النظام الأساسي للتجمع اليمني للإصلاح/الباب الثاني : العضوية
الباب الثاني : العضوية
الفصل الأول : شروط العضوية
مادة (6):
يقبل في عضوية ( الإصلاح ) كل يمني ويمنية إذا توفرت الشروط الآتية :
1- أن لا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً.
2- أن يكون مؤدياً للشعائر الإسلامية،حسن السيرة والسلوك.
3- أن يكون مقتنعاً بأهداف ( الإصلاح ) عاملاً على تحقيقها، ملتزماً بواجبات العضوية.
4- أن يقسم اليمين التالية:-
( أقسم بالله العظيم : أن أكون متمسكاً بكتاب الله وسنة رسوله – صلى الله عليه وآله وسلم-، ومحتكماً إليهما، ملتزماً بأهداف التجمع اليمني للإصلاح، منفذاً لواجبات العضوية في غير معصية الله ما استطعت إلى ذلك سبيلاً، والله على ما أقول شهيد) .
الفصل الثاني : حقوق العضوية
مادة (7) :
يتمتع عضو ( الإصلاح ) بالحقوق التالية:
1- حق المشاركة في الانتخاب والترشيح في جميع هيئات وأجهزة ( الإصلاح ) .
2- حق المشاركة في أعمال وأنشطة (الإصلاح) والتصويت على قرارات الهيئات التي يكون عضواً فيها.
3- حق النصيحة والحسبة وإبداء الآراء والمقترحات بحرية تامة.
4- حق الحماية من أي تعسف أو ضرر أو إجراء ظالم يلحق بالعضو بسبب إبداء آرائه، أو تنفيذ أهداف وتوجيهات ( الإصلاح) ، أو انتمائه إليه.
5- حق الدفاع عن نفسه أمام اللجان القضائية المحلية، وأمام الدائرة القضائية.
6- حق الحصول على بطاقة العضوية.
الفصل الثالث : واجبات العضوية
مادة (8):
يتعين على كل عضو في ( الإصلاح ) الواجبات التالية:
1- أن ينطلق في كافة نشاطه من رؤية إسلامية، ويتصدى لكل محاولات النيل من عقيدة الشعب والشريعة الإسلامية، بالوسائل المشروعة وبقدر استطاعته.
2- أن يكون مثالاً في التفاني والتضحية دفاعاً عن الوطن وسيادته واستقلاله، وحفاظاً على وحدته ونظامه الجمهوري الشوروي.
3- أن يعمل جاهداً على تعزيز مكانة ( الإصلاح ) وتحقيق أهدافه وبرامجه، ويلتزم بنظمه ولوائحه سلوكاً وعملاً، وأن يحرص على جمع كلمة المسلمين وتوطيد الأخوة فيما بينهم.
4- أن يلتزم الشورى سلوكاً وممارسة، ويتقبل الرأي الآخر ويلتزم برأي الأغلبية، ويتبنى مواقف (الإصلاح) في كافة القضايا، وينفذ قرارات قيادته ويسمع ويطيع لها في غير معصية الله.
5- أن يسعى لتوثيق صلات ( الإصلاح ) بالجماهير، ويعمل على كسب عناصر جديدة له، ويتجنب كل قول أو عمل يتنافى مع أهداف ( الإصلاح ).
6- المحافظة على ما يعهد إليه من أموال نقدية وعينية، أو ممتلكات أخرى وضمانها.
7- أن يحافظ على أسرار ووثائق ( الإصلاح ).
8- أن يلتزم بحضور الاجتماعات التنظيمية والمنهاج المقرر.
9- أن ينتظم بدفع الاشتراك الشهري.
الفصل الرابع : فقدان العضوية
مادة (9):
تنتهي العضوية بالاستقالة أو الفصل.
مادة (10):
لا يجوز فصل العضو إلا بقرار من اللجنة القضائية المحلية، وفي الحالات التالية:
1- الإخلال بواجبات العضوية أو أحد شروطها.
2- تغيير الولاء أو الانتماء إلى تنظيم آخر.
3-أي حالة تراها اللجنة القضائية مسوغاً للفصل وفقاً لأحكام هذا النظام واللائحة العامة.