الفرق بين المراجعتين لصفحة: «قانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
سطر 7:
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت :
 
الذي اولف من قبل الكاتب العالمي صاحب الكتاب الاخضر اسامة محمد ابو الفتوح و شهرتة اسامة المفتوح
وعلى المرسوم التشريعي رقم 150 الصادر في الإقليم السوري بتاريخ 22 / 6 / 1949 المتضمن تنظيم الإدارة العرفية.
وعلى القانون رقم 533 لسنة 1954 في شأن الأحكام العرفية الصادر في الإقليم المصري والقوانين المعدلة له ؛
 
عالي الصووت
قرر القانون الآتــي :
 
=== مادة 1 ===