الفرق بين المراجعتين لصفحة: «سنن ابن ماجة/كتاب الديات»
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط سنن ابن ماجه - كتاب الديات تم نقلها إلى سنن ابن ماجه/كتاب الديات |
ط تصنيف using AWB |
||
سطر 208:
((المرْأَةُ، إِذا قَتَلَتْ عَمْداً، لا تُقْتَلُ حَتَّى تَضَقَ مَافِي بَطنِهَا، إِنْ كَانَتْ حَامِلاً، وَحَتَّى تُكَفِّلَ وَلَدَها. وَإِنْ زَنَتْ، لَمْ تُرْجَمْ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا، وَحَتَّى تُكَفِّلَ وَلَدَها)).
في الزوائد: في إسناده ابن أنعم. اسمه عَبْد الَّرَحْمَنُ بين زياد بْنِ أنعم، ضعيف. وكذلك الراوي عنه عَبْد الله بْنِ لهيعة.
[[تصنيف:سنن ابن ماجه]]
|