الفرق بين المراجعتين لصفحة: «بروتوكول باريس الاقتصادي»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط ←‏البند 35: تنسيق مادة الضرائب المباشرة
←‏البند 73: تنسيق مادة قضايات التأمين
سطر 689:
‫الفعاليات السياحية في الطرف الآخر.‬
‫====المادة 11 <br/> قضايا التأمين==:==
 
===البند 73===
 
‫====قضايا التأمين====
أ- يتم تحويل الصلاحيات والسلطات والمسؤوليات في مجال التأمين بالمناطق‬
‫وبضمن ما تشمل، الترخيص للمؤمنين ولوكلاء التأمين والاشراف على نشاطاتهم إلى السلطة‬
‫الفلسطينية.

ب- ستحافظ السلطة الفلسطينية على نظام تعويض الزامي مطلق لضحايا حوادث‬
‫الطرق بسقف على مبلغ تعويضات يستند إلى المبادئ التالية: 1- التزام مطلق عن الوفيات أو‬
 
:1- التزام مطلق عن الوفيات أو ‫الاصابات الجسدية لضحايا حادث الطرق، وليس مهما اذا كان الخطأ ناتجا عن السائق وسواء‬
‫كان هناك خطأ أم لا، مساهمة آخرين بهذا الخطأ وكل سائق يكون مسؤولا عن الأشخاص‬
‫كان هناك خطأ أم لا، مساهمة آخرين بهذا الخطأ وكل سائق يكون مسؤولا عن الأشخاص‬ ‫المسافرين في سيارته وعن المشاة الذين يصدمهم بسيارته. 2- تأمين الزامي لكل السيارات‬
 
:2- تأمين الزامي لكل السيارات ‫يغطي الوفيات والاضرار الجسدي لجميع الضحايا الناجمة عن حادث طرق يشمل السائقين. 3‬
‫- لا داعي لقضايا جزائية في حالة وفاة أو اصابة ناجمة عن حادث طرق. 4- الحفاظ على‬
 
‫صندوق قانوني "من الآن فصاعدا- الصندوق( لتعويض ضحايا حوادث الطرق غير القادرين‬
:3 ‫- لا داعي لقضايا جزائية في حالة وفاة أو اصابة ناجمة عن حادث طرق. 4- الحفاظ على‬
‫على مطالبة المؤمن بتعويضات للأسباب التالية: - السائق الملزم بدفع التعويضات مجهول. -‬
 
‫السائق غير مؤمن أو أن تأمينه لا يغطي مسؤوليته. - المؤمن غير قادر على دفع التزاماته.‬
:4- الحفاظ على ‫صندوق قانوني "من الآن فصاعدا- الصندوق( لتعويض ضحايا حوادث الطرق غير القادرين‬القادرين ‫على مطالبة المؤمن بتعويضات للأسباب التالية:
‫ج- سيكون للشروط في هذه المادة نفس المعنى كما في التشريعات السائدة عند تاريخ توقيع‬
 
‫على مطالبة المؤمن بتعويضات للأسباب التالية: :- السائق الملزم بدفع التعويضات مجهول. -‬
::- ‫السائق غير مؤمن أو أن تأمينه لا يغطي مسؤوليته. - المؤمن غير قادر على دفع التزاماته.‬
::- المؤمن غير قادر على دفع التزاماته.‬
‫جج- سيكون للشروط في هذه المادة نفس المعنى كما في التشريعات السائدة عند تاريخ توقيع‬
‫الاتفاق المتعلق بتأمين العربات الالزامي، والتعويض لضحايا حوادث الطرق. د- أي تغيير‬
‫من أي جانب للقواعد والانظمة المتعلقة بتطبيق المبادئ المذكورة اعلاه يتطلب اشعارا مسبقا‬
‫للجانب الآخر، أما التغيير الذي قد يؤثر جوهريا على الجانب الآخر فيتطلب اشعارا مسبقا قبل‬
‫ثلاثة أشهر على الاقل.‬

===البند 74===
‫أ- عند التوقيع على الاتفاق، ستنشئ السلطة الفلسطيني صندوقا للمناطق )من الآن فصاعدا‬
‫الصندوق الفلسطيني( للاغراض المفصلة في الفقرة )ب و 4( اعلاه وللاغراض المفصلة‬