الفرق بين المراجعتين لصفحة: «قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018م بشأن الجرائم الإلكترونية (السلطة الفلسطينية)»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
مادة 3، المصدر https://www.lab.pna.ps/cached_uploads/download/2018/06/20/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%B2-16-10-%D9%85%D8%B9-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-1529493779.pdf
طلا ملخص تعديل
سطر 99:
=== مادة (2) ===
1. تطبق أحكام هذا القرار بقانون على أي من الجرائم المنصوص عليها فيه، إذا ارتكبت كلياً أو جزئياً داخل فلسطين أو خارجها، أو امتد أثرها داخل فلسطين، سواء كان الفاعل أصلياً أم شريكاً أم محرضاً أم متدخلا، على أن تكون الجرائم معاقباً عليها خارج فلسطين، مع مراعاة المبادئ العامة الواردة في قانون العقوبات النافذ.
 
2. يجوز مالحقة كل من يرتكب خارج فلسطين، إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون في إحدى الحالات الآتية:
:أ. إذا ارتكبت من مواطن فلسطيني.
السطر 106 ⟵ 107:
=== مادة (3) ===
1 .تنشأ وحدة متخصصة في جهاز الشرطة وقوى الأمن من مأموري الضبط القضائي تسمى ”وحدة الجرائم الإلكترونية“، وتتولى النيابة العامة الإشراف القضائي عليها، كل في دائرة اختصاصه.
 
2 .تتولى المحاكم النظامية والنيابة العامة، وفقاً الختصاصاتهما، النظر في دعاوى الجرائم الإلكترونية.