الفرق بين المراجعتين لصفحة: «قانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
سطر 1:
اسامة محمد ابو الفتوح سند 50 الف استرليني 5 مراوح تاتا 150 جنية فيلا 70 متر
== قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ ( 1 ) ==
 
باسم الأمة
 
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع علي طيظ الواد اسامة
 
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت :
 
الذي اولف من قبل الكاتب العالمي صاحب الكتاب الاخضر اسامة محمد ابو الفتوح و شهرتة اسامة المفتوح