المبادئ والأعمال المعتمدة بشأن المساعدة والحماية في إطار العمل الإنساني

​المبادئ والأعمال المعتمدة بشأن المساعدة والحماية في إطار العمل الإنساني​
ملاحظات: القرار 4، الصادر عن المؤتمر الدولي السادس والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر، 3-7 كانون الأول/ديسمبر 1995، جنيف.


إن المؤتمر الدولي السادس والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر،

إذ يدرك أن عدد الأشخاص الذين هم في حاجة إلى المساعدة من جراء الكوارث، وكذلك عدد اللاجئين والأشخاص المهجرين داخل بلدانهم الذين هم في حاجة إلى المساعدة والحماية، قد ازدادا إلى حد كبير خلال السنوات العشر الأخيرة،

وإذ يدرك الموقف الفريد للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر (الحركة)، بصفتها منظمة عالمية محايدة ومستقلة، تساعد وتحمي ضحايا النزاعات المسلحة وغيرها من الكوارث، مستفيدة في ذلك من تكاملية عناصرها،

وإذ يحرص على تحسين الشروط التي تباشر بمقتضاها المنظمات الإنسانية، وبخاصة عناصر الحركة، أنشطتها الإنسانية،

وإذ يرحب بالدعوة التي توجه دائما إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية) والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (الاتحاد الدولي) للمشاركة في اللجنة الدائمة المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة التي تدعوها إلى الاجتماع إدارة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، بغية ضمان تعاون المنظمات الإنسانية عمليا في تقديم المساعدة الإنسانية،

وإذ يذكر بأنه يجب/ وفقا للنظام الأساسي للحركة، أن يحترم كل عنصر من عناصر الحركة في كل وقت المبادئ الأساسية المتضمنة في النظام المذكور (المبادئ الأساسية)، وأنه يجب أن تحترم الدول في كل وقت تمسك الحركة بالمبادئ الأساسية،

وإذ يذكر بأنه في حالات النزاعات المسلحة، يتمتع اللاجئون والأشخاص المهجرون داخل بلدانهم وبقية السكان المدنيين بالحماية بموجب القانون الدولي الإنساني، كما يتمتع اللاجئون بالحماية بموجب اتفاقية سنة 1951 المتعلقة بالوضع القانوني للاجئين وبروتوكولها لسنة 1967،


وإذ يعيد تأكيد مبدأ عدم الإبعاد،

وإذ يحيط علما بالقرار الحادي عشر الذي اتخذه مجلس مندوبي الحركة في اجتماعه في برمنغهام سنة 1993 بشأن "مبادئ المساعدة الإنسانية"، والذي ذكرت فيه الدول بما يأتي خاصة:

  • حق الضحايا في تلقي مساعدة إنسانية،
  • واجب الدول بتقديم المساعدة للسكان الذين يخضعون لسلطتها أو التزامها بالترخيص للمنظمات الإنسانية بتقديم هذه المساعدة،
  • حق المنظمات الإنسانية التي تراعي مبادئ الإنسانية والحيدة وعدم التحيز والاستقلال في الوصول إلى الضحايا،

إذ يذكر بالقرار الحادي والعشرين وقاعدة مساعدة اللاجئين المرفقة به، واللذين اعتمدهما المؤتمر الدولي الرابع والعشرون للصليب الأحمر، وبالقرار السابع عشر بشأن الحركة واللاجئين، الذي اعتمده المؤتمر الدولي الخامس والعشرون للصليب الأحمر،

وإذ يذكر بالقرار الحادي والعشرين الذي اعتمده المؤتمر الدولي الخامس والعشرون للصليب الأحمر بشأن الإغاثة إبان الكوارث التكنولوجية وغيرها،

وإذ يلاحظ أن القيم الدينية والأخلاقية من شأنها أن تتسبب في احترام الكرامة الإنسانية ومبادئ القانون الدولي الإنساني،

ألف: بالنسبة إلى الأشخاص المهجرين داخل بلدانهم واللاجئين:

عدل
  1. يطلب إلى الدول أن:
    (أ) تحترم وتكفل احترام القانون الدولي الإنساني، وبخاصة الحظر العام للتهجير الجبري للمدنيين، وتحترم اتفاقية سنة 1951 بشأن الوضع القانوني للاجئين وبروتوكولها لسنة 1967، وعلي الأخص المبدأ الأساسي الذي يقضي بعدم الإبعاد، وكذلك الصكوك الإقليمية الأخرى ذات الصلة،
    (ب) تقبل اتفاقية سنة 1951 بشأن الوضع القانوني للاجئين وبروتوكولها لسنة 1967 إذا لم تقبلها بعد، وتطبقها بالكامل،
    (ج) تقدم المساعدة الإنسانية للأشخاص المهجرين داخل بلدانهم، وتساعد الدول التي استضافت لاجئين،
    (د) تكفل للمنظمات الإنسانية المحايدة وغير المتحيزة والمستقلة، وبخاصة للجمعيات الوطنية واللجنة الدولية والاتحاد الدولي، وكذلك للمنظمات الدولية الأخرى، وبخاصة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن تصل فعلا وعلي نحو مناسب إلى الأشخاص المهجرين داخل بلدانهم واللاجئين، لكي تتمكن من أن توفر لهم الحماية والمساعدة الإنسانية،
    (هـ) تضمن الاستجابة السريعة لنداءات اللجنة الدولية والاتحاد الدولي والجمعيات الوطنية والمنظمات الدولية الأخرى، بغية تمويل المساعدة العاجلة والحماية للاجئين والأشخاص المهجرين داخل بلدانهم والمرحلين إلى وطنهم،
    (و) تجدد مساندتها، عن طريق التمويل المناسب، لتوفير المعونة الغذائية وغيرها من المواد التي تقدم لتأمين المساعدة الإنسانية للاجئين والأشخاص المهجرين الذين يظل وضعهم دون حل، مع الاحتفاظ في الذهن بحاجات المستضعفين،
    (ز) تعترف بأن بإمكان الجمعيات الوطنية واللجنة الدولية والاتحاد الدولي أن تؤدي دورا أساسيا لتوفير الحماية والمساعدة الإنسانية للأشخاص المهجرين داخل بلدانهم واللاجئين والمرحلين إلى وطنهم، وفقا لأحكام القانون الدولي الإنساني ذات الصلة،
  2. يدعو عناصر الحركة، وفقا لولاية كل منها، إلى:
    (أ) مواصلة توفير المساعدة والحماية، والعمل بحزم لصالح الأشخاص المهجرين داخل بلدانهم واللاجئين والمرحلين إلى وطنهم، وعلي وفاق معهم،
    (ب) وضع وتطبيق نهوج مجددة في العمل الإنساني، تتضمن خاصة آليات لأعمال سريعة، تستند إلى التعبئة والاستخدام الفعلي للموارد التي تسمح لها بتوفير مساعدة ملائمة ومناسبة للاجئين والأشخاص المهجرين داخل بلدانهم، مع إيلاء الاهتمام الواجب لعمل المنظمات الإنسانية الأخرى،
    (ج) تشجيع الوقاية من النزاعات عن طريق ترويج المبادئ والقيم الإنسانية، ونشر القانون الدولي الإنساني، لا سيما على مستوي المجتمعات،
    (د) الاستعداد للتدخل في إطار عمليات الإغاثة الدولية، وفقا للنظام الأساسي للحركة،
    (هـ) متابعة وتشجيع التعاون الميداني مع الأمم المتحدة، بما في ذلك خاصة مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالاستناد إلى روح تكاملية، وكذلك مع المنظمات الإنسانية الدولية الأخرى عند الضرورة،
  3. يدعو الجمعيات الوطنية إلى:
    (أ) مواصلة تقديم خدماتها لحكوماتها، وفقا لوضعها كهيئة مساعدة للسلطات العامة في المجال الإنساني، بغية تلبية احتياجات اللاجئين والأشخاص المهجرين داخل بلدانهم والمرحلين إلى وطنهم،
    (ب) التماس موارد اللجنة الدولية والاتحاد الدولي للاستفادة على نحو فعال من قدرة الحركة، عندما تتجاوز الحاجات الموارد المتوفرة محليا،
    (ج) السعي لإجراء تعاون فعال مع المنظمات الأخرى، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة، وبخاصة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مع التركيز بأحكام القرار الحادي والعشرين الذي اتخذه المؤتمر الدولي الرابع والعشرون بشأن عمل الصليب الأحمر الدولي لصالح اللاجئين، وبخاصة الأحكام المتعلقة بالاتفاقات المبرمة بين الجمعيات الوطنية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين،

باء: بالنسبة إلى الكوارث الطبيعية والتكنولوجية:

عدل
  1. يطلب إلى الدول أن تأخذ علما بالتوجيهات المتعلقة بمشاركة الجمعيات الوطنية في التدخل في حالة الكوارث التكنولوجية (المرفق الأول للوثيقة الإعلامية)،
  2. يشجع الجمعيات الوطنية والاتحاد الدولي على تكثيف أنشطتها لصالح ضحايا الكوارث الطبيعية والتكنولوجية، وعلي تطوير اختصاصاتها في هذا المجال وحشد مواردها المالية،

جيم: بالنسبة إلى المبادئ والقواعد التي تنظم أعمال الإغاثة التي يضطلع بها الصليب الأحمر والهلال الأحمر في حالة الكوارث:

عدل

يأخذ علميا بالنص المنقح للمبادئ القواعد التي تنظم أعمال الإغاثة التي يضطلع بها الصليب الأحمر والهلال الأحمر في حالة الكوارث (المرفق الثاني للوثيقة الإعلامية)، ويدعو عناصر الحركة إلى تطبيقه،

دال: بالنسبة إلى ضرورة إدراج احتمالات إنمائية طويلة الأجل في المساعدة الإنسانية:

عدل
  1. يدعو الدول إلى:
    (أ) التأكد من أن سياساتها التمويلية لأعمال الإغاثة الدولية تنص على تعزيز القدرات الميدانية للجمعيات الوطنية المستفيدة منها،
    (ب) البحث عن وسائل تشجيع توجيه عمليات الإغاثة نحو التنمية عن طريق برامجها المتعلقة بالمساعدة الإنسانية، والإحاطة علما لهذا الغرض بالمرفق الثالث للوثيقة الإعلامية،
    (ج) تشجيع تنفيذ نهج إنمائي يأخذ في الحسبان الحالات الطارئة والاحتياجات الإنسانية، وذلك في المنظمات التي هي أعضاء فيها، وخاصة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير،
  2. يدعو الاتحاد الدولي واللجنة الدولية إلى القيام لاحقا بتطوير الصكوك والمفاهيم التي تزيد من توجيه عمليات الإغاثة نحو التنمية، وإلي النظر حسب الأصول في تعزيز بنية الصليب الأحمر والهلال الأحمر، كما هو منصوص عليه في الخطوط التوجيهية الواردة في المرفق الثالث للوثيقة الإعلامية،

هاء: بالنسبة إلى مدونة قواعد سلوك الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر والمنظمات غير الحكومية أثناء عمليات الإغاثة في حالة الكوارث:

عدل
  1. يحيط علما ويرحب بمدونة قواعد السلوك المعدة للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر والمنظمات غير الحكومية أثناء عمليات الإغاثة في حالة الكوارث (المرفق الرابع للوثيقة الإعلامية)، وفضلا عن ذلك،
  2. يدعو كل الدول والجمعيات الوطنية إلى تشجيع المنظمات غير الحكومية على احترام مبادئ وروح هذه المدونة من جهة، والتفكير في تسجيل انضمامها إلى هذه المدونة لدي الاتحاد الدولي من جهة أخرى،

واو: بالنسبة إلى العواقب الإنسانية للعقوبات الاقتصادية:

عدل
  1. يشجع الدول على النظر حسب الأصول:
    (أ) عندما تضع وتفرض وتفحص عقوبات اقتصادية، في انعكاساتها السلبية المحتملة على الظروف الإنسانية للسكان المدنيين في الدولة المعنية، وكذلك للسكان المدنيين في الدول الأخرى، الذين ربما يتعرضون للمعاناة من جراء هذه التدابير،
    (ب) تقدير عواقب العقوبات الاقتصادية التي توافق عليها الأمم المتحدة على الأشخاص الأكثر ضعفا على الأجلين القصير والطويل، ومراقبة هذه العواقب في الأراضي التي طبقت فيها العقوبات،
    (ج) إغاثة الفئات الأكثر ضعفا، وكذلك ضحايا الأزمات الإنسانية في أراضيهم، بما في ذلك عندما يكونوا محل عقوبات اقتصادية وفي حدود الموارد المتاحة،
  2. يطلب إلى الدول التصريح بعمليات الإغاثة ذات الطابع الإنساني المحض لمصلحة الفئات الأكثر ضعفا من بين السكان المدنيين، عندما يقتضي القانون الدولي الإنساني ذلك،
  3. يدعو اللجنة الدولية والاتحاد الدولي والجمعيات الوطنية إلى الإسهام في تقليل الانعكاسات غير المرغوب فيها للعقوبات على الحالة الإنسانية للسكان المدنيين، عن طريق تقييم ما لهذه العقوبات من أثر وتوفير مواد الإغاثة للأشخاص الأكثر ضعفان وفقا لولاية كل منها،

زاي: بالنسبة إلى ضرورة القيام بعمل إنساني مستقل في زمن الأزمات:

عدل
  1. يحيط علما بتعهد الحركة بإيجاز عملها الإنساني وفقا لمبادئها الأساسية، مع الاعتراف بأن المساعدة الإنسانية والحماية تستهدف أولا آثار الأزمات الإنسانية، وليس أسبابها،
  2. يطلب إلى الدول أن:
    (أ) تعترف بضرورة حفاظ الحركة على الفصل بوضوح بين عملها الإنساني من جهة، والأعمال ذات الطابع السياسي أو العسكري أو الاقتصادي التي تباشرها أثناء الأزمات الإنسانية الحكومات والمنظمات الدولية الحكومية وغيرها من المنظمات من جهة أخرى، ومع مراعاة ضرورة حفاظ الحركة في عملها الإنساني على استقلالها وعدم تحيزها وحيادها،
    (ب) تضاعف جهودها لإيجاد حل للنزاعات وتداركها، وحفظ السلم، والاستعداد للكوارث وتخفيف آثارها، والتي يمثل العمل الإنساني للحركة تكملة ضرورية لها،
    (ج) تلاحظ أن أمن عمليات وموظفي اللجنة الدولية والجمعيات الوطنية والاتحاد الدولي يستند إلى التمسك بمبادئها الأساسية، وأنها لا تلجأ إلى الحماية المسلحة سوي في الأحوال الاستثنائية، بعد الحصول على موافقة السلطة التي تهيمن على الأراضي المعنية،
    (د) تحترم تماما العمليات الإنسانية والموظفين المشاركين فيها في كل الأحوال، وتتخذ الاحتياطات اللازمة للامتناع عن الأعمال التي ربما تعرض هذه العمليات وهؤلاء الموظفين للخطر.

  • عن المجلة الدولية للصليب الأحمر، السنة التاسعة، العدد 47، كانون الثاني/يناير-شباط/فبراير 1996، ص 74-78.