الفرق بين المراجعتين لصفحة: «سنن ابن ماجة/كتاب الديات»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط تصنيف using AWB
سطر 208:
((المرْأَةُ، إِذا قَتَلَتْ عَمْداً، لا تُقْتَلُ حَتَّى تَضَقَ مَافِي بَطنِهَا، إِنْ كَانَتْ حَامِلاً، وَحَتَّى تُكَفِّلَ وَلَدَها. وَإِنْ زَنَتْ، لَمْ تُرْجَمْ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا، وَحَتَّى تُكَفِّلَ وَلَدَها)).
في الزوائد: في إسناده ابن أنعم. اسمه عَبْد الَّرَحْمَنُ بين زياد بْنِ أنعم، ضعيف. وكذلك الراوي عنه عَبْد الله بْنِ لهيعة.
 
[[تصنيف:سنن ابن ماجه]]