النظام الأساسي للتجمع اليمني للإصلاح/الباب الثاني : العضوية


الباب الثاني : العضوية

الفصل الأول : شروط العضوية

مادة (6):

يقبل في عضوية ( الإصلاح ) كل يمني ويمنية إذا توفرت الشروط الآتية :

1- أن لا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً.

2- أن يكون مؤدياً للشعائر الإسلامية،حسن السيرة والسلوك.

3- أن يكون مقتنعاً بأهداف ( الإصلاح ) عاملاً على تحقيقها، ملتزماً بواجبات العضوية.

4- أن يقسم اليمين التالية:-

( أقسم بالله العظيم : أن أكون متمسكاً بكتاب الله وسنة رسوله – صلى الله عليه وآله وسلم-، ومحتكماً إليهما، ملتزماً بأهداف التجمع اليمني للإصلاح، منفذاً لواجبات العضوية في غير معصية الله ما استطعت إلى ذلك سبيلاً، والله على ما أقول شهيد) .

الفصل الثاني : حقوق العضوية

مادة (7) :

يتمتع عضو ( الإصلاح ) بالحقوق التالية:

1- حق المشاركة في الانتخاب والترشيح في جميع هيئات وأجهزة ( الإصلاح ) .

2- حق المشاركة في أعمال وأنشطة (الإصلاح) والتصويت على قرارات الهيئات التي يكون عضواً فيها.

3- حق النصيحة والحسبة وإبداء الآراء والمقترحات بحرية تامة.

4- حق الحماية من أي تعسف أو ضرر أو إجراء ظالم يلحق بالعضو بسبب إبداء آرائه، أو تنفيذ أهداف وتوجيهات ( الإصلاح) ، أو انتمائه إليه.

5- حق الدفاع عن نفسه أمام اللجان القضائية المحلية، وأمام الدائرة القضائية.

6- حق الحصول على بطاقة العضوية.

الفصل الثالث : واجبات العضوية

مادة (8):

يتعين على كل عضو في ( الإصلاح ) الواجبات التالية:

1- أن ينطلق في كافة نشاطه من رؤية إسلامية، ويتصدى لكل محاولات النيل من عقيدة الشعب والشريعة الإسلامية، بالوسائل المشروعة وبقدر استطاعته.

2- أن يكون مثالاً في التفاني والتضحية دفاعاً عن الوطن وسيادته واستقلاله، وحفاظاً على وحدته ونظامه الجمهوري الشوروي.

3- أن يعمل جاهداً على تعزيز مكانة ( الإصلاح ) وتحقيق أهدافه وبرامجه، ويلتزم بنظمه ولوائحه سلوكاً وعملاً، وأن يحرص على جمع كلمة المسلمين وتوطيد الأخوة فيما بينهم.

4- أن يلتزم الشورى سلوكاً وممارسة، ويتقبل الرأي الآخر ويلتزم برأي الأغلبية، ويتبنى مواقف (الإصلاح) في كافة القضايا، وينفذ قرارات قيادته ويسمع ويطيع لها في غير معصية الله.

5- أن يسعى لتوثيق صلات ( الإصلاح ) بالجماهير، ويعمل على كسب عناصر جديدة له، ويتجنب كل قول أو عمل يتنافى مع أهداف ( الإصلاح ).

6- المحافظة على ما يعهد إليه من أموال نقدية وعينية، أو ممتلكات أخرى وضمانها.

7- أن يحافظ على أسرار ووثائق ( الإصلاح ).

8- أن يلتزم بحضور الاجتماعات التنظيمية والمنهاج المقرر.

9- أن ينتظم بدفع الاشتراك الشهري.

الفصل الرابع : فقدان العضوية

مادة (9):

تنتهي العضوية بالاستقالة أو الفصل.

مادة (10):

لا يجوز فصل العضو إلا بقرار من اللجنة القضائية المحلية، وفي الحالات التالية:

1- الإخلال بواجبات العضوية أو أحد شروطها.

2- تغيير الولاء أو الانتماء إلى تنظيم آخر.

3-أي حالة تراها اللجنة القضائية مسوغاً للفصل وفقاً لأحكام هذا النظام واللائحة العامة.