الفرق بين المراجعتين لصفحة: «إقامة الدليل على إبطال التحليل/18»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
Obayd (نقاش | مساهمات)
لا ملخص تعديل
ط استبدال باستعمال AWB, Replaced: ابن تيمية → ابن تيمية
سطر 1:
{{ترويسة
|عنوان= [[إقامة الدليل على إبطال التحليل]]
|مؤلف= [[ابن تيمية]]
|سابق= → [[إقامة الدليل على إبطال التحليل/17]]
|تالي=[[إقامة الدليل على إبطال التحليل/19]] ←
|ملاحظات=
}}
 
 
مسألة: في واقف وقف رباطا على الصوفية، وكان هذا الرباط قديما جاريا على قاعدة الصوفية في الربط: من الطعام، والاجتماع بعد العصر فقط ؟ فتولى نظره شخص، فاجتهد في تبطيل قاعدته، وشرط على من به شروطا ليست في الرباط أصلا، ثم إنهم يصلون الصلوات الخمس في هذا الرباط، ويقرءون بعد الصبح قريبا من ثلاثة أجزاء، حتى أن أحدهم إذا غاب عن صلاة أو قراءة كتب عليه غيبة، مع أن هذا الرباط لم يعرف له كتاب وقف ; ولا شرط، فهل يجوز إحداث هذه الشروط عليهم ؟ أم لا ؟ وهل يأثم من أحدثها أم لا ؟ وهل يحل للناظر الآن أن يكتب عليهم غيبة أم لا ؟ وهل يجب إبطال هذه الشروط أم لا ؟ وهل يثاب ولي الأمر إذا أبطلها، أم لا ؟ وإذا كانت هذه الشروط قد شرطها الواقف: هل يجب الوفاء بها أم لا ؟ وما الصور في الذي يستحق ذلك ؟ وهل إذا كان في الجماعة من هو مشتغل بالعلوم الشرعية يكون أولى ممن هو مترسم برسم ظاهر لا علم عنده ؟ ومن لم يكن متأدبا بالآداب الشرعية، هل يجوز له تناول شيء من ذلك، أم لا ؟ وإذا كان فيهم من هو مشتغل بالعلم الشريف، وله من الدنيا ما لا يقوم ببعض كفايته، هل يكون أولى ممن ليس متأدبا
السطر 126 ⟵ 125:
تنفع، وأن هذه سنة الله التي قد خلت في عباده كفرعون وغيره، وفي الحديث: { إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر }، وروي: { ما لم يعاين }، وقد ثبت في الصحيحين، أنه {{صل}} عرض على عمه التوحيد في مرضه الذي مات فيه، وقد عاد يهوديا كان يخدمه، فعرض عليه الإسلام فأسلم، فقال: { الحمد لله الذي أنقذه بي من النار ثم قال لأصحابه: آووا أخاكم }، ومما يبين أن المغفرة العامة في الزمر هي للتائبين، أنه قال في سورة النساء: { إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء }، فقيد المغفرة بما دون الشرك، وعلقها على المشيئة، وهناك أطلق وعمم، فدل هذا التقييد والتعليق على أن هذا في حق غير التائب، ولهذا استدل أهل السنة بهذه الآية على جواز المغفرة لأهل الكبائر في الجملة خلافا لمن أوجب نفوذ الوعيد بهم من الخوارج والمعتزلة، وإن كان المخالفون لهم قد أسرف فريق منهم من المرجئة حتى توقفوا في لحوق الوعيد بأحد من أهل القبلة، كما يذكر عن غلاتهم أنهم نفوه مطلقا، ودين الله وسط بين الغالي فيه، والجافي عنه، نصوص الكتاب والسنة مع اتفاق سلف الأمة وأئمتها متطابقة
على أن من أهل الكبائر من يعذب، وأنه لا يبقى في النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان .
 
 
[[تصنيف:إقامة الدليل على إبطال التحليل]]