الفرق بين المراجعتين لصفحة: «ظهير شريف رقم 1.69.135 بتاريخ 25 جمادى الأولى 1390 (29 يوليوز 1970) بشأن حماية المؤلفات الأدبية والفنية (المغرب)»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
سطر 222:
==الباب الرابع: المؤلفات السينماتوغرافية==
 
; الفصل (30)
الفصل (30) يخول صفة مؤلف إنتاج سينماتوغرافي مؤلفو نصوص السيناريو والنقل المقتضب والنصوص الناطقة والإنتاجات الموسيقية المشتملة أو غير المشتملة على الكلمات المؤلفة لإخراج هذا الإنتاج وكذا المخرج الرئيسي.
 
; الفصل (31):
 
1- المنتج السينماتوغرافي هو الشخص الذاتي أو المعنوي الذي تصدر عنه المبادرة بإخراج الإنتاج ويتحمل المسؤولية في ذلك.
السطر 230 ⟵ 231:
2- يراد بالمخرج الرئيسي لإنتاج سينماتوغرافي كل شخص ذاتي تستعمل مؤلفاتهم في إخراج الإنتاج السينماتوغرافي.
 
; الفصل (32):
 
1- يعتبر الإنتاج السينماتوغرافي تاماً عندما توضع ((النسخة النموذجية)) الأولى باتفاق مشترك بين المخرج الرئيسي والمنتج.
السطر 236 ⟵ 237:
2- يراد بالمخرج الرئيسي لإنتاج سينماتوغرافي كل شخص ذاتي يتولى الإشراف والمسؤولية الفنية في تحويل المؤلف السينماتوغرافي إلى صور وأصوات وفي تركيبه السينماتوغرافي بصفة نهائية.
 
; الفصل (33)
الفصل (33) إن المؤلفين المشار إليهم في الفصل 30 أعلاه باستثناء مؤلفي القطع الموسيقية لا يجوز لهم التعرض على استغلال أحد المؤلفات السينماتوغرافية ما لم ينص على مقتضى مخالف أو خاص في هذا الصدد.
 
; الفصل (34)
الفصل (34) إذا امتنع أحد المؤلفين من تمام مساهمته في إنتاج السينماتوغرافي أو تعذر عليه إتمام هذه المساهمة لأسباب قاهرة أصبح من غير الجائز له التعرض على استعمال الجزء المنجز من هذه المساهمة لإتمام الإنتاج المذكور.
 
ويخول برسم هذه المساهمة صفة مؤلف ويستفيد من الحقوق المترتبة عنها.
السطر 244 ⟵ 247:
ويجوز لكل مؤلف من مؤلفي الإنتاج السينماتوغرافي ما لم ينص على خلاف ذلك التصرف بكل حرية في الجزء من الإنتاج الذي يؤلف مساهمته الشخصية قصد استغلاله لغرض آخر.
 
; الفصل (35)
الفصل (35) إن مؤلفي الإنتاج السينماتوغرافي غير مؤلف القطع الموسيقية المشتملة أو غير المشتملة على كلمات تربطهم بالمنتج عقدة يترتب عنها ما لم ينص خلاف ذلك التخلي حتماً لفائدة المنتج عن الحقوق اللازمة ممارستها لاستغلال سينماتوغرافي باستثناء كل استغلال آخر مسرحي أو أدبي أو غيره.
 
==الباب الخامس: عقدة نشر الإنتاج الخاص بالرسم==