الفرق بين المراجعتين لصفحة: «بروتوكول باريس الاقتصادي»
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط ←البند 35: تنسيق مادة الضرائب المباشرة |
←البند 73: تنسيق مادة قضايات التأمين |
||
سطر 689:
الفعاليات السياحية في الطرف الآخر.
===البند 73===
▲====قضايا التأمين====
أ- يتم تحويل الصلاحيات والسلطات والمسؤوليات في مجال التأمين بالمناطق
وبضمن ما تشمل، الترخيص للمؤمنين ولوكلاء التأمين والاشراف على نشاطاتهم إلى السلطة
الفلسطينية.
ب- ستحافظ السلطة الفلسطينية على نظام تعويض الزامي مطلق لضحايا حوادث الطرق بسقف على مبلغ تعويضات يستند إلى المبادئ التالية:
:1- التزام مطلق عن الوفيات أو الاصابات الجسدية لضحايا حادث الطرق، وليس مهما اذا كان الخطأ ناتجا عن السائق وسواء
كان هناك خطأ أم لا، مساهمة آخرين بهذا الخطأ وكل سائق يكون مسؤولا عن الأشخاص المسافرين في سيارته وعن المشاة الذين يصدمهم بسيارته.
:2- تأمين الزامي لكل السيارات يغطي الوفيات والاضرار الجسدي لجميع الضحايا الناجمة عن حادث طرق يشمل السائقين.
- لا داعي لقضايا جزائية في حالة وفاة أو اصابة ناجمة عن حادث طرق. 4- الحفاظ على▼
صندوق قانوني "من الآن فصاعدا- الصندوق( لتعويض ضحايا حوادث الطرق غير القادرين▼
على مطالبة المؤمن بتعويضات للأسباب التالية: - السائق الملزم بدفع التعويضات مجهول. -▼
السائق غير مؤمن أو أن تأمينه لا يغطي مسؤوليته. - المؤمن غير قادر على دفع التزاماته.▼
▲:4- الحفاظ على صندوق قانوني "من الآن فصاعدا- الصندوق( لتعويض ضحايا حوادث الطرق غير
ج- سيكون للشروط في هذه المادة نفس المعنى كما في التشريعات السائدة عند تاريخ توقيع▼
::- المؤمن غير قادر على دفع التزاماته.
الاتفاق المتعلق بتأمين العربات الالزامي، والتعويض لضحايا حوادث الطرق. د- أي تغيير
من أي جانب للقواعد والانظمة المتعلقة بتطبيق المبادئ المذكورة اعلاه يتطلب اشعارا مسبقا
للجانب الآخر، أما التغيير الذي قد يؤثر جوهريا على الجانب الآخر فيتطلب اشعارا مسبقا قبل
ثلاثة أشهر على الاقل.
===البند 74=== أ- عند التوقيع على الاتفاق، ستنشئ السلطة الفلسطيني صندوقا للمناطق )من الآن فصاعدا
الصندوق الفلسطيني( للاغراض المفصلة في الفقرة )ب و 4( اعلاه وللاغراض المفصلة
|