الفرق بين المراجعتين لصفحة: «قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018م بشأن الجرائم الإلكترونية (السلطة الفلسطينية)»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
المادة رقم (1)
 
+ مادة 2
سطر 95:
 
'''السجن''': وضع المحكوم عليه بحكم قضائي في أحد سجون الدولة مدة تتراوح بين ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة.
 
 
== مادة (2) ==
1. تطبق أحكام هذا القرار بقانون على أي من الجرائم المنصوص عليها فيه، إذا ارتكبت كلياً أو جزئياً داخل فلسطين أو خارجها، أو امتد أثرها داخل فلسطين، سواء كان الفاعل أصلياً أم شريكاً أم محرضاً أم متدخلا، على أن تكون الجرائم معاقباً عليها خارج فلسطين، مع مراعاة المبادئ العامة الواردة في قانون العقوبات النافذ.
2. يجوز مالحقة كل من يرتكب خارج فلسطين، إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون في إحدى الحالات الآتية:
:أ. إذا ارتكبت من مواطن فلسطيني.
:ب. إذا ارتكبت ضد أطراف أو مصالح فلسطينية.
:ج. إذا ارتكبت ضد أطراف أو مصالح أجنبية من قبل أجنبي أو شخص عديم الجنسية محل إقامته المعتاد داخل فلسطين، أو من قبل أجنبي أو شخص عديم الجنسية وجد بالأراضي الفلسطينية، ولم تتوافر في شأنه شروط التسليم القانونية.