بروتوكول بشأن المتفجرات من مخلفات الحرب

​بروتوكول بشأن المتفجرات من مخلفات الحرب​
ملاحظات: 28 كانون الثاني/نوفمبر 2003.


إن الأطراف المتعاقدة السامية؛

إذ تدرك المشاكل الإنسانية الخطيرة التي تنشأ عقب النـزاع عن وجود المتفجرات من مخلفات الحرب؛

وإذ تعي الحاجة إلى إبرام بروتوكول بشأن التدابير الاستدراكية العامة لمرحلة ما بعد النـزاع بغية التقليل إلى الحد الأدنى من مخاطر وآثار المتفجرات من مخلفات الحرب؛

وإذ تبدي استعدادها للتطرق لتدابير وقائية عامة من خلال الممارسات الطوعية الفضلى المحددة في المرفق التقني لتحسين موثوقية العتاد، وبذلك للتقليل إلى الحد الأدنى من ظهور المتفجرات من مخلفات الحرب؛

قد وافقت على ما يلي:

المادة 1: الأحكام العامة ونطاق الانطباق

  1. امتثالاً لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي للمنازعات المسلحة التي تنطبق عليها، توافق الأطراف المتعاقدة السامية على مراعاة الالتزامات المحددة في هذا البروتوكول منفردة وبالتعاون مع الأطراف المتعاقدة الأخرى بغية التقليل إلى الحد الأدنى من مخاطر وآثار المتفجرات من مخلفات الحرب في الحالات التي تعقب النـزاع.
  2. ينطبق هذا البروتوكول على المتفجرات من مخلفات الحرب التي توجد في أراضي إقليم الأطراف المتعاقدة السامية، بما فيها المياه الداخلية.
  3. ينطبق هذا البروتوكول على الحالات التي تنشأ عن المنازعات المشار إليها في الفقرات من 1 إلى 6 من المادة 1 من الاتفاقية في صيغها المعدلة في 21 كانون الأول/ديسمبر 2001.
  4. المواد 3 و4 و5 و8 من هذا البروتوكول تنطبق على المتفجرات من مخلفات الحرب خلاف المتفجرات الموجودة من مخلفات الحرب كما ورد تعريفها في الفقرة 5 من المادة 2 من هذا البروتوكول.

المادة 2: التعاريف

لأغراض هذا البروتوكول:

  1. يقصد بالذخائر المتفجرة العتاد التقليدي الذي يحتوي على متفجرات، باستثناء الألغام والأشراك وغيرها من النبائط المعرفة في البروتوكول الثاني لهذه الاتفاقية بصيغتها المعدلة في 3 أيار/مايو 1996.
  2. ويقصد بالذخائر غير المنفجرة ذخائر متفجرة تكون جاهزة للانفجار أو مزودة بصمام أو مسلحة أو معدة على نحو آخر للاستخدام ثم استخدمت فعلاً في نزاع مسلح. وربما تكون هذه الذخائر قد أطلقت أو أُلقيت أو رُمي بها أو أسقطت وكان ينبغي أن تنفجر ولكنها لم تنفجر.
  3. ويُقصد بالذخائر المتفجرة المتروكة الذخائر المتفجرة التي لم تستخدم في أثناء نزاع مسلح، وتركها أو ألقاها طرف في نزاع مسلح ولم تعد خاضعة لسيطرة الطرف الذي تركها أو ألقاها. والذخائر المتفجرة المتروكة قد تكون أو لا تكون جاهزة للانفجار أو مزودة بصمام أو مسلحة أو معدة بشكل آخر للاستخدام.
  4. ويقصد بالمتفجرات من مخلفات الحرب الذخائر غير المتفجرة والذخائر المتفجرة المتروكة.
  5. ويقصد بالمتفجرات الموجودة من مخلفات الحرب الذخائر غير المتفجرة والذخائر المتفجرة المتروكة التي كانت موجودة قبل بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة إلى الطرف السامي المتعاقد الذي توجد هذه المتفجرات في إقليمه.

المادة 3: إزالة المتفجرات من مخلفات الحرب أو التخلص منها أو تدميرها

  1. يتحمل كل طرف من الأطراف المتعاقدة السامية يكون طرفاً في نزاع المسؤوليات المبينة في هذه المادة فيما يتعلق بجميع المتفجرات من مخلفات الحرب في الإقليم الخاضع لسيطرته. وفي الحالات التي لا يمارس فيها مستخدم الذخائر المتفجرة، التي أصبحت متفجرات من مخلفات الحرب، السيطرة على ذلك الإقليم، يتعين عليه أن يقوم حيثما أمكنه ذلك، بعد توقف أعمال القتال الفعلية بتقديم جملة أمور منها المساعدة التقنية أو المالية أو المادية أو المساعدة في مجال الموارد البشرية، على أساس ثنائي أو عن طريق طرف ثالث مقبول من الطرفين، يشمل فيما يشمله منظومة الأمم المتحدة أو غيرها من المنظمات المعنية بغية تسهيل وضع علامات لتحديد المتفجرات من مخلفات الحرب وإزالتها أو التخلص منها أو تدميرها.
  2. وبعد توقف أعمال القتال الفعلية، يقوم في أقرب وقت ممكن كل طرف من الأطراف المتعاقدة السامية يكون طرفاً في نزاع مسلح بوضع علامات لتحديد المتفجرات من مخلفات الحرب في الأقاليم المتأثرة بها التي تخضع لسيطرته ويزيل تلك المتفجرات أو يتخلص منها أو يدمرها. أما المناطق المتأثرة بهذه المتفجرات التي تقيَّم وفقاً للفقرة 3 من هذه المادة باعتبارها تشكل خطراً جدياً على الإنسان فهي مناطق تولى أولوية في عملية الإزالة أو التخلص أو التدمير.
  3. وبعد توقف أعمال القتال، وفي أقرب وقت ممكن، يتخذ كل طرف من الأطراف المتعاقدة السامية الطرف في نزاع مسلح التدابير التالية في الأقاليم المتأثرة التي تخضع لسيطرته بغية الحد من المخاطر التي تشكلها المتفجرات من مخلفات الحرب:
    (أ) استقصاء وتقدير الخطر الذي تشكله المتفجرات من مخلفات الحرب؛
    (ب) تقدير الاحتياجات وترتيبها حسب الأولوية وكذلك القدرة على التطبيق في مجال وضع علامات لتحديد المتفجرات وإزالتها أو التخلص منها أو تدميرها؛
    (ج) وضع علامات لتحديد المتفجرات من مخلفات الحرب وإزالتها أو التخلص منها أو تدميرها؛
    (د) اتخاذ خطوات لتعبئة الموارد للاضطلاع بهذه الأنشطة.
  4. عند الاضطلاع بالأنشطة المذكورة آنفاً، تضع الأطراف المتعاقدة السامية الأطراف في نزاع مسلح في اعتبارها المعايير الدولية بما فيها المعايير الدولية للأعمال المتعلقة بالألغام.
  5. تتعاون الأطراف المتعاقدة السامية، عند الاقتضاء، فيما بينها ومع غيرها من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية والمنظمات غير الحكومية، بشأن تقديمها، في جملة أمور، المساعدة التقنية والمالية والمادية والمساعدة في مجال الموارد البشرية، بما في ذلك القيام، في الظروف الملائمة، بتنفيذ عمليات مشتركة ضرورية للوفاء بمقتضيات هذه المادة.

المادة 4: تسجيل المعلومات وحفظها ونقلها

  1. تقوم الأطراف المتعاقدة السامية والأطراف في نزاع مسلح إلى أبعد حدّ ممكن وعملي بتسجيل وحفظ المعلومات المتعلقة باستعمال الذخائر المتفجرة أو الذخائر المتفجرة المتروكة لتيسير وضع علامات لتحديد المتفجرات وإزالتها أو التخلص منها أو تدميرها بسرعة، والتوعية بمخاطرها وتوفير المعلومات ذات الصلة للطرف الذي يسيطر على الإقليم وللسكان المدنيين فيه.
  2. الأطراف المتعاقدة السامية والأطراف في نزاع مسلح التي استخدمت أو تركت ذخائر متفجرة ربما أصبحت متفجرات من مخلفات الحرب، تقوم بعد توقف أعمال القتال الفعلية، ودون تأخير وقدر الإمكان من الناحية العملية ورهناً بمصالحها الأمنية المشروعة، بإتاحة هذه المعلومات للطرف أو الأطراف التي تسيطر على المنطقة المتأثرة، على أساس ثنائي أو من خلال طرف ثالث مقبول من الطرفين ويشمل فيما يشمله الأمم المتحدة، أو عند الطلب المنظمات المعنية الأخرى التي يكون الطرف مقدم المعلومات مقتنعاً بأنها سوف تضطلع بأعمال التوعية بالمخاطر ووضع علامات لتحديد المتفجرات من مخلفات الحرب في المنطقة المتأثرة وإزالة هذه المتفجرات أو التخلص منها أو تدميرها.
  3. يتعين على الأطراف المتعاقدة السامية أن تراعي الجزء الأول من المرفق التقني لهذا البروتوكول لدى تسجيلها لهذه المعلومات وحفظها ونقلها.

المادة 5: التحوطات الأخرى المتعلقة بحماية السكان المدنيين والمدنيين من الأفراد والأشياء الخاصة بالمدنيين من تأثيرات المتفجرات من مخلفات الحرب

  1. تتخذ الأطراف المتعاقدة السامية والأطراف في نزاع مسلح كافة التحوطات الممكنة في الإقليم الخاضع لسيطرتها والمتأثر بالمتفجرات من مخلفات الحرب لتوفير الحماية من مخاطر وآثار المتفجرات من مخلفات الحرب للسكان المدنيين والمدنيين من الأفراد والأشياء الخاصة بالمدنيين. والتحوطات الممكنة هي التحوطات القابلة للتطبيق أو الممكنة عملياً، والتي تأخذ في الاعتبار جميع الظروف السائدة في حينه، بما فيها الاعتبارات الإنسانية والعسكرية. وقد تشمل هذه التحوطات التحذيرات وتوعية السكان المدنيين بالمخاطر ووضع العلامات والتسييج ورصد المنطقة المتأثرة بالمتفجرات من مخلفات الحرب، على النحو المبين في الجزء الثاني من المرفق التقني.

المادة 6: أحكام تتعلق بحماية البعثات والمنظمات الإنسانية من آثار المتفجرات من مخلفات الحرب

  1. كل طرف من الأطراف المتعاقدة السامية والطرف في نزاع مسلح:
    (أ) يوفر الحماية، قدر المستطاع، من آثار المتفجرات من مخلفات الحرب للبعثات والمنظمات الإنسانية العاملة أو التي سوف تعمل في المنطقة التي تخضع لسيطرة الطرف المتعاقد السامي أو الطرف في نزاع مسلح، وبموافقة ذلك الطرف؛
    (ب) يوفر عند الطلب من قبل تلك البعثات أو المنظمات الإنسانية، وقدر المستطاع من الناحية العملية، معلومات عن مواقع جميع المتفجرات من مخلفات الحرب التي يعلم بوجودها في المنطقة التي ستعمل أو تعمل فيها فعلاً المنظمة أو البعثة الإنسانية التي طلبت المعلومات؛
  2. أحكام هذه المادة لا تمس القانون الإنساني الدولي القائم، أو غيره من الصكوك الدولية المنطبقة، أو القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي تنص على توفير قدر أكبر من الحماية.

المادة 7: المساعدة المقدمة فيما يتعلق بالمتفجرات الموجودة من مخلفات الحرب

  1. يحق لكل طرف من الأطراف المتعاقدة السامية طلب المساعدة وتلقيها، حيثما كان ذلك مناسباً، من طرف آخر من الأطراف المتعاقدة السامية ومن الدول غير الأطراف ومن المنظمات والمؤسسات الدولية، في التعامل مع المشاكل التي تثيرها المتفجرات الموجودة من مخلفات الحرب.
  2. ويقوم كل طرف من الأطراف المتعاقدة السامية قادر على ذلك بتقديم المساعدة في معالجة المشاكل التي تمثلها المتفجرات الموجودة من مخلفات الحرب، حسبما يكون ذلك ضرورياً وممكناً من الناحية العملية. وتضع الأطراف المتعاقدة السامية في اعتبارها، لدى قيامها بذلك، الأهداف الإنسانية لهذا البروتوكول وكذلك المعايير الدولية بما فيها المعايير الدولية للأعمال المتعلقة بالألغام.

المادة 8: التعاون والمساعدة

  1. يقدم كل طرف من الأطراف المتعاقدة السامية قادر على ذلك، المساعدة في مجال وضع العلامات وإزالة المتفجرات من مخلفات الحرب أو التخلص منها أو تدميرها وتوعية السكان المدنيين بالمخاطر وما يتصل بذلك من أنشطة، من خلال جهات منها منظومة الأمم المتحدة أو المنظمات أو المؤسسات الدولية أو الإقليمية أو الوطنية المعنية أو لجنة الصليب الأحمر الدولية أو جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الوطنية واتحادها الدولي أو المنظمات غير الحكومية أو على أساس ثنائي.
  2. ويقدم كل طرف من الأطراف المتعاقدة السامية القادرة على ذلك المساعدة من أجل رعاية ضحايا المتفجرات من مخلفات الحرب وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم اجتماعياً واقتصادياً. ويجوز تقديم هذه المساعدة من خلال جهات منها منظومة الأمم المتحدة، أو المنظمات أو المؤسسات الدولية أو الإقليمية أو الوطنية المعنية، أو لجنة الصليب الأحمر الدولية أو جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الوطنية واتحادها الدولي، أو المنظمات غير الحكومية، أو على أساس ثنائي.
  3. ويساهم كل طرف من الأطراف المتعاقدة السامية لديه القدرة على ذلك، في الصناديق الاستئمانية المنشأة في إطار منظومة الأمم المتحدة، فضلاً عن الصناديق الاستئمانية الأخرى ذات الصلة، لتيسير تقديم المساعدة بموجب هذا البروتوكول.
  4. ويحق لكل طرف من الأطراف المتعاقدة السامية المشاركة في أقصى ما يمكن من تبادل المعدات والمواد والمعلومات العلمية والتكنولوجية اللازمة لتنفيذ هذا البروتوكول، باستثناء التكنولوجيات المتصلة بالأسلحة. وتتعهد الأطراف المتعاقدة السامية بتيسير عمليات التبادل هذه وفقاً لتشريعاتها الوطنية، ولا تفرض قيوداً لا داعي لها على توفير معدات التطهير وما يتصل بها من معلومات تكنولوجية للأغراض الإنسانية.
  5. ويتعهد كل طرف من الأطراف المتعاقدة السامية بتوفير المعلومات لقواعد البيانات ذات الصلة المنشأة في إطار منظومة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، ولا سيما المعلومات المتعلقة بمختلف وسائل وتكنولوجيات إزالة المتفجرات من مخلفات الحرب، أو قوائم أسماء الخبراء أو وكالات تقديم الخبرة أو مراكز الاتصال الوطنية بشأن إزالة المتفجرات من مخلفات الحرب، والقيام، على أساس طوعي، بتوفير المعلومات التقنية عن أنواع الذخائر المتفجرة ذات الصلة.
  6. ويجوز للأطراف المتعاقدة السامية أن تقدم إلى الأمم المتحدة أو إلى غيرها من الهيئات المختصة أو إلى دول أخرى طلبات مدعومة بالمعلومات ذات الصلة. ويجوز تقديم هذه الطلبات إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يحيلها إلى جميع الأطراف المتعاقدة السامية وإلى المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة.
  7. ويجوز للأمين العام للأمم المتحدة، في حالة الطلبات المقدمة إلى الأمم المتحدة، أن يتخذ، في حدود الموارد المتاحة لـه، الخطوات الملائمة لتقييم الوضع وأن يوصي، بالتعاون مع الطرف المتعاقد السامي المقدم للطلب وغيره من الأطراف المتعاقدة السامية التي تترتب عليها مسؤولية على النحو المبين في المادة 3 أعلاه، بتقديم المساعدة الملائمة. ويجوز للأمين العام أيضاً أن يقدم إلى الأطراف المتعاقدة السامية تقريراً عن أي تقييم كهذا وعن نوع المساعدة المطلوبة ونطاقها، بما في ذلك المساهمات التي يمكن تقديمها من الصناديق الاستئمانية المنشأة في إطار منظومة الأمم المتحدة.

المادة 9: التدابير الوقائية العامة

  1. مراعاة لمختلف الحالات والقدرات يُشجع كل طرف من الأطراف المتعاقدة السامية على اتخاذ تدابير وقائية عامة ترمي إلى تقليل ظهور متفجرات من مخلفات الحرب إلى الحد الأدنى، بما فيها، على سبيل الشمول لا الحصر، تلك المشار إليها في الجزء الثالث من المرفق التقني.
  2. ويجوز لكل طرف من الأطراف المتعاقدة السامية أن يقوم، على أساس طوعي، بتبادل المعلومات ذات الصلة بالجهود الرامية إلى تعزيز وإرساء أفضل الممارسات فيما يتعلق بالفقرة 1 من هذه المادة.

المادة 10: المشاورات بين الأطراف المتعاقدة السامية

  1. تتعهد الأطراف المتعاقدة السامية بالتشاور والتعاون فيما بينها بشأن كافة المسائل المتعلقة بتنفيذ هذا البروتوكول. ولهذا الغرض، يعقد مؤتمر للأطراف المتعاقدة السامية بموافقة أغلبية الأطراف، على ألا يقل العدد عن ثمانية عشر طرفاً من الأطراف المتعاقدة السامية.
  2. وتشمل أعمال مؤتمرات الأطراف المتعاقدة السامية ما يلي:
    (أ) استعراض حالة هذا البروتوكول وتنفيذه؛
    (ب) النظر في المسائل المتعلقة بتنفيذ هذا البروتوكول على الصعيد الوطني، بما في ذلك تقديم تقارير وطنية على أساس سنوي؛
    (ج) التحضير لمؤتمرات الاستعراض.
  3. وتتحمل الأطراف المتعاقدة السامية والدول غير الأطراف المشاركة في مؤتمر الأطراف المتعاقدة السامية تكاليف المؤتمر، وفقاً لجدول الأنصبة المقررة في الأمم المتحدة معدلاً بحسب الاقتضاء.

المادة 11: الامتثال

  1. يطلب كل طرف من الأطراف المتعاقدة السامية قيام قواته المسلحة ووكالاته أو إداراته المعنية بإصدار تعليمات عسكرية وإجراءات تنفيذية مناسبة وتلقي أفراده تدريباً يتناسب والأحكام ذات الصلة في هذا البروتوكول.
  2. وتتعهد الأطراف المتعاقدة السامية بأن تتشاور وتتعاون فيما بينها على أساس ثنائي أو عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة أو من خلال الإجراءات الدولية المناسبة الأخرى، من أجل حل أي مشاكل قد تنشأ فيما يتعلق بتفسير أحكام هذا البروتوكول وتطبيقها.

المرفقات


  • عن وثيقة الأمم المتحدة A/conf.1/16، الجزء الأول، ص 14 -15.