القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر

قانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها

رئيس الجمهورية قرر مجلـس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:


مادة 1 تستبدل النصوص المرفقة بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1936 بإعادة تنظيم الجامع الأزهر والقوانين المعدلة له، ويبطل كل ما يخالف ذلك من القوانين.


الباب الأول في الأحكام العامة مادة 2 الأزهر هو الهيئة العلمية الإسلامية الكبرى التي تقوم على حفظ التراث الإسلامي ودراسته وتجليته ونشره، وتحمل أمانة الرسالة الإسلامية إلى كل الشعوب، وتعمل على إظهار حقيقة الاسم وأثره في تقدم البشر ورقى الحضارة وكفالة الأمن والطمأنينة وراحة النفس لكل الناس في الدنيا وفى الآخرة. كما تهتم ببعث الحضارة العربية والتراث العلمي والفكري للأمة العربية، وإظهار اثر العرب في تطور الإنسانية وتقدمها، وتعمل على رقى الآداب وتقدم العلوم والفنون وخدمة المجتمع والأهداف القومية والإنسانية والقيم الروحية، وتزويد العالم الإسلامي والوطن العربي بالمختصين وأصحاب الرأي فيما يتصل بالشريعة الإسلامية والثقافة الدينية والعربية ولغة القران، وتخريج علماء عاملين متفقهين في الدين يجمعون إلى الإيمان بالله والثقة بالنفس وقوة الروح، كفاية علمية وعملية ومهنية لتأكيد الصلة بين الدين والحياة، والربط بين العقيدة والسلوك، وتأهيل عالم الدين للمشاركة في كل أسباب النشاط والإنتاج والزيادة والقدوة الطيبة، وعالم الدنيا للمشاركة في الدعوة إلى سبيل الله بالمحكمة والموعظة الحسنة، كما تهتم بتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية والإسلامية والعربية و الأجنبية. ومقره القاهرة، ويتبع رياسة الجمهورية.


مادة 3 يعين بقرار من رئيس الجمهورية وزير لشئون الأزهر .


مادة 4 شيخ الأزهر هو الإمام الأكبر وصاحب الرأي في كل ما يتصل بالشئون الدينية والمشتغلين بالقران وعلوم الإسلام، وله الرياسة والتوجيه في كل ما يتصل بالدراسات الإسلامية في الأزهر وهيئاته. ويرأس المجلس الأعلى للأزهر.


مادة 5 يختار شيخ الأزهر من بين هيئة مجمع البحوث الإسلامية، أو ممن تتوافر فيهم الصفات المشروطة في أعضاء هذه الهيئة، ويعين بقرار من رئيس الجمهورية، فان لم يكن قبل هذا التعيين عضوا في تلك الهيئة صار بمقتضى هذا التعيين عضوا فيها.


مادة 6 يكون للأزهر شخصية معنوية عربية الجنس ويكون له الأهلية الكاملة للمقاضاة وقبول التبرعات التي ترد إليه عن طريق الوقف والوصايا والهبات بشرط ألا تتعارض مع الغرض الذي يقوم عليه الأزهر. وشيخ الأزهر هو الذي يمثل الأزهر، ويكون له حق مقاضاة نظار الأوقاف التي للمدرسين أو الموظفين أو الطلاب نصيب فيها، وذلك دون إخلال بما لوزارة الأوقاف من الحقوق والاختصاصات المقررة في اللوائح والقوانين.


مادة 7 يكون للأزهر وكيل يختار من بين هيئة مجمع البحوث الإسلامية أو ممن تتوافر فيهم الصفات المشروطة لأعضاء هذه الهيئة. ويعين بقرار من رئيس الجمهورية، فان لم يكن قبل هذا التعيين عضوا في هيئة المجمع صار بمقتضى هذا التعيين عضوا فيها. ويعاون الوكيل شيخ الأزهر ويقوم مقامه حين غيابه.


هيئات الأزهر مادة 8 يشمل الأزهر الهيئات الآتية: 1 - المجلس الأعلى للأزهر. 2 - مجمع البحوث الإسلامية. 3 - إدارة الثقافة والبعوث الإسلامية. 4 - جامعة الأزهر. 5 - المعاهد الأزهرية.


الباب الثاني المجلس الأعلى للأزهر مادة 9 يكون للأزهر مجلس يسمى المجلس الأعلى للأزهر، ويتكون على الوجه الآتي: - شيخ الأزهر وله رئاسة المجلس. - وكيل الأزهر. - رئيس جامعة الأزهر. - نواب رئيس جامعة الأزهر. - أقدم العمداء في كل فرع من فروع الأزهر بالمحافظات. - الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية. - المستشار القانوني لشيخ الأزهر. - وكيل الوزارة لشئون المعاهد الأزهرية. - الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر. - أربعة أعضاء من البحوث الإسلامية يختارهم أعضاء المجمع لمدة سنتين، ويصدر بتعيينهم قرار من شيخ الأزهر. - احد وكلاء الوزارة من كل من وزارة الأوقاف، والعدل، والتربية والتعليم وشئون الأزهر، والمالية، ويصدر بتعيينهم قرار من شيخ الأزهر بناء على ترشيح الوزراء الممثلة وزاراتهم في المجلس.


مادة 10 يختص المجلس الأعلى للأزهر بالنظر في الأمور الآتية: 1 - التخطيط ورسم السياسة العامة لكل ما يحقق الأغراض التي يقوم عليها الأزهر ويعمل لها في خدمة الفكرة الإسلامية الشاملة. 2 - رسم السياسة التعليمية التي تسير عليها جامعة الأزهر والمعاهد الأزهرية والأقسام التعليمية في كل ما يتصل بالدراسات الإسلامية والعربية، واقتراح المواد والمقررات التي تدرس لتحقيق أغراض الأزهر. 3 - النظر في مشروع ميزانية هيئات الأزهر وإعداد الحساب الختامي. 4 - اقتراح إنشاء الكليات والمعاهد الأزهرية والأقسام التعليمية. 5 - قبول الأوقاف والوصايا والهبات مع مراعاة أحكام المادة 6 من هذا القانون. 6 - النظر في كل مشروع قانون أو قرار جمهوري يتعلق بأي شأن من شئون الأزهر. 7 - النظر في منح العالمية الفخرية لجامعة الأزهر أو إحدى كلياتها، بناء على اقتراح الكلية أو الجامعة. 8 - تشكيل اللجان الفنية الدائمة أو المؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم من المتخصصين لبحث الموضوعات التي تدخل في اختصاصه. 9 - تدبير أموال الأزهر واستثمارها وإدارتها. 10 - النظر فيما يعهد إليه هذا القانون أو غيره من القوانين والقرارات واللوائح وفيما يعرضه عليه شيخ الأزهر، وفى كل ما يرى المجلس فائدة في بحثه من المسائل التي تدخل في اختصاصه.


مادة 11 لا تنفذ قرارات المجلس الأعلى للأزهر فيما يحتاج إلى قرار من الوزير المختص إلا بعد صدور هذا القرار، فإذا لم يصدر منه قرار في شانها خلال الستين يوما التالية لتاريخ وصولها مستوفاة إلى مكتبه تكون نافذة.


مادة 12 يكون للمجلس الاعلى للازهر امين عام، يصدر بتعيين قرار من رئيس الجمهورية.


مادة 13 يحدد الجدول الملحق باللائحة التنفيذية لهذا القانون مرتبات شيخ الأزهر ووكيله وامين المجلس الاعلى للازهر ومكافآت اعضائه.


مادة 14 يكون للمجلس جهاز يتابع تنفيذ مقرراته ويرأسه الامين العام للمجلس.


الباب الثالث مجمع البحوث الإسلامية وادارة الثقافة والبعوث الإسلامية مادة 15 مجمع البحوث الإسلامية هو الهيئة العليا للبحوث الإسلامية وتقوم بالدراسة فى كل ما يتصل بهذه البحوث، وتعمل على تجديد الثقافة الإسلامية وتجريدها من الفضول والشوائب واثار التعصب السياسى والمذهبى، وتجليتها فى جوهرها الاصيل الخالص، وتوسيع نطاق العلم بها لكل مستوى وفى كل بيئة، وبيان الرأى فيما يجد من مشكلات مذهبية او اجتماعية تتعلق بالعقيدة، وحمل تبعة الدعوة الى سبيل الله بالمحكمة والموعظة الحسنة. وتعاون جامعة الأزهر فى توجيه الدراسات الاسلامية العليا لدرجتى التخصص والعالمية والاشراف عليها والمشاركة فى امتحاناتها. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون واجبات مجمع البحوث الاسلامية بالتفصيل الذى يساعد على تحقيق الغرض من انشائه.


مادة 16 يتألف مجمع البحوث الاسلامية من عدد لا يزيد على خمسين عضوا من كبار علماء الاسلام يمثلون جميع المذاهب الاسلامية ويكون من بينهم عدد لا يزيد على العشرين من غير مواطنى الجمهورية العربية المتحدة.


مادة 17 يشترط فى عضو المجمع: 1- الا تقل سنة عن اربعين سنة. 2- ان يكون معروفا بالورع والتقوى فى ماضيه وحاضره. 3 - ان يكون حائزا لاحد المؤهلات العلمية العليا من الأزهر او احدى الكليات او المعاهد العليا التى تهتم بالدراسات الاسلامية. 4 - ان يكون له انتاج علمى بارز فى الدراسات الاسلامية، او اشتغل بالتدريس لمادة من مواد الدراسات الاسلامية فى كلية او معهد من معاهد التعليم العالى لمدة ادناها خمس سنوات او شغل احدى الوظائف الاسلامية فى القضاء او الافتاء او التشريع لمدة ادناها خمس سنوات. ويعتبر الاعضاء الحاليون فى جماعة كبار العلماء - فى حكم هذا القانون - مستوفين لهذا الشرط.


مادة 18 يعين بقرار من رئيس الجمهورية اعضاء مجمع البحوث الاسلامية فى اول تشكيل له ، بناء على عرض الوزير المختص باقتراح من شيخ الأزهر. ويكون شيخ الأزهر رئيسا لهذا المجمع. ويجوز لرئيس الجمهورية خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون ان يصدر قرارات بتعيين اعضاء بالمجمع بناء على اقتراح شيخ الأزهر وذلك حتى يتم تعيين جميع اعضائه وفقا لنص المادة 16 من هذا القانون.


مادة 19 يكون من بين اعضاء المجمع عدد مناسب من الاعضاء متفرغين لعضويته وتحدد صفة العضو متفرغا او غير متفرغ بقرار من وزير شئون الأزهر، وتحدد اللائحة التنفيذية واجبات العضو المتفرغ والعضو غير المتفرغ.


مادة 20 هيئات المجمع هى: أ ـ مجلس المجمع، ويتألف من الرئيس، والاعضاء المتفرغين، والاعضاء غير المتفرغين من مواطنى الجمهورية العربية المتحدة والامين العام للمجمع. ب - مؤتمر المجمع، ويتألف من كل اعضاء المجمع. ج - الامانة العامة للمجمع. د - مدينة البعوث الاسلامية.


مادة 21 يجتمع مجلس المجمع مرة فى كل شهر على الاقل، ولا يكون اجتماعه صحيحا الا بحضور اكثرية اعضائه.


مادة 22 يجتمع مؤتمر المجمع اجتماعا عاديا مرة فى كل سنة، وتستمر دورة اجتماعه اربعة اسابيع، للنظر فى جدول اعمال السنة، ويجوز ان يدعى المؤتمر الى اجتماع غير عادى اذا اقتضت الظروف ذلك، بموافقة الوزير المختص، وبناء على اقتراح شيخ الأزهر، ويكون اجتماع المؤتمر صحيحا فى الحالتين بحضور اكثرية اعضائه، بشرط ان يكون من بينهم ربع الاعضاء غير المواطنين على الاقل.


مادة 23 يكون للمجمع امانة عامة دائمة، يرأسها امين عام ويشغل هذا المنصب مدير الثقافة والبعوث الاسلامية بشرط ان تتحقق فيه شروط العضوية المنصوص عليها فى المادة 17 من هذا القانون ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص وموافقة شيخ الأزهر، ويكون الامين العام للمجمع - بمقتضى قرار التعيين - عضوا فى المجمع ما دام شاغلا لهذه الوظيفة.


مادة 24 تتألف الامانة العامة للمجمع من الامين العام، وامين مساعد او اكثر وعدد من الموظفين اللازمين لتصريف الشئون الفنية والادارية للمجمع ومباشرة تنفيذ قراراته طبقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


مادة 25 يختص مجمع البحوث الاسلامية - فى نطاق اغراض الأزهر - بكل ما يتصل بالنشر والترجمة والتأليف والبعوث ودعاته وطلابه الوافدين وغير ذلك من العلاقات الاسلامية. وتتولى ادارات المجمع تنفيذ مقرراته ونشر بحوثه ودراساته واعداد ما يلزم لهذه البحوث والدراسات من بيانات. وتنظم هذه الادارات بقرار من شيخ الأزهر.


مادة 26 يختار مؤتمر المجمع بالاغلبية المطلقة، بناء على ترشيح اثنين من الاعضاء، اعضاء مراسلين من مواطنى الجمهورية العربية المتحدة او من غيرهم ممن يرى الاستعانة بهم فى تحقيق اغراضه، ويصدر باعتماد عضويتهم قرار من الوزير المختص.


مادة 27 يجوز منح لقب عضو فخرى لاعضاء المجمع السابقين، او لمن يؤدى للاسلام خدمات علمية ذات اثر، ويصدر بمنح هذا اللقب قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص باقتراح من مؤتمر المجمع.


مادة 28 يؤلف المجمع من اعضائه لجانا لتحقيق اغراضه المنصوص عليها فى هذا القانون وفى اللائحة التنفيذية.


مادة 29 يجوز دعوة الاعضاء المراسلين والاعضاء الفخريين الى جلسات المجمع بموافقة الوزير المختص، بناء على قرار مجلس المجمع.


مادة 30 تسقط عضوية المجمع فى احدى الحالات الآتية: أ - اذا صدر ضد العضو حكم ماس بالشرف والامانة. ب - اذا وقع من العضو ما لا يلائم صفة العضوية، كالطعن فى الاسلام، او انكار ما علم منه بالضرورة، او سلك سلوكا ينقص من قدره كعالم مسلم، ويكون سقوط العضوية فى هذه الحالة بقرار مسبب يصدره المجمع باغلبية الثلثين من اعضائه ويعتمده الوزير المختص. ج - اذا عجز العضو عن مباشرة اعماله لمرض او لظروف اخرى، ويكون سقوط العضوية فى هذه الحالة بقرار جمهورى، بعد موافقة المجمع. د - اذا تقرر قبول استقالته، او اعتبره المجمع مستقيلا بتخلفه عن حضور جلسات المجمع وفقا لما تفصله اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


مادة 31 اذا خلا مكان عضو من اعضاء المجمع لاى سبب من الاسباب السابقة او غيرها ينتخب المجمع العضو الذى يخلفه من المرشحين للعضوية خلال ثلاثة اشهر، ويتم الترشيح بتزكية اثنين من الاعضاء، ولا تكون جلسة الانتخاب صحيحة، الا اذا حضرها اغلبية اعضاء المجمع، ويكون انتخاب المرشح صحيحا اذا حصل على الاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين، ويكون التصويت سريا، ويصدر باعتماد العضوية قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض شيخ الأزهر.


مادة 32 يحدد الجدول الملحق باللائحة التنفيذية لهذا القانون مكافآت المتفرغين من اعضاء المجمع، كما يحدد مكافآت اعضاء اللجان من غير اعضاء المجمع، الذين قد يستعان بهم لخبرتهم.


الباب الرابع جامعة الأزهر مادة 33 تختص جامعة الأزهر بكل ما يتعلق بالتعليم العالى فى الأزهر وبالبحوث التى تتصل بهذا التعليم او تترتب عليه، وتقوم على حفظ التراث الاسلامى ودراسته وتجليته ونشره، وتؤدى رسالة الاسلام الى الناس، وتعمل على اظهار حقيقته واثره فى تقدم البشر وكفالة السعادة لهم فى الدنيا وفى الآخرة، كما تهتم ببعث الحضارة العربية والتراث العلمى والفكرى والروحى للامة العربية، وتعمل على تزويد العالم الاسلامى والوطن العربى بالعلماء العاملين الذين يجمعون الى الايمان بالله والثقة بالنفس وقوة الروح والتفقه فى العقيدة والشريعة ولغة القران، كفاية علمية ومهنية لتأكيد الصلة بين الدين والحياة، والربط بين العقيدة والسلوك، وتأهيل عالم الدين للمشاركة فى كل انواع النشاط والانتاج والريادة والقدرة الطيبة وعالم الدنيا للمشاركة فى الدعوة الى سبيل الله بالمحكمة والموعظة الحسنة، فى داخل الجمهورية العربية المتحدة وخارجها، من ابناء الجمهورية وغيرهم، كما تعنى بتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية الاسلامية والعربية والاجنبية.


مادة 34 تتكون جامعة الأزهر من الكليات والمعاهد الآتية: أ- الكليات : كلية الشريعة والقانون. كلية البنات الاسلامية. كلية اصول الدين. كلية العلوم. كلية اللغة العربية. كلية التربية. كلية التجارة. كلية الشريعة والقانون باسيوط. كلية الزراعة. كلية اصول الدين باسيوط. كلية الطب. كلية اللغة العربية باسيوط. كلية الهندسة.

ب - المعاهد: 

معهد الدراسات الاسلامية والعربية. معهد اللغات والترجمة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاقسام العملية التى تتكون منها كل كلية من هذه الكليات وانواع الدراسات بها والدرجات العملية التى تمنح من هذه الكليات، ويجوز ان يصدر قرار من الوزير المختص بتحديد هذه الاقسام. ويتولى كل قسم فى الكلية تدريس المواد التى تدخل فى اختصاصه، ويقوم على بحوثها فى الكلية او غيرها من كليات الجامعة ومعاهدها. ولا يجوز ان تتكرر الاقسام المتماثلة فى كليات الجامعة، فيما عدا كلية البنات الاسلامية. كذلك يجوز انشاء كليات اخرى او معاهد عالية بقرار من رئيس الجمهورية.


مادة 35 يجوز ان تنشأ بقرار من الوزير المختص معاهد تابعة للكليات اذا كانت الدراسة فيها تتصل باكثر من قسم من الاقسام، ويسرى على هذه المعاهد الاحكام الخاصة باقسام الكلية.


مادة 36 يجوز ان تلحق بكليات الجامعة او بعضها مدارس تعليمية المواد او دراسات تتصل باغراض الأزهر، مثل مدرسة تجويد القران الكريم وتعليم القراءات، او اقسام الارشاد العامة المنشأة لمواجهة حاجات الذين يريدون التزود من المعارف الدينية والعربية وغيرها من فئات الشعب. ولا تنطبق على هذه المدارس والاقسام شروط الدراسة الجامعية، وتحدد اللائحة التنفيذية نظام العمل بها.


مادة 37 اللغة العربية هى لغة التعليم فى جامعة الأزهر، ما لم يقرر مجلس الجامعة فى احوال خاصة استعمال لغة اخرى.


مادة 38 تتساوى فرص القبول للتعليم بالمجان فى كليات الجامعة ومعاهدها المختلفة للطلاب المسلمين من كل جنس ومن كل بلد فى حدود الامكانيات والميزانية والاعداد المقرر قبولها وفقا لما تقضى به اللائحة التنفيذية. ومع ذلك يكون قبول الطلاب الوافدين على غير منح من الجمهورية العربية المتحدة بالمصروفات وذلك فى الكليات التى تحددها اللائحة التنفيذية كما تبين اللائحة مقدار هذه المصروفات والرسوم الاضافية ومواعيد ادائها. وتنظم الدراسات الخاصة لطلاب البعوث من غير مواطنى الجمهورية العربية المتحدة ليتأهلوا لمتابعة الدراسة فى الكليات والمعاهد مع نظرائهم من الطلاب العرب.


مادة 39 يتولى ادارة جامعة الأزهر: 1- رئيس جامعة الأزهر. 2- مجلس الجامعة.


مادة 40 يتولى ادارة كل كلية: 1- عميد الكلية. 2- مجلس الكلية.


مادة 41 يكون تعيين رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح الوزير المختص واقتراح شيخ الأزهر، ويشترط فيه ان يكون قد شغل احد كراسى الاستاذية بجامعة الأزهر او باحدى الجامعات فى الجمهورية العربية المتحدة. وتسرى عليه جميع الاحكام التى تطبق على مدير الجامعة فى الجمهورية العربية المتحدة.


مادة 42 يتولى رئيس الجامعة ادارة شئون الجامعة العلمية والادارية والمالية، وهو الذى يمثلها امام الهيئات الاخرى. وهو مسئول عن تنفيذ القوانين واللوائح فى الجامعة، وقرارات مجلس الجامعة فى حدود هذه القوانين واللوائح، وله فى حالة الاخلال بالنظام ان يقف الدراسة كلها او بعضها، على ان يعرض قرار الوقف على مجلس الجامعة خلال ثلاثة ايام.


مادة 43 يقدم رئيس الجامعة الى شيخ الأزهر فى نهاية كل سنة جامعية، تقريرا عن شئون التعليم والبحوث العلمية وسائر نواحى النشاط الاخرى بالجامعة.


مادة 44 يكون لجامعة الأزهر اربعة نواب لرئيس الجامعة يعاونونه فى ادارة شئونها العلمية والادارية والمالية، و يقوم اقدمهم مقامه عند غيابه. ويختص احد نواب رئيس الجامعة بشئون الدراسة والتعليم وشئون الطلاب الثقافية والرياضية والاجتماعية، ويختص النائب الثانى لرئيس الجامعة بشئون الدراسات العليا والبحوث وتوثيق الروابط الثقافية والعلمية بين الجامعة والجامعات الاخرى، والمعاهد والهيئات العلمية ويختص النائب الثالث بمعاونة رئيس الجامعة فى ادارة فروع الجامعة بالمحافظات ويختص الرابع بمعاونته فى ادارة فرع جامعة الأزهر للبنات. ويكون تعيين نائب رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص واقتراح رئيس الجامعة وموافقة شيخ الأزهر ويشترط فيه ان يكون قد شغل احد كراسى الاستاذية فى جامعة الأزهر. ويكون تعيينه لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد، ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلا وظيفة استاذ على سبيل التذكا ، فاذا لم تجدد مدته او ترك منصبه قبل نهاية المدة عاد الى وظيفة استاذ التى كان يشغلها من قبل اذا كانت شاغرة، فاذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية الى ان تخلو.


مادة 45 يكون للجامعة امين عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض الوزير المختص بعد استطلاع رأى مدير الجامعة.


مادة 46 يدير الامين العام للجامعة الاعمال المالية والادارية بالجامعة تحت اشراف مدير الجامعة ووكيلها، ويكون مسئولا عن تنفيذ القوانين واللوائح فى حدود اختصاصه.


مادة 47 يتكون مجلس جامعة الأزهر على الوجه الاتى: - رئيس الجامعة، وله رئاسة المجلس. - وكيل الجامعة. - عمداء الكليات. - ممثل لوزارة التربية والتعليم يختاره الوزير من بين كبار موظفيها. - ثلاثة اعضاء على الاكثر من بين اعضاء مجمع البحوث الاسلامية، يرشحهم المجمع ويصدر بتعيينهم قرار من الوزير المختص، وذلك لمدة سنتين. - ثلاثة اعضاء على الاكثر من ذوى الخبرة فى شئون التعليم الجامعى والشئون العامة المتعلقة به، يعينون بقرار من الوزير المختص، وذلك لمدة سنتين.


مادة 48 يختص مجلس جامعة الأزهر بالنظر فى الامور الآتية: 1- وضع خطط الدراسة. 2- وضع النظام العام للدروس و المحاضرات والبحوث والاشغال العلمية وتوزيع الدروس والمحاضرات بالكليات. 3 - تعيين مدة الدراسة ومدة الامتحان ومدة العطلة. 4 - شروط قبول الطلاب فى الجامعة ونظام تأديبهم. 5 - المكافآت والامتحانات المالية على اختلاف انواعها. 6 - ادارة حركة الامتحانات وتشمل مدة اشتغال الممتحنين ولجان الامتحان ومقدار مكافآتهم وكيفية تعيينهم وواجباتهم. 7 - منح الدرجات العلمية والشهادات. 8 - تنظيم الشئون الاجتماعية للطلاب. 9 - وضع اللوائح الخاصة بالمتاحف والمكتبات ومساكن الطلاب وغيرها من المنشات الجامعية. 10 - تتبع النشاط العلمى للكليات والمعاهد والتنسيق بين الدراسات والبحوث القائمة بها. 11 - تنظيم البحث العلمى وتوفير الامكانيات اللازمة له. 12 - انشاء كراسى الاستاذية. 13 - تعيين اعضاء هيئات التدريس بالجامعة ونقلهم وايفادهم فى المهمات العلمية. 14 - ندب اعضاء هيئة التدريس واعارتهم. 15 - اعداد مشروعات الميزانية والحساب الختامى. 16 - اقامة ابنية الجامعة وترميمها. 17 - منح العالمية الفخرية للجامعة او احدى كلياتها، بناء على اقتراح مجلسها وموافقة المجلس الاعلى للازهر، ويصدر بذلك قرار على رئيس الجمهورية. 18 - ابداء الرأى فيما يتعلق بجميع مسائل التعليم فى درجاته المختلفة. 19 - الترخيص لمدير الجامعة فى اجراء التصرفات القانونية. 20 - وقف الدراسة بالكليات ومعاهد الجامعة. 21 - الموضوعات التى يحيلها عليه الوزير المختص او شيخ الأزهر. 22 - الموضوعات الاخرى التى تتصل باختصاص الجامعة وفقا لهذا القانون. ويؤلف مجلس الجامعة من بين اعضائه ومن غيرهم من اعضاء هيئة التدريس والمتخصصين لجانا فنية دائمة او مؤقتة لبحث الموضوعات التى تدخل فى اختصاصه.


مادة 49 لمجلس الجامعة ان يلغى القرارات الصادرة من مجالس الكليات او المعاهد التابعة للجامعة اذا كانت مخالفة للقوانين واللوائح او القرارات التنظيمية التى تعمل بها الجامعة.


مادة 50 لا تنفذ قرارات مجلس الجامعة فيما يحتاج تنفيذه فى هذا القانون او فى اللائحة التنفيذية الى تصديق من شيخ الأزهر او من الوزير المختص ، الا بعد صدور قرار التصديق. فاذا لم يصدر قرار فى شانها خلال الستين يوما التالية لتاريخ وصولها مستوفاة الى مكتبه تكون نافذة.


مادة 51 يعين الوزير المختص عميد الكلية من بين اساتذة الكلية، بناء على ترشيح رئيس الجامعة وموافقة شيخ الأزهر، ويكون العميد مسئولا عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية، وكذلك عن تنفيذ قرارات مجلس الكلية ومجلس الجامعة فى حدود هذه القوانين واللوائح، ويقدم العميد الى رئيس الجامعة فى كل سنة جامعية تقريرا عن شئون التعليم والبحوث العلمية وسائر نواحى النشاط بالكلية. مادة 52 يكون لكل كلية وكيل يعاون العميد فى اعماله ويقوم مقامه عند غيابه، ويكون تعيينه على بين اساتذة الكلية بترشيح من العميد وقرار من مجلس الجامعة.


مادة 53 ( مستبدلة بالقانون 152 لسنة 2006 وكانت تنص على مدة سنتين قبل التعديل ) يكون تعيين كل من العميد والوكيل لمدة ثلاث سنوات.


مادة 54 يؤلف مجلس الكلية من : - عميد الكلية. - رؤساء الاقسام بالكلية. - احد الاساتذة من كل قسم. وللوزير المختص بناء على اقتراح الجامعة ان يضم الى مجلس الكلية عضوا او عضوين من الخارج ممن لهم دراية خاصة فى المواد التى تدرس فى الكلية ويكون التعيين لمدة سنتين. وتكون رياسة المجلس لعميد الكلية وعند غيابه للوكيل. ويشترك رؤساء الاقسام التى تقوم باعباء التدريس بكلية غير الكلية التابعة لها فى مجلس هذه الكلية عند النظر فى المسائل الداخلية فى اختصاص اقسامها.


مادة 55 يختص مجلس الكلية بالنظر فى الامور الآتية: 1- وضع القواعد المتعلقة بمواظبة الطالب ونظام الدروس والمحاضرات و الاعمال الجامعية الاخرى. 2- وضع مناهج الدراسة وبرامجها والتنسيق فى الاقسام المختلفة وتوزيع الدروس والمحاضرات على اعضاء هيئة التدريس. 3 - تنظيم البحوث العلمية وتنسيقها بين اقسام الكلية. 4 - وضع نظام الامتحان وتوزيع اعماله على هيئة الممتحنين. 5 - تقديم اقتراحاته الى مجلس الجامعة بخطط الدراسة ومواعيد الامتحان وشروط منح الدرجات العلمية و الدبلومات والشهادات. 6 - رعاية الشئون الاجتماعية والرياضية للطلاب. 7 - تقديم ما يراه من الاقتراحات الى مجلس الجامعة فى شأن تيسير التعليم والنظام فى الكلية. 8 - الامور الاخرى التى يختص بها وفقا للقانون. ويؤلف المجلس من بين اعضائه وغيرهم من اعضاء هيئة التدريس و المتخصصين لجانا فنية دائمة او مؤقتة لدراسة الموضوعات التى تدخل فى اختصاصه.


مادة 55 مكـرراً يعقد عمداء الكليات فى كل فرع من فروع جامعة الأزهر بالمحافظات اجتماعات دورية مرة على الاقل كل شهرين وكلما دعت الحاجة الى ذلك للتنسيق بين نواحى النشاط والشئون الطلابية والتعليمية ونظم الامتحانات بكلياتهم واقتراح اساليب تنفيذ توصيات مجلس الجامعة وتوصيات المؤتمرات العلمية وتقيم نظم الدراسة والامتحانات وتتولى الدعوة لهذه الاجتماعات ورئاستها اقدم عمداء الكليات فى الفرع.


مادة 56 اعضاء هيئة التدريس فى الجامعة هم: أ- الاساتذة. ب - الاساتذة المساعدون. ج - المدرسون. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط تعيينهم ونقلهم وندبهم واعارتهم واجازاتهم العلمية والاعتيادية والمرضية وغير ذلك على شئونهم الوظيفية كما تحدد اللائحة واجباتهم والنظم التأديبية الخاصة بهم وجدول مرتباتهم.


مادة 56 مكـرراً يعامل اعضاء هيئة التدريس والمعيدون بجامعة الأزهر من حيث المرتبات والرواتب الاضافية معاملة نظرائهم فى جامعات الجمهورية العربية المتحدة، على ان يعتبر الاستاذ بجامعة الأزهر نظيرا للاستاذ ذى كرسى بهذه الجامعات.


مادة 57 يجوز ان يعين فى هيئة التدريس مسلمون من غير مواطنى الجمهورية العربية المتحدة، ممن تؤهلهم كفايتهم لذلك لمدة معينة ويكون التعيين بقرار من الوزير المختص بناء على طلب الجامعة.


مادة 58 يجوز الاستعانة باساتذة مسلمين من غير مواطنى الجمهورية العربية المتحدة بصفة زائرين لمدة معينة، ويكون ذلك بقرار من مدير الجامعة بناء على طلب الكلية المختصة.


مادة 59 يجوز ان يعين مدرسو لغات وموظفون فنيون مسلمون من غير مواطنى الجمهورية العربية المتحدة لمدة معينة، ويكون تعيينهم بقرار من مدير الجامعة، بناء على طلب الكلية المختصة.


مادة 60 يجوز ان يعين فى الكلية معيدون يقومون بالدراسات والبحوث العلمية وبما يعهد اليهم القسم المختص من التمرينات والدروس العلمية وسواها من الاعمال تحت اشراف اعضاء هيئة التدريس وبالاعمال الاخرى التى يكلفهم بها العميد، وتحدد اللائحة التنفيذية تعيينهم.


مادة 61 مرتبات رئيس الجامعة ووكيلها واعضاء هيئه التدريس والمعيدون وقواعد تطبيقها ومكافآت الاساتذة غير المتفرغين يحددها المجدول الملحق باللائحة التنفيذية لهذا القانون.


مادة 62 مع مراعاة احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية: أ ـ يطبق مجلس المجامعة دون الرجوع الى وزارة الخزانة او ديوان الموظفين اللوائح الخاصة باعضاء هيئة التدريس. ويكون قراراته فى ذلك نهائية ونافذة. ب - يطبق رئيس الجامعة دون الرجوع الى وزارة الخزانة او ديوان الموظفين القواعد المالية العامة المعمول بها فى حق جميع الموظفين والمستخدمين فى الدولة على المعيدين وعلى سائر الموظفين بالجامعة من غير اعضاء هيئة التدريس. الا انه فى الحالات التى توجب القوانين اصدار قرار من رئيس الجمهورية يتعين ارسال القرارات الى الوزير المختص لاتخاذ اللازم فى شأنها.


مادة 63 للجامعة فى حالة الضرورة التجاوز عن شرط الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها عند التعيين فى وظائف مدرسى اللغات اذا كانت لدى المرشح اجازات علمية اخرى تعتبر كافية بالنسبة الى الوظيفة التى سيعين فيها.


مادة 64 لرئيس الجامعة اعفاء الموظفين من شروط اللياقة الطبية كلها او بعضها بعد اخذ رأى اللجنة الطبية العامة " القومسيون الطبى العام ".


مادة 65 تكون الاجازات الاعتيادية السنوية لموظفى الجامعة من غير اعضاء هيئة التدريس اثناء العطلة الصيفية فيما عدا المعاهد التى تكون طبيعة العمل فيها مختلفة حدد الاجازات فى هذه الحالة بقرار من رئيس الجامعة، بعد اخذ رأى عميد الكلية المختص. ويجوز منح الموظف اجازة اعتيادية بمرتب كامل لتأدية فريضة الحج وذلك مرة واحدة خلال مدة خدمته.


مادة 66 فيما عدا اعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر واعضاء الادارات القانونية بهيئات الأزهر، وبمراعاة احكام هذا القانون ، واحكام القانون رقم 19 لسنة 1973 وتعديلاته يطبق على العاملين فى الأزهر بجميع هيئاته احكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والقوانين المعدلة له، وذلك فيما يختص بتعيينهم واجازاتهم وترقياتهم وتأديبهم وانهاء خدمتهم وغير ذلك من شئونهم الوظيفية. وبمراعاة احكام هذا القانون و لائحته التنفيذية يكون لشيخ الأزهر بالنسبة للعاملين بالأزهر وهيئاته - فيما عدا جامعة الأزهر - السلطات والاختصاصات المقررة للوزير ويكون له بالنسبة لجامعة الأزهر الاختصاصات المنصوص عليها فى القوانين واللوائح، ولرئيس جامعة الأزهر لسلطة الوزير فيما يختص بالعاملين بالجامعة وطبقا لما هو محدد باللائحة التنفيذية ولنواب رئيس الجامعة سلطات وكيل الوزارة بالنسبة للعاملين التابعين لكل منهم وللامين العام للمجلس الاعلى للازهر والامين العام لمجمع البحوث الاسلامية والامين العام لجامعة الأزهر والمدير العام للمعاهد الأزهرية سلطة رئيس المصلحة بالنسبة للعاملين التابعين لكل منهم.


مادة 66 مكرراً لا يترتب على استقالة رئيس الجامعة او وكيلها او عضو هيئة التدريس من غير العلماء سقوط حقه فى المعاش او المكافأة ويسوى معاشه او مكافآته فى هذه الحالة وفقا لقواعد المعاشات والمكافآت المقررة للعاملين المفصولين بسبب الغاء الوظيفة او الوفر.


مادة 67 اذا نسب الى احد اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ما يوجب التحقيق معه طلب رئيس الجامعة الى احد اعضاء هيئة التدريس باحدى الكليات او طلب الى النيابة الادارية مباشرة التحقيق ويقدم عن التحقيق تقرير الى رئيس الجامعة والى الوزير المختص اذا طلبه. ويحيل رئيس الجامعة العضو المحقق معه الى مجلس التأديب ان رأى محلا لذلك.


مادة 68 لرئيس الجامعة ان يوقف اى عضو من اعضاء هيئة التدريس عن عمله احتياطيا اذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك، ولا يجوز ان تزيد مدة الوقف على ثلاثة اشهر الا بقرار من المحكمة التأديبية ويترتب على وقف عضو هيئة التدريس عن عمله وقف صرف مرتبه ابتداء من اليوم الذى اوقف فيه ما لم يقرر مجلس التأديب صرف المرتب كله او بعضه بصفة مؤقتة الى ان يقرر عند الفصل فى الدعوى التأديبية ما يتبع فى شأن المرتب عن مدة الوقف سواء بحرمان عضو هيئة التدريس منه او بصرفه اليه كله او بعضه.


مادة 69 يعلن رئيس الجامعة عضو هيئة التدريس المحال الى مجلس التأديب ببيان التهم الموجهة اليه وبصورة من تقرير التحقيق وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول قبل الجلسة المعينة للمحاكمة بعشرين يوما على الاقل.


مادة 70 لعضو هيئة التدريس المحال الى مجلس التأديب الاطلاع على التحقيقات التى اجريت وذلك فى الايام التى يعينها له رئيس الجامعة.


مادة 71 تكون محاكمة اعضاء هيئة التدريس بجميع درجات امام مجلس تأديب يشكل من : - وكيل الجامعة... رئيسا - مستشار من مجلس الدولة - استاذ من احدى كليات الجامعة، يعينه مجلس الجامعة سنويا. ويحل اقدم العمداء محل وكيل الجامعة عند غيابه. ويسرى بالنسبة للمحاكمة احكام القانون رقم 117 لسنة 1958 على ان تراعى بالنسبة للتحقيق والاحالة الى مجلس التأديب احكام المادة 67 من هذا القانون.


مادة 72 العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على اعضاء هيئة التدريس هى: 1- الانذار 2 - توجيه اللوم. 3 - توجيه اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة. 4 - العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش او المكافأة. 5 - العزل مع الحرمان من كل او بعض المعاش او المكافأة، وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها فى هذا الشأن. وكل فعل يزرى بشرف عضو هيئة التدريس اولا يلائم صفته كعالم مسلم ، او يتعارض مع حقائق الاسلام، او يمس دينه ونزاهته يكون جزاؤه العزل.


مادة 73 تنقضى الدعوى التأديبية باستقالة عضو هيئة التدريس وقبول مجلس الجامعة لها وموافقة الوزير المختص وذلك فيما عدا الحالات التى نصت عليها القوانين واللوائح الخاصة بالمخالفات المالية. ولا تأثير للدعوى التأديبية فى الدعوى الجنائية والدعوى المدنية الناشئتين عن الواقعة ذاتها.


مادة 74 لرئيس الجامعة ان يوجه تنبيها الى اعضاء هيئة التدريس الذين يخلون بواجباتهم او يتصرفون تصرفا لا يلائم صفتهم كعلماء مسلمين ويكون التنبيه شفهيا او كتابيا وله توقيع عقوبتى الانذار وتوجيه اللوم المنصوص عليهما فى المادة 72، او يطلب نقلهم الى وظائف اخرى خارج نطاق الأزهر وذلك كله بعد سماع اقوال عضو هيئة التدريس وتحقيق دفاعه ، ويكون قراره فى ذلك مسببا ونهائيا. وعلى عميد كل كلية ان يبلغ رئيس الجامعة كل ما يقع من اعضاء هيئة التدريس فى كليته من اخلال بواجباتهم او بمقتضيات وظيفتهم.


مادة 75 تمنح جامعة الأزهر الدرجات العلمية الآتية وفقا لاحكام اللائحة التنفيذية: اولا - درجة الاجازة العالية للكليات والمعاهد، وتعادل الليسانس او البكالوريوس فى الجامعات الاخرى بالجمهورية العربية المتحدة. ثانيا - درجة التخصص فى دراسة من الدراسات المقررة فى احدى الكليات وتعادل درجة الماجستير. ثالثا - درجة العالمية فى اى الدراسات الاسلامية او العربية من احدى كليات الدراسات الاسلامية والدراسات العربية للحاصلين على الاجازة العالية منها او من غيرها من الكليات ، وتعادل درجة الدكتوراه. رابعا - درجة العالمية او الدكتوراه فى اى الدراسات العليا من اى الكليات الاخرى. خامسا - درجة الدبلوم فى التخصصات المختلفة.


مادة 76 تبين اللائحة التنفيذية تفصيل الدرجات العلمية والاجازات التى تمنحها جامعة الأزهر والشروط اللازمة للحصول على كل منها. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية التعديل فى الدرجات العلمية بالاضافة او بالحذف. ويكون ذلك بناء على عرض الوزير المختص وبعد اخذ رأى مجلس الجامعة وموافقة المجلس الاعلى للازهر فيما يخصه.


مادة 77 تبين اللائحة التنفيذية مناهج الدراسة والمقررات التى تدرس لنيل الدرجات العلمية والاجازات والشهادات التى تمنحها جامعة الأزهر ، كما تبين كيفية توزيعها على سنين الدراسة وفصولها الدراسية. ولمجلس الجامعة، بناء على طلب الكلية او المعهد وموافقة المجلس الاعلى للازهر فيما يخصه، ان يعدل فى هذه المناهج والمقررات بالاضافة او بالحذف اذا اقتضت مصلحة التعليم ذلك.


مادة 78 تنظم اللائحة التنفيذية الامتحانات ولا تمنح الدرجات العلمية او الاجازات العالية او الشهادات الا لمن نجح فى جميع الامتحانات المقررة لكل منها.


مادة 79 يشترط لنجاح الطالب فى الامتحانات ان ترضى لجنة الامتحانات، عن فهمه وتحصيله فى كل مقررات الدراسة، وذلك وفقا لاحكام اللائحة التنفيذية.


مادة 80 لمجلس الجامعة، بناء على طلب مجلس الكلية او المعهد، ان يعفى طالب الاجازة العالية من المقررات الدراسية كلها او بعضها عدا مقررات السنة النهائية اذا ثبت انه حضر مقررات دراسية تعادلها فى كلية جامعية او معهد عال معترف بهما من الجامعة ، وللمجلس ان يعفيه كذلك من امتحانات النقل كلها او بعضها اذا ثبت انه ادى بنجاح امتحانات تعادلها فى كلية او معهد عال معترف بهما من الجامعة. وللمجلس ان يعفى طالب الدراسات العليا من بعض المقررات الدراسية ومن امتحاناتها اذا ثبت انه حضر مقررات مماثلة فى كلية جامعية او معهد عال معترف بهما او ادى بنجاح الامتحانات المقررة.


مادة 81 يشترط فى قيد الطالب للتحضير لدرجة التخصص او لدرجة العالمية ان يحصل على اذن من مجلس الكلية فى متابعة الدراسات و البحوث الخاصة بالدرجة.


مادة 82 يشترط فى رسالة العالمية: " الدكتوراه " ان تكون عملا ذا قيمة علمية يشهد للطالب بكفايته الشخصية فى بحوثه ودر اساته وياتى للعلم بفائدة محققة. ويشترك مجمع البحوث الاسلامية فى الموضوعات التى تتصل باختصاصه.


الباب الخامس المعاهد الأزهرية وأعضاء هيئة التعليم ( أستبدل العنوان بإضافة وأعضاء هيئة التعليم بالقانون 156 لسنة 2007 ) مادة 83 تلحق بالأزهر المعاهد الأزهرية المذكورة فى اللائحة التنفيذية ويجوز أن تنشأ معاهد أخرى بقرار من الوزير المختص بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر. وتسمى الأقسام الابتدائية منها المعاهد الإعدادية للأزهر، وتسمى الأقسام الثانوية المعاهد الأزهرية للأزهر.


مادة 84 تقوم مدارس تحفيظ القران مقام مدارس المرحلة الأولى بالنسبة للطلاب المتقدمين الى المعاهد الإعدادية للأزهر. وتحدد اللائحة التنفيذية نظام القبول وشروطه بالنسبة للمتقدمين من تلاميذ هذه المدارس ومن غيرها.


مادة 85 الغرض من المعاهد الأزهرية الملحقة بالأزهر تزويد تلاميذها بالقدر الكافى من الثقافة الإسلامية، والى جانبها المعارف والخبرات التى يتزود بها نظراؤهم فى المدارس الأخرى المماثلة ليخرجوا إلى الحياة مزودين بوسائلها وإعدادهم الكامل للدخول فى كليات جامعة الأزهر ولتتهيأ لهم جميعا فرص متكافئة فى مجال العمل والإنتاج كما تتهيأ لهم الفرص المتكافئة للدخول فى كليات الجامعات الأخرى فى الجمهورية العربية المتحدة وسائر الكليات ومعاهد التعليم العالي.


مادة 86 مدة الدراسة فى المعاهد الاعدادية للازهر ثلاث سنوات يعد فيها التلميذ الى جانب ما يحصل من علوم الدين واللغة للحصول على الشهادة الاعدادية.

مادة 87 ( الفقرة الأولى مستبدلة بالقانون 164 لسنة 1998 ) - " مدة الدراسة فى المعاهد الثانوية الأزهرية ثلاث سنوات يعد فيها التلميذ إلى جانب ما يحصل عليه من علوم الدين واللغة للحصول على الشهادة الثانوية العامة بأحد قسميها العلمى والادبى أو الحصول على الشهادة الثانوية الفنية بأحد أنواعها الصناعى والتجارى والزراعى وغيرها ". ويجوز ان تعدل مدة الدراسة فى الاقسام الثانوية الفنية بالزيادة او النقص بقرار من رئيس الجمهورية.


مادة 88 للحاصلين على الشهادة الاعدادية من المعاهد الاعدادية للازهر حق الدخول فى المعاهد الثانوية للازهر ولهم الى ذلك فرص متكافئة مع نظائرهما للتقدم الى المدارس الاخرى التى تجعل الشهادة الاعدادية شرطا للقبول. وتحدد وزارة التربية والتعليم مدى التجاوز عن شرط السن بالنسبة لهؤلاء التلاميذ على ان يوضح ذلك فى اللائحة التنفيذية. كما يجوز للحاصلين على الشهادة الاعدادية من المدارس الاعدادية العامة ان يطلبوا الالتحاق بالمعاهد الثانوية للازهر بعد النجاح فى امتحان يحقق التعادل بينهم وبين الحاصلين على الشهادة الاعدادية من المعاهد الاعدادية للازهر.


مادة 89 للحاصلين على الشهادة الثانوية من المعاهد الثانوية للازهر حق الدخول فى احدى كليات جامعة الأزهر ومعاهدها وفق قواعد القبول التى يقررها مجلس الجامعة ولهم الى ذلك فرص متكافئة مع نظائرهما للتقدم الى الكليات المختلفة فى الجامعات الاخرى والى سائر الكليات ومعاهد التعليم العالى وفما للقواعد المقررة لذلك. كما يجوز للحاصلين على الشهادة العامة من المدارس الثانوية العامة ان يطلبوا الالتحاق باحدى كليات جامعة الأزهر ومعاهدها بعد النجاح فى امتحان يحقق التعادل بينهم وبين الحاصلين على الشهادة الثانوية من المعاهد الثانوية للازهر.


مادة 90 مع مراعاة احكام المواد 85 ، 86 ، 87 ، 88 ، 89 من هذا القانون تحدد اللائحة التنفيذية المواد التى تدرس فى كل المعاهد الاعدادية والثانوية للازهر بناء على اقتراح لجنة من الأزهر ووزارة التربية والتعليم كما تحدد اللائحة التنفيذية شروط القبول والنظام العام للدراسة والامتحانات فى هذه المعاهد.


مادة 90 مكررا (1) (مضافة بالقانون 156 لسنة 2007) يشكل على مستوى كل معهد وكل منطقة أزهرية وعلى مستوى الجمهورية مجلس يسمى " مجلس الأمناء والآباء والمعلمين " كما يجوز أن تشكل فى كل من هذه المستويات مجالس لاتحاد الطلاب ويصدر بتشكيل هذه المجالس وتحديد اختصاصاتها قرار من شيخ الأزهر.


مادة 91 يكون للمعاهد الأزهرية ادارة عامة مهمتها الاشراف والادارة، وعلى وزارة التربية والتعليم تقديم المعونة اللازمة فى هذا الشأن، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مهمة هذه الإدارة ونظام العمل بها واختصاصات مديرها وموظفيها ووسائل التعاون بينها وبين وزارة التربية والتعليم.


مادة 92 تشكل لجنة من الأزهر ووزارة التربية والتعليم لوضع المناهج وتخطيط المواد الدراسية فى المعاهد الأزهرية وفقا لاحكام هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية نظام العمل فى هذه اللجنة.


مادة 93 تجرى الادارة العامة للمعاهد الأزهرية، بالاشتراك مع وزارة التربية والتعليم، امتحانات الشهادات الاعدادية والثانوية بانواعها المختلفة فى المعاهد الأزهرية.


مادة 93 مكررا (1) (مضافة بالقانون 156 لسنة 2007) تسرى أحكام هذه المادة وما بعدها على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو التوجيه أو التفتيش الفنى أو بإدارة المعاهد الأزهرية وعلى الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائى التكنولوجيا وإخصائى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات بها. وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص.


مادة 93 مكررا (2) (مضافة بالقانون 156 لسنة 2007) يتكون جدول وظائف المعلمين بالمعاهد الأزهرية من الوظائف الآتية: 1- معلم مساعد . 2- معلم . 3- معلم أول . 4- معلم أول (أ) . 5 – معلم خبير . 6- كبير معلمين . ويصدر باعتماد جدول هذه الوظائف وبطاقات وصفها وإعادة تقييمها وترتيبها قرار من شيخ الأزهر ويتضمن ما يقابلها من وظائف الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائى التكنولوجيا وإخصائى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات .


مادة 93 مكررا (3) (مضافة بالقانون 156 لسنة 2007) مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين بالمعاهد الأزهرية ما يأتى: 1- أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول التى تعامل المصريين بالمثل فى تولى الوظائف العامة. ويجوز لشيخ الأزهر الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين من غير المصريين وفقا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية. 2- أن يكون حاصلا على مؤهل عال تربوى مناسب، أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة ( إجازة ) تأهيل تربوى وتصدر بقرار من شيخ الأزهر اشتراطات التأهيل التربوى المطلوب. ويستثنى من هذا الشرط معلم القرآن الكريم والشاغلون لوظائف تعليمية فى تاريخ العمل بالأحكام المضافة كما يستثنى المعلم المساعد من شرط المؤهل التربوى. 3- أن يجتاز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة.


مادة 93 مكررا (4) (مضافة بالقانون 156 لسنة 2007) يكون شغل وظيفة " معلم مساعد " بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من شيخ الأزهر، ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية الأزهرية التى يتقدم لها فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائيا دون حاجة لأى إجراء. ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فعلا أعمال التعليم لشغل وظيفة " معلم مساعد" ، وذلك متى توافرت فيهم شروط شغل الوظيفة. ويعين بقرار من شيخ الأزهر فى وظيفة معلم ، من أمضى سنة على الأقل فى وظيفة معلم مساعد ، وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها ، وثبتت صلاحيته للعمل وفقا للمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية. ويسرى حكم الفقرة الأولى على الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائى التكنولوجيا وإخصائى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات بالمعاهد الأزهرية الذين يعينون بعقود مؤقتة.


مادة 93 مكررا (5) (مضافة بالقانون 156 لسنة 2007) يشترط للتعيين ابتداء فى إحدى وظائف التعليم المشار إليها فى المادة 93 مكررا (2) ، أو للترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة من الأكاديمية المهنية للمعلمين المنصوص عليها بالمادة (75) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 واجتياز التدريب والاختبارات التى تعقد لهذا الغرض.


مادة 93 مكررا (6) (مضافة بالقانون 156 لسنة 2007) دون إخلال بحكم المادة 93 مكررا (4) يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم المشار إليها فى المادة 93 مكررا (2) من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للجميع وبما يكفل تكافؤ الفرص ، ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم . وتنظم اللائحة التنفيذية وسائل الإعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة.


مادة 93 مكررا (7) (مضافة بالقانون 156 لسنة 2007) لا يجوز نقل شاغلى وظائف المعلمين من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تالية إلا بعد استيفاء الشروط الخاصة بالمهارات والمعارف والمتطلبات الفنية التى يصدر بتحديدها قرار من شيخ الأزهر ، وبعد الحصول على شهادة الصلاحية المقررة للمرحلة التى يتم الانتقال إليها.


مادة 93 مكررا (8) (مضافة بالقانون 156 لسنة 2007) يتكون جدول وظائف التوجيه من وظائف: موجه وتعادل وظيفة معلم أول (أ) وموجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير، وموجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين. ويتم اختيار شاغلى وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة من وظائف التوجيه بشرط توافر الشروط المتطلبة للترقية والمنصوص عليها فى المادة 93 مكررا (11) . ويشترط للترقية بين وظائف التوجيه اجتياز الاختبارات التى تقيس المتطلبات التى تحددها اللائحة التنفيذية والتى تبين تمكن الموجه فى مجال تخصصه الأكاديمى ، وذلك على النحو الذى تحدده الأكاديمية المهنية للمعلمين. وتحدد اللائحة التنفيذية أعباء العمل ونسب وظائف التوجيه إلى وظائف التعليم.


مادة 93 مكررا (9) (مضافة بالقانون 156 لسنة 2007) يتم اختيار شاغلى وظيفة شيخ معهد ووكيل معهد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين شاغلى وظيفة " معلم أول (أ) " على الأقل، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار ويكون لكل معهد شيخ ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفق احتياجات إدارة المعهد الأزهرى على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.


مادة 93 مكررا (10) (مضافة بالقانون 156 لسنة 2007) تحدد اللائحة التنفيذية معايير ملزمة للأداء التعليمى لمن نصت عليهم المادة 93 مكررا (1) وأعبائهم التعليمية وساعاتها بمختلف مستوياتهم ووظائفهم ويراعى عند إعدادها عدم التفرقة بين الوظائف المختلفة. كما تحدد اللائحة نظاما يكفل تقويم كفاية أداء شاغلى وظائف التعليم والتوجيه ووظائف الإدارة التى يشغلها معلمون بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها. ويكون تقويم الأداء بمرتبة كفء، وفوق المتوسط، ومتوسط، ودون المتوسط وضعيف. ويعتد فى وضع هذا التقرير، بنظم المتابعة والتقويم المستندة على معايير الأداء. ونتائج تقويم أداء تلاميذ المعلم، ودرجة مشاركته فى تحسين مستوى أداء العمل بالمعهد، والشهادات والدرجات العلمية التى يحصل عليها والدورات التدريبية التى يجتازها والمؤتمرات التى يحضرها بما يؤدى إلى رفع مستواه، وتحسين مستوى أدائه. وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات والأسس التى تتبع فى وضع تقرير تقويم الأداء. كما تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة من يحصل على تقرير تقويم أداء بمرتبة دون المتوسط أو ضعيف. وتعتبر خدمة من يحصل على تقريرى تقويم أداء متتاليين بمرتبة ضعيف منتهية بقوة القانون. وتشكل لجنة بقرار من شيخ الأزهر بكل منطقة أزهرية تضم عناصر قانونية وإدارية وفنية وتعليمية لتلقى وفحص التظلمات من تقارير تقويم الأداء، وترفع هذه اللجنة توصياتها لشيخ الأزهر لاتخاذ ما يراه.


مادة (93) مكررا (11) (مضافة بالقانون 156 لسنة 2007) يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها فى المادة 93 مكررا (2)، الآتى: 1- استيفاء شروط الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها. 2- قضاء خمس سنوات على الأقل فى ممارسة العمل الفعلى فى الوظيفة ، الأدنى مباشرة ، أو ما فى مستواها وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من شيخ الأزهر. 3- الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها. 4- الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل فى السنتين السابقتين مباشرة على النظر فى الترقية. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترقية.


مادة (93) مكررا (12) (مضافة بالقانون 156 لسنة 2007) يكون نقل شاغلى الوظائف بين المناطق الأزهرية بقرار من شيخ الأزهر بناء على عرض رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.


مادة (93) مكررا (13) (مضافة بالقانون 156 لسنة 2007) يحدد شيخ الأزهر أيام العمل فى الأسبوع ومواقيته وفقا لمقتضيات الصالح العام. ويكون الترخيص لشاغلى الوظائف بإجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية ، على النحو التالى: - المعلم والمعلم الأول ثلاثون يوما . - المعلم الأول (أ) خمسة وثلاثون يوما. - المعلم الخبير أربعون يوما . - كبير المعلمين خمسة وأربعون يوما. واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الإجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسى ، وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل. وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثى إجازته الاعتيادية سنويا على الأقل كما يجب تصفية رصيد الإجازات المتبقى قبل مرور ثلاث سنوات فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التى تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدى عنها.


مادة 93 مكررا (14) (مضافة بالقانون 156 لسنة 2007) تحدد أجور الوظائف المنصوص عليها بهذا الباب وفقا للجدول المرافق لهذا القانون.


مادة 93 مكررا (15) (مضافة بالقانون 156 لسنة 2007) يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض شيخ الأزهر قرارا بنظام حوافز الأداء وحوافز الإدارة وحافز التميز العلمى للحاصلين على شهادات دبلومات الدراسات العليا أو درجتى الماجستير أو الدكتوراه فى مجالات العمل التعليمى أو التربوى ونظام منح مقابل أعباء الوظيفة ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة وأداء النفقات التى يتحملها شاغلو الوظائف التعليمية، فى سبيل تأدية أعمال هذه الوظائف.


مادة 93 مكررا (16) (مضافة بالقانون 156 لسنة 2007) يمنح شاغلو وظائف التعليم ، حافزا للأداء المتميز يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض شيخ الأزهر، ويحدد القرار نسبة الحافز وشروط وضوابط منحه. ولا يجوز أن يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام على 10% من شاغلى الوظائف المشار إليها فى كل منطقة أزهرية .

مادة 93 مكررا (17) (مضافة بالقانون 156 لسنة 2007) تنتهى خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى ومع ذلك فى حالة بلوغ السن القانونية المقررة لترك الخدمة فى الفترة من أول أكتوبر إلى آخر أغسطس فإنه يبقى فى الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحسب هذه المدة فى تقدير المعاش أو المكافأة.


مادة 93 مكررا (18) (مضافة بالقانون 156 لسنة 2007) يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها فى المادة 93 مكررا (2) الموجودون بالخدمة أو الذين سيعينون مستقبلا بدل معلم وقدره 50 % من أساسى الأجر، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة ، وكل زيادة فى الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإدارى بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقا للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ، وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بالمادة 93 مكررا (1) وما بعدها . ويصدر قرار من شيخ الأزهر بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرفق. ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها فى المادة 93 مكررا (2) بقرار من شيخ الأزهر طبقا للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50 % إلى 150 % من الأجر الأساسى ، على النحو المبين بالجدول المرافق ، وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التى يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقرر للوظائف المنقولين إليها ، وبحيث يبدأ فى التطبيق فى موعد لا يتجاوز 1/7/2008. ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات فى ذات التاريخ


الباب السادس فى الاحكام الانتقالية مادة 94 الى ان يتم تنفيذ هذا القانون ويتعادل خريجو الاقسام الابتدائية والثانوية بالمعاهد الأزهرية مع نظرائهم من خريجى المدارس الاعدادية والثانوية، تنظم دراسات اضافية للتلاميذ المقيدين فى هذه الاقسام، حين صدور هذا القانون لتأهيلهم لدخول امتحانات معادلة للشهادة الاعدادية بالنسبة لتلاميذ الاقسام الابتدائية للمعاهد الأزهرية وللشهادة الثانوية العامة او الفنية بالنسبة لتلاميذ الاقسام الثانوية لهذه المعاهد. وعلى وزارة التربية والتعليم ان تعاون فى تنفيذ هذه الدراسات. وان تعد العدة لعمل امتحانات المعادلة المشار اليها فى ختام العام الدراسى 1961 / 1962. ومع ذلك فان من حق كل حاصل على احدى الشهادتين الابتدائية او الثانوية من هذه الاقسام دخول امتحانات المعادلة المشار اليها وفقا للنظام الذى تحدده اللائحة التنفيذية، وينتهى العمل بهذا النظام بانتهاء العام الدراسى 1965 / 1966.


مادة 95 يستمر قبول التلاميذ الحاصلين على الشهادة الابتدائية من الاقسام الابتدائية فى المعاهد الأزهرية هذا العام فى الاقسام الثانوية بهذه المعاهد وفقا للنظام الذى تحدده اللائحة التنفيذية وتعدل مناهج الدراسة بالنسبة لهؤلاء التلاميذ وللتلاميذ المعيدين بالسنة الاولى والاقسام الثانوية على الوجه الذى يحقق التعادل فى اخر المرحلة.


مادة 96 ابتداء من العام الدراسى 1962 / 1963 والى ابتداء العام الدراسى 1966 / 1967 يكون للتلاميذ الحاصلين على معادلة الشهادة الاعدادية او معادلة الشهادة الثانوية المشار اليها فى المادتين السابقتين كل الحقوق المقررة للحاصلين على الشهادة الاعدادية او الشهادة الثانوية، سواء فى القبول بالمدارس والكليات الجامعية ومعاهد التعليم العالى، او فى غير ذلك من الحقوق المقررة باللوائح والقوانين والقرارات، مع التجاوز عن شرط السن الى سنتين بالنسبة للحاصلين على معادلة الاعدادية والى ثلاث سنوات بالنسبة للحاصلين على معادلة الثانوية او طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.


مادة 97 الطلاب المقيدون فى كليات الأزهر الحالية، والذين ينتظر قيدهم فى اول الموسم الدراسى 1961 / 1962، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النظام الذى يتبع للملاءمة بين وضعهم وبين مقتضيات تطبيق هذا القانون ومع ذلك فانه يجوز ان تزاد سنوات الدراسة بالنسبة للطلاب المقيدين حاليا فى كليات الأزهر سنة او سنتين بصفة مؤقتة لتحقيق هذه الملاءمة. كما يجوز للحاصلين على الشهادة العالية من كليات الأزهر الحالية ان ينتظموا فى دراسات عليا فى جامعة الأزهر الجديدة للحصول على درجة التخصص او العالمي. وللذين يحصلون منهم على احدى هاتين الدرجتين او كلتيهما مثل الحقوق المخولة للحاصلين عليهما او على الماجستير او الدكتوراه من جامعات الجمهورية العربية المتحدة.


مادة 98 يحتفظ للعلماء الموظفين الان وللمدرسين فى اقسام الأزهر المختلفة وفى المعاهد الأزهرية واعضاء هيئات التدريس فى كليات الأزهر الحالية واعضاء جماعة كبار العلماء وللطلاب فى الكليات والمعاهد الأزهرية والاقسام العامة بكل الحقوق المالية المقررة لهم قبل صدور هذا القانون سواء فى المرتبات او المعاشات او فى الاوقاف او فى مدة الخدمة بالنسبة للموظفين او غير ذلك على ان تتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحديد كل ما يتعلق بهذه الحقوق بالنسبة للذين يعينون فى الوظائف او يلتحقون باقسام الدراسة المختلفة مستقبلا.


مادة 99 تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المسائل الآتية وغيرها مما وردت الاشارة اليه فى هذا القانون : 1- اختصاصات شيخ الأزهر، ووكيل الأزهر، ورئيس جامعة الأزهر، ووكيل جامعة الأزهر، عمداء الكليات، والامين العام للمجلس الاعلى للازهر، والامين العام للجامعة، ومدير الثقافة والبحوث الاسلامية، ومدير المعاهد الأزهرية، والمجالس المختلفة، وذلك فى الحدود المبينة فى هذا القانون. 2- جدول المرتبات والمكافآت لشيخ الأزهر ووكيل الأزهر، واعضاء المجلس الاعلى للازهر، واعضاء مجمع البحوث الاسلامية. 3 - كيفية ادارة اموال جامعة الأزهر. 4 - شروط قبول الطلاب فى الجامعة. 5 - نظام تأديب الطلاب. 6 - كل ما يتعلق بالمنح و المكافآت والاعانات الخاصة بالطلاب. 7 - مناهج الدراسة. 8 - مدة الدراسة، ومدة الامتحان، ومدة العطلة. 9 - الدرجات العلمية والشهادات التى تمنحها الجامعة وشروط كل منها. 10 - القواعد العامة لامتحان. 11 - مدة اشتغال الممتحنين ولجان الامتحان ومقدار مكافأتهم وكيفية تعيين وواجباتهم. 12 - الانتداب للتدريس. 13 - تحديد المكافآت المالية والمنح لاعضاء هيئة التدريس والمعيدين. 14 - نظام تعيين اعضاء هيئة التدريس والمعيدين وجدول المرتبات والمكافآت فى الجامعة. 15 - قواعد الشئون الاجتماعية والرياضية للطلاب. 16 - القواعد العامة للتنظيم الدراسى والادارى فى المعاهد الأزهرية الملحقة وذلك فى الحدود المبينة فى هذا القانون.


مادة 100 تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى مدى اربعة اشهر من تاريخ صدوره، ويعمل بها من تاريخ صدورها. وللوزير المختص اصدار ما يراه من قرارات تنفيذية او تكميلية مؤقتة تتعلق بشئون الأزهر وهيئاته بما لا يتعارض مع نصوص هذا القانون وذلك خلال الفترة التى تعد فيها اللائحة التنفيذية لحين صدورها.


مادة 101 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها، صدر برئاسة الجمهورية فى 22 المحرم سنة 1381 " 5 يوليه سنة 1961 ".