الفرق بين المراجعتين لصفحة: «ظهير شريف رقم 1.69.135 بتاريخ 25 جمادى الأولى 1390 (29 يوليوز 1970) بشأن حماية المؤلفات الأدبية والفنية (المغرب)»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
تنسيق
سطر 13:
بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
 
==الباب الأول: - حقوق المؤلف: الهدف منها ومداها والمستفيدون منه==
 
; الفصل (1)
سطر 142:
الفصل (15) إن المتخلى له لا يمكن أن يدخل دون موافقة المؤلف أي تغيير على الإنتاج المأذون له في عرضه على العموم أو في إعادة نشره.
 
==الباب الثاني: - الحد من حقوق المؤلف==
 
; الفصل (16)
سطر 184:
ويصدر الوزير المكلف بالأنباء والوزير المكلف بالشؤون الثقافية قراراً بتحديد المؤلفات المعاد نشرها والتسجيلات المشار إليها أعلاه.
 
==الباب الثالث: - نقل حقوق المؤلف==
 
; الفصل (24)
سطر 220:
إذا ارتكب مشتري أحد المؤلفات شططاً ملحوظاً في استعمال أو عدم استعمال حق الغرض جاز للمحكمة الإقليمية المعروضة عليها القضية من لدن المؤلف أو ذوي حقوقه أو من لدن الهيئة المنصوص عليها في الفصل 53 أو الوزير المكلف بالشؤون الثقافية أن تأمر باتخاذ كل تدبير من التدابير الملائمة.
 
==الباب الرابع: - المؤلفات السينماتوغرافية==
 
; الفصل (30)
سطر 250:
إن مؤلفي الإنتاج السينماتوغرافي غير مؤلف القطع الموسيقية المشتملة أو غير المشتملة على كلمات تربطهم بالمنتج عقدة يترتب عنها ما لم ينص خلاف ذلك التخلي حتماً لفائدة المنتج عن الحقوق اللازمة ممارستها لاستغلال سينماتوغرافي باستثناء كل استغلال آخر مسرحي أو أدبي أو غيره.
 
==الباب الخامس: - عقدة نشر الإنتاج الخاص بالرسم==
 
; الفصل (36)
سطر 343:
وإذا توفي المؤلف وبقي الإنتاج غير تام فإن العقدة تفسخ فيما يتعلق بالجزء من المؤلف غير المتمم ماعدا في حالة اتفاق بين الناشر وذوي حقوق المؤلف.
 
==الباب السادس: - مدة وضمان حماية حقوق المؤلف==
 
; الفصل (49)
سطر 371:
ويجوز في كلتا الحالتين أن تعرض القضية على هيئة أو قاضي الأحكام المستعجلة إما من لدن الوزير المكلف بالأنباء أو الوزير المكلف بالشؤون الثقافية أو من لدن الهيئة المنصوص عليها في الفصل 53.
 
==الباب السابع: - ممارسة حقوق المؤلف==
 
; الفصل (53)
سطر 382:
يؤهل لإثبات المخالفات لمقتضيات هذا الظهير الشريف الأعوان المنتدبون من لدن الوزير المعهود إليه بالوصاية على الهيئة المنصوص عليها في الفصل 53 والمحلفون طبق الشروط المقررة في التشريع المعمول به الخاص باليمين التي يؤديها الأعوان محررو المحاضر.
 
==الباب الثامن: - الإجراءات والعقوبات==
 
; الفصل (56)
سطر 416:
لا يكون مسؤولاً عن إعادة النشر أو التبليغ إلى العموم بطريقة غير مشروعة إلا الشخص المعنوي أو الذاتي الذي سمح بأن تباشر في مؤسسته أو مؤسسات أعمال ترمي بطريقة غير مشروعة إلى إعادة نشر بعض المؤلفات أو تبليغها إلى العموم وذلك باستثناء كل شخص آخر مأمور أو غيره ولو كان هذا الشخص هو الذي ارتكب المخالفة المذكورة.
 
==الباب التاسع: - ميدان تطبيق القانون==
 
; الفصل (62)