الروضة الندية شرح الدرر البهية/كتاب الطلاق/تحريم وطء السابا حتى يضعن ما في بوطنهن
يجب استبراء الأمة المسبية والمشتراة ونحوهما بحيضة إن كانت حائضاً والحامل بوضع الحمل لما أخرجه أحمد ، وأبو داود ، والحاكم وصححه من حديث أبي سعيد أن النبي (ﷺ) قال : في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة ولما أخرجه مسلم وغيره أن النبي (ﷺ) هم أن يلعن الرجل الذي أراد وطء امرأة حامل من السبي لعنة تدخل معه قبره وأخرج الترمذي من حديث العرباض بن سارية أن رسول الله (ﷺ) حرم وطء السبايا حتى يضعن ما في بطونهن وأخرج ابن أبي شيبة من حديث علي قال : نهى رسول الله (ﷺ) أن توطأ حامل حتى تضع ولا توطأ حائل حتى تستبرأ بحيضة وفي إسناده ضعف وانقطاع . وأخرج أحمد والطبراني قال: قال رسول الله (ﷺ) : لا يقعن رجل على امرأة وحملها لغيره وفي إسناده بقية والحجاج بن أرطاة وهما مدلسان وهو يشمل المسبية وغيرها كالمشتراة والموهوبة وكذلك حديث رويفع بن ثابت عن النبي (ﷺ) قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره أخرجه أحمد ، والترمذي ، وأبو داود ، وابن أبي شيبة ، والدارمي ، والطبراني ، والبيهقي ، والضياء المقدسي ، وابن حبان وصححه ، والبزار وحسنه . وهو كما يتناول الحامل المشتراة ونحوها كذلك يتناول من يجوز حملها من الغير كائناً من كان ، لأن العلة كونه يسقي بمائه ولد غيره . وأخرج الحاكم من حديث ابن عباس أن النبي (ﷺ) نهى يوم خيبر عن بيع المغانم حتى تقسم . وقال : لا تسق ماءك زرع غيرك وأصله في النسائي . وأخرج البخاري عن ابن عمر إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو أعتقت فلتستبرأ بحيضة ولا تستبرأ العذراء ، ويدل على استيراء المشتراة التي هي حامل ، أو مجوز حملها الأدلة الواردة في المسبية لأن العلة واحدة وأما العذراء والصغيرة فليستا ممن تصدق عليه تلك العلة وإن كان حمل العذراء البالغة ممكناً مع بقاء البكارة ولكنه في غاية الندرة فلا اعتبار به . وأما ما أخرجه البخاري وغيره أن النبي (ﷺ) بعث علياً إلى اليمن ليقبض الخمس فاصطفى علي منه سبية فأصبح وقد اغتسل ثم بلغ ذلك النبي (ﷺ) فلم ينكره بل قال في بعض الروايات لنصيب علي أفضل من وصيفة فيحمل على أنها كانت صغيرة أو بكراً جمعاً بين الأدلة أو أنه قد كان مضى لها من وقت الصبا ما تبين به أنها غير حامل .
ومنقطعة الحيض تستبرأ حتى يتبين عدم حملها لأنه لا يمكن العلم بعدم الحمل إلا بذلك إذا لا حيض بل المفروض أنه منقطع لعارض أو إنها ضهيأ . وأما من قد بلغت سن الأياس من الحيض فقد صار حملها مأيوساً كحيضها ولا إعتبار بالنادر .
ولا تستبرأ بكر ولا صغيرة ولا يلزم الاستبراء على البائع ونحوه لعدم الدليل على ذلك لا بنص ، ولا بقياس صحيح بل هو محض رأي