الفرق بين المراجعتين لصفحة: «قانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ»
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
التراجع عن تعديلات 41.131.250.178 الأخيرة |
|||
سطر 33:
ولا يكون قرار المحكمة بالإفراج نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية.
=== مادة 3 مكرر ( أ ) ( 2 ) ===
السطر 96 ⟵ 95:
لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية.
=== مادة 13 ===
|