الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
سطر 265:
1. تطبق بنود الفقرات (2- 9) من هذه المادة في حالة عدم وجود معاهدة أو اتفاقية مساعدة متبادلة وتعاون على أساس التشريع النافذ بين الدولة الطرف الطالبة والمطلوب منها، أما في حال وجودها فلا تطبق الفقرات المشار إليها إلا إذا اتفقت الأطراف المعنية على تطبيقها كاملة أو بشكل جزئي .
 
2. أ- على كل دولة طرف تحديد سلطة مركزية تكون مسؤولة عن إرسال وإجابة طلبات المساعدة المستبادلة وتنفيذ هذه الطلبات وإيصالها إلى السلطات المعنية لتنفيذها .
:ب- على السلطات المركزية أن تتصل ببعضها مباشرة .
:ج- على كل دولة طرف- وقت التوقيع إو إيداع أدوات التصديق أو القبول أو الموافقة- أن تتصل بالأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والأمانة الفنية لمجلس العدل العرب وتنقل إليهما أسماء وعناوين السلطات المحددة خصيصا لغايات هذه الفقرة .
:د- تقوم الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب بإنشاء وتحديث سجل للسلطات المركزية والمعينة من قبل الدول الأطراف . وعلى كل دولة طرف أن تتأكد من أن التفاصي الموجودة في السجل صحيحة دائما .
 
سطر 306:
4. أي دولة طرف توفر المعلومات أو المواد بحسب الشرط في الفقرة (2) لتوفير المعلومات يجوز لها أن تطلب من الدولة الطرف الأخرى أن تبرر استخدام المعلومات أو المواد.
 
'''المادة السابعة والثلاثون: الحفظ العاجل للمعلومات المخزنة على أنظمة المعلومات:'''
المادة 37
الحفظ العاجل للمعلومات المخزنة على أنظمة المعلومات:
 
1-. لأي دولة طرف أن تطلب من دولة طرف أخرى الحصول على الحفظ العاجل للمعلومات المخزنة على تقنية المعلومات تقع ضمن إقليمها بخصوص ما تود الدولة الطرف الطالبة للمساعدة أن تقدم طلبا بشأنه للمساعدة المتبادلة للبحث وضبط وتأمين وكشف المعلومات .
 
2-. يجب أن يحدد طلب الحفظ حسب الفقرة (1) ما يلي:
 
:أ- السلطة التي تطلب الحفظ .
:ب- الجريمة موضوع التحقيق وملخصا للوقائع .
:ج- معلومات تقنية المعلومات التي يجب حفظها وعلاقتها بالجريمة .
:د- أية معلومة متوفرة لتحديد المسؤول عن المعلومات المخزنة أو موقع تقنية المعلومات .
:ه موجبات طلب الحفظ .
:و- رغبة الدولة الطرف بتسليم طلب المساعدة الثنائية للبحث أو الوصول أو الضبط أو تأمين أو كشف معلومات تقنية المعلومات المخزنة .
 
3-. عند استلام إحدى الدول الأطراف من دولة أخرى فعليها أن تتخذ جميع الإجراءات المناسبة لحفظ المعلومات المحددة بشكل عاجل بحسب قانونها الدخلي، ولغايات الاستجابة إلى الطلب فلا يشترط وجود إزدواجية التجريم للقيام بالحفظ .
ب- الجريمة موضوع التحقيق وملخصا للوقائع .
 
4-. أي دولة طرف تشترط وجود إزدوجية التجريم للاستجابة لطلب المساعدة يجوز لها في حالات الجرائم عدا المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذه الاتفاقية، أن تحتفظ بحقها برفض طلب الحفظ حسب هذه المادة إذ كان هناك سبب للاعتقاد بأنه لن يتم تلبية شرط ازدواجية التجريم في وقت الكشف .
ج- معلومات تقنية المعلومات التي يجب حفظها وعلاقتها بالجريمة .
 
5-. بالاضافة لذلك، يمكن رفض طلب الحفظ إذا:
د- أية معلومة متوفرة لتحديد المسؤول عن المعلومات المخزنة أو موقع تقنية المعلومات .
 
:أ- تعلق الطلب بجريمة تعتبرها الدولة الطرف المطلوب منها جريمة سياسية .
ه موجبات طلب الحفظ .
:ب- اعتبرتإعتبار الدولة الطرف المطلوب منها بأن تنفيذ الطلب قد يهدد سلامتهاسيادتها أو أمنها أو نظامها أو مصالحها .
 
6-. حيثما تعتقد الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة بأن الحفظ لن يضمن التوفر المستقبلي للمعلومات أو سيهدد سرية تحقيقت الدولة الطرف الطالبة لها أو سلاكتها فيجب عليها إعلام الدولة الطرف الطالبة لها لتحدد بعدها مدى إمكانية تنفيذ الطلب .
و- رغبة الدولة الطرف بتسليم طلب المساعدة الثنائية للبحث أو الوصول أو الضبط أو تأمين أو كشف معلومات تقنية المعلومات المخزنة .
 
7-. أي حفظ ناجم عن الاستجابة للطلب المذكور في الفقرة (1) يجب أن يكون لفترة لا تقل عن (60) يوما من أجل تمكين الدولة الطرف الطالبة من تسليم البحث أو الوصول أو الضبط أو التأمين أو الكشف للمعلومات . وبعد إستلام مثل هذا الطلب يجب الاستمرار بحفظ المعلومات حسب القرار الخاص بالطلب .
3- عند استلام إحدى الدول الأطراف من دولة أخرى فعليها أن تتخذ جميع الإجراءات المناسبة لحفظ المعلومات المحددة بشكل عاجل بحسب قانونها الدخلي، ولغايات الاستجابة إلى الطلب فلا يشترط وجود إزدواجية التجريم للقيام بالحفظ .
 
'''المادة الثامنة والثلاثون: الكشف العاجل لمعلومات تتبع المستخدمين المحفوظة:'''
4- أي دولة طرف تشترط وجود إزدوجية التجريم للاستجابة لطلب المساعدة يجوز لها في حالات الجرائم عدا المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذه الاتفاقية، أن تحتفظ بحقها برفض طلب الحفظ حسب هذه المادة إذ كان هناك سبب للاعتقاد بأنه لن يتم تلبية شرط ازدواجية التجريم في وقت الكشف .
 
1-. حيثما تكتشف الدولة الطرف المطوب منها- في سياق تنفيذ الطلب حسب المادة السابعة والثلاثين لحفظ معلومات تتبع المستخدمين الخاصة باتصالات معينة- بأن مزود خدمة في دولة أخرى قد اشترك في بث الاتصال فيجب على الدولة الطرف المطلوب منها أن تكشف للدولة الطرف الطالبة قدرا كافيا من معلومات تتبع المستخدمين من أجل تحديد مزود الخدمة ومسار بث الاتصالات .
5- بالاضافة لذلك، يمكن رفض طلب الحفظ إذا:
 
2-. يمكن تعليق كشف معلومات تتبع المستخدمين حسب الفقرة (1) إذا:
أ- تعلق الطلب بجريمة تعتبرها الدولة الطرف المطلوب منها جريمة سياسية .
 
ب- إعتبارتعلق الطلب بجريمة تعتبرها الدولة الطرف المطلوب منها بأن تنفيذ الطلب قد يهدد سيادتها أو أمنها أو نظامها أوجريمة مصالحهاسياسية .
:ب- اعتبرت الدولة الطرف المطلوب منها بأن تنفيذ الطلب قد يهدد سلامتها أو أمنها أو نظامها أو مصالحها .
 
6- حيثما تعتقد الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة بأن الحفظ لن يضمن التوفر المستقبلي للمعلومات أو سيهدد سرية تحقيقت الدولة الطرف الطالبة لها أو سلاكتها فيجب عليها إعلام الدولة الطرف الطالبة لها لتحدد بعدها مدى إمكانية تنفيذ الطلب .
 
7- أي حفظ ناجم عن الاستجابة للطلب المذكور في الفقرة (1) يجب أن يكون لفترة لا تقل عن (60) يوما من أجل تمكين الدولة الطرف الطالبة من تسليم البحث أو الوصول أو الضبط أو التأمين أو الكشف للمعلومات . وبعد إستلام مثل هذا الطلب يجب الاستمرار بحفظ المعلومات حسب القرار الخاص بالطلب .
 
المادة 38
الكشف العاجل لمعلومات تتبع المستخدمين المحفوظة
 
1- حيثما تكتشف الدولة الطرف المطوب منها- في سياق تنفيذ الطلب حسب المادة السابعة والثلاثين لحفظ معلومات تتبع المستخدمين الخاصة باتصالات معينة- بأن مزود خدمة في دولة أخرى قد اشترك في بث الاتصال فيجب على الدولة الطرف المطلوب منها أن تكشف للدولة الطرف الطالبة قدرا كافيا من معلومات تتبع المستخدمين من أجل تحديد مزود الخدمة ومسار بث الاتصالات .
 
2- يمكن تعليق كشف معلومات تتبع المستخدمين حسب الفقرة (1) إذا:
 
أ- تعلق الطلب بجريمة تعتبرها الدولة الطرف المطلوب منها جريمة سياسية .
 
ب- اعتبرت الدولة الطرف المطلوب منها بأن تنفيذ الطلب قد يهدد سلامتها أو أمنها أو نظامها أو مصالحها .
 
المادة 39