الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
سطر 390:
 
== الفصل الخامس - أحكام ختامية ==
 
# تعمل الجهات المختصة لدى الدول الأطراف على اتخاذ الإجراءات الداخلية اللازمة لوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ.
# تكون هذه الاتفاقية محلا للتصديق عليها أو قبولها أو إقرارها من الدول الموقعة، وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في موعد أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ التصديق أو القبول أو الإقرار، وعلى الأمانة العامة إبلا سائر الدول الأعضاء والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بكل إيداع لتلك الوثائق وتاريخه.
# تسري هذه الاتفاقية بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها من سبع دول عربية.
# يجوز لأية دولة من دول الجامعة العربية غير الموقعة على هذه الاتفاقية أن تنضم إليها، وتعتبر الدولة طرفاً في هذه الاتفاقية بمجرد إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الإقرار أو ً وتعتبر الدولة طرفا الانضمام لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومضي ثلاثين يوما على تاريخ الإيداع.
# مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة التاسعة عشرة، إذا تعارضت أحكام هذه الاتفاقية مع أحكام أية اتفاقية خاصة سابقة يطبق النص الأكثر تحقيقا لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.
# لا يجوز لأية دولة من الدول الأطراف أن تبدي أي تحفظ ينطوي على مخالفة لنصوص هذه الاتفاقية أو خروج على أهدافها.
# يجوز للدولة الطرف أن تقترح تعديل أي نص من نصوص هذه الاتفاقية وتحيله إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي يقوم بإبلاغه إلى الدول الأطراف في الاتفاقية لاتخاذ قرار باعتماده بأغلبية ثلثي الدول الأطراف، ويصبح هذا التعديل نافذاً بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار من سبع دول أطراف لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
#يمكن لأية دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بناء على طلب كتابي ترسله إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية. ويرتب الانسحاب أثره بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إرسال الطلب إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية .
 
== خاتمة ==