النظام الأساسي للتجمع اليمني للإصلاح/الباب الرابع : الأحكام المالية


الباب الرابع;الأحكام المالية

عدل

مادة : (61)

تتكون مالية ( الإصلاح )من الموارد التالية :-

1- اشتراكات الأعضاء ومساهماتهم الراتبة.

2- التبرعات والهبات من الأعضاء والمؤيدين.

3- عوائد استثمارات ( الإصلاح ) وأنشطته الاقتصادية.

4- الدعم الحكومي.

5- أي موارد أخرى مشروعة.

مادة : (62)

تتضمن اللائحة المالية كافة الأحكام المتعلقة بالشئون المالية وبوجه خاص:

(‌أ)الإجراءات المنظمة للموارد والنفقات.

(‌ب)أسس تنظيم الموازنة وإعداد الحسابات الختامية.

(‌ج)أسس تعويضات التفرغ للعمل التنظيمي.

(‌د)أسس احتساب نفقات المهمات التنظيمية وصرفها.