الفرق بين المراجعتين لصفحة: «صحيح البخاري/كتاب الحيل»
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
إضافة تصنيف صحيح البخاري |
استبدال using AWB |
||
سطر 3:
6553 - حدثنا أبو النعمان: حدثنا حمَّاد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن علقمة بن وقَّاص قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب قال:
سمعت النبي
[ر:1]
2 - باب: في الصلاة.
6554 - حدثني إسحق بن نصر: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن همَّام، عن أبي هريرة،
عن النبي
[ر:135]
3 - باب: في الزكاة، وأن لا يفرَّق بين مجتمع، ولا يُجمع بين متفرق، خشية الصدقة.
6555 - حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري: حدثنا أبي: حدثنا ثمامة بن عبد الله ابن أنس: أن أنساً حدثه:
أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التي فرض رسول الله
[ر:1380]
6556 - حدثنا قتيبة: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن أبي سهيل، عن أبيه، عن طلحة بن عبيد الله:
أن أعرابياً جاء إلى رسول الله
[ر:46]
وقال بعض الناس: في عشرين ومائة بعير حِقَّتان، فإن أهلكها متعمداً، أو وهبها، أو احتال فيها فراراً من الزكاة، فلا شيء عليه.
6557 - حدثني إسحق: حدثنا عبد الرزاق: حدثنا معمر، عن همَّام، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
قال رسول الله
[ر:1337 - 1338]
وقال بعض الناس: في رجل له إبل، فخاف أن تجب عليه الصدقة، فباعها بإبل مثلها أو بغنم أو ببقر أو بدراهم، فراراً من الصدقة بيوم احتيالاً، فلا شيء عليه. وهو يقول: إن زكَّى إبله قبل أن يحول الحول بيوم أو بستة جازت عنه.
6558 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا ليث، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس أنه قال:
استفتى سعد بن عبادة الأنصاري رسول الله
[ر:2610]
وقال بعض الناس: إذا بلغت الإبل عشرين ففيها أربع شياه، فإن وهبها قبل الحول أو باعها فراراً أو احتيالاً لإسقاط الزكاة، فلا شيء عليه، وكذلك إن أتلفها فمات، فلا شيء في ماله.
4 - باب: الحيلة في النكاح.
6559 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله قال: حدثني نافع، عن عبد الله رضي الله عنه:
أن رسول الله
[ر:4822]
وقال بعض الناس: إن احتال حتى تزوج على الشِّغار فهو جائز، والشرط باطل.
وقال في المتعة: النكاح فاسد، والشرط باطل. وقال بعضهم: المتعة والشِّغار جائز، والشرط باطل.
6560 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن عبيد الله بن عمر: حدثنا الزُهري، عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي، عن أبيهما:
أن علياً رضي الله عنه قيل له: إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأساً، فقال: إن رسول الله
[ر:3979]
وقال بعض الناس: إن احتال حتى تمتع فالنكاح فاسد. وقال بعضهم: النكاح جائز والشرط باطل.
5 - باب: ما يكره من الاحتيال في البيوع، ولا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ.
6561 - حدثنا إسماعيل: حدثنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة:
أن رسول الله
[ر:2226]
6 - باب: ما يكره من التناجش.
6562 - حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر:
أن رسول الله
[ر:35 2]؟؟؟
7 - باب: ما ينهى من الخداع في البيوع.
وقال أيوب: يخادعون الله كأنما يخادعون آدمياً، لو أتوا الأمر عياناً كان أهون علي.
6563 - حدثنا إسماعيل: حدثنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:
أن رجلاً ذكر للنبي
[ر:2011]
8 - باب: ما ينهى من الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة، وأن لا يكمِّل لها صداقها.
6564 - حدثنا أبو اليمان: حدثنا شعيب، عن الزُهري قال: كان عروة يحدث:
أنه سأل عائشة: {وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء}. قالت: هي اليتيمة في حجر وليها، فيرغب في مالها وجمالها، فيريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها، فنُهوا عن نكاحهنَّ إلا أن يقسطوا لهنَّ في إكمال الصداق، ثم استفتى الناس رسول الله
[ر:2362]
9 - باب: إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت، فقضي بقيمة الجارية الميتة، ثم وجدها صاحبها فهي له، ويرد القيمة ولا تكون القيمة ثمناً.
وقال بعض الناس: الجارية للغاصب، لأخذه القيمة. وفي هذا احتيال لمن اشتهى جارية رجل لا يبيعها، فغصبها، واعتل بأنها ماتت، حتى يأخذ ربها قيمتها، فتطيب للغاصب جارية غيره. قال النبي
[ر:1654]
(ولكل غادر لواء يوم القيامة).
6565 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما،
عن النبي
[ر:3016]
6566 - حدثنا محمد بن كثير، عن سفيان، عن هشام، عن عروة، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة،
عن النبي
[ر:2326]
10 - باب: في النكاح.
6567 - حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا هشام: حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة،
عن النبي
[ر:4843]
وقال بعض الناس: إن لم تستأذن البكر ولم تزوج، فاحتال رجل، فأقام شاهدين زوراً: أنه تزوجها برضاها، فأثبت القاضي نكاحها، والزوج يعلم أن الشهادة باطلة، فلا بأس أن يطأها، وهو تزويج صحيح.
6568 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: حدثنا يحيى بن سعيد، عن القاسم:
أن امرأة من ولد جعفر، تخوَّفت أن يزوِّجها وليُّها وهي كارهة، فأرسلت إلى شيخين من الأنصار: عبد الرحمن ومجمِّع ابني جارية، قالا: فلا تخشين، فإن خنساء بنت خذام أنكحها أبوها وهي كارهة، فردَّ النبي
قال سفيان: وأما عبد الرحمن فسمعته يقول عن أبيه: إن خنساء.
[ر:4845]
6569 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا شيبان، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال:
قال رسول الله
[ر:4843]
وقال بعض الناس: إن احتال إنسان بشاهدي زور على تزويج امرأة ثيِّب بأمرها، فأثبت القاضي نكاحها إياه، والزوج يعلم أنه لم يتزوجها قط، فإنه يسعه هذا النكاح، ولا بأس بالمقام له معها.
6570 - حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ذكوان، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
قال رسول الله
[ر:4844]
وقال بعض الناس: إن هوي إنسان جارية يتيمة أو بكراً، فأبت، فاحتال فجاء بشاهدي زور على أنه تزوجها، فأدركت، فرضيت اليتيمة، فقبل القاضي بشهادة الزور، والزوج يعلم ببطلان ذلك، حل له الوطء.
11 - باب: ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر، وما نزل على النبي
6571 - حدثنا عبيد الله بن إسماعيل: حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت:
كان رسول الله
[ر:4918]
12 - باب: ما يكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون.
6572 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبد الله بن عامر ابن ربيعة:
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشأم، فلما جاء سرغ، بلغه أن الوباء وقع بالشأم، فأخبره عبد الرحمن بن عوف: أن رسول الله
وعن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله: أن عمر إنما انصرف من حديث عبد الرحمن.
[ر:5397]
6573 - حدثنا أبو اليمان: حدثنا شعيب، عن الزُهري: حدثنا عامر بن سعد بن أبي وقَّاص: أنه سمع أسامة بن زيد يحدث سعداً:
أن رسول الله
[ر:3286]
13 - باب: في الهبة والشفعة.
وقال بعض الناس: إن وهب هبة، ألف درهم أو أكثر، حتى مكث عنده سنين، واحتال في ذلك، ثم رجع الواهب فيها فلا زكاة على واحد منهما. فخالف الرسول
6574 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا سفيان، عن أيوب السختياني، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
قال النبي
[ر:2449]
6575 - حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا هشام بن يوسف: أخبرنا معمر، عن الزُهري، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله قال:
إنما جعل النبي
[ر:2099]
وقال بعض الناس: الشفعة للجوار، ثم عمد إلى ما شدده فأبطله، وقال: إن اشترى داراً، فخاف أن يأخذ الجار بالشفعة، فاشترى سهماً من مائة سهم، ثم اشترى الباقي، وكان للجار الشفعة في السهم الأول، ولا شفعة له في باقي الدار، وله أن يحتال في ذلك.
6576/6577 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان، عن إبراهيم بن ميسرة: سمعت عمرو بن الشريد قال:
جاء المسور بن مخرمة فوضع يده على منكبي، فانطلقت معه إلى سعد، فقال أبو رافع للمسور: ألا تأمر هذا أن يشتري مني بيتي الذي في داري؟ فقال: لا أزيده على أربعمائة، إما مقطَّعة وإما منجَّمة، قال: أعطيت خمسمائة نقداً فمنعته، ولولا أني سمعت النبي
قلت لسفيان: إن معمراً لم يقل هكذا، قال: لكنه قال لي هكذا.
وقال بعض الناس: إذا أراد أن يقطع الشفعة فله أن يحتال حتى يبطل الشفعة، فيهب البائع للمشتري الدار ويحدُّها، ويدفعها إليه، ويعوِّضه المشتري ألف درهم، فلا يكون للشفيع فيها شفعة.
(6577) - حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بن الشريد، عن أبي رافع:
أن سعداً ساومه بيتاً بأبعمائة مثقال، فقال: لولا أني سمعت رسول الله
[ر:2139]
وقال بعض الناس: إن اشترى نصيب دار، فأراد أن يبطل الشفعة، وهب لابنه الصغير، ولا يكون عليه يمين.
14 - باب: احتيال العامل ليهدى له.
6578 - حدثنا عبيد الله بن إسماعيل: حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن أبي حميد الساعدي قال:
استعمل رسول الله
[ر:883]
6579/6580 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا سفيان، عن إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بن الشريد، عن أبي رافع قال:
قال النبي
وقال بعض الناس: إن اشترى داراً بعشرين ألف درهم، فلا بأس أن يحتال حتى يشتري الدار بعشرين ألف درهم، وينقده تسعة آلاف درهم، وتسعمائة درهم، وتسعة وتسعين، وينقده ديناراً بما بقي من العشرين ألفا. فإن طلب الشفيع أخذها بعشرين ألف درهم، وإلا فلا سبيل له على الدار، فإن استحقت الدار رجع المشتري على البائع بما دفع إليه، وهو تسعة آلاف درهم وتسعمائة وتسعة وتسعون درهماً ودينار، لأن البيع حين استحق انتقض الصرف في الدينار، فإن وجد بهذه الدار عيباً، ولم تستحق، فإنه يردها عليه بعشرين ألف درهم.
قال: فأجاز هذا الخداع بين المسلمين، وقال النبي
(6580) - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن سفيان قال: حدثني إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بن الشريد:
أن أبا رافع ساوم سعد بن مالك بيتاً بأربعمائة مثقال، وقال: لولا أني سمعت النبي
[ر:2137]
[[تصنيف:صحيح البخاري]]
|