المرسوم رقم 94 للعام 2012 (سوريا)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم /8/ تاريخ 1-3-1973 المتضمن أحكام الاستفتاء.
وعلى أحكام المرسوم رقم /85/ تاريخ 15-2-2012 المتضمن دعوة المواطنين للاستفتاء على مشروع دستور الجمهورية العربية السورية بتاريخ 26-2-2012.
وعلى نتيجة الاستفتاء على الدستور المعلنة بقرار وزير الداخلية رقم/29/ م/ ن تاريخ 27-2-2012.
يرسم ما يلي:
المادة /1/ ينشر في الجريدة الرسمية دستور الجمهورية العربية السورية المرفق بهذا المرسوم والذي أقره الشعب بالاستفتاء الجاري بتاريخ 26-2-2012 ويعد نافذاً من تاريخ 27-2-2012.
المادة /2/ ينشر هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
دمشق في 5-4-1433 هجري الموافق لـ28-2-2012 ميلادي.