الفرق بين المراجعتين لصفحة: «قانون العقوبات المصري»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط استرجاع إلى آخر تعديل من قبل 1339861mzb
وسمان: تحرير من المحمول تعديل ويب محمول
سطر 566:
 
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من حاول بالقوة احتلال شئ من المبانى العامة أو المخصصة لمصانع حكومية أو لمرافق عامة أو لمؤسسات ذات نفع عام . فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام من ألف العصابة ، وكذلك من تولى زعامتها أو تولى فيها قيادة ما .
 
مادة 91
يعاقب بالإعدام كل من تولى لغرض إجرامى قيادة فرقة أو قسم من ، 1 لجيش أو قسم من الأسطول أو سفينة حربية او طائرة حربية أو نقطة عسكرية أو ميناء أو مدينة بغير تكليف من الحكومة أو بغير سبب مشروع ويعاقب كذلك بالإعدام كل من استمر رغم الأمر الصادر له من الحكومة في قيادة عسكرية أيا كانت وكل رئيس قوة استبقى عساكره تحت السلاح " أو مجتمعة " بعد صدور أمر الحكومة بتسريحها .
 
مادة 92 (9)
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل شخص له حق الأمر في أفراد القوات المسلحة أو البوليس طلب إليهم أو كلفهم العمل على تعطيل أوامر الحكومة إذا كان ذلك لغرض إجرامى ، فإذا ترتب على الجريمة تعطيل تنفيذ أوامر الحكومة كانت العقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة ، اما من دونه من رؤساء العساكر أو قوادهم الذين أطاعوه فيعاقبون بالأشغال الشاقة المؤقتة .
 
مادة 93 (9)
يعاقب بالإعدام كل من قلد نفسه رئاسة عصابة حاملة للسلاح أو تولى فيها قيادة ما وكان ذلك بقصد اغتصاب أو نهب الأراضي أو الأموال المملوكة للحكومة أو لجماعة من الناس أو مقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة مرتكبي هذه الجنايات .
ويعاقب من عدا هؤلاء من أفراد العصابة بالأشغال الشاقة المؤقتة .
 
مادة 94
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من أدار حركة العصبة المذكورة في المادة السابقة أو نظمها أو أعطاها أو جلب إليها أسلحة أو مهمات أو آلات تستعين بها على فعل الجناية وهو يعلم ذلك أو بعث إليها بمؤونات أو دخل في مخابرات إجرامية بأي كيفية مع رؤساء تلك العصبة أو مديريها وكذلك كل من قدم لها مساكن أو محلات يأوون إليها أو يجتمعون فيها وهو يعلم غايتهم وصفتهم .
 
مادة 95 (9)
كل من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 87 و 89 و 90 و 90 مكررا و 91 و 92 و 93 و 94 من هذا القانون يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن إذا يترتب على هذا التحريض أثر
 
مادة 96 (9)
يعاقب بالعقوبات المتقدم ذكرها كل من اشترك في اتفاق جنائي سواء كان الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد 87 و 89 و 90 و 90 مكررا و 91 و 92 و 93 و 94 من هذا القانون أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه ، ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة من حرض على هذا الاتفاق أو كان له شأن في إدارة حركته .
ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن كل من شجع على ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 87 و 89 و 90 و 90 مكررا و 91 و 92 و 93 و 94 من هذا القانون بمعاونة مادية أو مالية دون أن تكون لديه نية الاشتراك مباشرة في ارتكاب تلك الجرائم .
 
مادة 97 (9)
كل من دعا آخر إلى الانضمام إلى اتفاق يكون الغرض منه ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 87 و 89 و 90 و 90 مكررا و 91 و 92 و 93 و 94 من هذا القانون يعاقب بالحبس إذا لم تقبل دعوته .
 
مادة 98 (9)
يعاقب بالحبس كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 87 و 89 و 90 و 90 مكررا و 91 و 92 و 93 و 94 من هذا القانون ولم يبلغه إلى السلطات المختصة .
ولا يجرى حكم هذه المادة على زوج أي شخص له يد في ذلك المشروع ولا على أصوله وفروعه .
 
مادة 98 (أ) (18)
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعيات أو هيئات أو منظمات ترمى على طبقة اجتماعية ، أو إلى قلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو إلى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات ، أو إلى القضاء على النظم الاقتصادية أو إلى هدم أي نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية ، أو إلى تحبيذ شئ مما تقدم أو الترويج له متى كان استعمال القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة ملحوظا في ذلك .
ويعاقب بنفس العقوبات ، كل أجنبى يقيم في مصر وكل مصري ولو كان مقيما في الخارج إذا أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار فرعا في الخارج لاحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات المذكورة ، وكذلك كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار في مصر فرعا لمثل إحدى هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات ولو كان مقرها في الخارج .
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الفروع المذكورة في الفقرتين السابقتين أو اشترك فيها بأية صورة . ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من اتصل بالذات أو بالواسطة بالجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الفروع المتقدم ذكرها لأغراض غير مشروعة أو شجع غيره على ذلك أو سهله له .
 
مادة 98 (أ) مكررا (19)
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من أنشأ أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم الاشتراكى في الدولة ، أو الحض على كراهيتها أو الازدراء بها أو الدعوة ضد تحالف قوى الشعب العاملة ، أو التحريض على مقاومة السلطات العامة أو ترويج أو تحبيذ شئ من ذلك .
السطر 595 ⟵ 605:
ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من ووج بأية طريقة لمناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم الاشتراكى في الدولة ، أو حرض على كراهية هذه المبادئ أو الازدراء بها ، أو حبذ الدعوة ضد تحالف قوى الشعب العاملة ، أو حرض على مقاومة السلطات العامة ، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن ترويجا أو تحبيذا لشئ مما تقدم إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها ، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة
من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل او اذاعة شئ مما ذكر .
 
مادة 98 (ب) (20)
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من ووج في الجمهورية المصرية بأية طريقة من الطرق لتغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو لتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات أو للقضاء على طبقة اجتماعية أو لقلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية أو لهدم أي نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية متى كان استعمال القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة ملحوظا في ذلك .
ويعاقب بنفس العقوبات كل من حبذ بأية طريقة من الرق الأفعال
المذكورة .
 
مادة 98 (ب) مكررا (21)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنيه كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن تحبيذا أو ترويجا لشئ مما نص عليه في المادتين 98 (ب) و174 إذا كانت معدة للتوقيع أو لاطلاع الغير عليها ، وكل من حاز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو اذاعة نداءات أو أناشيد أو دعاية خاصة بمذهب أو جمعية
أو هيئة أو منظمة ترمى إلى غرض من الأغراض المنصوص عليها في المادتين المذكورتين .
 
مادة 98 (جـ) (22)
كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار في الجمهورية المصرية من غير ترخيص من الحكومة جمعيات أو هيئات أو أنظمة من أي نوع كان ذات صفة دولية أو فروعا لها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه (23) .
ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا كان الترخيص بناء على بيانات كاذبة .
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه (23) كل من انضم إلى الجمعيات أو الهيئات أو الأنظمة المذكورة وكذلك كل مصري مقيم في الجمهورية المصرية انضم أو اشترك بأية صورة من غير ترخيص من الحكومة إلى تشكيلات مما ذكر يكون مقرها في الخارج .
 
مادة 98 (د) (24)
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من تسلم أو قبل مباشرة أو بالواسطة بأية طريقة أموالا أو منافع من أي نوع كانت من شخص أو هيئة في خارج الجمهورية أو في داخلها متى كان ذلك في سبيل ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 98 (أ) و98 (أ) مكررا و 98 (ب) و 98 (جـ) و174 من هذا القانون .
ويعاقب بالعقوبات ذاتها كل من شجع بطريق المساعدة المالية أو المادية على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد المشار إليها في الفقرة السابقة دون أن يكون قاصدا الاشتراك مباشرة في ارتكابها .
 
مادة 98 (هـ) (24)
تقضى المحكمة في الأحوال المبينة في المواد 98 (أ) و98 (أ) مكررا و 98 (جـ) بحل الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو الفروع المذكورة وإغلاق أمكنتها ، ومصادرة الأموال والأمتعة والأدوات والأوراق وغيرها مما يكون قد استعملى في ارتكاب الجريمة أو اعد لاستعماله فيها أو يكون موجودا في الأمكنة المخصصة لاجتماع أعضاء هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو الفروع ، كما تقضى بمصادرة كل مال يكون متحصلا من الجريمة أو يكون في الظاهر داخلا ضمن أملاك المحكوم جمليه إذا كانت هناك قرائن تؤدى إلى أن هذا المال هو في الواقع مورد مخصص للصرف منه على الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو الفروع المذكورة .
 
مادة 98 (و) (25)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد اثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى .
 
مادة 99 (9)
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من لجا إلى العنف أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة لحمل رئيس الجمهورية على أداء عمل من خصائصه قانونا أو على الامتناع عنه وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن إذا وقع الفعل على وزير أو على نائب وزير أو على أحد أعضاء مجلس الشعب .
 
مادة 100
لا يحكم بعقوبة ما بسبب ارتكاب الفتنة على كل من كان في زمرة العصابات المنصوص عليها في أحكام هذا الباب ولم يكن له فيها رئاسة ولا وظيفة وانفصل عنها عند أول تنبيه عليه من السلطات المدنية أو العسكرية أو بعد التنبيه إذا لم يكن تبض عليه إلا بعيدا عن إمكان الاجتماع الثورى بلا مقاومة ولم يكن حاملا سلاحا ، ففى هاتين الحالتين لا يعاقب إلا على ما يكون قد ارتكبه شخصيا من الجنايات الخاصة .
 
مادة 101
يعفى من العقوبات المقررة للبغاة كل من بادر منهم بأخبار الحكومة عمن أجرى ذلك الاغتصاب أو أغرى عليه أو شاركه فيه قبل حصول الجناية المقصود فعلها وقبل بحث وتفتيش الحكومة عن هؤلاء البغاة ، وكذلك يعفى من تلك العقوبات كل من دل الحكومة على الوسائل الموصلة للقبض عليهم بعد بدئها في البحث والتفتيش .
 
مادة 102
كل من جهر بالصياح أو الغناء لإثارة الفتن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه (26) .
 
مادة 102 مكررا (24)
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة .