النظام الأساسي للجنة الدولية للصليب الأحمر
المادة 1عدل
اللجنة الدولية للصليب الأحمرعدل
- اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي تأسست في جنيف سنة 1863، وأقرتها اتفاقيات جنيف والمؤتمرات الدولية للصليب الأحمر ، مؤسسة إنسانية مستقلة، ولها وضعها الخاص.
- اللجنة الدولية طرف مؤسس للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.
المادة 2عدل
الوضع القانونيعدل
أنشئت اللجنة الدولية كجمعية تخضع للمادة 60 وما يليها من القانون المدني السويسري، وتتمتع بالشخصية القانونية.
المادة 3عدل
المقر الرئيسي والشارة والشعارعدل
- المقر الرئيس للجنة الدولية هو جنيف.
- تتكون شارة اللجنة الدولية من الصليب الأحمر على أرضية بيضاء. وشعارها هو "الرحمة وسط المعارك"، وتعتمد أيضا شعار "الإنسانية طريق السلم".
المادة 4عدل
دورهاعدل
- دور اللجنة الدولية هو بخاصة القيام بما يأتي:
- (أ) صون ونشر المبادئ الأساسية للحركة، ألا وهي الإنسانية، وعدم التحيز، والحياد، والاستقلال، والطوعية، والوحدة، والعالمية،
- (ب) الاعتراف بكل جمعية وطنية يتم إنشاؤها أو يعاد تنظيمها، على أن تتوفر فيها شروط الاعتراف المنصوص عليها في النظام الأساسي للحركة، وإخطار الجمعيات الوطنية الأخرى بهذا الاعتراف،
- (ج) الاضطلاع بالمهام التي توكلها إليها اتفاقيات جنيف ، والعمل على التطبيق الدقيق للقانون الدولي الإنساني المنطبق في المنازعات المسلحة، وتسلم الشكاوي بشأن أي إخلال مزعوم بهذا القانون،
- (د) العمل في جميع الأوقات، بوصفها مؤسسة محايدة تمارس نشاطها الإنساني بوجه خاص في حالات المنازعات المسلحة -الدولية أو غيرها- أو الاضطرابات الداخلية، على تأمين حماية ومساعدة الضحايا العسكريين والمدنيين للأحداث المذكورة وما يترتب عليها من عواقب مباشرة،
- (هـ) تأمين سير عمل الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف،
- (و) المساهمة، تحسبا للمنازعات المسلحة، في تدريب وإعداد العاملين والمستلزمات الطبية، بالتعاون مع الجمعيات الوطنية والخدمات الطبية العسكرية والمدنية والسلطات المختصة الأخرى،
- (ز) العمل على تفهم ونشر القانون الدولي الإنساني المنطبق في المنازعات المسلحة، وإعداد ما قد يلزم من تحسينات لتطويره،
- (ح) الاضطلاع بالولايات المخولة لها من قبل المؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر (المؤتمر الدولي).
- يجوز للجنة الدولية أن تأخذ أية مبادرة إنسانية تدخل في نطاق عملها كمؤسسة ووسيط محايدين ومستقلين على وجه التحديد، وأن تدرس أية مسألة يقتضي الأمر أن تدرسها مؤسسة من هذا النوع.
المادة 5عدل
العلاقة مع عناصر الحركة الأخرىعدل
- تقيم اللجنة الدولية علاقات وثيقة مع الجمعيات الوطنية. وتتعاون بالاتفاق معها في المجالات ذات الأهمية المشتركة، مثل إعدادها للعمل في حالة النزاعات المسلحة، واحترام اتفاقيات جنيف وتطويرها والتصديق عليها، ونشر المبادئ الأساسية والقانون الدولي الإنساني.
- في الحالات المشار إليها في الفقرة 1 (د) من المادة 4، والتي تقتضي تنسيق المساعدة التي تقدمها الجمعيات الوطنية من بلدان أخرى، تتولى اللجنة الدولية، بالتعاون مع الجمعية الوطنية للبلد المعني أو البلدان المعنية، هذا التنسيق وفقا للاتفاقات المبرمة مع عناصر الحركة الأخرى.
- تقيم اللجنة الدولية علاقات وثيقة مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وتتعاون معه في المجالات ذات الأهمية المشتركة وفقا للنظام الأساسي للحركة والاتفاقات المبرمة بينهما.
المادة 6عدل
العلاقات خارج الحركةعدل
تقيم اللجنة الدولية علاقات مع السلطات الحكومية وجميع المؤسسات الوطنية أو الدولية التي ترى فائدة في التعاون معها.
المادة 7عدل
أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمرعدل
- تعين اللجنة الدولية أعضاءها باختيارهم من المواطنين السويسريين، ويتراوح عدد الأعضاء ما بين خمسة عشر وخمسة وعشرين عضوا.
- حقوق وواجبات أعضاء اللجنة الدولية محددة في النظام الداخلي.
- يخضع أعضاء اللجنة الدولية لإعادة انتخابهم كل أربع سنوات. وبعد انقضاء ثلاث ولايات مدة كل منها أربع سنوات، ينبغي لهم الحصول على أغلبية ثلاثة أرباع أعضاء اللجنة الدولية.
- يجوز للجنة الدولية أن تنتخب أعضاء فخريين.
المادة 8عدل
هيئات اللجنة الدوليةعدل
هيئات اللجنة الدولية هي:
- (أ) الجمعية،
- (ب) مجلس الجمعية،
- (ج) الرئاسة،
- (د) الإدارة،
- (هـ) مراقبة الشؤون الإدارية.
المادة 9عدل
الجمعيةعدل
- الجمعية هي الهيئة العليا للجنة الدولية. وهي تمارس الرقابة العليا على المؤسسة، وتعتمد تعاليمها وأهدافها العامة واستراتيجيتها وميزانيتها وحساباتها، وتفوض بعض اختصاصاتها لمجلس الجمعية.
- تتكون الجمعية من أعضاء اللجنة الدولية. وهي ذات طابع جماعي. ورئيسها ونائباه هم رئيس ونائبا رئيس اللجنة الدولية.
المادة 10عدل
مجلس الجمعيةعدل
- مجلس الجمعية هو جهاز الجمعية الذي يتصرف بموجب تفويض منها. وهو يعد أنشطة الجمعية، ويبت في المسائل التي تدخل ضمن اختصاصاته، ويكفل الصلة بين الإدارة والجمعية التي يقدم لها تقارير بانتظام.
- يضم مجلس الجمعية خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية.
- يترأس مجلس الجمعية رئيس اللجنة الدولية.
المادة 11عدل
الرئاسةعدل
- يتكفل رئيس اللجنة الدولية بالمسؤولية الأولى للعلاقات الخارجية للمؤسسة.
- يكفل رئيس اللجنة الدولية الحفاظ على اختصاصات الجمعية ومجلس إدارة الجمعية بصفته، رئيسا لكلتا الهيئتين.
- يعاون رئيس اللجنة الدولية في تأدية وظائفه نائب دائم ونائب غير دائم.
المادة 12عدل
الإدارةعدل
- الإدارة هي الهيئة التنفيذية للجنة الدولية، المسؤولة عن تطبيق وضمان تطبيق الأهداف العامة واستراتيجية المؤسسة المحددة من قبل الجمعية أو مجلس الجمعية. والإدارة مسؤولة أيضا عن حسن سير العمل وفعالية أداء جميع معاوني اللجنة الدولية.
- تتكون الإدارة من المدير العام والمديرين الثلاثة، الذين تعينهم الجمعية.
- يترأس الإدارة المدير العام.
المادة 13عدل
سلطة التمثيلعدل
- تلزم اللجنة الدولية أعمال الرئيس أو الإدارة. ويحدد النظام الداخلي شروط ممارسة سلطاتهما.
- كل عمل يلزم المسؤولية المالية للجنة الدولية إزاء الغير ينبغي أن يحمل توقيع شخصين مصرح لهما لهذا الغرض على الوجه الصحيح. وعلي مجلس الجمعية أن يحدد بناء على اقتراح الإدارة، الحد الأدنى للمبلغ الذي لا يطبق عليه هذا الشرط.
المادة 14عدل
مراقبة الشؤون الإداريةعدل
- مراقبة الشؤون الإدارية للجنة الدولية هي وظيفة للمراقبة الداخلية مستقلة عن الإدارة. وتقدم تقاريرها إلى الجمعية مباشرة. وطرائقها هي طرائق المراجعة الداخلية لشؤون العمل والمالية.
- تشمل مراقبة الشؤون الإدارية المؤسسة ككل، بما في ذلك المقر والميدان. وتستهدف تقييم أداء المؤسسة ومناسبة التدابير التي تنفذها بالمقارنة مع استراتيجيتها على نحو مستقل.
- في المجال المالي، يستكمل دور مراقبة الشؤون الإدارية دور شركة أو شركات مراجعة الحسابات الخارجية المفوضة من قبل الجمعية.
المادة 15عدل
الموارد والمراقبة الماليةعدل
- تتكون الموارد المالية للجنة الدولية بصورة رئيسية من مساهمات الحكومات والجمعيات الوطنية، ومن أموال مصادر خاصة، ومن إيراداتها المالية الخاصة.
- هذه الموارد والأموال الخاصة التي قد تتوفر للجنة الدولية، تضمن وحدها الوفاء بالتزاماتها، مع استبعاد أية مسؤولية شخصية أو تضامنية لأعضائها.
- يخضع استخدام هذه الموارد والأموال لمراقبة مالية مستقلة داخلية (مراقبة الشؤون الإدارية) وخارجية (شركة أو شركات مراجعة الحسابات).
- ليس للأعضاء، حتى في حالة حل اللجان الدولية، أي حق شخصي في ممتلكاتها التي لا يجوز تخصيصها لغير الأغراض الإنسانية.
المادة 16عدل
النظام الداخليعدل
تتولى الجمعية تنفيذ هذا النظام الأساسي، بإعداد نظام داخلي على وجه الخصوص.
المادة 17عدل
التعديلعدل
- يجوز للجمعية أن تعدل هذا النظام الأساسي في أي وقت. ويجب أن يكون التعديل موضع مناقشتين تحددان في جدول أعمال اجتماعين منفصلين.
- يجب أن يوافق على تعديل النظام الأساسي، لدي التصويت النهائي، ثلثا الأعضاء الحاضرين، ونصف أعضاء اللجنة الدولية على الأقل.
المادة 18عدل
النفاذعدل
يحل هذا النظام الأساسي محل النظام الأساسي للجنة الدولية للصليب الأحمر الصادر في 21 حزيران/يونيه 1973، ويدخل حيز التنفيذ في 20 تموز/يوليه 1998.
- عن المجلة الدولية للصليب الأحمر، السنة الحادية عشرة، العدد 61، أيلول/سبتمبر 1998، ص 520-526.