الفرق بين المراجعتين لصفحة: «قانون العمل المصري»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط استرجاع إلى آخر تعديل من قبل مصعب
سطر 307:
; مادة 52:
للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوما في السنة.
ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلييوم هذااجازه الأجر.بديل فى الاسبوع التالى
 
; مادة 53: