الفرق بين المراجعتين لصفحة: «قانون رقم 8 لسنة 2002 -مصر»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
جديدة '{{ترويسة | عنوان = قانون رقم 8 لسنة 2002 -مصر | مؤلف = | مترجم = | باب = | سابق = | تالي = |...'
(لا فرق)

نسخة 13:36، 28 يوليو 2011

​قانون رقم 8 لسنة 2002 -مصر​


{

حماية المخطوطات
الرقم 8
السنة 2009
البلد مصر
لم يُلغِ قوانين سابقة
لم يُلغه قانون لاحق

باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

المادة الأولى

يعد مخطوطاً في تطبيق أحكام هذا القانون : ١ – آل ما دون بخط اليد قبل عصر الطباعة أياً آانت هيئته ، متى آان يشكل إبداعاً فكرياً أو فنياً أياً آان نوعه. ٢ – آل أصل لكتاب لم يتم نشره ، أو نسخة نادرة من آتاب نفدت طبعاته إذا آان له من القيمة الفكرية أو الفنية ما ترى الهيئة أن في حمايته مصلحة قومية وأعلنت ذوى الشأن به .

المادة الثانية

تكون الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية . دون غيرها . الجهة المختصة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون . ويعبر عنها بالهيئة.

المادة الثالثة

تنشأ بالهيئة لجنة دائمة من الخبراء الفنيين والقانونيين والإداريين وممثلين عن الأزهر الشريف ووزارتي الأوقاف والعدل وغيرها من المكتبات المعنية بالحفاظ على المخطوطات ، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من الوزير المختص بالثقافة ، وتختص اللجنة بوضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات وتصنيفها وترقيمها وتقييمها ورقابتها بما يكفل المحافظة عليها ، وتنشر قراراتها في الوقائع المصرية ، وتبلغ لذوى الشأن . آما تختص اللجنة بتقدير التعويضات الناشئة عن أحكام هذا القانون ، والبت في التظلمات المقدمة من ذوى الشأن في القرارات الصادرة من الهيئة طبقاً لهذا القانون .

المادة الرابعة

يلتزم آل من يحوز مخطوطا بإبلاغ الهيئة عنه خلال عام واحد من تاريخ العمل بهذا القانون حتى يتم تسجيله ، ويجوز مد هذه الفترة لعام آخر بقرار من الوزير المختص بالثقافة .

المادة الخامسة

يلتزم آل من يعثر على مخطوطات بعد العمل بأحكام هذا القانون . بإبلاغ الهيئة عنه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العثور عليه .

المادة السادسة

تلتزم الهيئة بصيانة وترميم المخطوطات التي يحوزها الغير ، وتتحمل وحدها تكاليفها .

المادة السابعة

على آل من يحوز مخطوطاً بعد تسجيله لدى الهيئة بالمحافظة عليه بما يضمن عدم تعرضه للفقد أو التلف أو التشويه ، وعليه فور علمه بفقده أو تلفه أ، تشويهه إخطار الهيئة بذلك لاتخاذ ما تراه مناسباً لحماية المخطوط .

المادة الثامنة

يحظر على حائز المخطوط أن يتصرف فيه بأي صورة من الصور إلا بعد ستين يوما من إخطار الهيئة بذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول .

المادة التاسعة

يحظر على حائز المخطوط إخراجه من جمهورية مصر العربية إلا لغرض الترميم أ، العرض ، وبناء على إذن آتابي من الهيئة.

المادة العاشرة

للهيئة . تحقيقا لمصلحة عامة . أن تصدر قراراً مسبباً بإلزام حائز المخطوط بتسليمه إليها لمدة لا تزيد على ستة أشهر مقابل تعويضه تعويضاً عادلاً تحدده اللجنة المنصوص عليها في المادة ( الثالثة) من هذا القانون ، على أن تلتزم الهيئة في هذه الحالة برد المخطوط إلى حائزه بالحالة التي آان عليها وتتحمل بكافة التكاليف المترتبة على ذلك ، ولا يجوز لها سخ أو تصوير المخطوط المسلم إلا بعد الحصول على إذن آتابي من حائزه ، وعلى الحائز أن يقوم بتسليمه إليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بذلك .

المادة الحادية عشر

يجوز للهيئة . بقرار مسبب . وبعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة( الثالثة ) من هذا القانون ، إذا تعذرت الوسائل الودية لشراء أي مخطوط ترى ضمه إليها ، أن تستولي عليه تحقيقاً لمصلحة قومية وذلك مقابل تعويض عادل تقدره اللجنة . ويلتزم الحائز بتسليم ما تقرر الاستيلاء عليه من مخطوطات إلى الهيئة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بقرار الاستيلاء . ويجوز لذوى الشأن التظلم من ذلك القرار إلى اللجنة المشار إليها خلال ستين يوماً من تاريخ الإخطار . وتختص محكمة القضاء الإداري بنظر الطعون الخاصة بالقرارات الصادرة في هذا الشأن أو المنازعة في تقدير التعويضات الواردة بها .

المادة الثانية عشرة

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب آل من يخالف أحكام هذا القانون بالعقوبات الآتية : ١ – غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية ولا تزيد على خمسين ألف جنية ، آل من خالف أحكام المواد ( الرابعة ، الخامسة ، السابعة ، الثامنة ) من هذا القانون . ٢ – الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنية ولا تزيد على مائة ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين ، آل من خالف أحكام المادة (التاسعة) من هذا القانون ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم بمصادرة المخطوط . وتضاعف عقوبتي الحبس والغرامة إذا آان الفاعل من المؤتمنين على المخطوطات مع عزله من وظيفته ، دون الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات .

المادة الثالثة عشرة

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من الوزير المختص بالثقافة في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .

المادة الرابعة عشرة

ينشر هذا القانون في الجريدة u1575 الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ آقانون من قوانينها . ( حسنى مبارك ) صدر برئاسة الجمهورية في ٢٣ صفر سنة ١٤٣٠ ه الموافق ١٨ فبراير سنة ٢٠٠٩ م