جديد يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة وتضامنها.

إيماناً منا بهذه المبادئ وبمشيئة الله وتوفيقه قد شرعنا هذا الدستور منظماً لمؤسساتنا وحكماً نخضع له جميعاً نودعه ضمائرنا ونحميه ونوليه الولاء والطاعة.

الباب الأول. السيادة والدولة

المادة (1)

جمهورية السودان الديمقراطية جمهورية ديمقراطية اشتراكية موحدة ذات سيادة وهي جزء من الكيانين العربي والأفريقي

المادة (2)

السيادة في جمهورية السودان الديمقراطية للشعب ويمارسها عن طريق مؤسساته ومنظماته الشعبية الدستورية.

المادة (3)

تقوم جمهورية السودان الديمقراطية على أساس تحالف قوى الشعب العاملة المتمثلة في الزراع والعمال والمثقفين والرأسماليين الوطنيين والجنود وفق ميثاق العمل الوطني.

المادة (4)

الاتحاد الاشتراكي السوداني هو التنظيم السياسي الوحيد في جمهورية السودان الديمقراطية ويقوم على تحالف قوى الشعب العاملة المتمثلة في الزراع والعمال والمثقفين والرأسماليين الوطنيين والجنود وتؤسس تنظيماته على مبادئ المشاركة الديمقراطية وفقاً لما هو منصوص عليه في نظامه الأساسي.

يقوم الاتحاد الاشتراكي السوداني بتعميق قيم الديمقراطية والاشتراكية والوحدة الوطنية ويمثل سلطة تحالف قوى الشعب العاملة في قيادة العمل الوطني.
المادة (5)

يمارس الشعب حقوقه الديمقراطية عن طريق مجالس ومؤسسات شعبية منتخبة وعن طريق الاستفتاء وفق ما يحدده القانون.

المادة (6)

تدار جمهورية السودان الديمقراطية على نظام اللامركزية وفقاً لما يحدده القانون.

المادة (7)

تقسم جمهورية السودان الديمقراطية بقصد تحقيق المشاركة الشعبية في الحكم وتطبيق اللامركزية إلى وحدات إدارية يحدد القانون عددها وحدودها وأسماءها.

المادة (8)

يقوم نظام للحكم الذاتي الإقليمي في الإقليم الجنوبي على أساس السودان الموحد وفقاً لقانون الحكم الذاتي الإقليمي للمديريات الجنوبية لسنة 1972 والذي يعتبر قانوناً أساسياً لا يجوز تعديله إلا وفقاً للنصوص الواردة فيه.

المادة (9)

الشريعة الإسلامية والعرف مصدران رئيسيان للتشريع والأحوال الشخصية لغير المسلمين يحكمها القانون الخاص بهم.

المادة (10)

اللغة العربية هي اللغة الرسمية لجمهورية السودان الديمقراطية.

المادة (11)

الجنسية السودانية ينظمها القانون.

المادة (12)

ينظم القانون علم الدولة وشعارها ونشيدها القومي وخاتمها وأوسمتها والأحكام الخاصة بذلك.

المادة (13)

(1) تكون الخرطوم عاصمة جمهورية السودان الديمقراطية.

(2) يحدد القانون الوضع الإداري الخاص لمديرية الخرطوم1

الباب الثاني. المقومات الأساسية للمجتمع السوداني

الفصل الأول. المقومات العامة والاجتماعية

المادة (14)

يقوم المجتمع السوداني على مبدأ الوحدة الوطنية وتضامن القوى الشعبية وعلى مبادئ الحرية والمساواة والعدل.

المادة (15)

الأسرة أساس المجتمع قوامها التكامل على هدى الدين والأخلاق والمواطنة وعلى الدولة أن تقوم بحمايتها من عوامل الضعف والتحلل.

المادة (16)

(أ) في جمهورية السودان الديمقراطية الدين الإسلام ويهتدي المجتمع بهدي الإسلام دين الغالبية وتسعى الدولة للتعبير عن قيمه.

(ب) والدين المسيحية في جمهورية السودان الديمقراطية لعدد كبير من المواطنين ويهتدون بهديها وتسعى الدولة للتعبير عن قيمها.
(ج) الأديان السماوية وكريم المعتقدات الروحية للمواطنين لا يجوز الإساءة إليها أو تحقيرها.
(د) تعامل الدولة معتنقي الديانات وأصحاب كريم المعتقدات الروحية دونما تمييز بينهم فيما يخص حقوقهم وحرياتهم المكفولة لهم في هذا الدستور كمواطنين ولا يحق للدولة فرض أية موانع على المواطنين أو مجموعات منهم على أساس العقيدة الدينية.
(هـ) يحرم الاستخدام المسيء للأديان وكريم المعتقدات الروحية بقصد الاستغلال السياسي وكل فعل يقصد به أو يحتمل أن يؤدي إلى تنمية مشاعر الكراهية أو العداوة أو الشقاق بين المجموعات الدينية يعتبر مخالفاً لهذا الدستور ويعاقب قانوناً.
المادة (17)

العون الذاتي النابع من الإرادة الشعبية الحرة سمة أصيلة من سمات المجتمع السوداني وعلى الدولة دعمه وتنسيقه.

المادة (18)

تعمل الدولة لتنمية وتحديث المجتمع عن طريق التخطيط العلمي وتعنى بترقية الأداء والبحث العلمي والدراسات الأكاديمية والتطبيقية.

المادة (19)

تكفل الدولة الاستقلال الأكاديمي للجامعات كما تكفل حرية الفكر والبحث العلمي بها وعلى الدولة توجيه التعليم الأكاديمي والبحوث العلمية لخدمة المجتمع ومتطلبات التنمية.

المادة (20)

التعليم استثمار وترقية للفرد والمجتمع وتخطط الدولة له وتشرف عليه وتوجهه لخدمة الأهداف القومية.

المادة (21)

تعنى الدولة بالريف السوداني وتعمل على تطويره اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وتحارب الدولة على الأخص المجاعات والعطش والأوبئة والأمراض المتوطنة وتعمل على توطين الرحل.

المادة (22)

الشباب طاقة خلاقة يحمل في المجتمع لواء التنشيط والتجديد وينبغي أن يوجه توجيهاً نافعاً ومبدعاً على هدى الدين والأخلاق.

المادة (23)

الجندية شرف وواجب وينظمها القانون.

المادة (24)

تقوم الدولة بوضع نظام للضمان الاجتماعي في حالات الكوارث والمرض واليتم والشيخوخة والبطالة وغيرها من حالات العجز.

المادة (25)

تعنى الدولة بالتراث الوطني وتعمل على رعاية ونشر الثقافة والآداب والفنون.

المادة (26)

ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال ومن الإهمال الجسماني والروحي.

المادة (27)

تقوم الدولة برعاية الأمومة والطفولة وتسن التشريعات اللازمة لذلك.

المادة (28)

ترعى الدولة المحاربين القدامى وأسر الشهداء والمصابين في الحرب أو بسببها.

المادة (29)

محو الأمية وتعليم الكبار واجب وطني تجنَّد الطاقات الرسمية والشعبية لتحقيقه.

الفصل الثاني. المقومات الاقتصادية

المادة (30)

النظام الاشتراكي هو الأساس الاقتصادي للمجتمع السوداني تحقيقاً للكفاية في الإنتاج والعدالة في التوزيع بما يكفل العيش الكريم لكافة المواطنين وبما يمنع أي شكل من أشكال الاستغلال والظلم.

المادة (31)

يوجه الاقتصاد السوداني لتحقيق أهداف خطط التنمية وصولاً لمجتمع الكفاية والعدل وتمتلك الدولة فيه وتدير وسائل الإنتاج الأساسية.

المادة (32)

يتكون الاقتصاد السوداني من نشاط القطاعات التالية:

القطاع العام قطاع رائد يقود التقدم في جميع المجالات من أجل التنمية ويقوم على أساس الملكية العامة ويخضع للرقابة الشعبية.
القطاع التعاوني يقوم على أساس ملكية كل الأعضاء المشتركين في الجمعيات التعاونية وترعى الدولة الجمعيات التعاونية وينظم القانون تكوينها وإدارتها.
القطاع الخاص يقوم على أساس الملكية الخاصة غير المستغلة وتصونه الدولة وتشجعه وتنظم وظيفته ليسهم بدور إيجابي وفعال في الاقتصاد القومي.
القطاع المختلط يقوم على أساس الملكية المشتركة بين الدولة والقطاع الخاص.
المادة (33)

حق الملكية مكفول للمواطنين ما لم يضر بالصالح العام وإرثه وهبته مكفولان وفق القانون وتعترف الدولة بالدور الاجتماعي المفيد الذي تلعبه الملكية الخاصة في الإنتاج وفي تقدير المسئولية.

المادة (34)

لا ينزع حق خاص إلا لمنفعة عامة وبموجب قانون ومقابل تعويض عادل.

المادة (35)

للأموال العامة حرمة والمحافظة عليها وحمايتها واجب على كل مواطن وتوظف الأموال العامة لرفاهية الشعب.

المادة (36)

العمل حق وواجب وشرف وعلى كل مواطن قادر أن يؤديه بأمانة تامة وعلى الدولة أن تسعى لتوفيره.

وتسن الدولة القوانين التي تنظم ساعات العمل والتعويضات والعطلات وسائر شروط الخدمة بحيث تكفل للعاملين بأيديهم وعقولهم الضمانات اللازمة في الخدمة وفي فوائد ما بعد الخدمة ولا يجبر إنسان بسبب الحاجة على أداء عمل لا يتناسب مع سنه أو جنسه أو حالته الصحية.
المادة (37)

الثروات الطبيعية سواء أكانت في باطن الأرض أو فوقها أو في المياه الإقليمية وجميع مواردها ملك للدولة وهي التي تكفل حسن استغلالها.

الباب الثالث. الحريات والحقوق والواجبات

المادة (38)

الناس في جمهورية السودان الديمقراطية متساوون أمام القضاء والسودانيون متساوون في الحقوق والواجبات ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الأصل أو العنصر أو الموطن المحلي أو الجنس أو اللغة أو الدين.

المادة (39)

العقوبة شخصية على أنه يجوز فرض دية أو تعويض أو غرامة جماعية في الأحوال التي يقتضيها العرف أو النظام الاجتماعي المحلي.

المادة (40)

لا يجوز إبعاد أي سوداني من الأراضي السودانية أو منعه من دخولها.

المادة (41)

(1) تكفل للمواطنين حرية الإقامة والتنقل وفق أحكام الدستور والقانون.

(2) يجوز للسلطة التشريعية بموجب قانون أن تحدد:
(أ) الحالات التي يجوز فيها اعتقال أي شخص اعتقالاً تحفظياً أو تحديد إقامته أو منعه من التنقل لأسباب تتعلق بأمن الدولة وسلامتها أو بالنظام العام أو بالآداب أو بالصحة العامة أو بتوفير الخدمات والمواد الأساسية أو بمكافحة التهريب.
(ب) مدة أو مدد الاعتقال أو تحديد الإقامة أو المنع من التنقل في الحالات المبينة في الفقرة (أ) مع بيان الحالات التي يجوز فيها استمرار تجديد مدة الاعتقال.
(ج) إجراءات إبلاغ أي شخص يعتقل أو تحدد إقامته أو يمنع من التنقل بأسباب اعتقاله أو تحديد إقامته أو منعه من التنقل وكيفية سماع أقواله إلا في الحالات التي يتعذر فيها اتباع تلك الإجراءات.2
المادة (42)

لحياة المواطنين الخاصة حرمة وتكفل الدولة حرية وسرية الرسائل البريدية والبرقية والهاتفية في حدود القانون.

المادة (43)

للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها دون إذن ساكنيها أو تفتيشها إلا في الأحوال وبالطرق المبينة في القانون.

المادة (44)

لا يجوز تسليم اللاجئين السياسيين في جمهورية السودان الديمقراطية لدولة أخرى إلا في حدود ما تسمح به مبادئ القانون الدولي وقوانين السودان.

المادة (45)

يكفل لكل مواطن حق الانتخاب والاشتراك في الاستفتاء متى ما بلغ من العمر ثمانية عشر عاماً واستوفى شروط الأهلية وفقاً لأحكام القانون.

المادة (46)

يكفل للمواطنين حق المشاركة في الحياة العامة وترشيح أنفسهم لتولي الوظائف والمناصب العامة وفقاً لأحكام الدستور والقانون.

المادة (47)

حرية العقيدة والتعبد وأداء الشعائر الدينية مكفولة دون إخلال بالنظام العام والآداب.

المادة (48)

حرية الرأي مكفولة، ولكل سوداني الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالكتابة والخطابة وغير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون.

المادة (49)

الصحافة حرة في حدود القانون كأداة لتثقيف الشعب السوداني وتنويره وهي موجهة لخدمة أهداف الشعب.

المادة (50)

للسودانيين الحق في الاجتماع السلمي وفي تسيير المواكب في سلم وهدوء وفق ما يقرره القانون.

المادة (51)

يكفل للسودانيين حق تكوين النقابات والاتحادات والجمعيات وفقاً لأحكام القانون.

المادة (52)

تمنع الدولة السخرة ولا يفرض العمل الإجباري إلا لضرورة عسكرية أو مدنية أو تنفيذاً لعقوبة جنائية وفق ما يحدده القانون.

المادة (53)

التعليم حق لكل مواطن وتسعى الدولة لتعميمه ومجانيته في كل المراحل.

المادة (54)

الرعاية الصحية والعلاج حق لكل مواطن وتسعى الدولة لتعميمها ومجانيتها.

المادة (55)

للأمهات والأطفال حق العناية وتوفر الدولة للأم والمرأة العاملة الضمانات الكافية.

المادة (56)

تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع السودانيين ويحظر أي تمييز بينهم في فرص العمل أو شروطه أو في الأجر بسبب الأصل أو الجنس أو الانتماء الجغرافي.

المادة (57)

الدفاع عن الوطن وصون الدستور وحماية المكاسب الثورية واجب مقدس على كل مواطن.

المادة (58)

مع مراعاة المادة 111 من هذا الدستور يجوز لأي شخصي أضير من جراء أي تشريع أصدرته سلطة ذات اختصاص تشريعي أن يرفع دعوى أمام المحكمة العليا لإعلان بطلانه بسبب إهداره للحريات والحقوق التي كفلها هذا الدستور.

الباب الرابع. سيادة حكم القانون

المادة (59)

تخضع الدولة لحكم القانون وسيادة القانون أساس الحكم.

المادة (60)

على الدولة أن تحترم حقوق الأفراد الثابتة تحت حكم القانون كما عليها أن تقدم الوسائل الفعالة لحمايتها والتمتع بها.

المادة (61)

يسترشد القضاة في قضائهم بسيادة القانون ويقع على عاتقهم حماية هذه السيادة وتحقيقها دون خشية أو هوى وعليهم ألا يسمحوا بأي تغول على استقلالهم في أداء واجباتهم كقضاة من جانب الأجهزة التنفيذية أو أي سلطة أخرى.

المادة (62)

يحرص المحامون على الحقوق التي منحها الدستور للمواطنين وعليهم الالتزام بشرف هذه المهنة وفقاً لما يقتضيه القانون.

المادة (63)

لكل مواطن الحق المطلق وغير المقيد بأن يستعين بالاستشارة القانونية المستقلة كما له الحق في أن يختار بحرية من يمثله في التقاضي وفقاً للقانون.

المادة (64)

كل شخص متهم بارتكاب جريمة يجب أن يقدم بأسرع فرصة للمحاكمة ومن حقه أن ينال محاكمة عادلة وفق إجراءات القانون.

المادة (65)

يحدد القانون طرق استجواب المتهمين ولا يجوز تعذيب متهم كما لا يجوز إغراؤه أو تهديده، وأن أي اعتراف أو أقوال يدلي بها المتهم أو الشهود أو أي شخص نتيجة للتعذيب أو للتهديد أو للإغراء تكون باطلة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني كما وأن أي شخص عذب أو هدد أو أغرى أو شارك في ذلك يكون مرتكباً لجريمة يعاقب عليها القانون كما وأن الشخص الذي يقع عليه مثل هذا الفعل يكون مستحقاً للتعويض المناسب.

المادة (66)

(1) كل من يقبض عليه أو يعتقل يجب أن يبلغ بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فوراً ولا يجوز إلقاء القبض على مواطن دون أمر قبض ساري المفعول وصادر من محكمة ذات اختصاص إلا في الحالات التي يحددها القانون، وأي شخص يقبض عليه يجب أن يحضر أمام المحكمة المختصة في المدة التي يحددها القانون، وللمحكمة أن تجدد المدة من حين إلى حين كلما كان ذلك ضرورياً، على أنه لا يجوز أن يوضع أي شخص في الحراسة في انتظار المحاكمة أكثر من المدة التي يحددها القانون، كما وأنه لا يجوز وضع أي شخص في الحراسة إذا كانت الغرامة هي العقوبة الوحيدة للتهمة ضده.

(2) لا تسري أحكام البند (1) في حالة اعتقال أي شخص وتحديد إقامته أو منعه التنقل بموجب أي قانون يصدر وفقاً لأحكام المادة 41 من هذا الدستور. 2
المادة (67)

الإفراج بالضمان حق مكفول في الأحوال التي يحددها القانون على أنه يجب ألا يكون مقدار الضمان مفرطاً.

المادة (68)

في جميع المحاكمات الجنائية للمتهم الحق في أن يطلب بأن يجابه بالشهود الذين يدلون بالشهادة ضده وأن يكون له الحق بأن يلزم القانون شهود دفاعه بالمثول أمام المحكمة للإدلاء بأقوالهم وتتحمل الدولة مصاريف ترحيلهم.

كما وللمتهم الحق في اختيار من يدافع عنه من المحامين وعلى الدولة في حالة الجرائم الخطيرة أن تمد المتهم بمحام إذا عجز عن ذلك وعلى الدولة أن تتحمل النفقات وكل ذلك وفقاً للقانون.
المادة (69)

أي شخص يلقى القبض عليه متهماً في جريمة ما يجب ألا تفترض إدانته ولا يجب أن يطلب منه الدليل على براءة نفسه بل المتهم برئ إلى أن تثبت إدانته دونما شك معقول.

المادة (70)

لا يعاقب أي شخص على جريمة ما إذا لم يكن هنالك قانون يعاقب عليها قبل ارتكاب تلك الجريمة، كما لا يجوز أن توقع على أي شخص عقوبة أشد من تلك التي ينص عليها القانون الذي كان نافذ المفعول ساعة ارتكابها.

المادة (71)

لا يحاكم أي شخص مرتين على فعل جنائي واحد إلا في الحالات التي ينص عليها القانون.

المادة (72)

يجب ألا يتعرض أي شخص لأي معاملة أو عقاب وحشي أو غير إنساني.

المادة (73)

لا ينفذ حكم الإعدام على شخص إلا بعد أن يكون قد صدر ضده حكم نهائي بذلك من محكمة ذات اختصاص وإلا بعد تأييد ذلك الحكم من رئيس الجمهورية.

المادة (74)

أي شخص صدر ضده حكم بالإعدام له الحق في أن يطلب العفو أو استبدال هذه العقوبة. الرحمة والعفو واستبدال العقوبة عن المحكوم عليه بالإعدام يجوز أن تمنح في جميع الحالات.

المادة (75)

عقوبة الإعدام يجب ألا تصدر على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر كما يجب ألا تنفذ على الحوامل ولا على المرضعات إلا بعد انقضاء عامين على الرضاعة.

المادة (76)

الأشخاص المتهمون يجب أن يفصلوا من الأشخاص المحكوم عليهم كما ويجب أن يعاملوا معاملة خاصة تتناسب مع ظروفهم باعتبارهم أشخاصاً لم يصدر ضدهم أي حكم بعد.

المادة (77)

المتهمون من الصبية يجب أن يفصلوا عن البالغين كما يجب تقديمهم بأسرع فرصة للمحاكمة.

المادة (78)

معاملة السجناء يجب أن ترتكز على مبدأ أن السجن تهذيب وإصلاح وتأهيل للمواطنة الصالحة.

والصبية المحكوم عليهم بالاحتجاز في الإصلاحيات أو بالسجن يجب أن يفصلوا عن باقي السجناء البالغين كما يجب أن يعاملوا معاملة تتناسب ووضعهم القانوني وأعمارهم.
المادة (79)

أي تشريع يشكل حداً على الحريات العامة والحقوق التي يتضمنها ويرسخها هذا الدستور لا يكون إلا وفق أحكامه ولا يبرره غير احترام حقوق وحريات الآخرين ومتطلبات الأمن العام ورفاهية الشعب.

الباب الخامس. رئيس الجمهورية

المادة (80)

رئيس الجمهورية هو رأس الدولة ويتولى السلطة التنفيذية ويشارك في السلطة التشريعية ويعمل بموجب تفويض مباشر من الشعب عن طريق استفتاء ينظمه القانون ويقوم الاتحاد الاشتراكي السوداني بترشيحه وفقاً لنظامه الأساسي.

المادة (81)

رئيس الجمهورية مسئول عن صون الدستور واستقلال الوطن وسلامة أراضيه ويحمي كيان الدولة ويكفل حسن سير السلطات العامة، وله في ذلك أن يتخذ الإجراءات وأن يصدر من القرارات ما يراه مناسباً، وتكون قراراته في هذا الشأن ملزمة ونافذة وفق أحكامها. 2

المادة (82)

رئيس الجمهورية هو رمز الوحدة الوطنية والسيادة وممثل الإرادة الشعبية ويتولى مسئولية حماية انتصارات ثورة مايو ومكاسب الشعب ودعم تضامن قوى الشعب العاملة وتحقيق الحرية والعدل والرفاهية للشعب، وله في ذلك أن يتخذ من الإجراءات وأن يصدر من القرارات ما يراه مناسباً وتكون قراراته في هذا الشأن ملزمة ونافذة وفق أحكامها. 2

المادة (83)

يشترط في رئيس الجمهورية أن يكون سودانياً ومن أبوين سودانيين وأن يكون وقت ترشيحه قد بلغ الخامسة والثلاثين وأن يكون متمتعاً بحقوقه السياسية والمدنية.

المادة (84)

دورة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أداء القسم ويجوز إعادة انتخاب نفس رئيس الجمهورية لأية دورة أو دورات تالية ومتصلة.

المادة (85)

يؤدي رئيس الجمهورية قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين أمام مجلس الشعب على الوجه التالي:

«أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري الثوري الاشتراكي الذي أقامته ثورة مايو وأن أحترم الدستور والقانون وأن أؤدي واجبي كرئيس للجمهورية بجد وإخلاص وأمانة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته وسلامة أراضيه وأن أعمل لخدمة لشعب ورفاهيته».
المادة (86)

يحدد القانون مخصصات وامتيازات رئيس الجمهورية ونوابه ولا يجوز النظر في تعديل هذا القانون أو إلغاؤه دون موافقة رئيس الجمهورية.

المادة (87)

يحظر على رئيس الجمهورية ونوابه أثناء مدة توليهم مناصبهم أن يزاولوا أية مهمة أو عمل تجاري أو يقبلوا أية هبة مالية أو يدخلوا في معاملة تجارية مع الدولة.

المادة (88)

يعين رئيس الجمهورية نواباً له ويحدد أسبقياتهم واختصاصاتهم كما له أن يعفيهم من مناصبهم وعليهم أن يؤدوا حال تعيينهم قسماً أمام رئيس الجمهورية بالصيغة الآتية:

«أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري الثوري الاشتراكي الذي أقامته ثورة مايو وأن أحترم الدستور والقانون وأن أؤدي واجبي كنائب لرئيس الجمهورية بجد وإخلاص وأمانة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته وسلامة أراضيه وأن أعمل لخدمة الشعب ورفاهيته.»
المادة (89)

يجوز لرئيس الجمهورية تعيين رئيس للوزراء يعاونه فيما يوكله إليه من مهام بقرار جمهوري يصدره كما له حق عزله أو قبول استقالته متى ما رأى ذلك.

المادة (90)

يعين رئيس الجمهورية وزراء للقيام بأعباء الوزارات التي يكلفهم بها وفقاً لقرار جمهوري ينظم ويحدد أعباء السلطة التنفيذية وواجباتها وله أن يعفيهم من مناصبهم ويقبل استقالاتهم وعلى كل الوزراء أداء قسم أمام رئيس الجمهورية بالصيغة الآتية:

«أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري الثوري الاشتراكي الذي أقامته ثورة مايو وأن أحترم الدستور والقانون وأن أؤدي واجبي كوزير بجد وإخلاص وأمانة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته وسلامة أراضيه وأن أعمل لخدمة الشعب ورفاهيته.»
المادة (91)

الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته ويتولى رسم سياسة الوزارة وتوجيهها في حدود السياسة العامة للدولة وكل وزير مسئول أمام مجلس الشعب عن أعمال وزارته.

المادة (92)

رئيس الوزراء مسئول أمام مجلس الشعب منفرداً عن تصرفاته في أي مسألة محددة مع مراعاة أحكام المادة 145 من هذا الدستور.

المادة (93)

رئيس الوزراء والوزراء مسئولون عن أداء مهامهم أمام رئيس الجمهورية.

المادة (94)

الوزراء ملزمون بالمثول أمام مجلس الشعب أو لجانه للرد على أسئلة أعضاء المجلس واستفساراتهم واستجواباتهم وعلى الوزراء تقديم أي بيانات يطلبها المجلس أو لجانه وفقاً للائحته.

ويجوز لنواب الوزراء أن ينوبوا عن وزرائهم في الرد على الأسئلة والاستفسارات وتقديم البيانات.
المادة (95)

إذا عين رئيس الجمهورية شخصاً آخر رئيساً للوزراء تسرى على الأخير أحكام المادة 94 من هذا الدستور.

المادة (96)

يجوز الجمع بين المنصب الوزاري وعضوية مجلس الشعب.

المادة (97)

يحدد رئيس الجمهورية بقرار جمهوري مخصصات وامتيازات رئيس الوزراء والوزراء ونوابهم.

المادة (98)

لا يجوز لرئيس الوزراء أو الوزراء أو نوابهم أثناء مدة توليهم مناصبهم أن يزاولوا أية مهنة أو أن يدخلوا في أي عمل تجاري مع الدولة أو غيرها كما عليهم أن يبلغوا رئيس الجمهورية عند توليهم مناصبهم بأي تعاقد أو عمل تجاري سابق لتعيينهم.

المادة (99)

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى لقوات الشعب المسلحة وقوات الأمن وهو الرئيس الأعلى لجميع أجهزة الخدمة العامة ويباشر هذه المهام وفقاً للقانون.

المادة (100)

يعين رئيس الجمهورية ضباط قوات الشعب المسلحة ورؤساء البعثات الدبلوماسية وشاغلي المناصب العليا في الخدمة المدنية والمؤسسات العامة والهيئات وقوات الأمن كما له أن يعزلهم وكل ذلك وفقاً لما يحدده القانون.

المادة (101)

يعتمد رئيس الجمهورية سفراء الدول الأجنبية وممثليها الدبلوماسيين لدى حكومة جمهورية السودان الديمقراطية.

المادة (102)

يصبح مشروع القانون الذي يجيزه مجلس الشعب قانوناً من تاريخ توقيع رئيس الجمهورية عليه مع مراعاة أحكام المادتين (106 و107) من هذا الدستور.

المادة (103)

يبرم رئيس الجمهورية المعاهدات ويصدق عليها ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بأية بيانات مناسبة وتكون لها قوة القانون بعد تصديق رئيس الجمهورية عليها، على أن معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة والتي تتعلق بحقوق السيادة أو تؤثر على نظام الحكم وتعرض على الدولة التزامات جديدة أو تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في الميزانية أو تنطوي على تعديل لنصوص تشريعية أو على تغيير للحقوق المدنية للأشخاص لا تكون نافذة إلا بعد تصديق مجلس الشعب عليها.

المادة (104)

لرئيس الجمهورية حق منح العفو عن العقوبة وتخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.

المادة (105)

رئيس الجمهورية هو الذي يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب كما له الحق في أن يرسل قوات الشعب المسلحة في أية مهمة خارج البلاد إذا اقتضت مصلحة البلاد أو التزاماتها ذلك.

المادة (106)

في حالة غياب مجلس الشعب أو في حالة نشوء ظرف هام ومستعجل يجوز لرئيس الجمهورية إصدار أوامر جمهورية مؤقتة تكون لها قوة القانون ويجب عرض هذه الأوامر المؤقتة على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها إذا كان مجلس الشعب قائماً أو في أول جلسة له في حالة الحل أو وقف الجلسات أو انتهاء الدورة.

فإذا لم تعرض وفقاً لما هو مبين أعلاه، أو عرضت ولم يجزها المجلس، زال بغير أثر رجعي ما كان لها من قوة القانون.
المادة (107)

إذا رأى رئيس الجمهورية الاعتراض على مشروع قانون أجازه مجلس الشعب رده إليه مشفوعاً بأسباب اعتراضه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفعه إليه فإذا لم يرده في الميعاد المتقدم اعتبر قانوناً وأصدر، وإذا رده في الميعاد المتقدم إلى المجلس وأجازه المجلس ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه اعتبر قانوناً وأصدر.

المادة (108)

يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب بعد التشاور مع رئيس المجلس إذا رأى أن المصلحة العامة تقتضي ذلك وأن الظروف تحتم اللجوء من جديد إلى الناخبين على أن يتضمن قرار الحل دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة تتم في ميعاد لا يتجاوز ستين يوماً من تاريخ إعلان قرار الحل وينعقد المجلس في مدة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان نتيجة انتخابه ولا يجوز لرئيس الجمهورية حل المجلس الجديد خلال سنة من تاريخ انتخابه.

المادة (109)

يجوز لمجلس الشعب بأغلبية ثلثي أعضائه أن يطلب من رئيس الجمهورية عرض سياسته العامة أو سياسة خاصة بموضوع معين على استفتاء عام إذا رأى أن تلك السياسة تضر بالمصلحة العامة أو لا تجوز على التأييد الجماهيري وعلى رئيس الجمهورية أن يستجيب لهذا الطلب في ميعاد لا يتجاوز ستين يوماً من تاريخ رفعه إليه.

المادة (110)

لرئيس الجمهورية حق مخاطبة مجلس الشعب بشخصه أو عن طريق رسائل، وله أن يطلب رأس المجلس في أي موضوع ويعطي طلب رئيس الجمهورية أولوية على أعمال المجلس الأخرى.

المادة (111)

إذا اقتنع رئيس الجمهورية بحدوث خطر داهم يهدد استقلال الوطن أو وحدة أو سلامة أراضيه أو كيانه الاقتصادي أو أنظمة الجمهورية ومؤسساتها الدستورية أو تنفيذ التزاماته الدولية أو مكاسب الشعب يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ ويتخذ أي إجراء يراه مناسباً لدرء الخطر بما في ذلك تعليق كل أو بعض الحريات والحقوق التي كفلها هذا الدستور على أنه لا يجوز المساس بحق اللجوء إلى القضاء وتكون لهذه الإجراءات قوة القانون حتى في المسائل التي يشترط هذا الدستور أن تصدر بقانون يجيزه مجلس الشعب ويصدر رئيس الجمهورية بياناً للشعب.

ويعرض رئيس الجمهورية الإعلان الخاص بحالة الطوارئ والأوامر الاستثنائية الصادرة بموجبه على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدارها ليقرر ما يراه بشأنها.
وإذا لم يكن المجلس منعقداً يدعو رئيس الجمهورية المجلس للنظر فيها أو اتخاذ قرار بشأنها في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً.
وإذا كان المجلس منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول جلسة له ويكون نفاذ إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة لا تتجاوز ثلاثين يوماً وبخلاف الأحوال التي يكون فيها مجلس الشعب منحلاً لا يجوز لرئيس الجمهورية تجديدها أو زيادتها إلا بعد موافقة مجلس الشعب.
المادة (112)

يخلو منصب رئيس الجمهورية متى ما اعتمدت المحكمة العليا بناء على إبلاغ من مجلس الشعب أو السلطة التنفيذية إذا كان مجلس الشعب غير قائم أن رئيس الجمهورية:

(أ) قد تقدم باستقالته مكتوبة لرئيس مجلس الشعب.
(ب) أو عجز عجزاً دائماً عن ممارسة سلطاته.
(ج) أو فقد أهليته.
(هـ) أو توفى.
(و) أو أدين بموجب المادة 115 من هذا الدستور.
المادة (113)

في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية يتولى الرئاسة موقتاً ويقوم بتصريف أعباء منصب رئاسة الجمهورية النائب الأول لرئيس الجمهورية ويليه في التسلسل الرئاسي نائب رئيس الجمهورية فرئيس مجلس الشعب فرئيس المحكمة العليا.

ويتم اختيار رئيس الجمهورية الجديد خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ خلو المنصب.
المادة (114)

في حالة قيام مانع مؤقت بسبب المرض أو لأي سبب آخر ينوب النائب الأول لرئيس الجمهورية عنه في أداء مهامه.

المادة (115)

يتمتع رئيس الجمهورية بالحصانة ولا يجوز تقديم اتهام له إلا بناء على طلب من ثلث أعضاء مجلس الشعب وبموافقة ثلثي أعضاء المجلس في جلسة سرية وتكون محاكمته أمام محكمة خاصة ينظمها القانون ولا يحاسب رئيس الجمهورية جنائياً على الأعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه إلا في حالة الخيانة العظمى.

المادة (116)

لرئيس الجمهورية بعد التشاور مع مجلس الشعب أن يستفتي الشعب في المسائل العامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ إعلانها.

المادة (117)

في حالة انتهاء دورة رئيس الجمهورية يستمر الرئيس السابق في تصريف أعباء الرئاسة إلى أن يتقلد الرئيس الجديد مهام منصبه.

الباب السادس. السلطة التشريعية

الفصل الأول. مجلس الشعب

المادة (118)

يتولى مجلس الشعب مع رئيس الجمهورية السلطة التشريعية. ويقر مجلس الشعب الخطة العامة للتنمية ويجيز مشروع الميزانية العامة ويمارس الرقابة والمحاسبة على السلطة التنفيذية كل ذلك على الوجه المبين في الدستور.

المادة (119)

يحدد القانون عدد وطريقة اختيار وانتخاب أعضاء مجلس الشعب على أنه يشترط في المجلس تمثيل المناطق الجغرافية وتحالف قوى الشعب العاملة.3

المادة (120)

يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس الشعب لا يتجاوز عشر أعضاء المجلس لتمثيل الكفاءات المختلفة شريطة ألا يكونوا من الوزراء.

المادة (121)

يحضر الوزراء أو نوابهم جلسات مجلس الشعب ويشتركون في مداولاته ولا يحق للوزير أو لنائبه التصويت إلا إذا كان عضواً في المجلس.

المادة (122)

يتمتع الشخص بالأهلية لعضوية مجلس الشعب إذا كان:

(أ) سودانياً،
(ب) بالغاً من العمر واحد وعشرين عاماً،
(ج) سليم العقل،
(د) ملماً بالقراءة والكتابة،
(هـ) متمتعاً بحقوقه السياسية،
(و) لم تسبق إدانته في جريمة تمس الشرف أو الأخلاق أو أمن الدولة، كل ذلك وفقاً للقانون.
المادة (123)

يحدد القانون مخصصات رئيس وأعضاء مجلس الشعب.

المادة (124)

مدة مجلس الشعب أربع سنوات من تاريخ أول جلسة له وتجري انتخابات المجلس الجديد خلال ستين يوماً بعد نهاية مدة المجلس السابق.

المادة (125)

يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للانعقاد خلال ثلاثين يوماً من إعلان نتيجة انتخابات المجلس وتستمر الدورة لفترة لا تقل عن ستة أشهر ولا ينفض المجلس قبل نظر مشروع الميزانية.

المادة (126)

يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للانعقاد ويأمر بفض دورته بموجب قرار جمهوري ويحدد القرار مكان وتاريخ الجلسة وتاريخ فض الدورة بالتشاور مع رئيس مجلس الشعب.

المادة (127)

يجوز لرئيس الجمهورية دعوة مجلس الشعب لدورة غير عادية إذا دعت الظروف لذلك، وله أن يفض الدورة متى ما تحقق الغرض منها وذلك بالتشاور مع رئيس مجلس الشعب.

المادة (128)

يرأس مجلس الشعب في أول انعقاد له عضو يختاره رئيس الجمهورية على أن يتولى المجلس في تلك الجلسة انتخاب رئيس له من بين أعضائه ويؤدي رئيس المجلس المنتخب قبل مباشرة مهامه قسما أمام المجلس نصه كما يلي:

«أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري الثوري الاشتراكي الذي أقامته ثورة مايو وأن أحترم الدستور والقانون وأن أؤدي واجبي كرئيس لمجلس الشعب بجد وإخلاص وأمانة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته وسلامة أراضيه وأن أعمل لخدمة الشعب ورفاهيته.»
وتحدد لائحة المجلس أعضاء مكتب الرئيس والمناصب الأخرى وطريقة اختيارهم.
المادة (129)

يصدر رئيس الجمهورية لائحة بتنظيم أعمال مجلس الشعب وذلك قبل انعقاد أول جلسة للمجلس على أنه يجوز للمجلس أن يعدل تلك اللائحة وفق ما يراه مناسباً.

المادة (130)

يؤدي كل عضو من أعضاء مجلس الشعب قبل مباشرة أعماله قسماً أمام المجلس نصه كما يلي:

«أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري الثوري الاشتراكي الذي أقامته ثورة مايو وأن أحترم الدستور والقانون وأن أؤدي واجبي كعضو بمجلس الشعب بجد وإخلاص وأمانة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته وسلامة أراضيه وأن أعمل لخدمة الشعب ورفاهيته.»
المادة (131)

تسقط عضوية مجلس الشعب عن العضو إذا

(أ) فقد شرطاً من شروط الأهلية،
(ب) قدم استقالته كتابةً لرئيس المجلس وتليت على المجلس،
(ج) أسقط مجلس الشعب عضويته بأغلبية ثلثي الأعضاء وفقاً للائحة المجلس،
(د) توفي.
المادة (132)

في حالة خلو مقعد في مجلس الشعب يصدر رئيس المجلس إعلاناً بخلو المقعد وتتخذ الخطوات لملء المقعد في مدة لا تزيد عن ستين يوماً.

المادة (133)

لا يؤاخذ أي عضو من أعضاء مجلس الشعب على ما يبديه من أفكار أو آراء في أداء عمله في المجلس ولا في أية لجنة من لجانه وذلك مع مراعاة اللوائح الداخلية.

المادة (134)

في غير أحوال الجرائم المطلقة لا يجوز التفتيش أو القبض على أي عضو من أعضاء مجلس الشعب إلا بعد إخطار رئيس المجلس بماهية التهمة الموجهة للعضو وتقديم شهادة بأنها غير متصلة بعمله في مجلس الشعب.

المادة (135)

النصاب القانوني لمجلس الشعب هو نصف الأعضاء، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين، إلا في الحالات التي يقرر فيها الدستور غير ذلك. وإذا تساوت الأصوات في أي موضوع يعتبر مرفوضاً.

المادة (136)

يجتمع مجلس الشعب في مقره الرسمي بأمدرمان، ويجوز لرئيس الجمهورية دعوته للانعقاد في غيرها بصفة استثنائية، ويعتبر كل انعقاد استثنائي في غير المكان والزمان الذي يحدده رئيس الجمهورية لاغياً، وقراراته باطلة.

المادة (137)

يختص مجلس الشعب بالفصل في صحة عضوية أعضائه وفقاً للائحته الداخلية.

المادة (138)

يختص رئيس مجلس الشعب بحفظ النظام في داخل المجلس ومنطقة حرمه وتكون قراراته في هذا الشأن ملزمة ولها قوة القانون.

المادة (139)

تكون مداولات مجلس الشعب وأعمال لجانه ومكاتباته باللغة العربية على أنه يجوز استعمال غير اللغة العربية بإذن من رئيس المجلس أو من رؤساء اللجان.

المادة (140)

للمجلس أن يباشر صلاحياته ومسئولياته عن طريق لجان متخصصة ولجان أخرى تحدد اللائحة أنواعها واختصاصاتها.

المادة (141)

لكل عضو في المجلس الحق في أن يوجه إلى رئيس الوزراء أو أي من الوزراء أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصه وفق للائحة المجلس.

المادة (142)

يجوز لعضو مجلس الشعب أن يستجوب رئيس الوزراء أو أياً من الوزراء عن مسألة ذات صبغة عامة بالطريقة التي تحددها لائحة المجلس.

المادة (143)

يجوز لمجلس الشعب أو إحدى لجانه أن يطلب من رئيس الوزراء أو أي من الوزراء الإدلاء ببيان عن موضوع يدخل في نطاق اختصاصه وفقاً للائحة.

المادة (144)

يجوز للعاملين في الدولة والقطاع العام ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الشعب. ويحدد القانون شروط عضويتهم بما لا يعود عليهم بالضرر. ولا يجوز لعضو المجلس شغل أي منصب بمرتب في الدولة أو القطاع العام أو أجهزة الحكم الشعبي المحلي وذلك مع مراعاة المادة 96 من هذا الدستور.

المادة (145)

يجوز لمجلس الشعب أن يتقدم بأغلبية ثلثي أعضائه بطلب لرئيس الجمهورية بإعفاء رئيس الوزراء أو أي من الوزراء من منصبه إذا رأى أن تصرفاته في مسألة محددة موجبة للوم أو أنه بصفة عامة قد فقد ثقة المجلس.

المادة (146)

إذا أصدر مجلس الشعب بعد استجواب رئيس الوزراء أو أحد الوزراء قراراً بعدم الثقة فيه وجب على رئيس الوزراء أو الوزير وضع استقالته رهن تصرف رئيس الجمهورية.

المادة (147)

لا يجوز التصويت على قرار بعدم الثقة أو التقدم بطلب لرئيس الجمهورية بإعفاء رئيس الوزراء أو أي من الوزراء إلا بعد ثمانية وأربعين ساعة من تقديم اقتراح بذلك لرئيس المجلس أو الإعلان عنه.

المادة (148)

اجتماعات مجلس الشعب علنية إلا في الأحوال التي يقرر فيها رئيس المجلس غير ذلك وفق تقديره أو بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو أي من الوزراء أو عشرة من أعضاء المجلس أن المصلحة العامة تقتضي مناقشة موضوع مطروح للمجلس في جلسة سرية.

المادة (149)

يلقي رئيس الجمهورية عند افتتاح دورة الانعقاد العادي لمجلس الشعب بياناً يتضمن السياسة العامة للدولة.

المادة (150)

تحدد اللائحة طريقة تعيين أمين عام مجلس الشعب وموظفي الأمانة واختصاصاتهم وشروط خدمتهم.

المادة (151)

يتمتع مجلس الشعب وأعضاؤه بامتيازات تحددها لائحة المجلس. وتبين اللائحة الصلاحيات اللازمة لتمكين المجلس من حماية امتيازاته وتكليف الأشخاص المثول أمامه وإصدار الجزاءات وتنفيذها.

المادة (152)

ليس للمحاكم أو أية سلطة أخرى أن تتدخل في أعمال مجلس الشعب أو أن تعقب على تشريع أو قرار أجازه المجلس بدعوى مخالفة اللوائح أو شروط الإجراءات وتثبت صحة أعمال المجلس بصدور شهادة بذلك تحمل توقيع رئيسه.

المادة (153)

يجوز لمجلس الشعب بموافقة رئيس الجمهورية أن يكلف أية لجنة من أعضائه بأن تحقق في أية مسألة ضمن مسئولية السلطة التنفيذية وبأن ترفع تقريراً بذلك إلى المجلس، وتنظم اللائحة الإجراءات التي تتبع في مثل تلك الحالات.

الفصل الثاني. مشروعات القوانين

المادة (154)

تجاز مشروعات القوانين وفقاً للإجراءات التي تنص عليها لائحة تنظيم أعمال المجلس.

المادة (155)

يجوز لرئيس الجمهورية أو لرئيس الوزراء أو لأي من الوزراء أو أعضاء مجلس الشعب أن يتقدم لمجلس الشعب بما يراه من مشروعات قوانين.

المادة (156)

لا يعرض مشروع قانون للنظر أمام مجلس الشعب إلا بعد أن تنظره لجنة مختصة من لجانه وتقدمه للمجلس بتقرير يتضمن ملاحظاتها في ظرف أسبوع من تقديمه لها.

إذا كان المشروع مقدماً من أحد الأعضاء لا يجوز عرضه إلا إذا قررت اللجنة صلاحيته وملاءمته للمصلحة العامة.
المادة (157)

لا يصبح مشروع القانون قانوناً إلا إذا وافق عليه مجلس الشعب من حيث المبدأ وأجازه مادة مادة ثم وقع عليه رئيس الجمهورية مع مراعاة أحكام المادة 107 من هذا الدستور.

المادة (158)

يجوز لمجلس الشعب بموجب قانون أن يفوض رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو أياً من الوزراء أو أية هيئة سلطة إصدار أية أوامر أو لوائح أو أحكام فرعية أخرى تكون لها قوة القانون.

الفصل الثالث. مشروعات القوانين المالية

المادة (159)

يحدد القانون السنة المالية.

المادة (160)

تعرض السلطة التنفيذية على مجلس الشعب مشروع الميزانية العامة للدولة بما في ذلك اعتمادات الصرف على مشروعات التنمية قبل انتهاء السنة المالية بشهر على الأقل.

المادة (161)

يجب أن يشتمل مشروع الميزانية العامة للدولة المقدم لمجلس الشعب على تحليل دقيق للموقف الاقتصادي والمالي للبلاد بحيث يعكس صورة متناسقة وصادقة عنه، كما يتناول الجوانب الاقتصادية والمالية لسياسات الحكومة التي سوف تنتهج، وذلك بإعطاء تفاصيل بنود تقديرات الصرف المقترحة وإيراد بيان تفصيلي على الأموال الاحتياطية للدولة.

كما يجب أن يشتمل مشروع الميزانية العامة على تقديرات للإيرادات والضرائب المقترحة وكيفية تحقيق الموازنة العامة بين تقديرات الصرف وتقديرات الإيرادات.
المادة (162)

يجيز مجلس الشعب الميزانية العامة للدولة فصلاً فصلاً.

المادة (163)

تعرض جميع المصروفات المقترحة والمدرجة في الميزانية العامة للدولة على مجلس الشعب في شكل مشروع قانون اعتماد.

المادة (164)

يجوز لمجلس الشعب أن يقر أو يرفض أية تقديرات شملها مشروع قانون اعتماد، كما يجوز له أن يبدي اعتراضه بتخفيض رمزي لما شمله مشروع القانون، شريطة ألا يقر مبلغاً أكثر أو أن يغير طريقة التخصيص.

المادة (165)

دون مساس بحق مجلس الشعب في المناقشة، تدفع المصروفات المستثناة التالية من إيرادات الدولة ولا يلزم أن يوافق المجلس عليها بقانون اعتماد:

(أ) مخصصات رئيس الجمهورية.
(ب) مخصصات قصر الشعب.
(ج) سداد ديون الحكومة المتعاقد عليها.
(د) سداد المبالغ المستحقة على الحكومة بمقتضى حكم قضائي أو حكم من هيئة تحكيم أو تسوية لها نفس الأثر في القانون.
(هـ) مخصصات الهيئة القضائية.
(و) مخصصات مجلس الشعب.
المادة (166)

يجوز للسلطة التنفيذية أن تعرض على مجلس الشعب مشروع قانون اعتماد مؤقت يخول الصرف على أعمال الدولة الأساسية من بدء السنة المالية حتى صدور قانون الاعتماد الجديد.

المادة (167)

يجوز للسلطة التنفيذية أن تعرض على مجلس الشعب مشروع قانون اعتماد إضافي عندما يتضح أن المبلغ الذي أقره المجلس أصلاً في الميزانية لا يكفي لحاجة السنة الحاضرة أو تنشأ ضرورة للصرف خلال السنة لأعمال أو واجبات جديدة لم تشملها ميزانية تلك السنة وكان لابد من إقرارها بواسطة مجلس الشعب.

المادة (168)

يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قانون اعتماد أو قانون مالي أو قانون اقتراض أو قانون تخصيص احتياطي بأمر مؤقت وفقاً للسلطة المخولة له بموجب المادة 106 من هذا الدستور ووفقاً للنصوص الواردة فيها.

لا يجوز إنشاء أموال احتياطية من إيرادات الحكومة أو عمل مخصصات في الإيرادات الحكومية من الأموال الاحتياطية إلا بموافقة مجلس الشعب.
المادة (169)

يبحث مجلس الشعب مشروع القانون المؤقت والإضافي والاعتمادات من الأموال الاحتياطية بنفس الطريقة التي يبحث بها قانون الاعتماد.

المادة (170)

بعد صدور الميزانية لا يجوز نقل أي مبلغ من فصل إلى آخر من فصولها أو الصرف على بند غير وارد فيها أو تجاوز تقديرات الصرف المعتمدة فيها إلا بموجب قانون اعتماد يجيزه مجلس الشعب.

المادة (171)

تنشأ الضرائب الجديدة وتعدل الضرائب القائمة أو تلغى أو تعلق بموجب قانون مالي يجيزه مجلس الشعب.

المادة (172)

يجوز للسلطة التنفيذية متى رأت أن المصلحة العامة تقتضي ذلك أن تصدر أمراً بأن تسري أية ضريبة مقترحة أو أي تعديل أو إلغاء مقترح لضريبة قائمة من تاريخ عرض مشروع القانون المالي المتعلق بتلك الضريبة على مجلس الشعب.

وينتهي العمل بموجب ذلك الأمر عند صدور القانون المالي أو عند رفض مجلس الشعب للمشروع على ألا يكون لذلك الرفض أثر رجعي.
المادة (173)

لا يجوز تقديم مشروع قانون أو تعديل لمشروع قانون غرضه أو أثره فرض ضريبة أو زيادتها أو فرض التزامات على الإيرادات أو على الأموال الاحتياطية أو زيادة مصروفات الحكومة أو تخفيض إيراداتها ما لم يكن قد حصل مقدماً على موافقة السلطة التنفيذية.

لا يعتبر لمشروع القانون أو للتعديل ذلك الأثر أو الغرض لمجرد أنه يؤدي إلى فرض غرامات أو جزاءات مالية أو لدفع رسوم رخص أو رسوم لخدمات تؤدى.
إقرار السلطة التنفيذية بأن مشروع القانون أو التعديل المقترح له ذلك الأثر نهائي ولا تعقيب عليه.
المادة (174)

على السلطة التنفيذية أن تقدم لمجلس الشعب خلال الأشهر الستة التالية لانتهاء السنة المالية حسابات ختامية عن تلك السنة توضح إيرادات الحكومة ومصروفاتها بما في ذلك المصروفات المخصومة على الأموال الاحتياطية. وعلى المراجع العام أن يقدم لمجلس الشعب تقريره عن تلك الحسابات.

المادة (175)

ينظم القانون الأحكام الخاصة بميزانيات الهيئات والمؤسسات العامة وحساباتها الختامية وفي كل الحالات توضع تلك الميزانيات والحسابات أمام مجلس الشعب.

المادة (176)

يحدد القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه القواعد والإجراءات والنظم التي تتبع في الحفاظ على أموال الدولة بجميع أنواعها وفي تحصيل الأموال العامة وفي الإدارة المالية وطريقة حفظ الحسابات ومراجعتها وتحديد السلطات والمسئوليات المالية.

المادة (177)

تحدد لوائح مجلس الشعب تنظيم الإجراءات المالية فيه.

المادة (178)

تنشأ الرسوم والعوائد والضرائب المحلية وفقاً للقانون.

المادة (179)

في حالة عجز مجلس الشعب عن اتخاذ قرار حول مشروع الميزانية في فترة خمسة وأربعين يوماً يجوز لرئيس الجمهورية إصدار ميزانية للسنة المعنية بقرار جمهوري وتعتبر كأن لو أجيزت بواسطة مجلس الشعب وفقاً لأحكام هذا الدستور.

المادة (180)

تخضع القروض الخارجية لموافقة مجلس الشعب وينظم القانون القروض الداخلية.

الفصل الرابع. لجنة الرقابة

المادة (181)

تقوم لجنة من أعضاء مجلس الشعب بالرقابة الإدارية وتكون مسئولة أمامه.

يحدد القانون طريقة تكوينها واختصاصاتها ووظائفها وإجراءاتها ومخصصاتها.

الباب السابع. الحكم اللامركزي

الفصل الأول. الحكم الإقليمي3

المادة (182) أ

مع مراعاة أحكام المادة 8 من هذا الدستور تنشأ في جمهورية السودان الديمقراطية الأقاليم الآتية:

(أ) الإقليم الشمالي.
(ب) الإقليم الشرقي.
(ج) الإقليم الأوسط.
(د) إقليم كردفان.
(هـ) إقليم دارفور
ويحدد القانون حدود الأقاليم وعواصمها.
المادة (182) ب

(1) لا يكون في قيام الحكم الإقليمي مساس بوحدة السودان أو اقتصاده القومي أو بحرية حركة المواطنين والخدمات والسلع عبر القطر أو بأداء الحكومة القومية لأعمالها في مجالات السيادة والدفاع الوطني والأمن القومي والشئون الخارجية وغيرها من المسائل القومية التي يحددها القانون.

(2) تسود أحكام التشريع القومي على التشريع الإقليمي إلى المدى الذي يزيل أي تعارض بينهما.
المادة (182) ج

(1) يكون لكل إقليم حاكم يتولى السلطة التنفيذية ويشارك في السلطة التشريعية ويعاونه نائب وعدد من الوزراء الإقليميين.

(2) يبين القانون كيفية تعيين الحاكم ونائبه والوزراء الإقليميين وكيفية عزلهم.
(3) يحدد رئيس الجمهورية مخصصات وامتيازات الحاكم ونائبه والوزراء الإقليميين.
المادة (182) د

يكون لكل إقليم سلطة تشريعية تتكون من مجلس الشعب الإقليمي وحاكم الإقليم لتتولى التشريع في الإقليم وفقاً لأحكام الدستور والقانون، ويشترط في تكوين مجلس الشعب الإقليمي تمثيل المناطق الجغرافية والوحدات الإدارية وتحالف قوى الشعب العاملة.

المادة (182) هـ

تتولى الأجهزة الإقليمية التشريعية والتنفيذية حكم الإقليم وحسن إدارته وحفظ أمنه وتنميته وتطويره ورعاية مصالحه ونظامه العام وفقاً لما يحدده القانون.

المادة (182) و

إذا اقتنع رئيس الجمهورية من تلقاء نفسه أو بناء على توصية حاكم الإقليم بحدوث خطر يهدد وحدة الوطن أو استقرار الإقليم أو كيانه الاقتصادي أو مكاسب الشعب فيجوز له أن يعلن حالة الطوارئ في الإقليم ويتخذ أياً من الإجراءات الآتية:

(أ) تقييد كل أو بعض الحريات والحقوق التي كفلها هذا الدستور مع عدم المساس بحق اللجوء للقضاء.
(ب) وقف ممارسة السلطة التشريعية الإقليمية لأعمالها.
(ج) وقف ممارسة السلطة التنفيذية الإقليمية لأعمالها وإسنادها لأي جهة يحددها.
(د) حل مجلس الشعب الإقليمي.
(هـ) عزل السلطة التنفيذية الإقليمية وإسناد وظائفها للجهة التي يحددها.
على أن لا تتجاوز حالة الطوارئ مدة ثلاثة أشهر إلا بموافقة مجلس الشعب.

الفصل الثاني. الحكم الشعبي المحلي3

المادة (183)

تنشئ السلطة التنفيذية الإقليمية بأوامر تأسيس مجالس حكم شعبي محلي ويبين القانون صلاحيات تلك المجالس وسلطاتها التشريعية والتنفيذية والمالية واختصاصاتها وإجراءات تكوينها.

المادة (184)

مع مراعاة أحكام المادة 8 من هذا الدستور ينشئ المجلس التنفيذي العالي مجالس للحكم الشعبي المحلي في الإقليم الجنوبي ويبين القانون صلاحيات تلك المجالس وسلطاتها التشريعية والتنفيذية والمالية واختصاصاتها وإجراءات تكوينها.

الباب الثامن. السلطة القضائية

الفصل الأول. الهيئة القضائية

المادة (185)

تكون ولاية القضاء في جمهورية السودان الديمقراطية لهيئة مستقلة تسمى الهيئة القضائية.

المادة (186)

الهيئة القضائية مسئولة مباشرة أمام رئيس الجمهورية عن أداء أعمالها.

المادة (187)

القضاة مستقلون في أداء واجباتهم القضائية ولا سلطان عليهم إلا حكم القانون، وهم مسئولون أمام رئيس الجمهورية عن حسن أدائهم وفقاً للقانون.

المادة (188)

يعين رئيس الجمهورية ويعزل رئيس وقضاة المحكمة العليا وقضاة الاستئناف وقضاة المحاكم الأخرى على الوجه المبين في الدستور والقانون.

المادة (189)

يمارس القضاء في الدولة:

(أ) المحكمة العليا.
(ب) محاكم الاستئناف.
(ج) المحاكم الأخرى.
تتكون المحكمة العليا من رئيس ونائب أو اكثر وعدد كاف من القضاة.
يحدد القانون العدد الكلي من المحاكم الأخرى ويرتب درجاتها واختصاصاتها، كما يبين القانون العدد الكافي من القضاة ودوائر أعمالهم، كما ينظم القانون شروط تولى منصب القضاء.
يحدد القانون تكوين دوائر المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف والمحاكم الأخرى وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.
المادة (190)

تكون المحكمة العليا حارسة الدستور وتختص بنظر المسائل التالية وإصدار الأحكام والقرارات فيها وفقاً للدستور والقانون:

(أ) تفسير الدستور والنصوص القانونية الأخرى.
(ب) حماية الحقوق والحريات التي كفلها الدستور.
(ج) الطعن في دستورية القوانين.
(د) تنازع الاختصاص القضائي.
(هـ) الطعن بالنقض في جميع المواد القانونية على النحو الذي يحدده القانون.
(و) أي مسائل أخرى يقرر الدستور أو القانون اختصاصها بها.
المادة (191)

ينشئ رئيس الجمهورية بقانون مجلساً يسمى «مجلس القضاء العالي» ويحدد القانون تكوينه واختصاصاته وتكون من مهامه تقديم النصح لرئيس الجمهورية في تعيين وعزل القضاة وتنظيم ترقياتهم ونقلهم ومحاسبتهم.

المادة (192)

يحدد القانون درجات القضاة وعددهم ومرتباتهم ومخصصاتهم وشروط خدمتهم وإجراءات محاسبتهم.

المادة (193)

ينظم القانون كيفية إدارة مرفق القضاء ويحدد القانون الاختصاصات الإدارية لكل من الهيئة القضائية والسلطة التنفيذية.

المادة (194)

جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب أو مقتضيات الأمن.

المادة (195)

يؤدي رئيس وأعضاء المحاكم العليا ومحاكم الاستئناف القسم التالي أمام رئيس الجمهورية:

«أقسم بالله العظيم أن أؤدي واجبي كقاضي وفقاً لأحكام الدستور والقوانين وأن أعمل على تحقيق العدالة دون خشية أو محاباة.»
كما يؤدي بقية القضاة نفس القسم أمام مجلس القضاء العالي.

الفصل الثاني. المحاكم الخاصة4

المادة (196)

ينظم القانون كيفية إنشاء وتكوين المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة وأي محاكم أخرى، ويبين اختصاصاتها، وتختص محاكم أمن الدولة، بالإضافة إلى أي اختصاصات أخرى يبينها القانون، بمحاكمة جرائم الخيانة العظمى المنصوص عنها في المادة 220.

الباب التاسع. النائب العام

المادة (197)

يعين رئيس الجمهورية نائباً عاماً لجمهورية السودان الديمقراطية يكون بحكم منصبه وزيراً ويحدد القانون مهامه واختصاصاته ومسئولياته.

الباب العاشر. قوات الشعب المسلحة وقوات الأمن وأجهزة الخدمة العامة

المادة (198)

قوات الشعب المسلحة وقوات الأمن وأجهزة الخدمة العامة هي التنظيمات الرئيسية التي تكمن فيها فعالية السلطة الشعبية وهي جزء من الشعب ومنتظمة في تحالف قواه العاملة.

الفصل الأول. قوات الشعب المسلحة

المادة (199)

قوات الشعب المسلحة جزء لا يتجزأ من الشعب السوداني ومهمتها الأساسية حراسة الوطن وتأمينه والحفاظ على سلامة أراضيه والمشاركة في تعميره وحماية المكاسب الشعبية والذود عن الدستور.

يحدد القانون شروط خدمة الضباط والجنود بقوات الشعب المسلحة.
المادة (200)

لا يجوز لغير الدولة إنشاء قوات نظامية أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.

الفصل الثاني. قوات الأمن

المادة (201)

الشرطة قوة نظامية تؤدي واجباتها لخدمة الشعب وتوظف لحفظ أمن المواطنين وتكفل لهم الطمأنينة وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب في المجتمع وتتولى أداء واجباتها وفقاً للقانون وعلى المواطنين مساعدتها في أداء واجباتها.

قوة السجون قوة نظامية توظف أساساً لتنفيذ أحكام القضاء وإدارة السجون والسجناء وحفظ أمنها وتضطلع بتدريبهم وتأهيلهم وترشيدهم بقدر يجعلهم مواطنين صالحين في المجتمع.
ويحدد القانون شروط خدمة الضباط والرتب الأخرى في قوات الأمن.

الفصل الثالث. أجهزة الخدمة العامة

المادة (202)

توظف أجهزة الخدمة العامة لخدمة مصالح الشعب وتحقيق أهدافه في التنمية والتغيير الاجتماعي والاقتصادي.

وعليها أن تؤدي واجباتها بكفاءة وإيجابية دون خشية أو هوى وأن تعمل على تحسين أدائها المهني وتحقيق قدر عال من النظام والمسئولية في العمل.
المادة (203)

ينظم القانون واجبات الخدمة العامة كما ينظم شروط خدمة العاملين بها وحقوقهم.

المادة (204)

حق الشكوى والتظلم من قرارات الأجهزة الإدارية وحق الاستئناف مكفول وفقاً لأحكام القانون.

الفصل الرابع. هيئة الخدمة المدنية

المادة (205)

تقوم هيئة تختص بالنظر في شئون الخدمة المدنية، بما في ذلك التظلم، ويبين القانون طريقة تكوينها وصلاحيتها واختصاصاتها ووظائفها.

الباب الحادي عشر. المراجع العام

المادة (206)

يقوم ديوان مستقل للمراجعة برئاسة مراجع عام يكون مسئولا لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب عن القيام بواجباته وعن تصريف شئونه الإدارية وفقاً للقانون.

المادة (207)

يعين رئيس الجمهورية المراجع العام بموافقة مجلس الشعب بأغلبية أعضائه.

المادة (208)

يشغل المراجع العام منصبه لمدة خمس سنوات ويجوز إعادة تعيينه.

ولا يجوز له أن يمارس عملاً تجارياً أو مهنياً أثناء فترة توليه أعباء منصبه.
المادة (209)

لا يجوز عزل المراجع العام إلا بأمر من رئيس الجمهورية يصدره بناء على قرار يجيزه مجلس الشعب بأغلبية ثلثي أعضائه.

المادة (210)

يرفع المراجع العام لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب تقاريره عن الحسابات التي يوكل القانون إليه مراجعتها وذلك في مدة أقصاها تسعة أشهر من نهاية كل سنة مالية.

المادة (211)

على كل جهة معنية تصلها ملاحظات وتعليمات من المراجع العام أن تعطي الاعتبار الكافي لملاحظاته وأن تعمل على تنفيذ تعليماته وفق مقتضيات القانون.

المادة (212)

مخصصات المراجع العام وشروط خدمته يحددها القانون ولا يسري أي تعديل لتلك المخصصات أو الشروط بعد تعيينه بما يعود عليه بالضرر.

المادة (213)

إذا استقال المراجع العام من منصبه أو عزل منه يحظر عليه شغل أي منصب في جهاز الخدمة العامة لمدة يحددها القانون.

المادة (214)

يحدد القانون وضع الموظفين التابعين لديوان المراجع العام وشروط خدمتهم.

المادة (215)

يؤدي المراجع العام قبل مباشرة أعباء منصبه اليمين التالية أمام مجلس الشعب:

«أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها وأن أؤدي واجباتي كمراجع عام بإخلاص وأمانة دون خشية أو محاباة.»

الباب الثاني عشر. لجان الانتخابات

المادة (216)

تجري انتخابات رئاسة الجمهورية ومجلس الشعب والمجالس الإقليمية والمحلية أو أي استفتاء عن طريق لجان محايدة ومؤقتة يعينها رئيس الجمهورية أو من يفوضه ويحدد القانون تكوينها وصلاحيتها وإجراءاتها.

الباب الثالث عشر. أحكام عامة وانتقالية

الفصل الأول. أحكام عامة

المادة (217)

يعمل بهذا الدستور الدائم من تاريخ إجازته في مجلس الشعب وموافقة رئيس الجمهورية.

المادة (218)

لرئيس الجمهورية أو ثلث أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح تعديل الدستور.

يحال اقتراح التعديل إلى لجنة مختارة لتقديم تقرير عنه لمجلس الشعب.
ينظر المجلس في اقتراح التعديل مصحوباً بتقرير اللجنة المختارة.
يصبح اقتراح التعديل نافذاً إذا أجازه مجلس الشعب بأغلبية ثلثي أعضائه ووافق عليه رئيس الجمهورية.
يكون تعديل الدستور بالاستفتاء العام في حالة عدم الاتفاق بين رئيس الجمهورية ومجلس الشعب.
المادة (219)

تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها، إلا إذا حدد لذلك ميعاد آخر في ذات القانون.

المادة (220)

كل عمل يقصد به تقويض الدستور أو هدم سلطة ثورة مايو أو هدم النظام الجمهوري الاشتراكي يعتبر خيانة عظمى يعاقب عليها بمقتضى القانون.

الفصل الثاني. أحكام انتقالية

المادة (221)

ينتهي العمل بالأمر الجمهوري الخامس حال إقرار مشروع الدستور الدائم.

المادة (222)

يستمر العمل بجميع القوانين والأوامر المعمول بها وقت صدور هذا الدستور ما لم ينتهِ سريانها أو تلغ أو تعدل، على أنه في حالة تعارضها معه تسود أحكام هذا الدستور.

المادة (223)

يستمر جميع الأشخاص الذين يشغلون مناصب في جمهورية السودان الديمقراطية في مباشرة اختصاصاتهم ما لم يصدر قرار بعزلهم أو وقفهم من جهة ذات اختصاص.

المادة (224)

كلما استلزم هذا الدستور قانوناً لتنظيم مسألة معينة ولم يكن مثل ذلك القانون قائماً بالفعل عند إجازة الدستور يستمر العمل بالأحكام الدستورية أو بالتدابير التنظيمية التي كانت سائدة عند إجازته حتى يصدر ذلك القانون.

المادة (225)

يمارس رئيس الجمهورية الصلاحيات التشريعية حتى قيام مجلس الشعب المنصوص عنه في هذا الدستور مع مراعاة أحكام المادة 218.


  1. التعديل الثاني لسنة 1975.
  2. 2٫0 2٫1 2٫2 2٫3 التعديل الأول لسنة 1975.
  3. 3٫0 3٫1 3٫2 التعديل الثاني لسنة 1980.
  4. التعديل الأول لسنة 1980.